Question

What is the Arabic wording for this and where can I find the quote?

Ibn Qayyim [d. 751 A.H]:

“There was consensus among the Sahabah on this point that there is no sin that causes more corruption than the sin of homosexuality. It is second only to the sin of kufr.”

 

Answer

Ibn Qayyim (rahimahullah) has dedicated a chapter in his book Al Jawabul Kafi to the punishment for engaging in homosexual acts.

He writes that the Sahabah (radiyallahu ‘anhum) and Scholars of the past have expressed divergent views regarding which is worse; adultery or homosexuality. Senior Sahabah (radiyallahu ‘anhum) including Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna ‘Ali, Sayyiduna Khalid ibnul Walid, Sayyiduna ‘Abdullah ibn Zubayr, Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Abbas (radiyallahu ‘anhum) were of the opinion that the punishment for engaging in homosexuality is worse than adultery.

He explains other views and then writes: “The first group [who are of the opinion that homosexuality is worse] are majority of the ummah and many have reported it to be the consensus of the Sahabah (radiyallahu ‘anhum) as well. They are of the view that there is no sin that is more corrupt than the sin of homosexuality. It is second only to the sin of kufr and is potentially worse than murder.”

(Al Jawabul Kafi, pg. 182-183)

Kindly find the Arabic text below.

 

And Allah Ta’ala Knows best.

Answered by: Mawlana Suhail Motala

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء: (ص: ١٨٢)
عقوبة اللواط:
ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد؛ كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات.
وقد اختلف الناس: هل هو أغلظ عقوبة من الزنى، أو الزنى أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء؟ على ثلاثة أقوال:
فذهب أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وخالد بن زيد، وعبد الله بن معمر، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد – في أصح الروايتين عنه – والشافعي – في أحد قوليه – إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنى، وعقوبته القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن.
وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي – في ظاهر مذهبه -، والإمام أحمد – في الرواية الثانية عنه -، وأبو يوسف، ومحمد: إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء.
وذهب الحاكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني، وهي التعزير.
قالوا: لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله – صلى الله عليه وسلم – فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
قالوا: ولأنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطء الأتان وغيرها.
قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانين. قالوا: وقد رأينا قواعد الشريعة، أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبيعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها، جعل في الحد بحسب اقتضاء الطباع لها، ولهذا جعل الحد في الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
قالوا: وطرد هذا، أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل رجلا مثله أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه بخلاف الزنى، فإن الداعي فيه من الجانبين.
قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى.
قال أصحاب القول الأول: وهو جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة، ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل، كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
قالوا: ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك، وقلب ديارهم عليهم، والخسف بهم، ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها، خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها، وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلا لا ترجى الحياة معه بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد، وربما ينتفع به في آخرته.
قالوا: والدليل على هذا: أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حدا، كما أجمع عليه أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ودلت عليه سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين – رضي الله عنهم أجمعين.