Question

I wanted to know the authenticity and references of the following Hadith:

The Prophet (sallallahu ‘alayhi wa sallam) has said: “The pledge between us and them is prayer, whosoever leaves it has rejected faith.”

Could you kindly provide commentary of few esteemed and noble scholars of the past on the part of “whosoever leaves it has rejected faith”.

 

Answer

This Hadith has been reported by Sayyiduna Buraydah (radiyallahu ‘anhu) and is recorded by Imams: Nasai, Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Abi Shaybah (rahimahumullah) and others.

Imams Tirmidhi, Ibn Hibban and Hakim (rahimahumullah) have declared it authentic (sahih).

(Sunan Nasai, Hadith: 463, Sunan Tirmidhi, Hadith: 2621, Sunan Ibn Majah, Hadith: 1079, Musannaf Ibn Abi Shaybah, Hadith: 31035 as well as Sahih Ibn Hibban, Hadith: 1454 and Mustadrak Hakim, vol. 1, pg. 7)

Explanation

Some Scholars have explained it as follows:

1. This Hadith is referring to the hypocrites (munafiqs). Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) -in this Hadith- is explaining that as long as they are disguising their kufr/disbelief by attending Salah, they are being spared. Once they abandon Salah, they are now classified as general disbelievers, and not as those who are in disguise.

This explanation has been given/accepted by ‘Allamah Turbishti (rahimahullah) – an earlier commentator of Masabih; the original kitab of Mishkat- Mulla ‘Ali Qari, ‘Allamah Munawi and others (rahimahumullah).

(Al-Muyassar, Hadith: 379, Mirqat, Hadith: 574 and Faydul Qadir, Hadith: 5740)

2. Others, like: ‘Allamah Ibn Hajar Al-Haytami (rahimahullah) and others have preferred the explanation that states that this warning could be referring to Muslims too.

(Fathul Ilah, Hadith: 574)

In that case the part: “whosoever leaves it has rejected faith.” would mean:

a) He could end up ultimately leaving the faith, as sins lead a person out of Islam.

b) If he considers this sin [of abandoning Salah] to be permissible, then he will be considered out of the fold.

(Zahrur Ruba ‘alal Mujtaba, and Hashiyatus Sindi ‘alal Mujtaba, Hadith: 463)

 

And Allah Ta’ala Knows best,

Answered by: Mawlana Muhammad Abasoomar

Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar

__________

التخريج  من المصادر العربية

سنن النسائي:
(٤٦٣) – أخبرنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».

سنن الترمذي:
(٢٦٢١) – حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، ويوسف بن عيسى، قالا: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، ح وحدثنا أبو عمار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا علي بن الحسين  بن واقد، عن أبيه، ح وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، عن  عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».
وفي الباب عن أنس، وابن عباس: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

سنن ابن ماجه:
(١٠٧٩) – حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا حسين بن واقد، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».

مصنف ابن أبي شيبة:
(٣١٠٣٥) – حدثنا يحيى بن واضح، عن حسين بن واقد، قال: سمعت ابن بريدة يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».

صحيح ابن حبان:
(١٤٥٤ أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».

المستدرك للحاكم: (١/ ٧)
حدثنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو، حدثنا إبراهيم بن هلال، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا الحسين بن واقد (ح) وحدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أبو سعيد محمد بن شاذان، حدثنا أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».
هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه، فقد احتجا جميعا بعبد الله بن بريدة، عن أبيه، واحتج مسلم بالحسين بن واقد ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا.

الميسر:
(٣٧٩) – قال النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم المتقدم -بحذف-: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة».
«وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام؛ إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة؛ يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها -كما هو حال كثير من الناس- فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي -رحمهما الله- والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل -رحمه الله- وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي -رضوان الله عليه- وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي -رحمهما الله- أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي.

 مرقاة المفاتيح:
(٥٧٤) – (وعن بريدة قال: قال رسول الله: «العهد»): أي: والميثاق المؤكد بالإيمان (الذي بيننا): أي: معشر المسلمين (وبينهم الصلاة): قال القاضي: الضمير الغائب للمنافقين شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه، والمعنى أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم ولزوم جماعتهم، وانقيادهم للأحكام الظاهرة، فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء. قال التوربشتي: ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل المنافقين: «ألا إني نهيت عن قتل المصلين» (فمن تركها فقد كفر): أي: أظهر الكفر، وعمل عمل أهل الكفر، فإن المنافق نفاقا.
اعتقاديا كافر، فلا يقال في حقه كفر، قيل: يمكن أن يكون ضمير الغائبين عاما فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان منافقا أو لا يدل عليه الحديث الأخير من هذا الباب حيث قال لأبي الدرداء: «لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة»، فالمراد بالمتكلم في بيننا هو المعظم نفسه، والكفر مئول بما سبق (رواه أحمد): قال ميرك: وأبو داود (والترمذي): وقال: حسن صحيح (والنسائي، وابن ماجه): قال ميرك ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: صحيح، ولا نعرف له علة.

فيض القدير: (٤/ ٣٩٥)
(العهد الذي بيننا وبينهم) يعني المنافقين هو (الصلاة) بمعنى أنها موجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهد (فمن تركها فقد كفر) أي فإذا تركوها برئت منهم الذمة ودخلوا في حكم الكفار فنقاتلهم كما نقاتل من لا عهد له. قال في الكشاف: والعهد الوصية وعهد إليه إذا وصاه وقال القاضي: الضمير الغائب للمنافقين شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه والمعنى أن العمدة في إجراء الأحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلواتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة فإذا تركوها كانوا وسائر الكفار سواء قال التوربشتي: ويؤيد هذا المعنى قوله عليه السلام لما استؤذن في قتل المنافقين إني نهيت عن قتل المصلين قال الطيبي: ويمكن أن يكون الضمير عاما فيمن تابع النبي بالإسلام سواء كان منافقا أم لا (حم ت ن حب ك) من حديث الحسين بن واقد (عن بريدة) قال الحاكم: صحيح ولا علة له واحتج مسلم بالحسين وقال العراقي في أماليه: حديث صحيح وظاهر كلام المصنف أنه لم يروه من الأربعة إلا ذينك وليس كذلك بل رووه جميعا.

فتح الإله:
(٥٧٤) – (وعن بريدة  رضي الله عنه قال: قال رسول الله: العهد) أي: الميثاق المؤكد بالإيمان الذي بيننا وبينهم) أي: المنافقين كذا قيل، ويصح أن يراد جميع الأمة؛ أي: أمة الإجابة بل هو الأنسب بقوله الآتي فقد كفر؛ لأنه مصرح بسبق إسلامه والمنافق نفاقا اعتقادنيا كافر، فلا يقال فيه: فقد كفر إلا باعتبار ما ظهر لنا من حاله لا باعتبار حقيقة أمره؛ لأنه كافر وإرادة المنافق نفاقا عمليا المشار إليه بحديث: علامته ثلاثة أو أربعة «إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر» فيه نوع تحكم؛ لأنه فاسق والفاسق وغيره سواء في أن تركه للصلاة كفر بالمعنى السابق والآتي، فاتضح ما ذكرته من أن المراد جميع الأمة من غير نظر للمنافق ولا للفاسق ولا غيرهما. ا ثم رأيت الشارح رجح ما ذكرته واستدل له بقوله لأبي ذر: «لا تترك صلاة مكتوبة ممتعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة».
(الصلاة) شبهها لإفادتها إبقاء النفس وحقن الدم؛ إذ الذي ذهب إليه إمامنا الشافعي رحمه الله كجماعة من السلف تاركها من غير عذر يقتل بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عن نفسه وماله، ثم جعلها نفس العهد مبالغة في التشبيه وحملا للمخاطبين على مزيد الاعتناء بها؛ لأن ما أفاد حفض النفوس جدير بأن يبالغ في الاعتناء بحفظه، وفي الزجر عن تضييعه.

زهر الربى على المجتبى:
(٤٦٣) – قال الحافظ هو توبيخ لتارك الصلاة وتحذير له من كفر، أي سيؤديه ذلك إليه، إذا تهاون بالصلاة قال البيهقي في شعب الإيمان: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكفر كفرا يبيح الدم لا كفرا يرده إلى ما كان عليه في الابتداء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل إقامتها من أسباب حقن الدم. وقال في النهاية: قيل هو لمن تركها جاحدا. وقيل: أراد المنافقين لأنهم يصلون رياء ولا سبيل عليهم حينئذ ولو تركوها في الظاهر كفروا. وقيل: أراد بالترك تركها مع الإقرار بوجوبها أو حتى يخرج وقتها ولذلك ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه يكفر بذلك حملا للحديث على الظاهر.

حاشية السندي:
(٤٦٣) – (فقد كفر) أي: صورة وتشبيها بهم إذ لا يتميز إلا المصلي. وقيل: يخاف عليه أن يؤديه إلى الكفر. وقيل: كفر، أي أبيح دمه. وقيل: المراد من تركها جحدا. وقال أحمد: تارك الصلاة كافر لظاهر الحديث. والله تعالى أعلم.