Question
What is the definition of Al Marfu’ and Al Mawquf?
Answer
Hereunder are the definitions:
Al Marfu’: That narration in which the statements, actions, approvals or qualities (shamail) are attributed to Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam).
Al Mawquf: A narration in which the statements or actions are attributed to a Sahabi (radiyallahu ‘anhu).
(Refer: Ibnus Salah, pg. 45-46 and Sharhun Nukhbah pg. 106-111)
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Mawlana Suhail Motala
Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
مقدمة ابن الصلاح:
(ص: ٤٥-٤٦) – النوع السادس: معرفة المرفوع:
وهو: ما أضيف إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم.
ويدخل في المرفوع المتصل، والمنقطع، والمرسل، ونحوها، فهو والمسند عند قوم سواء، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا. وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت: «المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – أو فعله». فخصصه بالصحابة، فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
قلت: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل، والله أعلم.
النوع السابع: معرفة الموقوف
وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
ثم إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي، فيكون من الموقوف الموصول. ومنه ما لا يتصل إسناده، فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.
وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي، فيقال: «حديث كذا وكذا، وقفه فلان على عطاء، أو على طاوس، أو نحو هذا» والله أعلم.
وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا عنه: الفقهاء يقولون: «الخبر ما يروى عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، والأثر ما يروى عن الصحابة، رضي الله عنهم».
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر:
(ص: ١٠٦-١١١) – والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من [الكلام]، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتضي لفظه – إما تصريحا أو حكما – أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم، أو من فعله، أو من تقريره.
مثال المرفوع من القول تصريحا: أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذا، أو: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك.
ومثال المرفوع من الفعل تصريحا: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا.
ومثال المرفوع من التقرير تصريحا: أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك.
ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي – الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات – ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا [له] تعلق ببيان لغة أو شرح غريب؛ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء «عليهم الصلاة والسلام»، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.
وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، و [ما] لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك؛ فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو مرفوع؛ سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة.
ومثال المرفوع من الفعل حكما: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
ومثال المرفوع من التقرير حكما: أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا؛ فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر «هو» اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان [نزول] الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى [عنه] القرآن.
ويلتحق بقولي: «حكما»؛ ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم؛ كقول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث، أو: يرويه، أو: ينميه، أو: رواية، أو: يبلغ به، أو: رواه.
وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل، ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: «تقاتلون قوما» الحديث. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة.
ومن الصيغ المحتملة: قول الصحابي: من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق؛ قال: وإذا قالها غير الصحابي؛ فكذلك، ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان.
وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله وسلم بعيد.
وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة [يوم عرفة]. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون [بذلك] إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟! فنقل سالم – وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين أنهم إذا أطلقوا السنة؛ لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قول بعضهم: إذا كان مرفوعا؛ فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»؟ فجوابه: إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا.
ومن هذا: قول أبي قلابة عن أنس: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا»، أخرجاه في الصحيحين، قال أبو قلابة «عن أنس» لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي: لو قلت: لم أكذب؛ لأن قوله: «من السنة» هذا معناه، «و» لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى.
ومن ذلك: قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا، فالخلاف كالخلاف في الذي قبله؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة «و» تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن، أو الإجماع، أو بعض الخلفاء، أو الاستنباط! وأجيبوا بأن الأصل هو الأول، وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا؛ فمن كان في طاعة رئيس إذا قال: أمرت؛ لا يفهم عنه أن آمره [ليس] إلا رئيسه.
وأما قول من قال: يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا! فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل [هو] مذكور فيما لو صرح، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا.
وهو احتمال ضعيف؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق . ومن ذلك: قوله: كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم.
ومن ذلك: أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو معصية؛ كقول عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم ﷺ». فلهذا حكم الرفع أيضا؛ لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك؛ أي: مثل ما تقدم فيكون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي، أو من فعله، أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة.