Question
What is the translation of يباشِرُها in the following Hadith?
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانتْ حائضًا، أمَرَها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزارٍ، ثم يباشِرُها
Answer
Imams Bukhari, Muslim and others (rahimahumullah) have recorded this narration on the authority of Sayyidah ‘Aaishah (radiyallahu ‘anha).
(Sahih Bukhari, Hadith: 302, and Sahih Muslim, Hadith: 293)
The word يباشرها stems from the word مباشرة.
Linguistically, this word denotes skin-to-skin contact [i.e., fondling]. As per the context of this Hadith, the word مباشرة will be understood literally [in its linguistic sense], and as such, no metaphorical meaning signifying sexual intercourse should be implied.
(Refer: An-Nihayah, Letters: ب ش ر, Al-Minhaj, Hadith: 677, Fathul Bari, Before Hadith: 299, ‘Umdatul Qari, Hadith: 299-302, and Kalimatun ‘An Manhajil Imamil Bukhari of Shaykh Muhammad ‘Awwamah hafizahullah, pgs. 45-46)
Translation
Sayyidah ‘Aaishah (radiyallahu ‘anha) has said:
“When one of us was experiencing her menses, Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) would instruct her, [after which] she would wrap herself up with a lower garment. He would then display his affection through physical contact [or fondling].”
Note: This is merely a translation of the aforementioned Hadith. For further queries regarding the Fiqhi understanding/application of the Hadith, kindly refer to a Mufti/Darul Ifta.
And Allah Ta’ala knows best.
Answered by: Moulana Farhan Shariff
Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar
___________
التخريج من المصادر العربية
صحيح البخاري:
(٣٠٢) – حدثنا إسماعيل بن خليل، قال: أخبرنا علي بن مسهر، قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه».
تابعه خالد، وجرير، عن الشيباني.
صحيح مسلم:
(٢٩٣) – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، – قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران – حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها».
النهاية في غريب الحديث والأثر:
(مادة: ب ش ر): ومنه الحديث «أنه كان يقبل ويباشر وهو صائم» أراد بالمباشرة الملامسة. وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. وقد تكرر ذكرها في الحديث. وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه.
المنهاج: شرح النووي على مسلم:
(٦٧٧) – (باب مباشرة الحائض فوق الإزار): فيه: (عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه) وفيه: (ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض)
هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة: «كان إحدانا» من غير «تاء» في «كان» وهو صحيح، فقد حكى سيبويه في «كتابه» في باب ما جرى من الأسماء – التي هي من الأفعال، وما أشبهها من الصفات – مجرى الفعل، قال: وقال بعض العرب: قال امرأة، فهذا نقل الإمام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء من فعل ماله فرج من غير فصل، وقد نقله أيضا الإمام أبو الحسين بن خروف في «شرح الجمل»، وذكره آخرون، ويجوز أن تكون «كان» هنا التي للشأن والقصة، أي: كان الأمر أو الحال ثم ابتدأت فقالت: إحدانا إذا كانت حائضا أمرها. والله أعلم.
وقولها: «في فور حيضتها» هو بفتح الفاء وإسكان الراء معناه: معظمها ووقت كثرتها، والحيضة بفتح الحاء أي: الحيض، وقولها: «أن تأتزر» معناه تشد ازار تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها، وقولها: «وأيكم يملك إربه» أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع، والمقصود أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم، وهو مباشرة فرج الحائض واختار الخطابي هذه الرواية، وأنكر الأولى وعابها على المحدثين، والله أعلم.
فتح الباري لابن حجر:
(قبل حديث ٢٩٩) – قوله: (باب مباشرة الحائض) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين، لا الجماع.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري:
(٢٩٩ـ ٣٠٢) – (باب مباشرة الحائض): أي: هذا باب في بيان حكم المباشرة مع زوجته الحائض وأراد بالمباشرة هنا مماسة الجلدين لا الجماع، فإن جماع الحائض حرام على ما نذكره مفصلا إن شاء الله تعالى.
والمناسبة بين البابين ظاهرة جدا، وهو وجود المباشرة في كل منهما…
قولها: (أنا والنبي) النبي بالرفع والنصب، وأما الرفع فبالعطف على الضمير المرفوع في: كنت، وأما النصب فعلى أن: الواو، بمعنى المصاحبة. وقولها: (أنا) ذكر لأن في عطف الظاهر على الضمير المرفوع المستكن بدون التأكيد خلافا، كما ذكر في موضعه. قولها: (كلانا جنب) وقع حالا، وإنما لم تقل: كلانا جنبان، لأنها اختارت اللغة الفصيحة وقد ذكرنا أن الجنب يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع في اللغة الفصحى، وإن كان يقال: جنبان وجنبون. قولها: (وكان يأمرني) أي: وكان النبي ت يأمرني بالاتزار. قولها: (فاتزر) بفتح الهمزة وتشديد التاء المثناة من فوق، وأصله ائتزر، بالهمزتين أولاهما مفتوحة، والثانية ساكنة، لأن أصله من أزر، فنقل إلى باب، افتعل، فصار، اتزر يتزر، وكذا استعمل من غير إدغام في حديث آخر، وهو: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض). وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات: وهي مئتزرة، وهو خطأ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء. قلت: فعلى هذا ينبغي أن يقرأ: فآتزر بالمد، لأن الهمزتين إذا اجتمعتا وكانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية حرف علة من جنس حركة الأولى، فتبدل ألفا بعد الفتحة، فكذلك هاهنا، لأن أصله أتزر، بهمزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية ألفا فصارت: آتزر بالمد. وقال ابن هشام: وعوام المحدثين يحرفونه فيقرؤونه بألف وتاء مشددة، ولا وجه له لأنه افتعل من الإزار، ففاؤه همزة فساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة، وكذا الزمخشري أنكر الإدغام. وقال الكرماني: فإن قلت: لا يجوز الإدغام فيه عند التصريف، قال صاحب «المفصل» قول من قال: اتزر خطأ. قلت: قول عائشة، وهي من فصحاء العرب، حجة في جوازه، فالمخطئ مخطئ، قلت: إنما يصح ما ادعاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت بالإدغام، فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثل ما قال معظم أئمة هذا الشأن، ويكون الخطأ من بعض الرواة أو من عوام المحدثين لا من عائشة، رضي الله تعالى عنها. قولها: (وأنا حائض) في الموضعين جملة حالية، وكذلك قولها: (وهو معتكف) الاعتكاف في اللغة مجرد اللبث، وفي الشريعة: لبث في المسجد مع الصوم، والاعتكاف من باب الافتعال من: عكف يعكف عكوفا إذا أقام، وعكفه عكفا إذا حبس.
ذكر استنباط الأحكام منها: جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وقد مر الكلام فيه مستوفى. ومنها: جواز مباشرة الحائض وهي: الملامسة، من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع، والمراد ههنا المعنى الأول بالإجماع.
ثم اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام:
أحدها: حرام بالإجماع، ولو اعتقد حله يكفر، وهو أن يباشرها في الفرج عامدا، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه، وهل يجب عليه الكفارة أو لا؟ فيه خلاف، فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة، منهم: قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا شيء عليه، ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان. وقال أكثر العلماء، لا شيء عليه سوى الاستغفار، وهو قول أصحابنا أيضا. وقال الثوري: ولو فعله غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا تحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن كان عالما بالحيض وبالتحريم مختارا عامدا فقد ارتكب معصية نص الشافعي على أنها كبيرة، ويجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهما، وهو قول الأئمة الثلاثة: لا كفارة عليه. ثم اختلفوا في الكفارة، فقيل: عتق رقبة، وقيل: دينار ونصف دينار على اختلاف بينهم، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» ورواه بقية الأربعة: قلت: رواه البيهقي وأعله بأشياء: منها: أن جماعة رووه عن شعبة، موقوفا على ابن عباس، وأن شعبة رجع عن رفعه، ومنها: أنه روي مرسلا. ومنها: أنه روي معضلا، وهو رواية الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن يتصدق بخمسي دينار»، والمعضل نوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا، ومنها: أن في متنه اضطرابا، لأنه روي: بدينار، أو نصف دينار على الشك، وروي: يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار، وروي: يتصدق بنصف دينار، وروي: إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار، وروي: إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار. قلت: هذا الحديث صححه الحاكم وابن القطان، وذكر الحلال عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد، وهو أحد رواة هذا الحديث، وهو من رجال الصحيحين، وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي الهاشمي العدوي، عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة، رأى عبد الله بن عباس وسأله، وروى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لأحمد: تذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة، ثم إن شعبة إن كان رجع عن رفعه فإن غيره رواه مرفوعا، وهو عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة، ومن طريقه أخرجه النسائي، وكذا رواه قتادة مرفوعا وأسقطا في روايتهما عبد الحميد، ومقتضى القواعد أن رواية الرفع أشبه بالصواب لأنه زيادة ثقة، وأما ما لاوي فيه من خمسي دينارا، أو عتق نسمة، وغير ذلك، فما منها شيء يعول عليه، ثم إن الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الصدقة، أجابوا أن قوله صلى الله عليه وسلم: «يتصدق»، محمول على الاستحباب، إن شاء تصدق وإلا لا وعن الحسن أنه قال: عليه ما على من واقع أهله في رمضان.
النوع الثاني من المباشرة: فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غيره ذلك، فهذا حلال بالإجماع، إلا ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها، فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة في «الصحيحين» وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار.
النوع الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، فعند أبي حنيفة حرام، وهو رواية عن أبي يوسف، وهو الوجه الصحيح للشافعية، وهو قول مالك: وقول أكثر العلماء منهم: سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية يتجنب شعار الدم فقط، وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثورة وابن المنذر وداود، وهذا أقوى دليلا لحديث أنس، رضي الله تعالى عنه: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة، رضي الله تعالى عنهم، وذكر القرطبي عن مجاهد: كانوا في الجاهلية يتجنبون النساء في الحيض، ويأتونهن في أدبارهن في مدته. والنصارى كانوا يجامعونهن في فروجهن، واليهود والمجوس كانوا يبالغون في هجرانهن وتجنبهن فيعتزلونهن بعد انقطاع الدم وارتفاعه سبعة أيام، ويزعمون أن ذلك في كتابهم.
ومنها: جواز استخدام الزوجات. ومنها: فيه طهارة عرق الحائض. ومنها: أن إخراج الرأس من المسجد لا يبطل الاعتكاف.
(٣٠٢) – ذكر معناه قولها: «كانت إحدانا» أرادت: إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم: (كان إحدانا) بدون التاء، وحكى سيبويه في كتابه أنه قال بعض العرب، قال امرأة قوله: «أن يباشرها» من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد، وليس المراد به الجماع، كما ذكرنا فيما مضى.
كلمات عن منهج الإمام البخاري في صحيحه للشيخ محمد عوامة: (ص ٤٥ ـ ٤٦)
الحديث الأول: روى البخاري في صحيحه» تحت: كتاب الحيض – باب مباشرة الحائض حديثا للسيدة عائشة تقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وأنا حائض، وبعده حديثًا آخر عنها، وحديثًا ثالثا عن السيدة ميمونة رضي الله عنهما، بمعناه.
وكلمة (مباشرة) من كلمة: البَشَرة، والبَشَرة – كما تقول قواميس اللغة العربية – هي ظاهر الجلد، وباشر الرجل زوجته تمتَّع ببشرتها، وزاد في «لسان العرب»: «باشر الرجل امرأته مباشرة، وبشارا كان معها في ثوب – أي: تحت غطاء – واحد، فَوَلِيَتْ بشرته بشرتها».
وتطلق المباشرة ويراد بها معنى الجماع، مجازا، ومعلوم أنه لا يصار إلى المعنى المجازي إلا إذا تعذر المعنى الحقيقي، ومن باب أولى: أنه إذا كان الكلام والسياق كله واردا على المعنى الحقيقي، فإنه لا يجوز العمل بالمعنى المجازي أبدا.
وحديث السيدة عائشة وميمونة رضي الله عنهما جاء فيهما كلمة يباشرني» على المعنى الحقيقي، أي: يَمَسُّ جلده جلدي، لا على المعنى المجازي، بدليل لفظ الحديثين.
فلفظ الحديث الأول: «كان يأمرني فأنزر، فيباشرني وأنا حائض، ومعنى قولها: «فَأَتَّزر»: أن تضع عليها المئزر، وموضع المئزر عادة يكون على ما بين السرة إلى الركبة، ولو كان المراد من يباشرني» هو الجماع لما كان لوضع المتزرمعنی
واللفظة التي هي محل الشاهد في الرواية الثانية: «إذا أراد أن يباشرها»: أي: إذا أراد أن يتمتع ببشرتها أمرها أن تتزر»، ثم قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، فهذه التتمة للرواية تحتم وتؤكد إرادة المعنى الحقيقي لكلمة المباشرة، لا المعنى المجازي.
وكذلك جاء لفظ الحديث في رواية السيدة ميمونة : إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها، فاتَّزرت وهي حائض.
وإثارة هذه الشبهة الآن، أذكرتني بإثارتها من نحو خمسين سنة، على صفحات مجلة (العربي) الكويتية، بدعوى أن في صحيح البخاري أحاديث تخالف القرآن الكريم !! ورد عليه في حينها عدد من أهل العلم، لكن شأن المبتدعة لا يرجعون عن بدعتهم ولو بعد البيان والحجية !.