Question

Please provide a brief explanation of the following Hadith:

Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) said: “The most detestable of all permissible deeds to Allah is divorce”

 

Answer

The ‘Ulama have provided various different explanations regarding the meaning and implications of this Hadith, among them are the following:

1. ‘Allamah Tibi and others (rahimahumullah) have mentioned:

“Since separating two spouses from one another is amongst the most beloved of actions to Shaytan, it is in turn amongst the most abhorred of actions in the court of Allah Ta’ala.”

2. Some of the ‘Ulama have mentioned that divorce is not disliked in and of itself; it is only the aftermath/repercussions of divorce which is/are detested. This is because many divorces lead towards belittling the sanctified institution of marriage, children and family, the severing of ties, the renewed vulnerability to sin [when one loses their spouse] and so on and so forth.

(References for all of the above: Sharhut Tibi, Hadith: 3280, Mirqat, Hadith: 3280, and Faydul Qadir, Hadith: 53; Also see: Sahih Muslim, Hadith: 2813)

For the reference and authenticity of this Hadith see here.

Note: This is merely an explanation regarding the aforementioned text of the Hadith. For further queries regarding the Fiqhi implications and application of this Hadith, kindly refer to a Mufti/Darul Ifta.

 

And Allah Ta’ala knows best.

Answered by: Moulana Farhan Shariff

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

شرح المشكاة للطيبي:
(٣٢٨٠) الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: (أبغض الحلال) فيه: أن أبغض الحلال مشروع وهو عند الله مبغوض، كأداء الصلاة في البيوت لا لعذر، والصلاة في الأرض المغصوبة، وكالبيع في وقت النداء يوم الجمعة. ولأن أحب الأشياء عند الشيطان التفريق بين الزوجين كما مر، فينبغي أن يكون أبغض الأشياء عند الله تعالى.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(٣٢٨٠) (وعن ابن عمر عن النبي): وفي نسخة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»): قيل: كون الطلاق مبغوضا مناف لكونه حلالا، فإن كونه مبغوضا يقتضي رجحان تركه على فعله، وكونه حلالا يقتضي مساواة تركه لفعله، وأجيب بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه بل أعم، فإن بعض الحلال مشروع وهو عند الله مبغوض كأداء الصلاة في البيت لا لعذر، وكالصلاة في الأرض المغصوبة، وكالبيع في وقت النداء ليوم الجمعة، وكالأكل والشرب في المسجد لغير المعتكف، ونحوها، ولما كان أحب الأشياء عند الشيطان هو التفريق بين الزوجين كما سبق، كان أبغض الأشياء عند الله هو الطلاق، هذا حاصل ما ذكره الطيبي وغيره، وقال الشمني: أجيب بأن المراد بالحلال ما يتركه بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه، اهـ. وقد يقال: الطلاق حلال لذاته، والأبغضية لما يترتب عليه من انجراره إلى المعصية، أو يقال أبغض الحلال عند الحاجة إلى الله أي عنده أو في حكمه الطلاق من غير الضرورة، والله – تعالى – أعلم، وقول الطيبي: فيه أن بعض الحلال مشروع وهو عند الله مبغوض كأداء الصلاة في البيوت لا لعذر والصلاة في الأرض المغصوبة وكالبيع في وقت النداء يوم الجمعة، في كل ما ذكر بحث إذ الصلاة في البيوت ولو بعذر محبوب عند الله لكن في المسجد مع الجماعة أحب، وإنما المبغوض ترك الأحب لا نفس أداء الصلاة، ثم الصلاة في الأرض المغصوبة ليس من الحلال المشروع، لأن الدخول فيها والمكث بها ممنوع شرعا، وكذا البيع في وقت النداء حرام، وإن كان جنس البيع حلالا، فتأمل، نعم لو أراد بقوله مشروع أي صحيح في الشرع وقوعه وانعقاده ثم له الكلام (رواه أبو داود): وكذا ابن ماجه والحاكم، قال ابن الهمام: رواه أبو داود وابن ماجه عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إن أبغض المباحات عند الله الطلاق»، فنص على إباحته وكونه مبغوضا وهو لا يستلزم ترتب لازم المكروه الشرعي إلا لو كان مكروها بالمعنى الاصطلاحي، ولا يلزم ذلك من وصفه بالبغض إلا لو لم يصفه بالإباحة، لكنه وصفه بها لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه، وغاية ما فيه إنه مبغوض إليه – سبحانه – ويترتب عليه ما رتب على المكروه، ودليل نفي الكراهة قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} [البقرة: ٢٣٦] وطلاقه – صلى الله عليه وسلم – حفصة ثم أمره – سبحانه – أن يراجعها فإنها صوامة قوامة، وبه يبطل قول القائلين ولا يباح إلا لكبر، كطلاق سودة أو ريبة، فإن طلاقه حفصة لم يقرن بواحد منهما، وأما ما روي: «لعن الله كل ذواق مطلاق» فمحمله الطلاق لغير حاجة، بدليل ما روي من قوله – صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، ولا يخفى أن كلامهم فيما سيأتي من التعليل يصرح بأنه محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح، وللحديثين المذكورين وغيرهما، وإنما أبيح للحاجة، والحاجة هي الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله، فشرعه رحمة منه – سبحانه – فبين الحكمين تدافع، والأصح حظره إلا لحاجة للأدلة المذكورة، ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات، أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة، وهو ظاهر في رواية لأبي داود: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق»، وإن الفعل لا عموم له في الزمان غير أن الحاجة لا تقتصر على الكبر والريبة، فمن الحاجة المبيحة أن يلقي إليه عدم اشتهائها، بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها، فهذا إذا وقع، فإن كان قادرا على طول غيرها مع استبقائها ورضيت بإقامتها في عصمته بلا وطء وبلا قسم، فيكره طلاقه كما كان بين رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسودة، وإن لم يكن قادرا على طولها أو لم ترض هي بترك حقها، فهو مباح لأن مقلب القلوب رب العالمين، وأما ما روي عن الحسن وكان قيل له: في كثرة تزوجه وطلاقه فقال: أحب الغنى، قال الله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: ١٣٠] فهو رأي منه إن كان على ظاهره، وكل ما نقل عن طلاق الصحابة كطلاق عمر ابنة أم عاصم، وعبد الرحمن بن عوف تماضر، والمغيرة بن شعبة الزوجات الأربع دفعة واحدة، فقال لهن أنتن حسنات الأخلاق، ناعمات الأطراف، طويلات الأعناق، اذهبن فأنتن طلاق، فمحمله وجود الحاجة مما ذكرنا، وأما إذا لم تكن حاجة، فمحض كفران نعمة وسوء أدب فيكره، والله – سبحانه وتعالى – أعلم.

فيض القدير:
(٥٣)  (أبغض) أفعل تفضيل بمعنى المفعول من البغض وهو شاذ، ومثله أعدم من العدم إذا افتقر (الحلال) أي: الشيء الجائز الفعل (إلى الله الطلاق) من حيث إنه يؤدي إلى قطع الوصلة، وحل قيد العصمة المؤدي لقلة التناسل الذي به تكثر الأمة، لا من حيث حقيقته في نفسه، فإنه ليس بحرام ولا مكروه أصالة، وإنما يحرم أو يكره لعارض، وقد صح أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم آلى وطلق وهو لا يفعل مكروها، ذكره في «المطامح» وغيرها. وهذا كما ترى أولى من تنزيل الذهبي تبعا للبيهقي البغض على إيقاعه في كل وقت من غير رعاية لوقته المسنون، واستظهر عليه بخبر: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك» وخبر: «لم يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في طهرها».
وقال الطيبي: فيه أن بغض بعض الحلال مشروع وهو عند الله مبغوض، كصلاة الفرد في البيت بلا عذر، والصلاة في مغصوب. وقال العراقي: فيه أن بغض الله للشيء لا يدل على تحريمه لكونه وصفه بالحل على إثبات بغضه له، فدل على جواز اجتماع الأمرين بغضه تعالى للشيء وكونه حلالا، وأنه لا تنافي بينهما، وأحب الأشياء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين كما يأتي في خبر، والمراد بالبغض هنا غايته لا مبدؤه، فإنه من صفات المخلوقين والبارئ منزه عنها، والقانون في أمثاله أن جميع الأعراض النفسانية كغضب ورحمة وفرح وسرور وحياء وتكبر واستهزاء لها أوائل ونهايات، وهي في حقه تعالى محمولة على الغايات لا على المبادئ التي هي من خواص الأجسام، فليكن على ذكر منك أي استحضار له بقلبك فإنه ينفع فيما سيلقاك كثيرا.
(د هـ ك) في كتاب الطلاق، وكذا الطبراني وابن عدي (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب، ورواه البيهقي مرسلا بدون ابن عمر، وقال الفضل: غير محفوظ. قال ابن حجر: ورجح أبو حاتم والدارقطني المرسل، وأورده ابن الجوزي في «العلل» بسند أبي داود وابن ماجه، وضعفه بعبد الله الرصافي. وقال: قال يحيى ليس بشيء والنسائي متروك الحديث، وبه عرف أن رمز المؤلف لصحته غير صواب.

صحيح مسلم:
(٢٨١٣) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم – واللفظ لأبي كريب – قالا: أخبرنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت» قال الأعمش: أراه قال: «فيلتزمه».