Question
Is there a chain for the following narration, and is it authentic?
لما نزل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن…} [البقرة: 228] الآية، قال خلاد بن النعمان الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة التي لا تحيض، وعدة التي لم تحض، وعدة الحبلى؟ فنزلت هذه الآية: {واللائي يئسن…}
Answer
This narration appears with slight variation in wording in the Tafsir of Imam Muqatil ibn Sulayman (Demise: 150 A.H.) (rahimahullah), without mentioning any medium between him and Khallad Al-Ansari (radiyallahu ‘anhu).
(Tafsir Muqatil, vol. 4, pgs. 364-365, Surah Talaq, verse: 4 . Also see: Al Isabah, vol. 3, pg. 314)
The wording mentioned in the question appears in other books of Tafsir, which attribute the narration to Tafsir Muqatil.
(Refer: Al-Kashfu wal Bayan, vol. 26, pg. 573, Asbabun Nuzul of Wahidi, pg. 458)
Translation:
Imam Muqatil ibn Sulayman (rahimahullah) said: “When [verse 228 of Surah Baqarah regarding the ‘iddah (waiting period) of the divorced women] was revealed, Khallad ibn Nu‘man (radiyallahu ‘anhu) asked, ‘O Rasulullah, what is the ‘iddah period of a woman who does not menstruate, the ‘iddah of one who has not yet menstruated, and of a pregnant woman?’ Thereupon, Allah Ta‘ala revealed [verse four of Surah Talaq, mentioning their ‘iddah period].”
Note: Imam Ibn Abi Shaybah, Imam Tabari, and Imam Hakim (rahimahumullah) have recorded a similar narration on the authority of Sayyiduna Ubayy ibn Ka‘b (radiyallahu ‘anhu).
(Musannaf Ibn Abi Shaybah, Hadith: 17387, Tafsir Tabari, vol. 23, pg. 51, Mustadrak Hakim, vol. 2, pgs. 492–493)
There is an omission in the chain (munqati’).
(Al ‘Ilal of Ibn Abi Hatim, vol 4, pgs. 137-138, Ithaful Maharah, Hadith: 110)
Note: Kindly refer to a Mufti/Darul Ifta for the Fiqh rulings on this issue.
And Allah Ta’ala knows best.
Answered by: Mawlana Huzaifah Motara
Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar
Arabic References
التخريج من المصادر العربية:
تفسير مقاتل بن سليمان, (سورة الطلاق، الآية: 4): (4/ 364)
فقال رجل للنبي- صلى الله عليه وسلم حين نزلت (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء …) فما عدة المرأة التي لا تحيض؟ وقال خلاد الأنصارى: ما عدة من لم تحض من صغر؟ وما عدة الحبلى؟ فأنزل الله- عز وجل في اللاتي قعدن عن المحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكمز
الإصابة (3/ 314)
(2289) – خَلاَّد بن النعمان، الأَنصارِيّ.
ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيره أنه سأل النَّبيّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، عَن عدة التي لا تحيض فنزلت واللائي يئسن من المحيض الآية.
استدرَكَه ابن فَتْحُون ورأيته في تفسير مقاتل لكن لم أر فيه تسمية أَبيه.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (26/ 573):
وقال مقاتل: لما نزلت: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} الآية.
قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض؟ وعدة التي تحيض؟ وعدة الحبلي؟ فأنزل الله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} يعني: القواعد اللاتي قعدن عن المحيض {إن ارتبتم} شككتم في حالها، وفي حكمها.
أسباب النزول للواحدي: (ص: 458)
(433) – قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم.
قال مقاتل: لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية، قال (خلاد ابن النعمان بن قيس الأنصاري) : يا رسول الله، فما عدة التي لا تحيض، وعدة التي لم تحض، وعدة الحبلى؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.
مصنف ابن أبي شيبة:
(17387) – حدثنا ابن إدريس , عن مطرف , عن عمرو بن سالم قال : قال أبي بن كعب : يا رسول الله ، إن عددا من عدد النساء لم يذكر في كتاب الله ، الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزل الله تعالى : {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
تفسير الطبري: (23/ 51)
حدثنا أبو كريب وأبو السائب، قالا: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا مطرف، عن عمرو بن سالم، قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب؛ الصغار، والكبار، وأولات الأحمال. فأنزل الله: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
المستدرك على الصحيحين: (2/ 492)
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق، أنبأ جرير، عن مطرف بن طريف، عن عمرو بن سالم، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من النساء لم يذكرن الصغار والكبار، ولا من انقطعت عنهن الحيض، وذوات الأحمال فأنزل الله عز وجل الآية التي في سورة النساء {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4].
صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
التعليق من تلخيص الذهبي – صحيح.
العلل لابن أبي حاتم: (4/ 137)
(1316) – وسألت أبي عن حديث رواه جرير ، عن مطرف ، عن عمر بن سالم، عن أبي بن كعب؛ قال: قلت: يا رسول الله، إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في سورة البقرة في عدة النساء؛ قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن: الصغار ، والكبار اللاتي قد انقطع عنها الحيض، وذوات الحمل، قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم} التي قد يئست، {فعدتهن} {ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} ؛ قال: هذه التي لم تحض؛ قال : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ؟
قال أبي: إنما هو: عمرو بن سالم ، ويقال: عمر ، وعمرو أصح، وهو جد يحيى بن الضريس أبو أمه؛ ولم يدرك أبي بن كعب، إنما يحدث عن القاسم بن محمد.
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة :
ـ عمرو بن سالم ، عن أُبيّ
(110) – حديث (كم) : لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء ، قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن: الصغار والكبار ، فنزلت التي في الطلاق. كم في التفسير: ثنا أبو زكريا العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن مطرف بن طريف ، عن عمرو بن سالم ، عنه، به. وقال: صحيح الإسناد. قلت: لكنه منقطع.