Question
Is there a Hadith that says drop the corporal punishment (hadd) where there is doubts? I heard it is in Tirmidhi can you show me the Hadith please and is it sahih?
Answer
Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Abbas (radiyallahu’anhuma) reports that Rasulullah (sallallahu ’alayhi wasallam) said:
“Avert (enforcing) corporal punishment (hadd) in the presence of doubt.”
(This Hadith is recorded with an authentic chain in Musnad Abu Hanifah, pg. 157-Tansiqun Nizam. See footnotes of my Esteemed Teacher; Al-Muhaddith Shaykh Muhammad ‘Awwamah-may Allah protect him- on Musannaf Ibn Abi Shaybah, before Hadith: 29087, Atharul Hadith, pg. 213 and Al-Maqasidul Hasanah, Hadith: 47)
There is further support for this in Sahih Bukhari, Hadith: 6824. See: Atharul Hadith, pg. 212.
The narration you requested from Sunan Tirmidhi is slightly different. Hadith: 1424.
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar
Checked by: Moulana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
تنسيق النظام في مسند الإمام أبي حنيفة النعمان (ص١٥٧) : أبو حنيفة عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات».
تعليق الشيخ محمد عوامة على مصنف ابن أبي شيبة (قبل حديث ٢٩٠٨٧): وقد روى الإمام أبو حنيفة في «مسنده» عن مقسم مولى ابن عباس، عن ابن عباس، مرفوعا، وهذا إسناد صحيح: أبو حنيفة امام، مقسم: ثقة، انظره وشرحه في «تنسيق النظام» للسنبهلي ص١٥٧، وانظر «المقاصد الحسنة» (٤٦).
أثر الحديث الشريف (ص ٢١٢- ٢١٣): الملاحظة الثانية: قد ورد الفقيه دليلا ، ويكون هو دليل الإمام نفسه، فيخرجه المحدث من كتب المحدثين المتأخرين في الزمن عن أئمة المذاهب الفقهية، ككتب السنن الأربعة، والمسانيد والمعاجم و… ويحكم المحدث على هذا الحديث من طريق هؤلاء بالضعف أو الوضع أو غير ذلك، فلا يكون حينئذ صالحا للاحتجاج به، في حين أن هذا الحديث يرويه هذا الإمام المجتهد من طريقه الخاصة به، بسند صحیح صالح للاحتجاج . فمن نظر إلى الحديث من طريق المحدثین في كتبهم المتداولة التي يعتمد عليها أصحاب التخريج، وجد الحديث غير صالح للحجة، فيتسرع في الطعن واللمز ، وتبدو على فلتات لسانه ، ماكان كامنة في سريرته .
ومن بحث عنه بتؤدة وفتش عنه في كتب أئمة المذاهب أنفسهم وجده – إن كان قد وصلنا ۔ صحيحة ناهضة بالحجة، فيعرف الحق لأهله، ويذعن لأئمة المسلمين بإمامة الهدى، ولشانئيهم بالإمامة بغير ذلك . وأذكر مثالا على ذلك: ذكر المرغيناني رحمه الله في «الهداية»: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» على أنه حديث مرفوع، وخرجه الزيلعي في نصب الراية» موقوفة من كلام سیدنا عمر – على انقطاع فيه – ومن كلام معاذ بن جبل وابن مسعود وعقبة بن عامر، وفي الإسناد إليهم ابن أبي فروة، وهو متروك ، ومن كلام الزهري، وهو تابعي لا تقوم بكلامه حجة .
ولكونه لم يره ابن حزم مرفوعا قسا عليه في «المحلى» وعلى الفقهاء الآخذين به، وطال قلمه ولسانه، كعادته، رحمه الله .
فرد عليه الكمال ابن الهمام في «فتح القدير» ، وأثبت معناه من أحاديث في «الصحيحين»، فقال : «وفي تتبع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ، ما يقطع في المسألة، فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز : لعلك قبلت ، لعلك لمست، لعلك غمزت، كل ذلك يلقنه أن يقول «نعم» بعد إقراره بالزنا ، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها ثرك، وإلا فلا فائدة.
ولم يقل لمن اعترف عنده بدَین: لعله كان وديعة عندك فضاعت ، ونحوه، … فالحاصل من هذا كله : كون الحد يحتال في دئه بلا شك، … فكان هذا المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع، فكان الشك فيه شكا في ضروري».
وهو تحقيق جيد نفيس، وتتميمه أن يثبت الحديث نفسه من طريق مرفوعة صحيحة
فقد روى هذا الحديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» الإمام أبو حنيفة في «مسنده» وهو الحديث الرابع ضمن كتاب الحدود. وسنده فيه :
عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «ادرؤوا الحدود بالشبهات».
ومقسم: ثقة، وثقه أحمد بن صالح المصري إمام زمانه في مصر، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني. وابن عباس : ابن عباس . وليس له إسناد صحيح في المرفوع غير هذا.
ومن هنا ندرك أن للأئمة أسانيدهم الخاصة بهم، وندرك ضرورة تخريج أحاديث فقههم من كتبهم أنفسهم إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر خرجناها من كتب المحدثين الآخرين، على شريطة أن يجعل تخريجهم هذا حكما على رقابهم، وعنوانا على ضعف مذهبهم !! والله الهادي .
المقاصد الحسنة(٤٧): حديث: ادرؤوا الحدود بالشبهات، الحارثي في مسند أبي حنيفة له من حديث مقسم عن ابن عباس به مرفوعا، وكذا هو عند ابن عدي أيضا، وفي ترجمة الحسين بن علي بن أحمد الخياط المقري من الذيل لأبي سعد بن السمعاني من روايته عنه عن أبي منصور محمد بن أحمد بن الحسين النديم الفارسي، أنا جناح بن نذير حدثنا أبو عبد الله ابن بطة العكبري، حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي حدثنا محمد بن علي الشامي، حدثنا أبو عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة فيها: قصة شيخ وجدوه سكران، فأقام عمر عليه الحد ثمانين، فلما فرغ قال: يا عمر ظلمتني فإنني عبد فاغتم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادرؤوا الحدود بالشبهة، قال شيخنا: وفي سنده من لا يعرف، ولابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات، وكذا أخرجه ابن حزم في الإيصال له بسند صحيح، وعند مسدد من طريق يحيى بن سعيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال: ادرؤوا الحدود عن عباد الله عز وجلوكذا أشار إليه البيهقي من حديث الثوري عن عاصم بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم، وقال: أنه أصح ما فيه، وفي الباب ما أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو يعلى من طريق الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، لا سيما وقد رواه وكيع عنه موقوفا، وقال الترمذي: أنه أصح، قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقال البيهقي في السنن: رواية وكيع أقرب إلى الصواب، قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري، ورشدين ضعيف أيضا: ورويناه عن علي مرفوعا: ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود، وفيه المختار بن نافع، وهو منكر الحديث كما قاله البخاري، وروي عن عقبة ومعاذ موقوفا، وأخرج عن ابن ماجه من جهة إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رفعه: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا.
صحيح البخاري (٦٨٢٤): حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت» قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها». لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
سنن الترمذي (١٤٢٤): حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه، وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه، ولم يرفعه ورواية وكيع أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.