Question

What is the reference and authenticity of this statement of Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu)?

إذا كان اللص ظريفا لم يقطع

 

Answer

I have not come across this statement of Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) in any primary Hadith source.

Certain non primary sources like the books on Gharibul Hadith have cited this as the statement of Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) without a chain. I could therefore not verify the authenticity.

(Refer: An Nihayah Fi Gharibil Hadith, vol. 2 pg. 139, Al Faiq Fi Gharibil Hadith, vol. 2 pg. 366. Also see: Badai’us Sanai’i, vol. 9 pg. 278 and Tarikh Dimashq, vol. 37 pg. 442)

 

Note: I have merely answered your question regarding the authenticity of the narration. Kindly consult a Mufti/Darul Ifta for a Fiqh ruling.

 

And Allah Ta’ala Knows best.

 

Answered by: Moulana Suhail Motala

 

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

النهاية في غريب الحديث والأثر(٢/ ١٣٩ ): (هـ) في حديث عمر رضي الله عنه «إذا كان اللص ظريفا لم يقطع» أي إذا كان بليغا جيد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد. والظرف في اللسان: البلاغة، وفي الوجه: الحسن، وفي القلب: الذكاء. ومنه حديث معاوية «قال: كيف ابن زياد؟ قالوا: ظريف، على أنه يلحن، قال: أوليس ذلك أظرف له؟» . ومنه حديث ابن سيرين «الكلام أكثر من أن يكذب ظريف» أي أن الظريف لا تضيق عليه معاني الكلام، فهو يكنى ويعرض ولا يكذب.

الفائق في غريب الحديث (٢/ ٣٦٦ ): البشام: شجر طيب يستاك به. جراثيم العرب: أصول قبائلها. الارتهاس: الاضطراب والازدحام يقال: أرى دارا ترتهس أى كثيرة الزحام ورأسا يرتهس أى كثير الدواب. قال: … إن الدواهي في الآفاق ترتهس … والارتهاش: الاصطدام من ارتهشت الدابة إذا اصطكت يداها في السير. ومنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إنها قالت لمسروق سأخبرك برؤيا يا رأيتها رأيت كأني على ظرب وحولي بقر ربوص فوقع فيها رجال يذبحونها. عن صعصعة بن صوحان قال: خطبنا علي رضي الله تعالى عنه بذي قار على ظرب. عمر رضي الله تعالى عنه إذا كان اللص ظريفا لم يقطع.

بدائع الصنائع (٩/ ٢٧٨ ): (وجه) قوله أن الركن في السرقة هو الأخذ من الحرز، فأما الدخول في الحرز فليس بركن، ألا ترى أنه لو أدخل يده في الصندوق، أو في الجوالق، وأخرج المتاع يقطع، وإن لم يوجد الدخول، ولهما ما روي عن سيدنا علي – رضي الله عنه – أنه قال: «إذا كان اللص ظريفا لم يقطع قيل: وكيف يكون ظريفا؟ قال: يدخل يده إلى الدار ويمكنه دخولها»، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعا؛ ولأن هتك الحرز على سبيل الكمال شرط؛ لأن به تتكامل الجناية، ولا يتكامل الهتك فيما يتصور فيه الدخول إلا بالدخول، ولم يوجد، بخلاف الأخذ من الصندوق، والجوالق؛ لأن هتكهما بالدخول متعذر، فكان الأخذ بإدخال اليد فيها هتكا متكاملا فيقطع ولو أخرج السارق المتاع من بعض بيوت الدار إلى الساحة: لا يقطع ما لم يخرج من الدار؛ لأن الدار مع اختلاف بيوتها حرز، واحد، ألا ترى أنه إذا قيل لصاحب الدار احفظ هذه الوديعة في هذا البيت فحفظ في بيت آخر فضاعت لم يضمن.

تاريخ دمشق (٣٧/ ٤٤٢ ): فأما قولهم فلان ظريف فإن الظرف أدب اللسان خاصة ومن هذا قول بعض السلف: «إذا كان اللص ظريفا لم يقطع» يريد أنه قد يتخلص بالحجة فيدفع بها عن نفسه فيقول إذا وجدت معه السرقة قد التقطتها أو كانت عندي وديعة فخنتها أو ما أشبه هذا من الكلام وحدثنا ابن الأعرابي نا عبد الصمد بن عبد الله بن أبي يزيد الدمشقي نا أيوب بن إسحاق نا منصور بن سلمة الخزاعي نا شبيب بن شيبة قال سمعت ابن سيرين يقول: «الكلام أكثر من أن يكذب ظريف» يريد أن الظريف لا تضيق عنه معاني الكلام فهو قد يكني ويعرض ولا يكذب وهذا كما قيل إن في المعاريض مندوحة عن الكذب وقال ابن الأعرابي العرب تقول الظرف في اللسان والملاحة في الفم وأخبرني ابن سابور نا علي بن عبد العزيز قال قال الأصمعي العرب تقول الملاحة في الفم والحلاوة في العينين والجمال في الأنف.