Question

What is the source of this Hadith?

Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said: “Among the signs of Qiyamah is that wealth will be widespread and in excess, business/trade will be widespread and knowledge/education will be [removed]”

 

Answer

Imam Nasai (rahimahullah) has recorded this Hadith on the authority of Sayyiduna ‘Amr ibn Taglib (radiyallahu ‘anhu).

(Sunan Nasai; Al Mujtaba, Hadith: 4456, Refer: Hashiyatus Sindhi)

 

And Allah Ta’ala Knows best.

 

Answered by: Moulana Suhail Motala

 

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

سنن النسائي (٤٤٥٦): أخبرنا عمرو بن علي قال: أنبأنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي، عن يونس، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة، ويظهر العلم، ويبيع الرجل البيع فيقول: لا حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد».

حاشية السندي على سنن النسائي (٤٤٥٦): إن من أشراط الساعة أي من علامات قرب القيامة أن يفشو أي يظهر والمراد يكثر فما بعده عطف تفسير له ويظهر الجهل بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا هكذا في بعض النسخ وفي كثير من النسخ العلم فمعنى يظهر يزول ويرتفع أي يذهب العلم عن وجه الأرض والله تعالى أعلم حتى أستأمر تاجر بني فلان أي أشاوره بيان لكثرة الجهل إذ لا يجوز التعليق في البيع لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيره أو بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على اصلاحها الكاتب الذي يعرف أن يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق والله تعالى أعلمقوله البيعان بفتح فتشديد ياء أي المتبايعان وهما اللذان جرى العقد بينهما فإنهما لا يسميان بيعين الا حينئذ بالخيار أي لكل منهما خيار فسخ البيع ما لم يفترقا عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور وهو ظاهر اللفظ وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع وان لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول وهما بالخيار إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد ما لم يفترقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد فصار حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد ولا يخفى أن الخيار قل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق على التفرق بالأقوال وكل ذلك لا يخلو عن بعد الا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع ان الموجب لا خيار له لأنه أوجب ثم بعض روايات حديث التفرق في الصحيحين ينفي هذا الحمل قطعا والله تعالى أعلم فان صدقا أي صدق البائع في صفة المبيع وبين ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن محق على بناء المفعول أي محيت وذهبت بركة بيعهما.