Question

Kindly provide a reference for the Hadith لا خلابة

Is it a du’a to read when trading or not? And can it be read at all occasions?

 

Answer

This Hadith has been recorded by Imams Bukhari, Muslim, and others (rahimahumullah) on the authority of Sayyiduna Ibn ‘Umar (radiyallahu ‘anhuma).

(Sahih Bukhari, Hadith: 2117 and Sahih Muslim, Hadith: 1533)

The commentators of Hadith have mentioned the phrase لا خلابة to mean: “There is no deceit or fraud in Islam” [Other similar meaning have been given as well]. It is not a du’a, but rather an expression Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) advised this particular Sahabi (i.e., Sayyiduna Habban ibn Munqidh or his father, Sayyiduna Munqidh ibn ‘Amr – radiyallahu ‘anhuma) to say before enacting any deal [so as to warn/remind the other party to remain upright and adhere to the principles and teachings of Islam].

(Refer: Al-Minhaj, Hadith: 3838, Fathul Bari, Hadith: 2117, and Mirqat, Hadith: 2803)

Translation

Sayyiduna Ibn ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) has narrated that a man [once] mentioned to Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) that he would [often] get conned/cheated in business transactions [and day to day dealings].

Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) then said: ‘Say to whomsoever you deal with “لا خلابة.”’

[From then on], whenever he [i.e., this Sahabi – radiyallahu ‘anhu] would make a transaction, he would say “لا خلابة”.

(Sahih Muslim, Hadith: 1533)

Note: This is merely an explanation regarding the aforementioned text of the Hadith. For further queries regarding the Fiqhi understanding and application of the Hadith, kindly refer to a Mufti/Darul Ifta.

 

And Allah Ta’ala knows best.

Answered by: Mawlana Farhan Shariff

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

صحيح البخاري:
(٢١١٧) حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة».

صحيح مسلم:
(١٥٣٣) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بايعت، فقل: لا خلابة»، فكان إذا بايع يقول: «لا خيابة».

شرح النووي على مسلم:
(٣٨٣٨) قوله (ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: لا خلابة، وكان إذا بايع يقول: لا خيابة) أما قوله صلى الله عليه وسلم: (فقل لا خلابة) هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة، وقوله: (وكان إذا بايع قال لا خيابة) هو بياء مثناة تحت بدل اللام، هكذا هو في جميع النسخ، قال القاضي: ورواه بعضهم: (لا خيانة) بالنون، قال: وهو تصحيف، قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم: (خذابة) بالذال المعجمة، والصواب الأول، وكان الرجل ألثغ، فكان يقولها هكذا، ولا يمكنه أن يقول: لا خلابة، ومعنى لا خلابة: لا خديعة، أي: لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك، وهذا الرجل هو حبان – بفتح الحاء وبالباء الموحدة – بن منقذ بن عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع بني حبان، شهدا أحدا، وقيل: بل هو والده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة، وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز، وذكر الدارقطني أنه كان ضريرا، وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها. 

فتح الباري لابن حجر:
(٢١١٧) – قوله: «أن رجلا» في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق: «حدثني نافع عن ابن عمر كان رجل من الأنصار»، زاد ابن الجارود في «المنتقى» من طريق سفيان عن نافع أنه: حبان بن منقذ، وهو بفتح المهملة والموحدة الثقيلة، ورواه الدارقطني من طريق عبد الأعلى، والبيهقي من طريق يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق به، وزاد فيه: قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن إسحاق.
قوله: «ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم»، في رواية ابن إسحاق: «فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن». قوله: «أنه يخدع في البيوع»، بين ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه، وهو ما يلقى من الغبن، وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ: «إن رجلا كان يبايع وكان في عقدته ضعف».
قوله: «لا خلابة» بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة، ولا لنفي الجنس أي لا خديعة في الدين لأن الدين النصيحة، زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه: «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد» فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمن عثمان وكان إذا اشترى شيئا فقيل له: إنك غبنت فيه، رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا، فيرد له دراهمه.
قال العلماء: لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسه، لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» الحديث. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(٢٨٠٣) (وعن ابن عمر قال: قال رجل لرسول اللهصلى الله عليه وسلم: إني أخدع): بصيغة المجهول المتكلم (في البيوع): بضم الموحدة ويكسر قال القاضي: ذلك الرجل حبان ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني، وقد صرح به في بعض الروايات (فقال: (إذا بايعت فقل: لا خلابة): بكسر الخاء المعجمة وبلام مخففة بعدها موحدة أي: لا غبن ولا خديعة لي في هذا البيع. قال أحمد: من قال ذلك في بيعه كان له الرد إذا غبن، والجمهور على أنه لا رد له مطلقا، والمقصود التنبيه على أنه ليس من أهل البصارة فيحترز صاحبه عن مظان الغبن ويرى له كما يرى لنفسه، وكان الناس أحقاء برعاية الإخوان في ذلك الزمان، ذكره ابن الملك قيل: زاد في رواية: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها، فيفيد الحديث أن لا خلابة لفظ وضع شرعا لاشتراط الخيار ثلاثة أيام، ولو جعل معناه بطل البيع، وزعم أنه خاص بمن خاطبه – صلى الله عليه وسلم – ليس بذاك إذ لا بد للخصوصية من دليل اهـ وفي كون (خلابة) لفظا وضع شرعا لما ذكر محل مبحث يخفى. قال القاضي: الحديث يدل على أن الغبن لا يفسد البيع ولا يثبت الخيار، لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبه الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولم يأمره بالشرط. أقول: الغبن الفاحش يفسد البيع ويثبت الخيار عند القائل به، والرجل أراد مطلق الغبن على ما هو الظاهر ثم قال: وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار، وقال أبو ثور: إذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع، وأنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد ثم ظهرت فيه غبينة وكان الخيار له وكأنه شرط أن يكون الثمن غير زائد عن ثمن المثل، فيضاهي ما إذا شرطا وصفا مقصودا في المبيع فبان خلافه، وهو قول أحمد، وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذا اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن، فمنهم من خصص الحديث بحبان، ومنهم من قال: إنه – صلى الله عليه وسلم – أمره بشرط الخيار، وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة. فإنه روي أنه – صلى الله عليه وسلم – قال له «قل لا خلابة، واشترط الخيار ثلاثة أيام» وعلى هذا لم يختص الخيار بالغبن، بل للشارط فسخه في المدة المضروبة، سواء كان فيه غبن أو لم يكن، وليس له الفسخ بعد مضيها، وإن ظهر الغبن. قال التوربشتي: لقنه النبي – صلى الله عليه وسلم – هذا القول ليتلفظ به عند البيع لينبه به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها، فيمتنع بذلك عن مظان الغبن ويرى له كما يرى لنفسه، وكان الناس في ذلك الزمان أحقاء بأن يعينوا أخاهم المسلم وينظروا له أكثر مما ينظرون لأنفسهم. قال الطيبي: وهذا هو الوجه ولا خلابة لنفي الجنس وخبره محذوف على الحجاز أي: لا خداع في الدين لأن الدين النصيحة (متفق عليه).