Question
‘When a Hadith is authentic, abide by it and leave my opinion.’
I heard from someone that the above statement was issued by Imam Abu Hanifah to Imam Abu Yusuf, and Imam Shafi’i to Al Rab’i, and Imam Ahmad to his son Abdullah, and Imam Malik to Ibnul Qasim (rahimahumullah), but some laymen of today understand it to be directed to themselves too.
Is this true?
Answer
Several of the Imams of Fiqh (Jurisprudence) have been authentically reported to have said this to their respective students.
Like you have heard from the person in your question, this was not directed towards the layman, who is completely ill-equipped to deduce laws of Islam from the Quran and Hadith.
This statement was directed by the Imams (rahimahumullah) to their own students who were known to these Imams to be qualified enough for this task.
These high ranking students of the Imams -by virtue of their lengthy companionship with their teachers- would’ve had a full idea of what was the methodology of their teachers, coupled with the fact that the teachers were aware of the level of understanding of these selected students. It is therefore very logical for the teachers to task such well trained students with this responsibility.
For the layman to even think that this instruction was directed to him is absolutely ludicrous!
Can anyone today even dare to compare themselves with these high ranking students mentioned in your question; Imam Abu Yusuf, Imam Rabi’, Imam Ibnul Qasim and Imam ‘Abdullah ibnul Imam Ahmad (rahimahumullahu jami’an)?!
We should avoid being entrapped by certain contemporaries who beguile the innocent layman into believing that this instruction was directed to anyone and everyone!
For more, see: Atharul Hadith of Shaykh Muhammad ‘Awwamah, pg.58-79.
For a detailed explanation to this in English, refer to the book: ‘Who are the Blind followers?’ pg. 95. Download it from here.
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar
Checked by: Moulana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
أثر الحديث الشريف (٥٨ـ ٧٩): وقبل أن أنتقل إلى الكلام عن السبب الثاني ، لا بد من التعرض للحديث عن شبهتين تعيشان في أذهان كثيرين من الناس ، هما :
– إذا صح الحديث فهو مذهبي .
ـ صحة الحديث كافية للعمل به .
ويسبكون الشبهة الأولى كما يلي ، يقولون : قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، وها قد صح الحديث ، فهو في الصحيحين – مثلا – فإذا عملنا به، نكون قد عملنا بسنة ثابتة ، وعملنا بمذهب إمام معتبر من أئمة المسلمين ، ولا يليق بمنطق العلم أن نقول : مذهب الشافعي هو الذي دُوِّن عنه في كتب مذهبه فقط !.
والجواب أن نقول : إن كلمة «إذا صح الحديث فهو مذهبي» قالها الإمام الشافعي وغيرُه من الأئمة ، بل هي لسان حال كل مسلم عَقَل معنى قول «لا إله إلا الله محمد رسول الله» .
وقد نقل كلمة الشافعي هذه ابن كثير في «تفسيره» آخر بحثه في الصلاة الوسطى وأنها صلاة العصر، وعلق بقوله: «هذا من سيادته وأمانته ، وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين».
وقد قال الحافظ أبو زرعة العراقي في «الأجوبة المرضية» ص ٦٨: «لا يسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه، والتمكُّن من علمي الأصول والعربية، ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم، إذا وجد حديثا صحيحا على خلاف قول مقلده: أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه». غير أن مرادهم من قولهم هذا هو : إذا صَلَح الحديث للعمل به فهو مذهبي ، وأدع توضيح هذا إلى عدد من الأئمة في مذاهبهم الثلاثة : الحنفي والشافعي والمالكي ، فقد بينوا أن هذا هو المراد ، كما بينوا من يصلح لذلك .
أما من الحنفية : فقد قال العلامة ابن الشِّحنة الكبير الحلبي الحنفي شيخ الكمال ابن الهمام رحمهما الله تعالى، في أوائل شرحه على «الهداية» ما نصه : «إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب ، عمل بالحديث ، ويكون ذلك مذهبه ، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به ، فقد صح عنه – عن الإمام أبي حنيفة – أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة». انتهى كلام ابن الشحنة .
ونقل كلامه هذا ابن عابدین وعلق عليه بقوله : «ونقله أيضا الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة، ولا يَخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ، ومعرفة محكمها من منسوخها ، فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به: صح نسبته إلى المذهب، لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب، إذ لا شك لو علم بضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى.
وقال أيضا: «ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه ، لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر والعارف الشعراني، عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
وقد تعرَّض ابن عابدين لهذا القول أيضا في رسالته «شرح رسم المفتي» ونقل كلام ابن الشحنة وقيده بما قيده به في كلامه السابق نقله عن حاشيته» بالحرف الواحد، ثم زاد قيدا آخر فقال: «وأقول أيضا : ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب؛ إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب مما اتفق عليه أئمتنا ، لأن اجتهادهم أقوى من اجتهاده، فالظاهر أنهم رأوا دليلا أرجح مما رآه حتى لم يعملوا به».
وأحب أن ألفت النظر إلى أمرين :
أحدهما: أن بعض المغررین نقل كلام ابن الشحنة هذا عن حاشية ابن عابدين، وأوهم الناس أن ابن عابدين سكت عنه ، وأفهمهم أن هذا هو رأي علماء المذهب ، ولا سيما ابن عابدين رحمه الله ، الذي هو خاتمة المحققين المتأخرين في المذهب .
كما فعلوا مثل ذلك في نقلهم عبارات كهذه عن «الميزان الكبرى» للشعراني رحمه الله ، وتستَّروا وراء كلامه ، وقالوا للناس : إنه عالم معتبر صوفي مقبول كلامه عند أتباع أئمة المذاهب ! وهو كذلك .
ولكنه : کلام حق أريد به باطل ، ولُبِّس ثوب باطل .
ثانيهما: أن قول ابن عابدين رحمه الله في تعليقه على كلام ابن الشحنة : «ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا…» : قول له أهميته البالغة ، إذ أن كلمة «ولايخفى» هي بمنزلة قولنا نحن في مخاطباتنا اليوم : وبدهي. فهو – رحمه الله – يعتبر هذا التقييد من الأمور البدهيات المسلمات ، ومما لا يجوز التغافل عنه أو التوقف في قبوله، فمن البدهيات – مثلا – أن قول القائل : الشمس طالعة، يفيد أن الوقت نهار لا ليل، فكذلك قول الإمام : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، يفيد إفادة بدهية مسلمة لا توقف فيها : أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة ناسخها ومنسوخها ، وغير ذلك ، فلا يجوز للجهلاء أو ( أنصاف ) المتعلمين المغرورين أن يجترؤوا على هذا المقام !.
وقد أغفل هؤلاء المغررون المشوشون هذا القيد الذي لا بد منه ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
ونقل كلام ابن الشحنة وتقييد ابن عابدین له في «الحاشية»: العلامة المفسر المحدث الفقيه فضيلة الشيخ عبد الغفار عيون السود الحمصي الحنفي رحمه الله تعالى (المولود في صفر عام ١٢٩٠، والمتوفى ٢٧ من شهر ربيع الثاني عام ٢٧ من شهر ربيع الثاني عام ١٣٤٩) في رسالته النافعة الماتعة «دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام» وقال : هو تقييد حسن، لأنا نرى في زماننا كثيرة ممن ينسب إلى العلم مغترا في نفسه، يظنُّ أنه فوق الثريا وهو في الحضيض الأسفل ، فربما يطالع كتابا من الكتب الستة – مثلا – فيرى فيه حديثا مخالفة لمذهب أبي حنيفة فيقول : اضربوا مذهب أبي حنيفة على عُرض الحائط ، وخذوا بحديث رسول الله ، وقد يكون هذا الحديث منسوخا أو معارضا بما هو أقوى منه سندا ، أو نحو ذلك من موجبات عدم العمل به ، وهو لا يعلم بذلك، فلو فُوِّضَ لمثل هؤلاء العملُ بالحديث مطلقا : لضلوا في كثير من المسائل، وأضلوا من أتاهم من سائل».
وهنا تثور ثائرة أدعياء الدعوة إلى العمل بالسنة فيقولون: هل يجوز لكم أن تحكموا بالضلال على من يعمل بالسنة ويفتي الناس بها؟! فنقول : نعم إذا لم يكن أهلا لهذا المقام، فحكمنا عليه بالضلال لا لعمله بالسنة ، معاذ الله ، بل لتجرُّئِه على ما ليس أهلا له.
وقد سبقنا إلى هذا الحكم إمام من أئمة العلم بالحديث والفقه، هو الإمام أبو محمد عبدالله بن وهب المصري أحد أجلاء تلامذة الإمام مالك في المدينة المنورة، والإمام الليث بن سعد في مصر، قال رحمه الله : «الحديث مضلة إلا للعلماء».
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: «قال ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء» يريد: أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفي عليه، أو متروك أوجب تركه غير شيء، مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه».
وأما من الشافعية : فقد تعرض لهذا القول باختصار الإمام النووي رحمه الله في «تهذيب الأسماء واللغات» فقال : «احتاط الشافعي رحمه الله فقال ما هو ثابت عنه من أوجه من وصيته بالعمل بالحدیث الصحيح، وترك قوله المخالف للنص الثابت الصريح، وقد امتثل أصحابنا رحمهم الله وصيته وعملوا بها في مسائل كثيرة مشهورة، كمسألة التثويب في أذان الصبح ، و اشتراط التحلل في الحج بعذر المرض ونحوه ، وغير ذلك مما هو معروف. ولكن لهذا شرط قلَّ من يتصف به في هذه الأزمان، وقد أوضحته في مقدمة «شرح المهذب»، وإليك ملخصا مما قاله في مقدمة «المجموع شرح المهذب». قال رحمه الله: «هذا الذي قاله الشافعي : ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال : هذا مذهب الشافعي ، وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب ، وشرطه : أن يَغلِب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث ، أو لم يعلم صحته ، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ، ونحوه من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها. وهذا شرط صعب قلَّ من يتصفُ به .
وإنما اشترطوا ما ذكرنا : لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها ، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها)، أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك .
قال الشيخ أبو عمرو – هو الإمام ابن الصلاح – رحمه الله: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهيِّن ، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث . وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديثٍ تركه الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه بصحته ، لمانع اطلع عليه وخفي على غيره ، كأبي الوليد موسی بن أبي الجارود – ممن صحب الشافعي – قال : صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» فأقول : قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم، فردّوا ذلك على أبي الوليد ، لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته ، لكونه منسوخا عنده، وبين الشافعي نسخه واستدل عليه» انتهى كلام النووي ونقلُه كلام ابن الصلاح.
وأرى أن يضاف هنا ما أوجز العلامة الكوثري الإشارة إليه في كلامه الآتي، وتوضيحه :
ا- إذا تبين لنا أن إمام المذهب قال هذا القول دون بذل جهد منه ، بل متابعة لغيره .
۲- ووضح الحق وظهرت الحجة في خلاف قوله ذاك .
٣- وظهر خطأ من أخذ الإمامُ بقوله كوضح الصبح . فحينئذ لا يصح أن يعزى إلى الإمام هذا القولُ المخالفُ للدليل الواضح، لأن الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه.
وقد حصل لابن حبان رحمه الله تسرُّع أكبرُ مما حصل لابن أبي الجارود ، فإنه قال في صحيحه: «كل أصل تكلمنا عليه في كتبنا ، أو فرع استنبطناه من السنن في مصنفاتنا : هي كلها قول الشافعي، وهو راجع عما في كتبه، وإن كان ذلك المشهور من قوله ، وذاك أني سمع ابن خزيمة يقول سمعت المزني يقول : سمعت الشافعي يقول : إذا صح لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به ودعوا قولي». .
ولا أدري كيف حصلت هذه الجراءة من ابن حبان: أن يضرب بكتب الشافعي عُرض الحائط، ويدعوهم إلى ما أصله هو وفرَّعه في كتبه على أنها مذهب الشافعي، من أجل هذه الكلمة المجملة ؟ !!.
ونقول عن قولة ابن حبان هذه : قد صح هذا القولُ أو نحوُه عن أئمة آخرين ، فلم لاتنسُب ما أصَّلته وفرَّعتَه إليهم أيضا ؟! .
وقال العلامة الكوثري: «قول الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي : ليس بمعنى : أن كل ما قال فيه أحد: إنه حديث صحيح ، آخُذُ به راجعا عما قلتُه من قبلُ ، بل بمعنى : أن الحديث إذا صح بشرطه ، ووضحت دلالته آخُذُ به ، وإلا اختلط مذهبه .
وقد أقاموا النكير على أبي محمد الجُويني حيث حاول أن يؤلِّف كتابا يجمع فيه مسائلَ صح الحديث فيها في نظره، عازيا إياها إلى الشافعي، تعويلا منه على هذا القول المحكي عن الشافعي، وقد استبان لأهل العلم بالحديث أنه كان يصحح أحاديثَ غير صحيحة، ويجعل المسائل المستنبطة منها أقوالا للشافعي، فزجروه عن ذلك».
وللإمام التقي السبكي رحمه الله رسالة سماها «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» نقل في أولها كلامَ الإمام ابن الصلاح والإمام النووي الذي نقلت بعضه، ووافقهما عليه وقال : «هذا تبيين لصعوبة هذا المقام حتى لا يغتر به كل أحد.
ثم قال بعد سطرين: «وأما قصة ابن أبي الجارود: فالرد فيها على ابن أبي الجارود لتقصيره في البحث، لاعلى حسن کلام الشافعي في نفسه وإمكانِ اتباعه، وممن وافق ابنَ أبي الجارود عليه : أبو الوليد النيسابوريُّ حسانُ بن محمد، من ذرية سعيد بن العاص ، من أكابر أئمة أصحابنا ، توفي سنة تسع وأربعين وثلاث مئة، كان يحلف بالله أن مذهب الشافعي أنه يُفطر الحاجم والمحجوم، استنادا إلى ذلك. وغلَّطه الأصحاب بما سبق – من أن الشافعي تركه مع علمه بصحته……………إلخ.