Question

Is this Hadith reliable?

Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said, “Those who kill [in retaliation] other than a murderer, have severely transgressed on Allah Ta’ala.”

 

Answer

This is part of a longer Hadith recorded in the following Hadith collections with variations in the wording:

  1. Musnad Ahmad, vol. 2 pg. 179
  2. Musannaf Ibn Abi Shaybah, Hadith: 38059
  3. Mustadrak Hakim, vol. 4 pg. 349
  4. Musnad Abu Ya’la, Hadith: 4757
  5. As Sunanul Kubra of Imam Bayhaqi, vol. 8 pg. 26

Imam Hakim has declared the Hadith authentic and ‘Allamah Dhahabi concurs.

(Also see: Majma’uz Zawaid, vol. 6 pg. 292)

 

And Allah Ta’ala Knows best.

 

Answered by: Moulana Suhail Motala

 

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar

 

Checked by: Moulana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

مسند أحمد (٢/ ١٧٩ ): حدثنا يحيى ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم ، حتى صلى العصر ، ثم قال : كفوا السلاح ، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر ، من غد ، بالمزدلفة ، فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام خطيبا ، فقال ، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة ، قال : «إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل بذحول الجاهلية»، فقام إليه رجل ، فقال : إن فلانا ابني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا دعوة في الإسلام ، ذهب أمر الجاهلية ، الولد للفراش ، وللعاهر الأثلب»، قالوا : وما الأثلب ؟ قال : «الحجر»، قال : «وفي الأصابع عشر عشر ، وفي المواضح خمس خمس» ، قال : وقال : «لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، قال : ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا يجوز لامرأة عطية ، إلا بإذن زوجها».

مصنف ابن أبي شيبة (٣٨٠٥٩ ):  حدثنا يزيد بن هارون , قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يوم فتح مكة : «كفوا السلاح ، إلا خزاعة عن بني بكر ، فأذن لهم حتى صلوا العصر ، ثم قال لهم : كفوا السلاح»، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر فقتله بالمزدلفة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام خطيبا ، فقال : «إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم ، ومن قتل غير قاتله ، ومن قتل بذحول الجاهلية».

المستدرك للحاكم (٤/ ٣٤٩ ): أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد ، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم ، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أنبأ عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، قال : سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن ، يحدث ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت : وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان : «إن أشد الناس عتوا رجل ضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته ، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله ولا يقبل منه صرف ولا عدل».

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وشاهده حديث أبي شريح العدوي.

مسند أبي يعلى (٤٧٥٧ ): حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أنها قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا: «إن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم» .

السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٦ ): أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن سنان، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا ابن وهب، قال: سمعت مالكا، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان: «إن أشد الناس عتوا الرجل ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته. فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»، وذكر الحديث. هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، يروي عن أبيه .

مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٢ ): وعن عائشة أنها قالت وجدت في قائم سيف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كتابين: «إن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي الأجر المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم».

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد.