Question
I have read the Hadith on your website regarding caring properly for daughters.
Is there any Hadith which also mentions an added condition of not preferring other children over one’s daughters in Hadith?
Answer
Imam Abu Dawud (rahimahullah) has recorded a narration which has this condition.
Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Abbas (radiyallahu ‘anhuma) reports, Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said:
“Whoever has a daughter [or a close female relative], does not bury her alive, does not treat her with contempt and does not favour his other children over her -i.e., her brothers-, Allah will grant him entry into Jannah”
(Sunan Abi Dawud, Hadith: 5103. Refer: Sharh Ibn Raslan, Hadith: 5146)
Imam Hakim (rahimahullah) has declared the Hadith authentic and Hafiz Dhahabi concurs.
(Mustadrak Hakim, vol. 4, pg. 177. Also see Shaykh Muhammad ‘Awwamah’s -hafizahullah- footnotes on Musannaf, Hadith: 25944)
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Mawlana Suhail Motala
Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar
Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
سنن أبي داود:
(٥١٠٣) – حدثنا عثمان، وأبو بكر، ابنا أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن ابن حدير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها، – قال: يعني الذكور – أدخله الله الجنة» ولم يذكر عثمان يعني الذكور
شرح سنن أبي داود لابن رسلان: (١٩/ ٤٢٩)
(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: من كانت له أنثى) أي: بنت أو أخت شقيقة أو لأم أو لأب، أو أم أو بنت أخ أو أخت أو قرابة (فلم يئدها) بفتح المثناة تحت وكسر الهمزة، أي: لم يدفنها حية، وكانوا يدفنون البنات وهن أحياء، ومنه قوله تعالى {وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت} ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن وأد البنات، يقال: وأدها يئدها وأدا، فهي موؤودة.
(ولم يهنها) بضم أوله، بفعل ولا قول (ولم يؤثر ولده عليها قال) الراوي (يعني: الذكور). فيه حجة للصحيح من مذهب الشافعي أنه يسوي في عطية أولاده، بين الذكر والأنثى بلا تفضيل. وقال بعض أصحابنا: يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في الميراث، فلو آثر بعض أولاده وفضله في العطية أو وهب لبعض دون بعض كره، وليس بحرام، والهبة صحيحة. وذهب أحمد إلى تحريمه، وكما يسوي بينهم في العطية يسوي بينهم في الإكرام في المطاعم والملابس والمجالس والتلطف بالحديث ونحو ذلك.
(أدخله الله الجنة) يحتمل أن يراد: أدخله الله الجنة مع السابقين والفائزين، وإلا فدخول الجنة مقطوع به لكل من مات على التوحيد.
(ولم يذكر عثمان) بن أبي شيبة (يعني: الذكور) بل اقتصر على قوله: (ولم يؤثر ولده عليها) ولكن زيادة الثقة مقبولة.
المستدرك للحاكم: (٤/ ١٧٧)
حدثنا الحسن بن يعقوب بن يوسف، العدل، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ أبو مالك الأشجعي، عن زياد بن حدير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم ينهها ولم يؤثر ولده – يعني الذكر – عليها، أدخله الله بها الجنة».
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
تلخيص المستدرك: (٤/ ١٧٧)
صحيح.
حاشية الشيخ محمد عوامة على مصنف ابن أبي شيبة:
(٢٥٩٤٤) – رواه أبو داود (٥١٠٣) عن المصنف، به.
ورواه أبو داود أيضا، وأحمد ١: ٢٢٣، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٨٦٩٩ = ٨٣٢٦) بمثل إسناد المصنف.
ورواه الحاكم ٤: ١٧٧ من طريق أبي مالك الأشجعي، به. وصححه ووافقه الذهبي.
قلت: زياد بن حدير هكذا جاء مسمى هنا عند المصنف، وعند الحاكم، وزياد: ثقة، يروي عن عمر وعلي وابن مسعود…الخ.
