Question

I am aware that the Hadith says if one fasts in Ramadan and 6 more in Shawwal, one receives the reward of fasting the entire year as 36 fasts will be multiplied by Allah Ta’ala 10 fold which then equals 360.

My question is: that Allah Ta’ala has promised (in Surah: Al-An’am, Ayah: 160) to multiply the rewards of all deeds by at least ten.

This is general and so it applies throughout the year. Hence if someone observes six more fasts in any other month besides Shawwal, he should be attaining the reward of those additional sixty days too. So why does the Hadith specify the month of Shawwal for these additional fasts?

 

Answer

Indeed Allah Ta’ala will multiply the reward of fasting in any month by at least 10. However, with regards to the specific fast of Shawwal, Imam ‘Abdullah ibnul Mubarak (rahimahullah) has said that one who observes the Shawwal fast will receive the reward of observing the Fard fast for the whole year!

(Lataiful Ma’arif, pg. 314-315)

So those who fast the additional six fasts in Shawwal specifically, will actually receive the reward of observing the Fard fast for the entire year!

Through this Allah Ta’ala has blessed the ummah by ordaining the fast of 30 days only, but they can achieve the reward of 360 days of obligatory fast!

The difference in reward for Fard and Nafl deeds

‘Allamah Nawawi (rahimahullah) has cited the grand scholar of the Shafi’i madhab; Imamul Haramayn Al-Juwayni (rahimahullah) to have quoted from certain ‘Ulama that the reward of a fard act is actually equal to 70 nafl (voluntary) deeds!!

(Sharh Sahih Muslim, vol. 1, pg. 324)

Consolation for those who miss the fast in Shawwal

If one misses the six fasts of Shawwal, the reward of fasting the entire year can still be achieved if one fasts the six additional fasts in any other month after Shawwal. Since every act is rewarded tenfold. However, in this case, the six extra fasts will yield the reward of sixty nafl (voluntary) fasts and not the reward of the mandatory fast.

This explanation has been cited by the commentator of Sahih Muslim, ‘Allamah Al-Qurtubi (rahimahullah). (Al-Mufhim, vol. 3, pg. 238)

Mulla ‘Ali Qari (rahimahullah) and others, also concur with this explanation.

(Mirqat, vol. 4, pg. 477, and Fathul Mulhim, vol. 5, pg. 328-Dar al-Qalam)

Summary

If one misses out the 6 fasts of Shawwal, one may offer these fasts during any other time of the year, although the reward will differ as explained above.

See more details on this here.

 

And Allah Ta’ala Knows best,

Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar

Checked by: Moulana Haroon Abasoomar

_________

التخريج من المصادر العربية

لطائف المعارف لابن رجب (ص: ٣١٤٣١٥)
وإنما كان صيام رمضان واتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد جاء ذلك مفسرا من حديث ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام سنة». يعني رمضان وستة أيام بعده. خرجه الإمام أحمد والنسائي وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه، وصححه أبو حاتم الرازي.
وقال الإمام أحمد: ليس في أحاديث الباب أصح منه. وتوقف فيه في رواية أخرى. ولا فرق في ذلك بين أن يكون شهر رمضان ثلاثين أو تسعا وعشرين. وعلى هذا حمل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «شهرا عيد لا ينقصان، رمضان، وذو الحجة». وقال: المراد كمال آخره، سواء كان ثلاثين أو تسعا وعشرين. وأنه إذا أتبع بستة أيام من شوال، فإنه يعدل صيام الدهر على كل حال.
وكره إسحاق بن راهويه أن يقال لشهر رمضان: إنه ناقص، وإن كان تسعا وعشرين، لهذا المعنى. فإن قال قائل: فلو صام هذه الستة أيام من غير شوال يحصل له هذا الفضل، فكيف خص صيامها من شوال؟ قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضا. ذكر ذلك ابن المبارك، وذكر أنه في بعض الحديث حكاه عنه الترمذي في «جامعه». ولعله أشار إلى ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها: أن من صام الغد من يوم الفطر، فكأنما صام رمضان.

شرح النووي على مسلم: (١/ ٣٢٤)
قوله صلى الله عليه وسلم: «وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة» فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا نكره، والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا، والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز وجل: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه»، رواه البخاري من رواية أبي هريرة. وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء: إن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة واستأنسوا فيه بحديث.
قوله صلى الله عليه وسلم (وفي بضع أحدكم صدقة) 

المفهم: (٣/ ٢٣٨)
وقال بعض علمائنا: لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضمت إلى صوم رمضان صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما ذكره في الحديث، وإنما خص شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه؛ إذ كانوا قد تعودوه في رمضان.
وقوله: «ثم أتبعه ستا من شوال»، ليس فيه دليل على أنها تكون متصلة بيوم الفطر، بل لو أوقعها في وسط شوال، أو آخره، لصلح تناول هذا اللفظ له؛ لأن «ثم» للتراخي، وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان، وإن كان هنالك مهلة. وقد دل على صحة هذا قوله في حديث النسائي: «وستة بعد الفطر»، ولذلك نقول: إن الأجر المذكور حاصل لصائمها؛ مجموعة أوقعها أو مفترقة؛ لأن كل يوم بعشرة مطلقا، والله تعالى أعلم.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (٤/ ٤٧٧)
(وعن أبي أيوب الأنصاري أنه حدثه) أي أن أبا أيوب حدث الراوي عنه أو حدث الحديث ثم بينه بقوله (أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال) على سبيل البدل، قلت: والأول هو المعول، والمراد بالراوي عنه المذكور في السند، ويؤيده ما في نسخة: وعن ابن عمرو بن ثابت عن أبي أيوب إلخ» «من صام رمضان ثم أتبعه» بهمزة قطع أي جعل عقبه في الصيام «ستا» أي ستة أيام والتذكير لتأنيث المميز، أو باعتبار لياليه «من شوال» وهو يصدق على التوالي والتفرق «كان كصيام الدهر» قال الطيبي: وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فأخرجه مخرج التشبيه للمبالغة والحث على صيام الست اهـ وفيه إنما يفيد المبالغة لو كان الست يقوم بانفراده مقام بقية السنة، وأما بالانضمام إلى رمضان فلا يظهر وجه التشبيه للمبالغة، لأنه صيام الدهر حكما بناء على أن الحسنة بعشر أمثالها، كما بينه خبر النسائي بسند حسن: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة»، اللهم إلا أن يقال كصيام الدهر فرضا على ما قاله ابن حجر معللا بقوله: وإلا فلا يختص ذلك بما ذكر لما مر من حصوله بثلاثة أيام من كل شهر أي نفلا اهـ وفي تعليله نظر لأنه لا يلزم من تخصيص الشارع على شيء تخصيص الحكم به إذ مراده بيانه ترغيبا في شأنه، وإنما كلامنا في التشبيه بناء على المشهور، أو الأغلب أن المشبه به ينبغي أن يكون أقوى من المشبه، فلو أريد كصيام الدهر حقيقة لتعين المبالغة وهو الظاهر من كلام صاحب البلاغة، والله أعلم، وفي الحديث إيماء إلى أن صوم الدهر المحمود إنما هو إذا أفطر الأيام المنهي عنها وإلا فمذموم حرام، ثم الفرق بين هذا وبين الحديث السابق أن رمضان محسوب في هذا الحديث بخلاف الأول، فتأمل. قال الشيخ محيي السنة: قد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال والمختار أن يصومها في أول الشهر متتابعة أي بين الأيام الستة بعد يوم العيد، ولا دلالة للحديث على ذلك إذ التتابع المفهوم من الحديث أن يكون بين رمضان وبين الست وهو ممنوع حقيقة لنهي صوم يوم العيد، فأما أن يحمل على مجاز المشارفة فإنه تتابع حكما مع وجود الفصل بيوم، أو المراد به البعدية المطلقة، ويدل عليه حديث ابن ماجه وغيره عن ثوبان مرفوعا: «من صام ستة أيام بعد الفطر كأنه صام السنة»، ثم قال: وإن فرقها جاز، وحكى مالك: الكراهة في صيامها عند أهل العلم، قال النووي: قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل السنة يصومها، قالوا: يكره لئلا يظن وجوبها اهـ قال ابن الهمام: صوم ست من شوال عند أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأسا، واختلفوا فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطر، وقيل: بل تفريقها في الشهر، ووجه الجواز أنه وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب، ووجه الكراهة أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة، ولذا سمعنا من يقول: يوم الفطر نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه، فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس لورود الحديث به اهـ والظاهر أن التفريق أفضل فإنه يبعد به عن التشبيه الموهوم واعتقاد اللزوم، ويلتئم به كلام أهل العلوم كما هو معلوم، ثم لا يخفى أن ثواب صوم الدهر يحصل بانضمام ست إلى رمضان، ولو لم يكن في شوال فكان وجه التخصيص المبادرة إلى تحصيل هذا الأمر، والمسارعة إلى محصول هذا الأمر.

فتح الملهم: (٥/ ٣٢٨، ط: دار القلم)
وفي الحديث: استحباب صومها. قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء: و به قال أبو حنيفة وأحمد لما روى أحمد ومسلم والأربعة من حديث أبى أيوب الأنصاري: «من صام رمضان و أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر»، هذا لفظ مسلم، ولفظ أبي داود: «فكأنما صام الدهر» وفي الباب: عن جابر و ثوبان وأبي هريرة و ابن عباس و البراء، وجمع الحافظ الدمياطي طرقه، وألف التقي السبكي فيه جزأ اوسع الكلام فيه، وعن مالك أن صومها مكروه، والأفضل أن يصومها متتابعة على الاتصال بيوم العيد مبادرة الى العبادة، وعن أبي حنيفة أن الأفضل أن يفرقها في الشهر، وبه قال أبو يوسف، وقد ألفت في المسألة جزءا صغيرا…
وقال الملا علي القاري: إن ثواب صوم الدهر يحصل بانضمام ست إلى رمضان، ولو لم يكن في شوال فكان وجه التخصيص المبادرة إلى تحصيل هذا الأمر، والمسارعة إلى محصول هذا الأمر.