Question:
I wanted to ask a quick question about the verse in the Quran 5:38 that talks about cutting the hand of the thief. The sunnah says to cut at the wrist but I haven’t been able to locate any Hadith from Prophet (sallallahu’alayhi wasallam) that describe that he instructed that the hand should be cut at the wrist and not elsewhere. Are there any Hadith to support our Sunni view? I am aware of the scholars’ opinions on this issue, but just needed some Hadith.
Answer:
Here are some Hadiths on this issue:
1. Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Umar (radiyallahu’anhuma) reports that Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam), Sayyiduna Abu Bakr , Sayyiduna ‘Umar and Sayyiduna ‘Uthman (radiyallahu’anhum) used to cut the hand of the thief from the wrist. (Recorded by Imam Abu Shaykh, see I’la al-Sunan vol. 11, pg. 713-714 & Talkhisul-Habir vol. 4, pg. 194)
2. In another narration recorded by Imam Bayhaqi (rahimahullah) in his Sunanul-Kubra (vol. 8, pg. 271): Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu’anhu) reports that Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) had cut the hand of a thief from the wrist.
3. Raja ibn Haywah (rahimahullah) narrates from Sayyiduna Adiy (radiyallahu’anhu) that Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) cut off the hand of a thief from the wrist. (Sunanul-Kubra vol. 8, pg. 271; also see Musannaf ibn Abi Shayba vol. 6, pg. 528)
4. Imam Bayhaqi then refers to another similar narration narrated by Sayyiduna Jabir (radiyallahu’anhu). (Ibid)
Practice of the Sahabah
Besides the above, this has been narrated as the practice of Sayyiduna ‘Umar and Sayyiduna ‘Ali (radiyallahu’anhuma) through various chains of narrators. (refer Musannaf ibn Abi Shaybah vol. 6, pg. 528; Musannaf Abdur-Razzaq vol. 10, pg. 185; Sunanul-Kubra vol. 8, pg. 271; ‘Ila al-Sunan vol. 11, pg. 713; Nasbur-Rayah vol. 3, pg. 370)
Also see Ahkam al-Qur’an of Imam Abu Bakr al-Jassas (rahimahullah) (vol. 2, pgs. 525-526)
And Allah Ta’ala Knows Best
Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar
Checked by: Moulana Haroon Abasoomar
___________
التخريج من المصادر العربية
إعلاء السنن: (١١/ ٧١٣–٧١٤) = (١١/ ٦٦٨)
(٣٧٥٩) – عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل». رواه أبو الشيخ في «كتاب الحدود» له (التلخيص الحبير ٢: ٣٥٨)
(٣٧٦٠) – وفي البيهقي عن عمر: «أنه كان يقطع السارق من المفصل». سكت عنه الحافظ في «التلخيص» فهو حسن أو صحيح عنده.
(٣٧٦١) – حدثنا أحمد بن عيسى الوشابينس، ثنا عبد الرحمن بن سلمة، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني، عن مالك بن مغول، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم من المفصل». رواه ابن عدي في «الكامل»، قال ابن قطان في كتابه: وخالد ثقة، وعبد الرحمن بن سلمة لا أعرف له حالا (زيلعي ١٠٨:٢). قلت: لم يضعفه الذهبي في «الميزان»، فإما ثقة أو مستور، وهو صالح في المتابعات.
التلخيص الحبير: (٤/ ١٩٤) = (٤/ ١٩٦)
حديث أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع»، لم أجده عنهما.
وفي «كتاب الحدود» لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل».
السنن الكبرى: (٨/ ٢٧١)
(أخبرنا) أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن عيسى الوشاء الصوفي بتنيس، ثنا عبد الرحمن بن مسلم البصري، ثنا خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني، ثنا مالك، عن ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: «قطع النبي صلى الله عليه سارقا من المفصل» – قال أبو أحمد وهذا الحديث عن مالك بن مغول لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه.
السنن الكبرى للبيهقي: (٨/ ٢٧١)
(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الاصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا ابن صاعد، ثنا أحمد بن محمد بن أبى رجاء، ثنا وكيع، ثنا مسرة ابن معبد، قال سمعت اسمعيل بن عبيد الله بن أبى الهاجر، يحدث عن رجاء بن حيوة، عن عدى: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل» (قال وحدثنا) وكيع، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر مثله.
مصنف ابن أبي شيبة: (٦/ ٥٢٨)
(٢٩١٩٢) – حدثنا وكيع، عن مسرة بن معبد اللخمي، قال: سمعت عدي بن عدي يحدث، عن رجاء بن حيوة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل».
مصنف ابن أبي شيبة: (٦/ ٥٢٨)
حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن ميسرة، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة: «أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل، وقطع على القدم، وأشار عمرو إلى شطرها».
(٢٩١٩٣) – حدثنا وكيع، عن سمرة أبي عبد الرحمن، قال: رأيت بالحيرة مقطوعا من المفصل، فقلت: من قطعك؟ قال: «قطعني الرجل الصالح: علي، أما إنه لم يظلمني».
(٢٩١٩٤) – حدثنا أبو سعد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة: «أن عمر قطع اليد من المفصل».
مصنف عبد الرزاق: (١٠/ ١٨٥)
(١٨٧٦١) – أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي المقدام، قال: «أخبرني من رأى عليا يقطع يد رجل من المفصل».
السنن الكبرى: (٨/ ٢٧١)
أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ احمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو ابن دينار قال: «كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقطع السارق من المفصل، وكان على رضى الله عنه يقطعها من شطر القدم».
إعلاء السنن: (١١/ ٧١٣–٧١٤) = (١١/ ٦٦٨)
عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل». رواه أبو الشيخ في «كتاب الحدود» له (التلخيص الحبير ٢: ٣٥٨).
نصب الراية: (٣/ ٣٧٠)
حديث آخر: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا وكيع، عن سبرة بن معبد الليثي، قال: سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل»، انتهى. وهو مرسل، وأخرج عن عمر، وعلي أنهما قطعا من المفصل، وهذه الأحاديث مفسرة للأحاديث المجملة، كحديث أخرجه أبو داود في «سننه» عن حجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، عن فضالة بن عبيد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق، ثم أمر بها فعلقت في عنقه»، انتهى. وهو معلول بالحجاج، وزاد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز، قال: ولم يذكره البخاري، ولا ابن أبي حاتم.
أحكام القرآن للجصاص: (٢/ ٥٢٥–٥٢٦)
باب من أين يقطع السارق
قال الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، واسم اليد يقع على هذا العضو إلى المنكب، والدليل عليه أن عمارا تيمم إلى المنكب بقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}، ولم يخطئ من طريق اللغة، وإنما لم يثبت ذلك لورود السنة بخلافه. ويقع على اليد إلى مفصل الكف أيضا، قال الله تعالى: {إذا أخرج يده لم يكد يراها}، وقد عقل به ما دون المرفق. وقال تعالى لموسى: {أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء}، ويمتنع أن يدخل يده إلى المرفق. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق}، فلو لم يقع الاسم على ما دون المرافق لما ذكرها إلى المرافق، وفي ذلك دليل على وقوع الاسم إلى الكوع، فلما كان الاسم يتناول هذا العضو إلى المفصل وإلى المرفق تارة وإلى المنكب اقتضى عموم اللفظ القطع من المنكب إلى أن تقوم الدلالة على أن المراد ما دونه، وجائز أن يقال إن الاسم لما تناولها إلى الكوع ولم يجز أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق عليه اسم اليد من غير تقييد، وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إلى المرفق تارة وإلى المنكب أخرى، ثم قال تعالى: {فاقطعوا أيديهما}، وكانت اليد محظورة في الأصل فمتى قطعناها من الفصل فقد قضينا عهدة الآية، لم يجز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالة، كما لو قال: “أعط هذا رجالا” فأعطاه ثلاثة منهم فقد فعل المأمور به، إذ كان الاسم يتناولهم، وإن كان اسم الرجال يتناول ما فوقهم.
فإن قال قائل: يلزمكم في التيمم مثله بقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} وقد قلتم فيه أن الاسم لما تناول العضو إلى المرفق اقتضاه العموم ولم ينزل عنه إلا بدليل، قيل له: هما مختلفان من قبل أن اليد لما كانت محظورة في الأصل ثم كان الاسم يقع على العضو إلى المفصل وإلى المرفق لم يجز لنا قطع الزيادة بالشك، ولما كان الأصل الحدث واحتاج إلى استباحة الصلاة لم يزل أيضا إلا بيقين، وهو التيمم إلى المرفق، ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل، وإنما خالف فيه الخوارج وقطعوا من المنكب لوقوع الاسم عليه وهم شذوذ لا يعدون خلافا.
وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع»، وعن عمر وعلي: «أنهما قطعا اليد من المفصل»، ويدل على أن دون الرسغ لا يقع عليه اسم اليد على الإطلاق قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}، ولم يقل أحد أنه يقتصر بالتيمم على ما دون المفصل وإنما اختلفوا فيما فوقه.
واختلفوا في قطع الرجل من أي موضع هو؟ فروي عن علي أنه قطع سارقا من خصر القدم.
وروى صالح السمان قال: «رأيت الذي قطعه علي رضي الله عنه مقطوعا من أطراف الأصابع فقيل له من قطعك؟ فقال: خير الناس».