Question
Could you provide the reference of the following narration:
الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ العَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
Answer
Imam Bukhari and Imam Muslim (rahimahumallah) have recorded this narration on the authority of Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Umar (radiyallahu ‘anhuma).
(Sahih Bukhari, Hadith: 552 and Sahih Muslim, Hadith: 626)
Translation
Whoever misses ‘Asr Salah, it is as if he lost his family and property.
See a similar Hadith here
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Moulana Suhail Motala
Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar
Checked by: Moulana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
صحيح البخاري (٥٥٢):حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله» قال أبو عبد الله: {يتركم}«وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا».
صحيح مسلم (٦٢٦):وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله» .
صحيح البخاري (٥٥٣، ٥٩٤):حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»
حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام، عن يحيى هو ابن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن أبا المليح حدثه، قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» .
فتح الباري لابن حجر (٥٥٣):قوله: «فقد حبط» سقط فقد من رواية المستملي وفي رواية معمر أحبط الله عمله وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقال بن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر وجوابهم ما تقدم وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا فمنهم من أول سبب الترك ومنهم من أول الحبط ومنهم من أول العمل فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط ولهذا أمر بالمبادرة إليها وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله وقيل معناه كاد أن يحبط وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث وقال في شرح الترمذي الحبط على قسمين حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد والله أعلم.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٥٥٢):ذكر ما يستفاد منه وهو على وجوه: الأول: احتج به أصحابنا على أن المستحب تعجيل العصر يوم الغيم. الثاني: احتج به الخوارج على تكفير أهل المعاصي، قالوا: وهو نظير قوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} (المائدة: 5) . ورد عليهم أبو عمر بأن مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهوم الآية ومنطوق الحديث، فإذا كان كذلك يتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا كان ممكنا كان أولى من الترجيح، ونذكر عن قريب وجه الجمع، إن شاء الله تعالى. الثالث: احتج به بعض الحنابلة: أن تارك الصلاة يكفر، ورد بأن ظاهره متروك، والمراد به التغليظ والتهديد، والكفر ضد الإيمان وتارك الصلاة لا ينفي عنه الإيمان، وأيضا لو كان الأمر كما قالوا لما اختصت العصر بذلك. وأما وجه اختصاص العصر بذلك فلأنه وقت ارتفاع الأعمال، ووقت اشتغال الناس بالبيع والشراء في هذا الوقت بأكثر من وقت غيره، ووقت نزول ملائكة الليل. وأما وجه الجمع فهو أن الجمهور تأولوا الحديث فافترقوا على فرق: فمنهم من أول سبب الترك فقالوا: المراد من تركها جاحدا لوجوبها، أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها، وفيه نظر، لأن الذي فهمه الراوي الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالتبكير والمبادرة إليها وفهمه أولى من فهم غيره. ومنهم من قال: المراد به من تركها متكاسلا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني وهو مؤمن) . ومنهم من أول سبب الحبط، فقيل: هو من مجاز التشبيه، كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله. قيل: معناه كاد أن يحبط، وقيل: المراد من الحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وكان المراد بالعمل الصلاة خاصة أي: لا يحصل على أجر من صلى العصر، ولا يرتفع له عملها حينئذ، وقيل: المراد بالحبط الإبطال، أي: بطل انتفاعه بعمله في وقت ينتفع به غيره في ذلك الوقت. وفي (شرح الترمذي) ذكر أن الحبط على قسمين: حبط إسقاط وهو: إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو: إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة، فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل: المراد بالعمل في الحديث العمل الذي كان سببا لترك الصلاة، بمعنى أنه: لا ينتفع به ولا يتمتع وأقرب الوجوه في هذا ما قاله ابن بزيزة: إن هذا على وجه التغليظ، وإن ظاهره غير مراد، والله تعالى أعلم، لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك.