Question
What are the explanations for a few salah of Rasulullah (salallahu ‘alayhi wa sallam) being made “qadha” during the battle of the trench?
Answer
The commentators of Hadith give the following explanations:
1) This was due to the Muslim army being engaged in the thick of the battle. It was impossible to stop and offer salah. (this is Imam Bukhari’s (rahimahullah) view too)
2) By this time, tayammum was not yet endorsed by shari’ah, and the army couldn’t locate water in time to offer their salah. (So they had no option but to delay till they found water)
3) The salah were missed forgetfully, and one is excused in such a case.
references for the above:
Fathul Bari, Hadith: 945 and ‘Umdatul Qari, Hadith: 596.
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar
Checked by: Moulana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
فتح الباري:
(٩٤٥) – «قوله: عن جابر» تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت، ونقل الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق، هل كان نسيانا، أو عمدا، وعلى الثاني هل كان الشغل بالقتال، أو لتعذر الطهارة، أو قبل نزول آية الخوف؟ وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع، ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة، ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق لأن وجهه أنه أقر على ذلك، وآية الخوف التي في البقرة لا تخالفه لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقا، وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه، وإلى الثالث جنح الشافعية، كما تقدم في الموضع المذكور، وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف، قال بن القصار: وهو قول من لا يعرف السنن، لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق، فكيف ينسخ الأول الآخر، فالله المستعان .
عمدة القاري:
(٥٩٦) – ثم اختلفوا في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق، فقال بعضهم: اختلفوا هل كان نسيانا أو عمدا، وعلى الثاني: هل كان للشغل بالقتال أو لتعذر الطهارة؟ أو قبل نزول آية الخوف؟ انتهى.
قلت: الأحسن في ذلك مع مراعاة الأدب هو الذي قاله الطحاوي: وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ يعني: يوم الخندق لأنه كان يقاتل، فالقتال عمل والصلاة لا يكون فيها عمل، وقد يجوز أن يكون: لم يصل يومئذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلي راكبا. وأما القتال في الصلاة فإنه يبطل الصلاة عندنا، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يبطل، والله تعالى أعلم.