Why Muslims Sit While Urinating

Question

Why do Muslims sit down to urinate, and which Hadiths support this?

Answer

Muslims sit down to urinate because this was the general practice of Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam).

Sayyidah ‘Aishah (radiyallahu ‘anha) reported that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) would urinate while sitting.

(As-Sunanul-Kubra of Imam Nasai, Hadith: 25, Sunan Tirmidhi, Hadith: 12, Sahih Ibn Hibban; Al-Ihsan, Hadith: 1430, and others)

Sayyiduna ‘Abdur Rahman ibn Hasanah (radiyallahu ‘anhu) narrated that they once saw Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) go out to urinate, and he sat and urinated. Some people remarked “Look at him, he urinates as a woman urinates.”

(Sunan Abi Dawud, Hadith: 23, Musnad Ahmad, vol. 4, pg. 196, Hadith: 17758, Sahih Ibn Hibban; Al-Ihsan, Hadith: 3127, and others)

This remark was because the Arabs would generally urinate while standing, whereas Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) would sit. Hence, this Hadith indicates that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) differed from them by sitting.

This was beacuse sitting is safer from urine coming into contact with the body or clothing and it provides more privacy and concealment of the private area while urinating.

(See: Fathul Bari, vol. 1, pg. 328, Hadith: 224)

Note: The Hadith of Sayyiduna Hudhayfah (radiyallahu ‘anhu), which mentions Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) urinating while standing, does not describe his general practice. Rather, this occurred due to a particular reason or ailment at the time.

(Refer: Ma’arifus Sunan, vol. 1, pgs. 105-107, Sharhun Nawawi ‘ala Muslim, Hadith: 623. Also see: Al Ijabah li Iradi Mastadrakathu ‘Aishah ‘alas Sahabah of ‘Allamah Zarkashi, pgs. 269-271)

And Allah Ta’ala knows best.

Answered by: Mawlana Huzaifah Motara

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

Arabic References

التخريج من المصادر العربية:

السنن الكبرى للنسائي :
(25) – أخبرنا علي بن حجر بن إياس، قال: حدثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا.

سنن الترمذي :
(12) – حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه ، عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما: فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا.
وفي الباب عن عمر، وبريدة، وعبدِ الرحمن بن حَسَنة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح.

 صحيح ابن حبان ـ الإحسان ـ:
(1430) – أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت: من حدثك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فكذبه، أنا رأيته يبول قاعدا.
قال أبو حاتم رضي الله عنه: «هذا خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه، ليس كذلك، لأن حذيفة رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم يبول قائما عند سباطة قوم خلف حائط، وهي في ناحية المدينة، وقد أبنا السبب في فعله ذلك، وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، إنما كانت تراه في البيوت يبول قاعدا، فحكت ما رأت، وأخبر حذيفة بما عاين، وقول عائشة فكذبه، أرادت: فخطئه، إذ العرب تسمي الخطأ كذبا .

سنن أبي داود:
(23) –
حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حَسَنَة قال: انطلقتُ أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه دَرَقةٌ، ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا: انظُروا إليه يبولُ كما تبولُ المرأة! فسمع ذاك فقال: «ألم تعلموا ما لقيَ صاحبُ بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البولُ قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم، فعُذِّبَ في قبره».
قال أبو داود: قال منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى في هذا الحديث قال: >جِلْدَ أحدِهم< وقال عاصم، عن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: >جَسدَ أحدِهم<.

مسند أحمد: (4/ 196)
(17758) – حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة، قال: فوضعها، ثم جلس، فبال إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: انظروا إليه، يبول كما تبول المرأة! قال: فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول، قرضوه بالمقاريض، فنهاهم، فعذب في قبره».

 صحيح ابن حبان ـ الإحسان ـ:
(3127) – حدثنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب.
عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة1 فوضعها ثم بال إليها فقال بعض القوم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، قال:فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوا بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره».

فتح الباري لابن حجر: (1/ 328)
(224) – قوله: (باب البول قائما وقاعدا) قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى ; لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز. قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي، وابن ماجه وغيرهما فإن فيه: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة قعد يبول كما تبول المرأة وقال في حديث حذيفة فقام كما يقوم أحدكم، ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول، وهو حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره، ويدل عليه حديث عائشة قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم.

معارف السنن (1/ 105)
[أتى سباطة قوم فبال عليها ]قوله : فبال عليها قائماً ،
قيل : لبيان الجواز وإن كان مكروهاً تنزيهاً ، وقد يتحمل الكراهة التنزيهية لبيان الجواز ،
وقيل: فعله ﷺ بسبب العذر ، فقيل في تعيينه أنه لوجع بمأبضه (المأبض كمجلس باطن الركبة) كما حكاه النووي في شرح مسلم عن السنن الكبرى للبيهقى من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ : بال قائماً من جرح كان بمأبضه. وسنده وإن كان ضعيفاً يكفى لبيان النكتة والوجه ،
وقيل: فعله للأمن فيه من خروج الريح مما يستجي منه أمام الناس ويستخفي كما قاله النووي قال : وقد قيل كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً ، فلعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ، وقد ذكره الشافعى رحمه الله بمعناه .
وقيل: إنما فعل ذلك لأنه لم يجد للقعود مكاناً أو موضعاً اهـ .
السنن الكبرى (۱ – ۱۰۱) ومن أراد استقصاء الوجوه والبحث فليراجع شرح البدر العينى من (الجزء الأول) (ص ٨٩٥ إلى ٨٩٧) و فتح الباري (۱ – ۲۲۹) وحاشية السيوطي على النسائي و فتح الملهم (۱ – ٤٣١) و شرح النووي على مسلم (۱ – ۱۳۳) والبدر العينى أوفاهم بحثاً وأقصاهم شأواً في ذلك ، فلله دره وعلى الله أجره .
فائدة : يجوز أن يفعل النبي ﷺ أمراً يكره تنزيهاً لبيان الجواز ، ولا يجوز عليه في فعل يكره تحريماً ، فما قال بعض العلماء : أن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً سنة وتركه يكره تحريماً ، وتركه ﷺ لبيان الجواز فيه أجرا له فهو غير صحيح عندنا ، فإن ترك السنة مرة غير مكروه تحريماً إذا لم يكن تركها على سبيل العادة ، وقد مر التفصيل في تارك السنة .
ثم إن البول قائماً وإن كانت فيه رخصة ، والمنع للتأديب لا للتحريم كما قاله الترمذي ولكن اليوم الفتوى على تحريمه أولى ، حيث أصبح شعاراً لغير المسلمين من الكفار وأهل الأديان الباطلة ، وكم من مسائل تختلف باختلاف العصور وتغير المصالح ، ألاترى أن الاستنجاء بالماء من غير حجر كان يجزئ ، ولكن أفتى بعضهم بأن الجمع اليوم بين الحجر والماء سنة مؤكدة ! لأن الناس كانوا يبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً .
راجع المسألة من فتح القدير(۱ – ۱۵۰) والبحر الرائق قبيل (كتاب الصلاة) .
قال صاحب تحفة الأحوذي بعد نقل كلام الشيخ : قلت بعد تسليم أن البول قائماً رخصة لاوجه للمنع عنه في هذا الزمان ، وأما عمل غير أهل الاسلام فليس موجباً للمنع اهـ .
قلت : ما كان ينبغي أن يدخل في مثل هذه الأمور الفقهية.
خلق الله للحروب رجالاً    ورجالاً لقصعة وثريد
فمدارك الفقه ومصالح الشريعة ، وأغراض الشارع إنما هو منصب فقهاء الأمة الذين يبحثون عن أغراض الشارع ، وقد أخرج أبو داود في سننه عن عائشة بإسناد صحيح حيث قالت: لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل الخ . وحديث التشبه الذي هو أصل من أصول الشريعة معروف أليس الحافظ ابن تيمية حرم كم و كم من أشياء لأجل التشبيه بغير المسلمين؟ فليراجع هذا المعترض كتابه >اقتضاء الصراط المستقيم<.
ثم إن عادته الشريفة الإبعاد عند الحاجة ، وواقعة السباطة كان لعذر ، وهو على ما ذكره القاضي عياض أن سببه أنه ﷺ كان من الشغل بأمور المسلمين ، والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف ، فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ولوأ بعد لتضرر ، وارتاد السباطة لدمثها ، وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس اهـ . حكاه النووى في شرح مسلمز

شرح النووي على مسلم:
قوله (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه) أما السباطة فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وهي ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها قال الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا منثا لا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها قالا وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما قال فترى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب إذ ذاك والثاني أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمأبضه والمأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة والثالث أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمهما الله تعالى وجها رابعا وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود ولذلك قال عمر البول قائما أحصن للدبر ويجوز وجه خامس أنه صلى الله عليه وسلم فعله للجواز في هذه المرة وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون وإسناده جيد والله أعلم وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم قال بن المنذر في الإشراق اختلفوا في البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وبن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما قال وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضى الله عنهم وفعل ذلك بن سيرين وعروة بن الزبير وكرهه بن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما وفيه قول ثالث أنه كان في مكان يتطاير إليه من البول شئ فهو مكروه فإن كان لا يتطاير فلا بأس به وهذا قول مالك قال بن المنذر البول جالسا أحب إلي وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام بن المنذر والله أعلم.

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: (ص: 269)
استدراكها البول قائما
أخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من جهة شريك بن عبد الله عن المقدام بن شريح بن هاني، عن أبيه
عن عائشة قالت: من حدثكم أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما، فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا.
هذا لفظ الترمذي وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. انتهى.
وإسناده على شرط مسلم.
واعلم أنه قد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبول قائما، حذيفة: أخرجاه في الصحيحين وجمع بعضهم بين الروايتين، لأن النفي في حديث عائشة ورد على صيغة (كان) بمعنى الاستمرار في الأغلب، وحديث حذيفة ليس فيه (كان) فلا يدل إلا على مطلق الفعل ولو مرة.
ويدل لذلك ما رواه الحاكم في مستدركه من جهة أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه وقال: رواته ثقات. وحكى الخطابي عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فيرى أنه صلى الله عليه وسلم كان به إذ ذاك وجع الصلب.
والحمل على هذا متعين لأجل الجمع بين الروايتين. وأما رواية ابن ماجه: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، قائما فلا تصدقه. ففيها مخالفة، فإن كانت محفوظة، فمحمولة على تلك، لأن مخرجهما واحد، والمعنى الإخبار عن الحالة المستمرة، ولم تطلع على ما اطلع عليه حذيفة، ولهذا علقت مستند إنكارها برؤيتها حيث قال: أنا رأيته يبول قاعدا.
وأيضا القاعدة الأصولية تقضي لحديث حذيفة من حيث إنه مثبت، فيقدم على من روى النفي؛ ويدل على حمل الحديث على حال ما روى سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن أخرجه الحاكم ثم أخرجه عن إسرائيل عن المقدام به بلفظ سمعت عائشة تقسم بالله: ما رأى أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما منذ أنزل عليه القرآن وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذي عندي إنهما لما اتفقا على حديث منصور، عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة، قوم، فبال قائما وجدا حديث المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها معارضا له فتركاه والله أعلم.
وقد روى النهي عن البول قائما عمر الخطاب وابن عمر، أخرجهما ابن ماجه وإسنادهما لا يثبت. ومن جهة بريدة أخرجه البزار في مسنده، قال الترمذي: إنه غير محفوظ. وقال ابن ماجه: سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول: قال سفيان الثوري في حديث عائشة: أنا رأيته يبول قاعدا قال: الرجل أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمن: وكان من شأن العرب البول قائما. ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة [يقول]: قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول كما تبول المرأة.