Question
I believe Imam Tirmidhi in his terminology refers to a Hadith being Da’if using the terminology Gharib. I was wondering if the following Hadith is weak?
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ وَقَالَ إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
Answer
Imam Tirmidhi has not necessarily declared it weak. However, he is pointing out the fact that this text is reported more authentically as the statement of the Sahabi rather than as a Hadith of Nabi (sallallahu ’alayhi wa sallam)
Some Muhaddithun have preferred that, whilst others have still declared the version in question as authentic, since all the narrators are reliable.
(Refer: Sunan Tirmidhi, Hadith: 21, Sunan Abi Dawud, Hadith: 28, Sahih Ibn HIbban, Hadith: 1255 and Mustadrak Hakim, vol. 1, pg. 167)
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar
Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
سنن الترمذي:
(٢١) – حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى مردويه، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: «إن عامة الوسواس منه».
وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك.
سنن أبي داود:
(٢٨) – حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، والحسن بن علي، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: حدثنا معمر، أخبرني أشعث، وقال الحسن: عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد: ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه».
صحيح ابن حبان: الإحسان:
(١٢٥٥) – أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مغتسله، فإن عامة الوسواس يكون منه».
المستدرك للحاكم: (١/ ١٦٧)
أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري، أنبأ أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري، أنبأ عبدان، أنبأ عبد الله بن المبارك، أنبأ معمر، (ح) وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، واللفظ له، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن، عن ابن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه». واللفظ لحديث أحمد.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وله شاهد.
