Question

What is the authenticity of the following narrations:

1) Imam Nasa’i reports from Jabir (radiyallahu ‘anhu), that the Messenger of Allah (sallalahu ‘alayhi wa sallam) forbade the price of dogs and cats, except for hunting dogs.

2) Nabi (sallalahu ‘alayhi wa sallam) ordered a man to pay forty dirhams for killing a hunting dog.

3) Rasulullah (sallalahu ‘alayhi wa sallam) ordered a person to pay a ram for having killed a watchdog.

How do we reconcile between the above Hadiths and the Hadith in Bukhari wherein the Messenger of Allah (sallalahu ‘alayhi wa sallam) said that the price of a dog is impure (khabith)?

 

Answer

The first narration you have quoted has been classified as unauthentic (munkar) by Imam Nasa’i (rahimahullah) himself.

(Al Mujtaba, Hadith: 4668)

The next two Hadiths are recorded by Imam Bayhaqi (rahimahullah) as the judgement of Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Amr (radiyallahu ‘anhuma)

(Sunanul Kubra: vol. 6, pg. 8)

Imam Tahawi (rahimahullah) has resolved the outward contradiction. He says, at first Nabi (sallalahu ‘alayhi wa sallam) commanded that all types of dogs be killed. At this stage the laws regarding the keeping of dogs were stringent, taking the price of dogs was also regarded as impure (khabith) irrespective of the purpose for which the dog was kept. 

Gradually Nabi (sallalahu ‘alayhi wa sallam) relaxed the laws and permitted keeping dogs for farming or security reasons. This relaxation is understood from the Hadith in Bukhari reported by Sayyiduna Abu Hurayrah (radiyallahu ‘anhu) that Rasulullah (sallalahu ‘alayhi wa sallam) said “whoever keeps a dog, every day one portion (qirat) of his good deeds is decreased, except if he keeps a dog for farming purposes, for his livestock or hunting” (Sahih Bukhari, Hadith 2322)

The above narration shows that since we are permitted to keep dogs for farming, hunting etc. the proceeds of their sale will not be impure. One who kills such a dog will be responsible, as in the narration of Bayhaqi.

(Sharhu Mushkilil Athar: vol. 12, pgs. 70-98, ‘Umdatul Qari, Hadith: 2237)

 

And Allah Ta’ala knows best,

Answered by: Mawlana Suhail Motala

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

المجتبى:
(٤٦٦٨) أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد».
قال أبو عبد الرحمن: «هذا منكر».

السنن الكبرى للبيهقي: (٦٨)
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه «قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش».
هذا موقوف، وابن جريج لا يرون له سماعا من عمرو، قال البخاري رحمه الله: لم يسمعه.
قال الشيخ: ورواه إسماعيل بن جستاس، وليس بالمشهور، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «قضي في كلب الصيد أربعون درهما، وفي كلب الغنم شاة من الغنم، وفي كلب الزرع بفرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب، حق على الذي قتله أن يعطيه، وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر».
أخبرناه أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا يعلى بن عطاء، عن إسماعيل، فذكره.

صحيح البخاري:
(٢٣٢٢) حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية».
قال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد»، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كلب صيد أو ماشية».

شرح مشكل الآثار: (١٢٧٠٩٨)
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب، في حلها، وفي النهي عنها:
٤٦٤٤ – حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن مرزوق جميعا قالا: حدثنا أسد بن موسى، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب».
٤٦٤٥ – وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، والحسين بن نصر قالا: حدثنا علي بن معبد، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب حرام».
٤٦٤٦ – حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو غسان، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب حرام».
٤٦٤٧ – حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن».
٤٦٤٨ – حدثنا يونس قال: أخبرنا عبد الله بن وهب: أن مالك بن أنس، أخبره عن الزهري، ثم ذكر بإسناده مثله.
٤٦٤٩ – وحدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث هن سحت: ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن».
٤٦٥٠ – وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، حدثنا علي بن المبارك، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ: أن السائب بن يزيد، حدثه: أن رافع بن خديج حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمن الكلب خبيث».
٤٦٥١ – وحدثنا فهد، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن الأعمش، حدثني أبو سفيان، عن جابر أثبته مرة، ومرة شك في أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه «نهى عن ثمن الكلب والسنور».
٤٦٥٢ – وحدثنا الربيع المرادي، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، ولم يشك.
٤٦٥٣ – حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني معروف بن سويد الجذامي: أن علي بن رباح، حدثهم: أنه، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب».
٤٦٥٤ – وحدثنا ابن أبي داود، حدثنا المقدمي، حدثنا حميد بن الأسود، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي».
٤٦٥٥ – وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثمن الكلب من السحت».
٤٦٥٦ – حدثنا فهد حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني حدثنا محمد بن الفضيل، عن الأعمش عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب».
فكانت هذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تنهى عن أثمان الكلاب بألفاظ مختلفة، فمنها ما ينهى عنها بلا سبب مذكور فيه، فكان ذلك محتملا أن يكون ذلك، لأنها حرام كالأشياء المحرمة بالشريعة، واحتمل أن يكون فيه ذلك، لما فيه من الدناءة، وإن لم يكن حراما، كما نهى عن كسب الحجام، لما فيه من الدناءة، وإن لم يكن حراما كما سواه من الأشياء التي حرمتها الشريعة، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام نهيه عنه.
٤٦٥٧ – كما حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا عمر بن يونس اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا طارق بن عبد الرحمن: أن رفاعة بن رافع، أو رافع بن رفاعة – الشك منهم – جاء إلى مجلس الأنصار، فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وأمرنا أن نطعمه ناضحنا».
٤٦٥٨ – وكما حدثنا المزني، حدثنا الشافعي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة: أن محيصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فنهاه أن يأكل كسبه، فلم يزل يراجعه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: «اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك».
٤٦٥٩ – وكما حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي، عن أبيه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، ثم ذكر مثله.
٤٦٦٠ – وكما حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب: أن مالكا، أخبره عن ابن شهاب، عن ابن محيصة – أحد بني حارثة -، عن أبيه، ثم ذكر مثله.
فلم يكن نهيه عن كسب الحجام لأنه حرام، ألا ترى أنه قد أباح سائله أن يعلفه ناضحه ورقيقه، ولو كان ذلك حراما، لما أباحه ذلك، وإذا لم يكن حراما كان معقولا أن نهيه إياه عنه كان لما فيه من الدناءة، لا لما سوى ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدنِّئوا أنفسهم. ومنها ما ذكر فيه أن مع نهيه عنه جعله سحتا، فاحتمل أن يكون ذلك لمثل المعنى الأول، إذا كان قد روي عنه في كسب الحجام: أنه سحت، ولم يكن ذلك لأنه حرام، ولكن لأنه دنيء.
فمما روي عنه في ذلك:
٤٦٦١ – ما قد حدثنا يزيد بن سنان، وإبراهيم بن مرزوق، جميعا، قالا: حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من السحت كسب الحجام». فلم يكره ذلك لأنه حرام، ولكن لأنه دنيء.
ومنها ما قد ذكر فيه مع
نهيه عنه: «أنه خبيث»، فاحتمل أن يكون ذلك لمثل المعنى الأول أيضا، إذ كان روي عنه في كسب الحجام: «أنه خبيث». ٤٦٦٢ – كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، حدثنا علي بن المبارك، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أن السائب بن يزيد، حدثه أن رافع بن خديج حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسب الحجام خبيث».
قال أبو جعفر: فلم يكن ذلك لأنه حرام، ولكن لأنه دنيء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدنئوا أنفسهم بالأشياء التي تدنئهم، وإن لم يكن حراما عليهم في شريعته، كحرمة الأشياء التي حرمها الشرع، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى.
ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على إحلال أثمان الكلاب التي ينتفع بها.
٤٦٦٣ – فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي ، حدثنا الحجاج بن محمد ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد».
فكان في هذا الحديث أن الكلب المنهي عن ثمنه هو خلاف كلب الصيد، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه، وقد روينا في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه، عن ثمن السنور مثل الذي فيه من نهيه عن ثمن الكلب، ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام، ولكنه دنيء، وكان مثله ثمن الكلب المقرون معه في ذلك الحديث.
وقد يحتمل أيضا أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب أراد به جميع الكلاب، وكان ذلك منه في الوقت الذي أمر فيه بقتل الكلاب، وأن لا يترك منها شيء، فإنه قد كان أمر بذلك، ونهى أن يترك منها شيء، وروي عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك.
٤٦٦٤ – ما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب عن سالم، عن أبيه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب».
٤٦٦٥ – وما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب».
٤٦٦٦ – وما قد حدثنا فهد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل».
٤٦٦٧ – وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا هارون بن إسماعيل، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني ابن بنت أبي رافع، عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم: «دفع العنزة إلى أبي رافع، فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله».
٤٦٦٨ – وما قد حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا أبو عامر العقدي، وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن، ومحمد بن خزيمة قالا: حدثنا القعنبي قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء، عن أبي الرجال، عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته، حتى أتيت موضع كذا، وسماه، فإذا فيه كلب يدور ببيت، فذهبت أقتله، فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله، ما تريد أن تصنع؟ قلت: إني أريد أن أقتل هذا الكلب، قالت: إني امرأة بدار مسبعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السباع، ويرد عني ما كان، فأت النبي صلى الله عليه وسلم، فاذكر له ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني بقتله».
٤٦٦٩ – وما قد حدثنا فهد، حدثنا علي بن معبد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن عائشة: «أن جبريل عليه السلام واعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يأتيه فيها، فذهبت الساعة، فلم يأته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جبريل على الباب، فقال: ما يمنعك أن تدخل البيت؟ قال: إن في البيت كلبا، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج، ثم أمر بالكلاب أن تقتل».
فاحتمل أن يكون نهيه كان عن أثمان الكلاب في الوقت الذي كان هذا الحكم حكمها، ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم بعضها.
٤٦٧٠ – كما قد حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن المغفل قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لي وللكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيد، وفي كلب آخر نسيه سعيد».
٤٦٧١ – وكما قد حدثنا علي بن معبد، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا بالصيد، أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان».
٤٦٧٢ – وكما حدثنا يونس، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من عمله كل يوم قيراطان».
٤٦٧٣ – وكما حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب: أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله.
٤٦٧٤ – وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عارم، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله.
٤٦٧٥ – وما قد حدثنا فهد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله غير أنه قال: «قيراط».
٤٦٧٦ – وكما حدثنا محمد بن النعمان السقطي، قال: حدثنا القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال، عن يزيد بن خصيفة، أخبرني السائب بن يزيد أن سفيان بن أبي زهير الشنائي، أخبره: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتنى كلبا، لا يغني عنه في زرع، ولا ضرع، نقص من عمله كل يوم قيراط». قال: فقال السائب لسفيان: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب القبلة.
٤٦٧٧ – وما قد حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا، حدثه، عن يزيد بن خصيفة، ثم ذكر بإسناده مثله.
٤٦٧٨ – وما قد حدثنا ابن أبي داود، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني يزيد بن خصيفة، ثم ذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر قول السائب لسفيان: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٤٦٧٩ – وكما قد حدثنا الحسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة عن أبي الحكم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا غير كلب زرع، ولا صيد، نقص من عمله كل يوم قيراطان».
٤٦٨٠ – وكما حدثنا الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، غير أنه قال: «إلا كلبا ضاريا، أو كلب ماشية».
٤٦٨١ – وكما حدثنا ابن أبى داود، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن بجير بن أبي بجير، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكلاب، فقال: «من اتخذ كلبا ليس بكلب قنص، أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط».
٤٦٨٢ – وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، حدثنا بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبى كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية».
قال أبو جعفر: فخرج ما رخص فيه منها مما كان نهيه وقع عليه، وخرج بذلك نهيه من التحريم الذي كان تقدم منه فيه.
قال أبو جعفر: غير أنه قد روي أن الكلاب التي كانت تقتل بالمدينة ليست بكلاب الصيد، ولا بكلاب الماشية.
٤٦٨٣ – كما قد حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، قال: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية».
٤٦٨٤ – قال ابن شهاب، وحدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبا، ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم».
ولما وقفنا على اختلاف أحوال الكلاب التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت في حال مقتولة كلها، وفي حال مقتولة بعضها غير مقتول بقيتها، وكان الذي رويناه عنه من نهيه عن أثمانها قد يحتمل أن يكون في الحال التي لا يحل فيها حبسها، ويحتمل أن يكون في الأحوال كلها، ولم يجز أن يحمل ذلك على أنه قد كان في وقت إباحة ما أبيح فيها دون أن يحمله على الوقت الذي يخالفه إلا بما يوجب حمله عليه، لا سيما وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناءه من منعه من أثمان الكلاب إلا كلب الصيد، ففي ذلك ما قد دل على أن نهيه عن أثمان الكلاب إنما كان في أثمان كلاب سوى كلب الصيد، وسوى الكلاب التي أباح اتخاذها على ما قد رويناه عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار.
وهذا باب قد اختلف أهل العلم فيه، فطائفة منهم ذهبت إلى تحريم أثمان الكلاب كلها، وممن ذهب إلى ذلك منهم: مالك والشافعي، وطائفة منهم نهت عن أثمان ما لا يحل الانتفاع به منها، وأباحت أثمان ما سوى ذلك مما يحل الانتفاع به منها، وممن ذهب إلى ذلك منهم: أبو حنيفة وسائر أصحابه، وهو أولى القولين بالقياس عندنا، إذ كانت الكلاب التي عادت إلى الإباحة، وإن كانت لحمانها غير مأكولة، مردودة إلى أحكام الحمر الأهلية التي لحمانها غير مأكولة، فلما كانت أثمان الحمر الأهلية حلالا، كانت أثمان الكلاب المباحة المنتفع بها كذلك. والله نسأله التوفيق.

عمدة القاري:
(٢٢٣٧) ذكر ما يستفاد منه: وهو ثلاثة أحكام: الأول: ثمن الكلب، احتج به جماعة على أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، المعلم وغيره، ومما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، وأنه لا ثمن له، وإليه ذهب الحسن، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأهل الظاهر، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل على كل حال. وكره أبو هريرة ثمن الكلب، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر، وبه قال عطاء والنخعي.
واختلف أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يكره بيعه ويصح، ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: يجوز، وقال مالك في «الموطأ»: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وفي «شرح الموطأ» لابن زرقون: واختلف قول مالك في ثمن الكلب المباح اتخاذه، فأجازه مرة ومنعه أخرى، وبإجازته قال ابن كنانة وأبو حنيفة، وقال سحنون: ويحج بثمنه، وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه، وفي «المزينة»: كان مالك يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغارم، ويكره بيعه ابتداء، قال يحيى بن إبراهيم: قوله: في الميراث، يعني: لليتيم، وأما لأهل الميراث البالغين فلا يباع إلا في الدين والمغارم، وقال أشهب في «ديوانه» عن مالك: يفسخ بيع الكلب إلا أن يطول. وحكى ابن عبد الحكم: أنه يفسخ وإن طال. وقال ابن حزم في «المحلى»: ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه، وهو حلال للمشتري حرام على البائع، ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير ومصانعة الظالم ولا فرق.
ثم إن الشافعية قالوا: من قتل كلب صيد أو زرع وماشية لا يلزمه قيمته. قال الشافعي: ما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل، وبه قال أحمد ومن نحى إلى مذهبهما، وعن مالك روايتان، واحتجوا بما روي في هذا الباب بالأحاديث التي فيها منع بيع الكلب وحرمة ثمنه. وخالفهم في ذلك جماعة، وهم: عطاء ابن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وابن كنانة/ وسحنون من المالكية، ومالك في رواية، فقالوا: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها ويباح أثمانها، وعن أبي حنيفة: أن الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه. وفي البدائع: وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير: كالكلب، والفهد، والأسد، والنمر، والذئب، والهر ونحوها – فجائز عند أصحابنا، ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية الأصل، فيجوز بيعه كيف ما كان.
وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور كما روي عن أبي حنيفة فيه، ثم على أصلهم يجب قيمته على قاتله، واحتجوا بما روي عن عثمان بن عفان – رضي الله تعالى عنه -، أنه أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا، وبما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش.
وقال المخالفون لهم: أثر عثمان منقطع وضعيف، قال البيهقي: ثم الثابت عن عثمان بخلافه، فإنه خطب فأمر بقتل الكلاب، قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته.
وأثر عبد الله بن عمرو له طريقان: أحدهما منقطع، والآخر فيه من ليس بمعروف، ولا يتابع عليهما كما قاله البخاري، وقد روى عبد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلب، فلو ثبت عنه القضاء بقيمته لكانت العبرة بروايته لا بقضائه على الصحيح عند الأصوليين، انتهى.
قلت: الجواب عن هذا كله، أما قول البيهقي: «ثم الثابت عن عثمان بخلافه»، فإنه حكى عن الشافعي أنه قال: أخبرني الثقة عن يونس، عن الحسن، سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب، فلا يكتفى بقوله «أخبرني الثقة»، فقد يكون مجروحا عند غيره، لا سيما والشافعي كثيرا ما يعني بذلك ابن أبي يحيى أو الزنجي، وهما ضعيفان، وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب وآخر الأمرين من النبي – صلى الله عليه وسلم – النهي عن قتلها إلا الأسود منها؟! فإن صح أمره بقتلها، فإنما كان ذلك في وقت لمفسدة طرأت في زمانه.
قال صاحب التمهيد: ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب، فأمر عمر وعثمان – رضي الله تعالى عنهما – بقتل الكلاب وذبح الحمام، قال الحسن: سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته: اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام، فظهر من هذا أنه لا يلزم من الأمر بقتلها في وقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما أمر بذبح الحمام.
وأما قول البيهقي: «أثر عثمان منقطع»، وقد روي من وجه آخر: «منقطع عن يحيى الأنصاري عن عثمان»، فنقول: مذهب الشافعي أن المرسل إذا روي مرسلا من وجه آخر، صار حجة، وتأيد أيضا بما رواه البيهقي بعد عن عبد الله بن عمرو وإن كان منقطعا أيضا، وأما قوله: «والآخر فيه من ليس بمعروف»، فلا يتابع عليه، كما قاله البخاري فهو إسماعيل بن خشاش الراوي عن عبد الله بن عمر، وقد ذكره ابن حبان في الثقات: وكيف يقول البخاري: «لم يتابع عليه» وقد أخرجه البيهقي فيما بعد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو؟! وذكر ابن عدي في الكامل كلام البخاري، ثم قال: لم أجد لما قاله البخاري فيه أثرا فأذكره.
وأما قوله: «فالعبرة لروايته لا بقضائه» غير مسلم، لأن هذا الذي قاله يؤدي إلى مخالفة الصحابي لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيما روى عنه، ولا نظن ذلك في حق الصحابي، بل العبرة لقضائه، لأنه لم يقض بخلاف ما رواه إلا بعد أن ثبت عنده انتساخ ما رواه.
وهكذا أجاب الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن الكلب وأنه سحت، فقال: إن هذا إنما كان حين كان حكم الكلاب أن تقتل، ولا يحل إمساك شيء منها ولا الانتفاع بها، ولا شك أن ما حرم الانتفاع به كان ثمنه حراما، فلما أباح رسول اللهصلى الله تعالى عليه وآله وسلمالانتفاع بها للاصطياد ونحوه ما نهى عن قتلها، نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول ثمنها.