Question
Kindly explain the following portion of the Hadith: إنها تأولت كما تأول عثمان
عن عائشة رضي الله عنها: أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم فى السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان
Answer
Imams Bukhari, Muslim, and others (rahimahumullah) have recorded this narration on the authority of Sayyidah ‘Aaishah (radiyallahu ‘anha).
(Sahih Bukhari, Hadith: 350, and Sahih Muslim, Hadith: 685)
The ‘Ulama have explained that Sayyidah ‘Aaishah (radiyallahu ‘anha) did not adopt the literal understanding of this narration. Despite narrating that the Salah of a traveller is only two rak’ahs, she herself used to perform four. This was due to her personal circumstance and interpretation. Sayyiduna ‘Uthman (radiyallahu ‘anhu) also did the same.
(Refer: Al-Minhaj, Hadith: 1570, Fathul Bari, Hadith: 1090, ‘Umdatul Qari, Hadith: 350, Mirqat, Hadith: 1348, and Fathul Mulhilm, Hadith: 1568)
Translation
Sayyidah ‘Aaishah (radiyallahu ‘anha) has narrated that Salah was initially ordained as two rak’ahs. Thereafter, the Salah of a traveller remained [the same] whilst the Salah of a resident was extended.
Imam Zuhri (rahimahullah) said: “I then said to ‘Urwah (rahimahullah): “Why is it that ‘Aaishah (radiyallahu ‘anha) completes the Salah [i.e., she prays four rak’ahs] when traveling?”
He replied: “Indeed, she has interpreted just as ‘Uthman (radiyallahu ‘anhu) has interpreted.”
(Sahih Muslim, Hadith: 685)
Note: This is merely an answer regarding the aforementioned text of the Hadith. For further queries regarding the Fiqhi implications and understanding of this Hadith, kindly refer to a Mufti/Darul Ifta.
And Allah Ta’ala knows best.
Answered by: Moulana Farhan Shariff
Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar
_________
التخريج من المصادر العربية
صحيح البخاري:
(٣٥٠) – حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر».
صحيح مسلم:
(٦٨٥) – وحدثني علي بن خشرم، أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: «أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر» قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
المنهاج: شرح النووي على مسلم:
(١٥٧٠) – قولها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام، والقصر أفضل. ولنا قول: إن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء. والصحيح المشهور أن القصر أفضل. وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث، وبأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر، واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في «صحيح مسلم» وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم القاصر ومنهم المتم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان يتم، وكذلك عائشة وغيرها، وهو ظاهر قول الله عز وجل: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. وأما حديث: «فرضت الصلاة ركعتين» فمعناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما. فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام، فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع.
قوله: «فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان» اختلف العلماء في تأويلهما. فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام.
فتح الباري:
(١٠٩٠) – ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله: «كما تأول عثمان» التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة، وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء: «أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعا، فإذا احتجوا عليها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟» وقد قيل في تأويل عائشة إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة، وهذان القولان باطلان لا سيما الثاني، ولعل قول عائشة هذا هو السبب في حديث حارثة بن وهب الماضي قبل ببابين.
والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم، فيتم، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: «لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة، قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة»، وقال ابن بطال الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخذا لأنفسهما بالشدة. اه. وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي، لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب، وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: «أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج» فهو مرسل، وفيه نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتي في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في المغازي، وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته، وثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه – وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة – قال: لن أفارق دار هجرتي، ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه، فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع، وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عثمان: «أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طغام – يعني بفتح الطاء والمعجمة – فخفت أن يستنوا»، وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين، وهذه طرق يقوي بعضها بعضا، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام، وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر، وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان.
وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا، وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: «أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا بن أختي إنه لا يشق علي» إسناده صحيح وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة: «أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة، في السير، وفي المقام بمكة».
عمدة القاري:
(١٠٩٠) – وقوله: لأنه لو كان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامها، جوابه في نفس الحديث، وهو قول عروة: تأولت ما تأول عثمان، لأن الزهري لما روى هذا الحديث عن عروة عن عائشة ظهر له أن الركعتين هو الفرض في حق المسافر، لكن أشكل عليه إتمام عائشة من حيث إنها أخبرت بفرضية الركعتين في حق المسافر، ثم إنها كيف أتمت؟ فسأل عروة بقوله: ما بال عائشة تتم؟ فأجاب عروة بقوله: (تأولت ما تأول عثمان، رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرنا الوجوه التي ذكرت في تأول عثمان، وقد ذكر بعضهم الوجوه المذكورة، ثم قال: والمنقول في ذلك أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن.
(٣٥٠) – وقال هذا القائل أيضا، والزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته، فالعبرة بما روي بأنه ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر. قلت: قاعدة الحنفية على أصلها، ولا يلزم من إتمام عائشة في السفر النقض على القاعدة، لأن عائشة كانت ترى القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذت بأحد الجائزين، وإنما يرد على قاعدتنا ما ذكره أن لو كانت عائشة تمنع الإتمام، وكذلك الجواب في إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الذي ذكره المحققون في تأويلهما. وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما كانا في منازلهما، وأبطل بأنه عليه الصلاة والسلام، كان أولى بذلك منهما. وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة وأبطل بأنه سافر بأزواجه وقصر، وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنون أن فرض الصلاة ركعتان أبدا سفرا وحضرا، وأبطل بأن هذا المعنى إنما كان موجودا في زمن النبي، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان، وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطل بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، وقيل: كان لعثمان أرض بمنى، وأبطل بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة.
مرقاة المفاتيح:
(١٣٤٨) – قال ابن حجر: معناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان تحتما، وأقرت صلاة السفر على جواز الإتمام تم كلامه.
وهو في غاية من النقصان إذ لم يعهد في الشرع فرض محدود لمن أراد مع قطع النظر عن احتياجه إلى دليل مثبت، ولظهور بطلانه ما التفت أحد من الأئمة فيما ذكره من وجوه التأويل الآتية. (قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان): قال النووي: اختلفوا في تأويلهما، والصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام، وفيه أنه كيف ترى هذا مع تيقنها بذلك، وقد تقدم تأول عثمان بأنه أوجب الإتمام لما تقدم من البيان، فلا مناسبة بينهما أصلا، وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج فأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين فوق ثلاث، وقيل: لعثمان أرض بمنى فأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإقامة. ذكره الطيبي. وقد تقدم التعليل الصريح فما عداه من الاحتمال غير صحيح، وقال ابن بطال: الصحيح أنهما كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر ; لأنه أخذ بالأيسر على الأمة، فأخذا على أنفسهما بالشدة. وقال العسقلاني: سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام بمكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، وقال ابن الهمام: حدث لها تردد أو ظن في جعلها ركعتين للمسافر مقيد بحرجه بالإتمام، ويدل عليه ما أخرجه البيهقي، والدارقطني بسند صحيح عن عروة، وعن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي، وهذا والله أعلم هو المراد من قول عروة: أنها تأولت، أي: تأولت أن الإسقاط مع الحرج، لا أن الرخصة في التخيير بين الأداء والترك مع بقاء الافتراض في المخير في أدائه ; لأنه غير معقول اهـ. فالكاف للتنظير لا للتمثيل فتأمل. (متفق عليه).
فتح الملهم:
(١٥٦٨) – وكون عائشة رضي الله عنها تتم، لا ينافي ما قلنا، إذ الكلام في أن الفرس كم هو، لا في جواز إتمام أربع، فإنا نقول: إذا أتم كانت الأخريان نافلة، لكن فيه أن المسنون في النفل عدم بنائه على تحريم الفرض، فلم تكن عائشة رضي الله عنها تواظبي على خلاف السعة في السفر، فالظاهر أن وصلها بناء على اعتقاد وقوع الكل فرضا، فليحمل على أنه حدث لها تردد، أو ظن في أن جعلها ركعتين للمسافر: مقيد بحرجه بالإتمام، يدل عليه ما أخرجه البيهقي والدارقطني، بسند صحيح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق عليّ». وهذا ـ والله أعلم ـ، هو المراد من قول عروة: «إنها تأولت» أي: تأولت أن الإسقاط مع الحرج، لا أن الرخصة في التخيير بين الأداء والترك مع بقاء الافتراض في المخير في أدائه، لأنه غير معقول، هذا ما في كتب الحديث…
قوله: (كما تأول عثمان) الخ: مراد عروة بقوله: «كما تأول عثمان»: التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما.