Question

Many people call Masjidul Aqsa the third “Haram”? Is this established from Hadith?

 

Answer

A Haram or sanctuary is a piece of land wherein it is not permissible to kill nor is it permissible to uproot any of the plantation/vegetation. This is the technical term of the word Haram and [in the Hanafi Madhab] it only applies to Makkah Mukarramah.

The word Haram is also translated as “sacred/respected place”. Madinah Munawwarah is referred to as Haram in this sense of the word.

(Sahih Bukhari, Hadith: 1867, Sharhu Ma’anil Athar, vol. 4, pg. 191-196)

Perhaps this is also the reason for Masjidul Aqsa’ being referred to as Haram. i.e., It is also a sacred place. These three Masjids (Makkah, Madinah and Aqsa) are often mentioned together in Hadiths.

It should be noted that Masjidul Aqsa certainly has virtues over other Masjids of the world as the reward for Salah performed there is multiplied.

(Also see: Majmu’ul Fatawa of Ibn Taymiyyah -rahimahullah- vol. 27, pg. 15)

Kindly refer to a Mufti/Darul Ifta for further clarification.

 

And Allah Ta’ala Knows best.

Answered by: Mawlana Suhail Motala

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

صحيح البخاري:
(١٨٦٧)  حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

شرح معاني الآثار: (١٩١/ ١٩٦)
حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم التيمي، قال حدثني أبي، قال: خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به، فقال: والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة ثم نشرها، فإذا فيها: «المدينة حرام، من عير إلى ثور».
…حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: شهدت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أتاه قوم في عبد لهم، أخذ سعد بن أبي وقاص سلبه، رآه يصيد في حرم المدينة، الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سلبه فكلموه أن يرد عليه سلبه فأبى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحد حدود الحرام، حرم المدينة فقال: «من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود، فمن وجده فله سلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمن سلبه، فعلت حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: أخبرنا مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها».
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا أحمد بن أبي بكر، قال: حدثني أبو ثابت عمران بن عبد العزيز الزهري، عن عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن صالح بن إبراهيم، عن أبيه، قال: اصطدت طيرا بالقنبلة، فخرجت به في يدي فلقيني أبي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: ما هذا؟ فقلت: طيرا اصطدته بالقنبلة، فعرك أذني عركا شديدا ثم أرسله من يدي ثم قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد ما بين لابتيها».
حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عن يونس بن يوسف، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه وجد غلمانا، قد لجئوا ثعلبا إلى زاوية، فطردتهم. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: «أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟».
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عفان، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سليمان الشيباني، عن يسير بن عمرو، عن سهل بن حنيف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهوى بيده إلى المدينة يقول: «إنه حرم آمن».
حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، قال: حدثنا سفيان، قال: ثنا زياد بن سعد، عن شرحبيل، قال: أتانا زيد بن ثابت رضي الله عنه، ونحن ننصب فخاخا لنا بالمدينة، فرمى بها وقال: «ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها؟».
حدثنا علي بن معبد قال: ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إبراهيم عليه السلام حرم مكة، ودعا لهم، وإني حرمت المدينة، ودعوت لهم بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم»…
دثنا علي بن شيبة، قال ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم عليه السلام، حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها».
…وحدثنا يونس، قال ثنا: أنس بن عياض، عن سعد بن إسحاق، عن زينب بنت كعب، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها، أو يخبط».
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن عتبة بن جبير، أن مروان بن الحكم، خطب، فذكر مكة وحرمتها وأهلها، ولم يذكر المدينة وحرمتها وأهلها. فقام رافع بن خديج رضي الله عنه فقال: «مالي أسمعك ذكرت مكة وحرمتها وأهلها ولم تذكر المدينة وحرمتها وأهلها؟ وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وذلك عندنا في الأديم الخولاني، إن شئت اقرأ تله»، فقال مروان: قد سمعت
حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مكة ثم قال: «إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وإني حرمت ما بين لابتيها يعني المدينة».
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن عمرو، مولى المطلب، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها»
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عمرو، عن أنس، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن عاصم، قال: سألت أنسا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة؟ فقال: «نعم، هي حرام من لدن كذا إلى كذا».
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أنس، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن أنس، رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، ما بين كذا إلى كذا أن لا يعضد شجرها».
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبيد الله، قال: أخبرنا شريك، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أنسا، رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: «فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين».
حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رضي الله عنه أنه كان يقول: لو أني رأيت الظباء ترتع بالمدينة، ما ذعرتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين لابتيها حرام».
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة , بمثل ما حرم».
قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعضد شجرها أو يخبط، أو يؤخذ طيرها قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى تحريم صيد المدينة، وتحريم شجرها، وجعلوها في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها. وقالوا: من فعل من ذلك شيئا في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حل سلبه لمن وجده، يفعل ذلك، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما ما ذكرتموه من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم صيد المدينة وشجرها، فقد كان فعل ذلك، ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة، ولا كحرمة شجرها، ولكنه أراد بذلك، بقاء زينة المدينة، ليستطيبوها ويألفوها. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من هدم آطام المدينة، وقال إنها زينة للمدينة.
…حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس، رضي الله عنه قال: كان لي أخ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله ويقول: «يا أبا عمير، ما فعل النغير».
قال أبو جعفر: فهذا قد كان بالمدينة، ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة، إذا لما أطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس النغير، ولا اللعب به، كما لا يطلق ذلك بمكة. فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا كان بقباء، وذلك الموضع، غير الموضع المحرم، فلا حجة لكم في هذا الحديث. فنظرنا، هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وفهد بن سليمان، قد حدثانا، قالا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: «كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج، لعب واشتد، وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد دخل، ربض فلم يترمرم، كراهية أن يؤذيه» فهذا بالمدينة، في موضع قد دخل فيما حرم منها، وقد كانوا يأوون فيه الوحش، ويتخذونها، ويغلقون دونها الأبواب. فقد دل هذا أيضا، على أن حكم المدينة في ذلك، خلاف حكم مكة.
وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي قتيلة المدني، قال: ثنا محمد بن طلحة التيمي، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع، أنه كان يصيد ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم من صيده فأبطأ عليه، ثم جاءه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما الذي حبسك؟»، فقال: يا رسول الله، انتفى عنا الصيد، فصرنا نصيد ما بين نبت وإلى قناة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق، لشيعتك إذا ذهبت، وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق»…
حدثنا أحمد بن داود، قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: ثنا محمد بن طلحة، قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، ثم ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث، ما يدل على إباحة صيد المدينة، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل سلمة، وهو بها، على موضع الصيد، وذلك لا يحل بمكة. ألا ترى أن رجلا لو دل، وهو بمكة، رجلا على صيد من صيدها، كان آثما. فلما كانت المدينة في ذلك، ليست كمكة، ثبت أن حكم صيدها، خلاف حكم صيد مكة، وفي هذا الحديث أيضا إباحة صيد العقيق. وقد روينا عن سعد، في الفصل الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما قد روينا، ففي هذا، ما يخالفه. فأما ما في حديث سعد من إباحة سلب الذي يصيد صيد المدينة، فإن ذلك، عندنا والله أعلم كان في وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال. فمن ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة أنه قال: من أداها طائعا، فله أجرها، ومن لا، أخذناها منه وشطر ماله. وما روي عنه، فيمن سرق ثمرا من أكمامه أن عليه غرامة مثليه، في نظائر من ذلك كثيرة، قد ذكرناها في موضعها من كتابنا هذا. ثم نسخ ذلك، في وقت نسخ الربا، فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها، إن كان لها أمثال، وإلى قيمتها إن كان لا مثل لها، وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان، لا في الأموال. فهذا وجه ما روي في صيد المدينة. وأما حكم ذلك من طريق النظر، فإذا رأينا مكة حراما، وصيدها وشجرها كذلك، هذا ما لا اختلاف بين المسلمين فيه. ثم رأينا من أراد دخول مكة، لم يكن له أن يدخلها إلا حراما، فكان دخول الحرم، لا يحل لحلال كانت حرمة صيده وشجره، كحرمته في نفسه. ثم رأينا المدينة، كل قد أجمع أنه لا بأس بدخولها للرجل حلالا، فلما لم تكن محرمة في نفسها، كان حكم صيدها وشجرها، كحكمها في نفسها. وكما كان صيد مكة إنما حرم لحرمتها، ولم تكن المدينة في نفسها حراما، لم يكن صيدها، ولا شجرها حراما. فثبت بذلك قول من ذهب إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة. وهذا أيضا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين.

مجموع الفتاوى: (٢٧/ ١٤)
وليس ببيت المقدس مكان يسمى «حرما» ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن: أحدها هو حرم باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى. والثاني حرم عند جمهور العلماء وهو حرم النبي صلى الله عليه وسلم من عير إلى ثور بريد في بريد؛ فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث «وج» وهو واد بالطائف. فإن هذا روي فيه حديث رواه أحمد في المسند وليس في الصحاح وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده صحة الحديث وليس حرما عند أكثر العلماء وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم يأخذ به. وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن الثلاثة.