Question

Is there a Hadith along these lines:

Allah dislikes three people

1. Makes pledges he does not fulfil
2. Wasteful
3. One who asks a lot

If so, who/what does the third person refer to?

 

Answer

Imams Bukhari and Muslim (rahimahumallah) have recorded the following Hadith which is similar:

Sayyiduna Mughirah ibn Shu’bah (radiyallahu’anhu) reports that Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) said,

“Indeed Allah has forbidden for you:

1. Disobedience of mothers,

2. Refusing to pay what is due, but claiming what isn’t due, and

3. Burying your daughters alive,

and He dislikes for you:

1. Gossiping

2. Asking too much, and

3. Wastage of wealth.”

(Sahih Bukhari, Hadith: 5975, 6473, 1477 and Sahih Muslim, Hadith: 4458-4461. Also see Sahih Muslim, Hadith: 4456)

 

Explanation

‘Asking too much’ has a broad meaning and includes:

a) Asking too many questions, asking difficult questions, or unnecessary questions

b) Asking for wealth (begging)

c) Being inquisitive/intrusive about people’s affairs.

(Refer: Fathul Bari, Hadith: 5975 & 6473, 1477, ‘Umdatul Qari, Hadith: 5975, 6473 and Sharhun Nawawi ‘ala Sahih Muslim, Hadith: 4456)

 

Notes:

1. The first part of the Hadith, mentions ‘disobedience of mothers’. This is not exclusive to mothers, and includes the fathers as well. Mothers were mentioned specifically for they are more commonly disobeyed, in comparison to fathers. Imam Bukhari (rahimahullah) has cited this Hadith in ‘The chapter of it being a major sin to disobey parents‘.

2. This entire Hadith is so apt in today’s times. Let’s read it carefully and abide by it, for the better of our social lives.

 

And Allah Ta’ala Knows best,

 

Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

صحيح البخاري (٥٩٧٥): حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن منصور، عن المسيب، عن وراد، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».

صحيح البخاري (٦٣٧٣):  حدثنا علي بن مسلم، حدثنا هشيم، أخبرنا غير واحد منهم: مغيرة، وفلان ورجل ثالث أيضا، عن الشعبي، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة: أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» ثلاث مرات، قال: وكان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ومنع وهات، وعقوق الأمهات، ووأد البنات وعن هشيم، أخبرنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت ورادا، يحدث هذا الحديث، عن المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

صحيح البخاري (١٤٧٧):  حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا خالد الحذاء، عن ابن أشوع، عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.

صحيح مسلم (٤٤٥٨-٤٤٦١): وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».
وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن منصور، بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: إن الله حرم عليكم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، حدثني ابن أشوع، عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة، اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».
حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن محمد بن سوقة، أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي، عن وراد، قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن الله حرم ثلاثا، ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد، ووأد البنات، ولا وهات، ونهى عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».

صحيح مسلم (٤٤٥٦): حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.

فتح الباري لابن حجر (٥٩٧٥): قوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات تقدم في الاستقراض الإشارة إلى حكمة اختصاص الأم بالذكر وهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارا لعظم موقعه والأمهات جمع أمهة وهي لمن يعقل بخلاف لفظ الأم فإنه أعم قوله ومنعا وهات وقع في رواية غير أبي ذر وفي الاستقراض ومنع بغير تنوين وهي في الموضعين بسكون النون مصدر منع يمنع وسيأتي ما يتعلق به في الكلام على قيل وقال وأما هات فبكسر المثناة فعل أمر من الإيتاء قال الخليل أصل هات آت فقلبت الألف هاء والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقا كما سيأتي بسط القول فيه قريبا ويكون ذكره هنا مع ضده ثم أعيد تأكيدا للنهي عنه ثم هو محتمل أن يدخل في النهي ما يكون خطابا لاثنين كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه وينهى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحقه الطالب لئلا يعينه على الإثم قوله ووأد البنات بسكون الهمزة هو دفن البنات بالحياة وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية فتبعه العرب في ذلك وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقا إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله وإما من عدم ما ينفقه عليه وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات وكان صعصعة بن ناجية التميمي أيضا وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى الموءودة وذلك أنه يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه وإلى ذلك أشار الفرزدق .

فتح الباري لابن حجر (٦٤٧٣): والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل وقيل المراد بالنهي المسائل التي نزل فيها لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وقيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل ونقل عن مالك أنه قال والله إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة وقد تقدم كثير من هذه المباحث عند شرح الحديث في كتاب الصلاة وأن المراد بالنهي عن كثرة السؤال في المال ورجحه بعضهم لمناسبته لقوله وإضاعة المال وتقدم شيء من هذا في كتاب الزكاة وأما من فسره بكثرة سؤال الناس عن أحوالهم وما في أيديهم أو عن أحداث الزمان ومالا يعني السائل فإنه بعيد لأنه داخل في قوله نهى عن قيل وقال والله أعلم.

فتح الباري لابن حجر (١٤٧٧): قوله وإضاعة الأموال في رواية الكشميهني المال وموضع الترجمة منه قوله وكثرة السؤال قال بن التين فهم منه البخاري سؤال الناس ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المشكلات أو عما لا حاجة للسائل به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم قلت وحمله على المعنى الأعم أولى ويستقيم مراد البخاري مع ذلك وقد مضى بعض شرحه في كتاب الصلاة ويأتي في كتاب الأدب وفي الرقاق مستوفى إن شاء الله تعالى ثالثها حديث سعد بن أبي وقاص أورده بإسنادين وموضع الترجمة منه قوله في لرواية الثانية فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الإيمان وأنه أمر بالإقبال أو بالقبول ووقع عند مسلم إقبالا أي سعد على أنه مصدر أي أتقابلني قبالا بهذه المعارضة وسياقه يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كره منه إلحاحه عليه في المسألة ويحتمل أن يكون من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فمدح.

عمدة القاري (٥٩٧٥): مطابقته للترجمة ظاهرة في عقوق الأمهات. والترجمة في عقوق الوالدين، ولا اعتراض من هذه الحيثية لأن ذكر الأمهات في الحديث ليس للتخصيص بالحكم، بل لأن الغالب ذلك لعجزهن، وقيل: لأن لعقوق الأمهات مزية في القبح أو اكتفى بذكر أحد الوالدين عن الآخر….
والحديث مضى في الزكاة في: باب قول الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا،  ومضى في الاستقراض أيضا عن عثمان عن جرير، ومضى الكلام فيه.
قوله: (ومنع وهات) ، أي: حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه وطلب ما ليس لكم أخذه، وقيل: نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله وعن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحقوق، ومنع بغير تنوين وقع فيما تقدم. قوله: (وهات) بكسر التاء فعل أمر من الإيتاء، وقال الخليل: أصل هات آت فقلبت الهمزة هاء، وقال بعضهم: فقلبت الألف وهذا غلط لا يخفى. قوله: (ووأد البنات) أي: وحرم أيضا، وأد البنات وهو دفنهن بالحياة، يقال: وأدها يئدها وأدا فهي مؤودة، ذكرها الله في كتابه، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن. ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها، فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية، فتبعه العرب على ذلك، وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقا إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم ما ينفقه عليه، وقد ذكر الله أمرهم في القرآن، وكان صعصعة بن ناجية التميمي جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى المؤودة، وذلك أنه كان يعمد إلى من يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه، وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله:
(وجدى الذي منع الوائدات … وأحي الوئيد فلم يؤد): عمدة القاري (٦٤٧٣): قوله: وكثرة السؤال أي: عن المسائل التي لا حاجة إليها، أو عن أخبار الناس أو عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك، أو هو سؤال للأموال الاستكثار من المنافع الدنيوية. قوله: وإضاعة المال هو صرفه في غير ما ينبغي قوله: عن عقوق الأمهات جمع أم وأصلها: أمه، فلذلك تجمع على أمهات، وقال بعضهم: الأمهات للناس والأمات للبهائم، قاله الجوهري، وإنما اقتصر على الأمهات لأن حرمتهن آكد من الأباء ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات. قوله: ووأد البنات هو دفنهن أحياء تحت التراب، وهذا كان من عادتهم في الجاهلية. قوله: ومنع أي: ومنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق. قوله: وهات أي: ونهى عن طلب الرجل ما ليس له حاجة إليه.

شرح النووي على مسلم (٤٤٥٦): وأما كثرة السؤال فقيل المراد به القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه وفي الصحيح كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وقيل يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان ومالا يعني الإنسان وهذا ضعيف لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال وقيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤل فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله فإن أخبره شق عليه وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي أنه إفساد والله لا يجب المفسدين ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس وأما عقوق الأمهات فحرام وهو من الكبائر بإجماع العلماء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر وكذلك عقوق الآباء من الكبائر وإنما اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين قال له السائل من أبر قال أمك ثم أمك ثلاثا ثم قال في الرابعة ثم أباك ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن وقد سبق بيان حقيقة العقوق وما يتعلق به في كتاب الإيمان وأما وأد البنات بالهمز فهو دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق ويتضمن أيضا قطيعة الرحم وإنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله وأما قوله ومنعا وهات وفي الرواية الأخرى ولا وهات فهو بكسر التاء من هات ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب مالا يستحقه وفي قوله صلى الله عليه وسلم حرم ثلاثا وكره ثلاثا دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحريم والله أعلم.