Question
In a Hadith it is stated that Dhakwan, the slave of Sayyidah ‘Aishah (radiyallahu ‘anha) used to look inside the Mushaf [Quran] and lead her in Salah.
What does this mean?
Answer
This narration is recorded in Kitabul Masahif of Abu Bakr ibn Abi Dawud (rahimahumallah). Imam Bukhari (rahimahullah) has also cited this narration ta’liqan (without a chain of transmission).
(Kitabul Masahif; Refer: Fathul Bari, before Hadith: 692, vol. 2, pg. 185)
Those Fuqaha (Jurists) who were of the opinion that it is permissible to offer Salah while looking in and reciting from a Quran usually cite this narration as evidence to support their view.
However, those Fuqaha (Jurists) who were of the opinion that reciting from a Quran in Salah nullifies the Salah, have cited as evidence the narrations wherein Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) instructed those who were unable to recite Quran from memory, to suffice on hamd (praise of Allah) and tasbih (glorifying Allah) instead of looking into a Quran.
These narrations are recorded in Sunan Tirmidhi, Sunan Abi Dawud and other Hadith sources.
With regard to the Hadith in question, ‘Allamah Zafar Ahmad ‘Uthmani (rahimahullah) has cited the following answer:
“Dhakwan had memorised the portion which he was reciting and was therefore not dependant on looking into the Quran, rather he was dependant on his memory. He would keep the Quran open to assist him [for one or two words] which does not nullify the prayer.”
(i’laus Sunan, vol. 5, pg. 59-62)
Note: I have merely answered your question regarding the narration in question. This should therefore not be viewed as a Fiqh ruling/fatwa. Kindly contact a Mufti/Darul Ifta for a fatwa on this matter.
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Mawlana Suhail Motala
Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
فتح الباري لابن حجر: (٢/ ١٨٥، قبل حديث: ٦٩٢)
(وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف) وصله أبو داود في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن بن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف ووصله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن بن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق وأبو عمرو المذكور هو ذكوان.
إعلاء السنن: (٥/ ٥٩)
عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: «إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع»، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن (نيل الأوطار).
قوله: «عن رفاعة، وعن عبد الله بن أبي أوفى إلخ». قلت: فيهما دلالة على أن من كان معه قرآن قرأ ما تيسر منه وإلا فإن عجز عن تعلمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصلاة انتقل إلى الذكر ما دام عاجزا، ولم يقل أحد من الأئمة فيما علمنا بوجوب القراءة عليه من المصحف، فيقول: لو كانت القراءة منه مباحة في الصلاة غير مفسدة لها كما زعمه بعضهم لكان ذلك واجبا على العاجز عن الحفظ ؛ لكونه قادرا على القراءة من وجه غير عاجز عنها، والانتقال إلى الذكر، إنما هو بعد تحقق العجز عن القراءة من المصحف فثبت أن القراءة من المصحف ليست بقراءة تصح بها الصلاة، وإلا لم يجز الانتقال إلى الذكر إلا بعد العجز عن هذه القراءة أيضا، ولكنهم اتفقوا على جوار هذا الانتقال للعاجز عن الحفظ، ولو لم يكن عاجزا عن القراءة نظرا، كما في البحر، عن النهاية، نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن فضل يقول في التعليل لأبي حنيفة: أجمعنا على أن الرجل إذا كان يمكنه أن يقرا من المصحف، ولا يمكنه أن يقرأ عن ظهر قلبه، أنه لو صلى بغير قراءة أنه يجزؤه، ولو كانت القراءة من المصحف جائزة، لما أبيحت الصلاة بغير قراءة اهـ.
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، قال: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله»، رواه أحمد وأبو دادو والنسائي والدارقطني وابن الجارود وابن حبان والحاكم، وفي إسناده ابراهـيم السكسکي، وهو من رجال البخاري، قال ابن القطان: ضعفه نوم فلم يأتوا بحجة اهـ. (نيل الأوطار)، قلت: فالحديث لا أقل من أن يكون حسنا.
عن ابن عباس قال: نهانا امير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن نؤم الناس في المصحف، ونهانا أن يؤمنا إلا المحتلم. رواه ابن أبي داود، كذا في کنز العمال، لم اقف له على سند.
قوله: «عن ابن عباس إلخ». قال في: البحر، وربما يستدل لأبي حنيفة كما ذكره العلامة الحلبي بما أخرجه ابن أبي داود عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصحف، فإن الأصل كون النهي يقتضي الفساد.
قلت: والحديث وإن لم نقف له على سند ولكنه متأيد بالقياس الصحيح؛ لأن القراءة من المصحف تلقن منه، فصار كما إذا تلقن من غيره، والتعليم والتعلم ينافي الصلاة وأيضا: فإن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير، وهو مفسد، كما سيأتي، فإن سلم ضعفه فهو منجبر ويصلح للاحتجاج به، كما ذكرناه في المقدمة، فلتراجع، وفي البحر، أيضا: قال الرازي: قول أبي حنيفة (بفساد الصلاة بالقراءة من المصحف) محمول على من لم يحفظ القرآن، ولا يمكنه أن يقرا إلا من مصحف، فأما الحافظ فلا تفسد صلاته في قولهم جميعا، وتبعه على ذلك السرخسي في جامعه الصغير، وأبو نصر الصفار معه بأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف، وجزم به في «فتح القدير» والنهاية، والتبيين ): وهو أوجه.
قلت: وبه جزم في غنية المستملي، وقال: هذا إذا لم يكن حافظا لما قرأه، فإن كان حافظا له لا تفسد بالإجماع لعدم التلقن، وقال ابن عابدين في حاشية البحر: إنه لابد من تقيد علم الفساد في الحافظ بأن يكون من غير حمل.
قلت: وبهذا ظهر الجواب عما رواه البخاري تعليقا: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف اهـ. ووصله ابن أبي شيبة بلفظ: أنها أعتقت غلاما لها عن دير فكان يؤمها في رمضان في المصحف. (فتح الباري): وتقرير الجواب أن ذكوان كان حافظا لما يقرأه فلم يوجد التلقن، بل إنما وجدت الاستعانة بالمصحف في الجملة ويها لا تفسد، وأيضا: يحتمل أن يكون معني يؤمها في رمضان في المصحف أنه لم يكن خلفه حافظ يفتح عليه في الصلاة، بل كان يراجع المصحف مرة بعد مرة في جلسات ترويحاته، فهذا يطلق عليه الإمامة من الصحف عرفا.
وقال العيني في شرح الهداية،: هو محمول على أنه كان يقرا من المصحف قبل شروعه في الصلاة، أي ينظر فيه ويتلقن منه، ثم يقوم فيصلي، وقيل: مأول بأنه يقعد بين كل شمعتين فيحفظ مقدار ما يقرا من الركعتين فظن الراوي أنه كان يقرا من المصحف.
قلت: الجواب الأول أولى، كما لا يخفى.
وقال العيني في العمدة: ظاهره – أي أثر ذکوان – يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة، وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاء، وكان أنس يصلى وغلام خلفه يمسك له المصحف، وإذا تعايا في آية فتح له المصحف، وأجازه مالك في قيام رمضان، وكرهه النخعي وسعيد بن المسيب والشعبي، وهو رواية عن الحسن، وقال: هكذا يفعل النصارى، وفي (مصنف ابن أبي شيبة،: و (کرهه) سليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة، وقال ابن حزم: وإن تعمد ذلك بطلت صلاته وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
قال صاحب، التوضيح: وهو غريب لم أره عنه، قلت: القراءة من الصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة؛ لأنه عمل كثير، (أو لأنه تلقن منه) وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز؛ لأن النظر في المصحف عبادة، ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب في هذه الحالة، وبه قال الشافعي وأحمد، وعند مالك وأحمد في رواية: لا تفسد في النفل فقط اهـ
قلت: والظاهر أن قيد الإمامة في اثر ابن عباس اتفافي، وهو وإن كان موقوفا فالموقوف حجة عندنا، ودلالته على فساد الصلاة بالقراءة من المصحف بما ذكرناه عن البحر ظاهـــــرة والله أعلم. وفي: المدونة، لمالك: قال ابن وهب: قال ابن شهاب: كان خيارنا يقراون في المصاحف في رمضان، وقال مالك والليث مثله اهـ
قلت: وجوابه ما ذكرنا في الجواب عن أثر ذكوان، فاذكره.
