Question
Do Hijrah and Hajj have the same effect as accepting Islam as far as wiping out major sins are concerned?
عن ابن شُماسة المَهْري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلًا، وحوَّل وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه، فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منِّي، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها؟ فإذا أنا مت، فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
(Sahih Muslim, Hadith: 121)
Answer
Notwithstanding the vast mercy of Allah Ta’ala (and that He can forgive whenever and whatever He wishes), the ‘Ulama mention as a general rule, that whenever we are promised forgiveness for certain deeds, it should be understood as the minor sins that will be forgiven (unless stated otherwise); for the forgiveness of major sins, formal repentance (Tawbah) is required.
One such scenario where there is scope for major sins to be forgiven is in the performance of Hajj or Hijrah. Due to the generality of narrations pertaining to the virtues of Hajj and Hijrah, the ‘Ulama have differed quite extensively as to the type of sins that these two deeds expiate.
A large group amongst the ‘Ulama and Muhaddithun have adhered to the famous principle stated above and have advocated that the only thing that can be said with certainty is that the minor sins will be forgiven. ‘Allamahs: Ibn ‘Abdil Barr, Ibnul ‘Arabi, Qadhi ‘Iyadh, Turbishti, Nawawi, Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Malak, Abul Baqa Al-Makki, Ibn Hajar Al-Makki, Ibn ‘Allan, Ibn ‘Abidin Shami and others (rahimahumullah) all had similar, if not the same, opinions. Some of them have even claimed consensus (Ijma’) on the matter.
(At-Tamhid vol. 2, pg. 182 – 185, ‘Aridatul Ahwadhi, vol. 2, pg. 245, Ikmalul Mu’lim, Hadith: 227, Sahih Muslim with Al-Minhaj, Hadith: 317, Jami’ul ‘Ulumi Wal-Hikam, Hadith: 18, Sharhu Masabihis Sunnah of Ibnu Malak, Hadith: 27, Al-Bahrul ‘Amiq, vol. 1, pg. 62-63, Fathul Ilah, Hadiths: 28 & 564, Dalilul Falihin, Hadith: 1293, Raddul Muhtar, vol. 7, pg. 467-472 along with the footnotes of Sheikh Husamud Deen Farfur; Also see: Sharhut Tibi ‘Ala Mishkatil Masabih, Hadith: 28 & 2603, Al-Bahrur Raiq, vol. 2, pg. 338 in light of Faydul Bari, vol. 3, pg. 63 and Al-Khisalul Mukaffiratu Lidhunub of Husamud Deen Affanah pg. 39-81, Mirqat, Hadith: 28, 564, and 2603, Al Kanzul Mutawari, Hadith: 1520 & before 1512, and Fatawa Mahmudiyyah, vol. 3, pgs. 320-321)
An equally large, if not larger, group of notable ‘Ulama instead seemingly gave preference to the opinion that Hajj and Hijrah wipe out both major and minor sins without the prerequisite of Tawbah. Amongst them were ‘Allamahs: Ibn Hazm, Sarakhsi, Abu Abdillah Al-Qurtubi, Zarkashi, Ubbi, Harawi, Ibn Hajar, Suyuti, Qastallani, Abdul Haqq Ad-Dehlawi, and Anwar Shah Kashmiri (rahimahumullah). This group (which consists of other Muhaddithun as well) could further be subdivided into three groups:
- Those that felt the forgiveness promised was predominantly connected to certain Huququllah (rights of Allah Ta’ala upon a person). They specified the forgiveness to major sins (like fornication, the drinking of alcohol, etc.) that do not become binding upon a person to carry out at a later time (i.e., there is no Qadha for these actions unlike missed obligatory prayers, fasts, etc. for which the person will have to fulfil it later on). Some of them have also extended this to Huququl ‘Ibad (rights that people have over one another) that are fairly difficult to fulfil (An example of this is when one tries to make amends with a person he has wronged, but after much searching is still unable to locate their whereabouts).
- Those that felt the forgiveness promised was connected to all Huqullah. Thus, responsibilities and duties binding on a person to fulfil such as undischarged Zakah etc. would be forgiven. Although the statements of some of these ‘Ulama were left general (having no mention about carrying these duties out later on), other ‘Ulama have clarified that the duty to fulfil those responsibilities will still remain; the only thing that will be forgiven is the delaying of the action. They have explained that we are either rewarded or sinful based on when we fulfil our obligations. If we fulfil them in the prescribed time we will be rewarded, and if we fail to do so (without a valid shari’ excuse) we will be sinful. Since the sins are directly related to the delaying of the obligations and not the obligations themselves, then even if the sins were to fall off, the obligations would still remain (It would still be incumbent upon a person to perform all of his missed prayers, fasts, Zakah, etc.).
- Those that felt the forgiveness promised was inclusive of all types and levels of sin connected to both Huququllah and even Huququl Ibad (besides shirk – ascribing a partner to Allah Ta’ala). Thus, let alone responsibilities and duties compulsory on a person to fulfil from the side of Allah, even such responsibilities as the returning of usurped or stolen items etc. due to others he has wronged would be forgiven (This, however, does not relieve a person from worldly repercussions and being held accountable to fulfil those duties in the worldly life. Rather, in the hereafter, Allah Ta’ala will forgive him and grant such happiness and pleasure to the one wronged that he won’t claim anything against the one who wronged him).
(Al-Jami’ Li Ahkamil Quran, Surah: Baqarah, Verse: 203, Jami’ul ‘Ulumi Wal-Hikam, Hadith: 18, At-Tanqih Li Alfadhil Jami’is Sahih, vol. 1, pg. 372, Ikmalu Ikmalil Mu’lim, Hadith: 192, Fadhlul Mun’im, Hadith: 336, Fathul Bari, Hadith: 1521, At-Tawshih, Hadith: 1521, Irshadus Sari, Hadith: 1521, Lama’atut Tanqih, Hadith: 28 & 2603, Raddul Muhtar, vol. 7, pg. 467-472 along with the footnotes of Sheikh Husamud Deen Farfur, Faydul Bari, vol. 3, pg. 63; Also see: Tafsir Tabari, Surah: Baqarah, Verse: 203, Shu’abul Iman, Hadith: 340, Tuhafatul Abrar, Hadith: 19, Quwwatul Hijaj Fi Umumiil Maghfirati Lil Hujjaj, Tafrihul Qulub of ‘Allamah Muhammad Al-Hattab pg. 44, Al-Bahrur Raiq, vol. 2, pg. 338 in light of Ma’arifus Sunan, vol. 6, pg. 10-11 and Dars-e-Tirmidhi vol. 3, pg. 49, Mirqat, Hadith: 2603, Adhakiratul Kathirah Fi Rajai Maghfiratil Kabirah; Refer to: Majmu’ Rasail Mulla ‘Ali Qari vol. 4, pgs. 101- 113, Faydul Qadir, Hadith: 8626, Ruhul Ma’ani, Surah: Baqarah, Verse: 203, Tuhfatul Ahwadhi, Hadith: 811, Tuhfatul Alma’I vol. 3, pg. 203, and Al-Khisalul Mukaffiratu Lidhunub of Husamud Deen Affanah pg. 39-81: 46)
Regarding the query at hand, academically and as far as theory is concerned, two main conclusions have been documented from the ‘Ulama of the past, as seen above.
Besides this, other noteworthy opinions have also been recorded. According to Mawlana Rashid Ahmad Gangohi (rahimahullah), the level of forgiveness promised (as far as major and minor sins) varies from person to person based on their sincerity and concentration (i.e., their ikhlas, kushu’, khudu’, etc.).
(See: Al-Kawkabud Durri, vol. 6, pgs. 438-448 along with Sheikh Muhammad Zakariyya Al-Kandehlawi’s footnotes)
In light of practicality, it’s very seldom that a person carries out the action of Hajj following all the conditions mentioned in the Hadith, except that formal Tawbah naturally accompanies it.
(Also see: Fadail A’amal, Virtues of Salah, Hadith: 3)
Important Note: Only an accepted Hajj fulfilling all of the different requirements mentioned in the Hadith promises forgiveness. A person should not solely rely on his sins being forgiven through the performance of Hajj when he has no guarantee of it being accepted in the court of Allah. The attitude of a true Muslim is that he lives with both hope (in the mercy of Allah as well as his actions) and fear (in the punishment of Allah as well as the deficiencies of his actions). Therefore, Tawbah (formal repentance) should be a constant and consistent part of every Muslims life.
(Mirqat, Hadith: 2603, and Adhakiratul Kathirah Fi Rajai Maghfiratil Kabirah; Refer to: Majmu’ Rasail Mulla ‘Ali Qari vol. 4, pgs. 101- 113)
And Allah Ta’ala knows best.
Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar
___________
التخريج من المصادر العربية
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (٢/ ١٨٢ ـ ١٨٥)
وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا: «إن الكبائر والصغائر تكفرها الصلاة والطهارة»، واحتج بظاهر حديث الصنابحي هذا، وبمثله من الآثار، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «فما ترون ذلك يبقي من درنه»، وما أشبه ذلك. وهذا جهل بيّن، وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا إليه من ذلك، وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قول الله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا} [التحريم: ٨]، وقوله تبارك وتعالى: {وتوبوا إلى الله جميعًا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: ٣١] في آي كثيرة من كتابه. ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر، والمتطهر المصلي غير ذاكر لذنبه الموبق، ولا قاصد إليه، ولا حضره في حينه ذلك الندم عليه، ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله – لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة معنى، ولكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بإثر سلامه من الصلاة، وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر. وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح. وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض، والفروض لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة، فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر، ولا نادم على ذلك، فمحال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الندم توبة». وقال صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر».
حدثنا يونس بن عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن من الخطايا ما لم تغش الكبائر». وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام، قال: حدثنا عمر بن سعيد القرشي، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما لمن اجتنب الكبائر».
وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله بن مسعود: «الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر».
قال: وأخبرني الثوري عن أبيه، عن المغير بن شبيل، عن طارق بن شهاب، سمع سلمان الفارسي يقول: «حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارة لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة».
وحدثنا سعيد، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن فضيل، عن مغيرة، عن زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن سلمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أحدثكم عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل ثم يأتي الجمعة فيجلس وينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت له كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة ما اجتنبت الكبائر».
قال أبو بكر: وحدثنا إسحاق بن منصور، عن أبي كدينة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن القرثع، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحدثك عن يوم الجمعة، من تطهر وأتى الجمعة، ثم أنصت حتى يقضي الإمام صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها ما اجتنبت المقتلة».
قال: وحدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن القرثع، عن سلمان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث إسحاق بن منصور، عن أبي كدينة.
وهذا يبين لك ما ذكرنا، ويوضح لك أن الصغائر تكفر بالصلوات الخمس لمن اجتنب الكبائر، فيكون على هذا معنى قول الله عز وجل: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: ٣١]: الصغائر بالصلاة والصوم والحج وأداء الفرائض وأعمال البر، وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات، والله أعلم.
وهذا كله قبل الموت، فإن مات صاحب الكبير فمصيره إلى الله؛ إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، فإن عذبه فبجرمه، وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة. وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته، وندم، واعتقد ألا يعود، واستغفر ووجل، كان كمن لم يذنب. وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت، وعليه جماعة علماء المسلمين، ولو تدبر هذا القائل الحديث الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فمه وأنفه ويديه ورجليه ورأسه، لعلم أنها الصغائر في الأغلب، ولعلم أنها معفو عنها بترك الكبائر؛ دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والفم يزني، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه». يريد ـ والله أعلم ـ أن الفرج بعمله يوجب المهلكة، وما لم يكن ذلك فأعمال البر يغسلن ذلك كله.
وقد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالًا على أنها تكفرها الصلوات الخمس دون الندم عليها والاستغفار والتوبة منها، والله أعلم، ونسأله العصمة والتوفيق.
عارضة الأحوذي: (٢/ ٢٤٥)
(باب ثواب الحج والعمرة): …حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة».
…ما قدمناه في غير موضع أن هذه الطاعات إنما تكفر الصغائر، فأما الكبائر فلا تكفرها إلا الموازنة، لأن الصلاة لا تكفرها، فكيف العمرة والحج أو قيام رمضان؟، ولكن هذه الطاعات ربما أثرت في القلب، فأورثت توبة تكفر كل خطيئة.
إكمال المعلم بفوائد مسلم:
(٢٢٧) – باب فضل الوضوء والصلاة عقبه:
(٢٢٧) حدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن محمد بن أبى شيبة، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي – واللفظ لقتيبة – قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران – مولى عثمان – قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله، لأحدثكم حديثًا، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، فيصلي صلاة، إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها».
…وقوله: «فيحسن وضوءه»: أي: يأتي به على أكمل الهيئات والفضائل. قال الباجي: تقديره: فيحسن في وضوئه، وقد تقدم في حديث جبريل تفسير الإحسان. وما ذكر في حديث عثمان من كفارة الذنوب بالطهارة والصلاة: ما اجتنبت الكبائر، هو مذهب أهل السنة، ودليل كتاب الله، قال الله تعالى: {أقم الصلاة طرفي النهار} الآية، وإن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله وفضله.
…قال الإمام: ذكره خروج الخطايا مع الوضوء، ومعناه: أن الخطايا تغفر عند ذلك، لا أن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء، وإنما ذلك على وجه الاستعارة الجارية في لسان العرب.
…قال القاضي: قد قال في الأم: حتى يخرج نقيًا من الذنوب، وهذا يعم كل ذنب، وكذلك حديث: «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما»، قد يكون مراده الصلاة بشروطها من الطهارة وغيرها، أو يكون تكفير ركعتي الصلاة لما لم يكفره الوضوء مما ذكره، أو بوضوء لم يحسنه صاحبه، إذ شرط في ذلك الإحسان، أو يكون غفران بعض ذلك للصغائر وباقيها للكبائر برحمة الله، والله أعلم.
شرح النووي على مسلم:
(٣١٧) –
… (الإسلام يهدم ما كان قبله) أي يسقطه ويمحو أثره…
أما أحكامه ففيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي.
جامع العلوم والحكم:
(١٨) – وقد اختلف الناس في مسألتين: إحداهما: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ فمنهم من قال: لا تكفر سوى الصغائر، وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر، وقال سلمان الفارسي في الوضوء: إنه يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك. خرجه محمد بن نصر المروزي. وأما الكبائر، فلابد لها من التوبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة، وجعل من التوبة، وهذا باطل بالإجماع. وأيضًا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض، لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل، هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد وحكى إجماع المسلمين على ذلك، واستدل عليه بأحاديث: منها قوله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» وهو مخرج في الصحيحين، من حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين: أحدهما – عن جمهور أهل السنة – أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب، لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية. والثاني: أنها تكفر الصغائر مطلقا، ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، لكن بشرط التوبة من الصغائر، وعدم الإصرار عليها، ورجح هذا القول، وحكاه عن الحذاق. وقوله: بشرط التوبة من الصغائر، وعدم الإصرار عليها، مراده أنه إذا أصر عليها، صارت كبيرة، فلم تكفرها الأعمال. والقول الأول الذي حكاه غريب، مع أنه قد حكي، عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله.
في «صحيح» مسلم عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله». وفي «مسند» الإمام أحمد عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتطهر الرجل – يعني يوم الجمعة – فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة». وخرج النسائي، وابن حبان، والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع، إلا فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل له: ادخل بسلام». وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا. وخرج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى من حديث ابن عمر مرفوعا: «يقول الله عز وجل: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة، أغفر لك ما بين ذلك، إلا الكبائر، أو تتوب منها».
وقال ابن مسعود: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال سلمان: حافظوا على الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة. وقال ابن عمر لرجل: أتخاف النار أن تدخلها، وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم، قال بر أمك، فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام، لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات وقال قتادة: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر، وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا». وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، ومنهم ابن حزم الظاهري، وإياه عنى ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب، لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل، فينهمك في الموبقات، اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأل العصمة والتوفيق. قلت: وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه، ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر، قال: يرجى لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا، فهذا باطل قطعا، يعلم بالضرورة من الدين بطلانه، وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» يعني: بعمله في الجاهلية والإسلام، وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان، وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر، وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه، كفرت ذنوبه كلها بذلك، واستدل بظاهر قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: ٣١] وقال: السيئات تشمل الكبائر والصغائر، وكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية، فكذلك الكبائر، وقد يستدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وتكفير السيئات، وهذا مذكور في غير موضع من القرآن، وقد صار هذا من المتقين، فإنه فعل الفرائض، واجتنب الكبائر، واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد، فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة. والصحيح قول الجمهور: أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال عز وجل: {ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون} [الحجرات: ١١] وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود، وقد روي ذلك مرفوعًا من وجه فيه ضعف، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم، كعمر بن عبد العزيز، والحسن وغيرهما. وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب، وتكفير السيئات للمتقين، كقوله تعالى: {إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم} [الأنفال: ٢٩]، وقوله تعالى: {ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار} [التغابن: ٩]، وقوله: {ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا} [الطلاق: ٥]، فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى، ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك: التوبة النصوح، فمن لم يتب، فهو ظالم، غير متق. وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، فذكر منها الاستغفار، وعدم الإصرار، فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة، والله أعلم.ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها، أو العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت، قال: «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية، فمن وفى منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا، فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» خرجاه في الصحيحين، وفي رواية لمسلم: «من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته». وهذا يدل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئًا أحسن من حديث عبادة بن الصامت. وقوله: فعوقب به يعم العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة، كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية، كالمصائب والأسقام والآلام، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه». وروي عن علي أن الحد كفارة لمن أقيم عليه، وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدًّا. قلت: وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة، ولابد معه من التوبة، ورجحه طائفة من المتأخرين، منهم البغوي، وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم الظاهري، والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد. وأما حديث أبي هريرة المرفوع: «لا أدري: الحدود طهارة لأهلها أم لا؟» فقد خرجه الحاكم وغيره، وأعله البخاري، وقال: لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري، وهي ضعيفة، وغلط عبد الرازق فوصله، قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة. ومما يستدل به من قال: الحد ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين: {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم – إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: ٣٣ – ٣٤] وظاهره أنه يجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة. ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة، ولا يلزم اجتماعهما، وأما استثناء من تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة، فإن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها. وقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن أصاب شيئا من ذلك، فستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها، كانت تحت مشيئته، وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها، فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض، لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب عنها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله، تاب الله عليه، وغفر له، فبقي من لم يتب داخلًا تحت المشيئة. وأيضا، فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال: أن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطء المظاهر، ووطء المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، وكفارة من ترك شيئًا من واجبات الحج، أو ارتكاب بعض محظوراته، وهي أربعة أجناس: هدي، وعتق، وصدقة، وصيام، ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء، ولا في اليمين الغموس أيضا عند أكثرهم، وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابًا، كما في حديث واثلة بن الأسقع أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب، فقال «اعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار» ومعنى أوجب: عمل عملا يجب له به النار، ويقال: إنه كان قتل قتيلا. وفي «صحيح» مسلم عن ابن عمر أنه ضرب عبدا له، فأعتقه وقال: ليس لي فيه من الأجر مثل هذا – وأخذ عودا من الأرض – إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من لطم مملوكه، أو ضربه، فإن كفارته أن يعتقه». فإن قيل: فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة، والفطر في رمضان من الكبائر، قيل: ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا تجب عند الأكثرين على كل مفطر في رمضان عمدا، وإنما هي لهتك حرمة رمضان بالجماع، ولهذا لو كان مفطرا فطرا لا يجوز له في نهار رمضان، ثم جامع، للزمته الكفارة عند الإمام أحمد لما ذكرنا. ومما يدل على أن تكفير الواجبات مختص بالصغائر ما أخرجه البخاري عن حذيفة، قال: بينما نحن جلوس عند عمر، إذ قال: أيكم يحفظ قول رسول صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: ليس عن هذا أسألك وخرجه مسلم بمعناه، وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه، وفي رواية البخاري أن حذيفة قال: سمعته يقول: فتنة الرجل فذكره، وهذا كالصريح في رفعه، وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: «أصبت حدًّا، فأقمه علي، فتركه حتى صلى، ثم قال له: إن الله غفر لك حدك»، فليس صريحا في أن المراد به شيء من الكبائر، لأن حدود الله تعالى محارمه كما قال تعالى: {تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: ١]، وقوله: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} [البقرة: ٢٢٩]، وقوله: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات} [النساء: ١٣].الآية إلى قوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين} [النساء: ١٤]. وفي حديث النواس بن سمعان، «عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب مثل الإسلام بالصراط المستقيم على جنبيه سوران، قال: السوران حدود الله». وقد سبق ذكره بتمامه. فكل من أصاب شيئًا من محارم الله، فقد أصاب حدوده، وركبها، وتعداها وعلى تقدير أن يكون الحد الذي أصابه كبيرة، فهذا الرجل جاء نادما تائبا، وأسلم نفسه إلى إقامة الحد عليه، والندم توبة، والتوبة تكفر الكبائر بغير تردد، وقد روي ما يستدل به على أن الكبائر تكفر ببعض الأعمال الصالحة، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا، قال فهل لك من خالة؟ قال: نعم، قال: فبرها»، وخرجه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، لكن خرجه الترمذي من وجه آخر مرسلا، وذكر أن المرسل أصح من الموصول، وكذا قال علي بن المديني والدارقطني. وروي عن عمر أن رجلا قال له: قتلت نفسا، قال: أمك حية؟ قال: لا، قال: فأبوك؟ قال: نعم، قال: فبره وأحسن إليه، ثم قال عمر: لو كانت أمه حية فبرها، وأحسن إليها، رجوت أن لا تطعمه النار أبدا وعن ابن عباس معناه أيضا.
وكذلك المرأة التي عملت بالسحر بدومة الجندل، وقدمت المدينة تسأل عن توبتها، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فقال لها أصحابه: لو كان أبواك حيين أو أحدهما كانا يكفيانك. خرجه الحاكم وقال: فيه إجماع الصحابة حدثان وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن بر الأبوين الوالدين يكفيانها. وقال مكحول والإمام أحمد: بر الوالدين كفارة للكبائر. وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز أنه يحبط الكبائر، وروي مرفوعا من وجوه لا تصح. وقد صح من رواية أبي بردة أن أبا موسى لما حضرته الوفاة قال: يا بني، اذكروا صاحب الرغيف: كان رجل يتعبد في صومعة أراه سبعين سنة، فشبه الشيطان في عينه امرأة، فكان معها سبعة أيام وسبع ليال، ثم كشف عن الرجل غطاؤه، فخرج تائبًا، ثم ذكر أنه بات بين مساكين، فتصدق عليهم برغيف رغيف، فأعطوه رغيفا، ففقده صاحبه الذي كان يعطاه، فلما علم بذلك، أعطاه الرغيف وأصبح ميتا، فوزنت السبعون سنة بالسبع ليال، فرجحت الليالي ووزن الرغيف بالسبع ليال، فرجح الرغيف. وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود، قال: عبد الله رجل سبعين سنة ثم أصاب فاحشة، فأحبط الله عمله، ثم أصابته زمانة وأقعد، فرأى رجلا يتصدق على مساكين، فجاء إليه، فأخذ منه رغيفًا، فتصدق به على مسكين، فغفر الله له، ورد عليه عمل سبعين سنة. وهذه كلها لا دلالة فيها على تكفير الكبائر بمجرد العمل، لأن كل من ذكر فيها كان نادما تائبا من ذنبه، وإنما كان سؤاله عن عمل صالح يتقرب به إلى الله بعد التوبة حتى يمحو به أثر الذنب بالكلية، فإن الله شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح، كقوله: {إلا من تاب وآمن وعمل صالحا} [مريم: ٦٠]، وقوله: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا} [طه: ٨٢] وقوله: {فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين} [القصص: ٦٧]، وفي هذا متعلق لمن يقول: إن التائب بعد التوبة في المشيئة، وكان هذا حال كثير من الخائفين من السلف. وقال بعضهم لرجل: هل أذنبت ذنبا؟ قال: نعم، قال: فعلمت أن الله كتبه عليك؟ قال: نعم، قال: فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه. ومنه قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه، فقال به هكذا. خرجه البخاري.
وكانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم، ويخافون أن لا يكون قد قبل منهم ذلك، فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف، وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحة. قال الحسن: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك، فإنك لا تدري كفرت عنك أم لا، إن عملك مغيب عنك كله. والأظهر – والله أعلم – في هذه المسألة – أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال – أنه أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض، وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر، فهذا باطل. وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال، فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل، ويسقط العمل، فلا يبقى له ثواب، فهذا قد يقع.
وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال: ليس لي فيه من الأجر شيء، حيث كان كفارة لذنبه، ولم يكن ذنبه من الكبائر، فكيف بما كان من الأعمال مكفرًا للكبائر؟ وسبق أيضا قول من قال من السلف: إن السيئة تمحى ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل، فإذا كان هذا في الصغائر، فكيف بالكبائر؟ فإن بعض الكبائر قد يحبط بعض الأعمال المنافية لها، كما يبطل المن والأذى الصدقة، وتبطل المعاملة بالربا الجهاد كما قالت عائشة. وقال حذيفة: قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة، وروي عنه مرفوعا خرجه البزار، وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل، فلا يستنكر أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر. وقد خرج البزار في «مسنده» والحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة، فيقص أو يقضى بعضها من بعض، فإن بقيت له حسنة، وسع له بها في الجنة». وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة، قال حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: ٧]، قال: كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، فيجيء المسكين، فيستقلون أن يعطوه تمرة وكسرة وجوزة ونحو ذلك، فيردونه، ويقولون: ما هذا بشيء، إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، يقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر، فرغبهم الله في القليل من الخير أن يعملوه، فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير من الشر، فإنه يوشك أن يكثر، فنزلت: {فمن يعمل مثقال ذرة} [الزلزلة: ٧]، يعني وزن أصغر النمل خيرا يره يعني في كتابه، ويسره ذلك قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة، وبكل حسنة عشر حسنات، فإذا كان يوم القيامة، ضاعف الله حسنات المؤمن أيضا بكل واحدة عشرا، فيمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة، دخل الجنة. وظاهر هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات، ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات، وينظر إلى ما يفضل منها بعد المقاصة، وهذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة، وسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته، خلافا لمن قال يثاب بالجميع، وتسقط سيئاته كأنها لم تكن، وهذا في الكبائر، أما الصغائر، فإنه قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له مائة مرة، كتب الله له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له عدل عشر رقاب» فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيئات، ويبقى ثوابه لعامله مضاعفا. وكذلك سيئات التائب توبة نصوحا تكفر عنه، وتبقى له حسناته، كما قال الله تعالى: {حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين – أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون} [الأحقاف: ١٥ – ١٦]. وقال تعالى: {والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون – لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين – ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون} [الزمر: ٣٣ – ٣٥]، فلما وصف هؤلاء بالتقوى والإحسان، دل على أنهم ليسوا بمصرين على الذنوب، بل تائبون منها. وقوله: {ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا} [الزمر: ٣٥] يدخل فيه الكبائر، لأنها أسوأ الأعمال، وقال: {ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا} [الطلاق: ٥] [الطلاق: ٥]، فرتب على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرمات تكفير السيئات وتعظيم الأجر، وأخبر الله عن المؤمنين المتفكرين في خلق السماوات والأرض أنهم قالوا: {ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار} [آل عمران: ١٩٣]، فأخبر أنه استجاب لهم ذلك، وأنه كفر عنهم سيئاتهم، وأدخلهم الجنات. وقوله: {فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا} [آل عمران: ١٩٣] فخص الله الذنوب بالمغفرة، والسيئات بالتكفير. فقد يقال: السيئات تخص الصغائر، والذنوب يراد بها الكبائر، فالسيئات تكفر، لأن الله جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدرية، والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرها والمغفرة والتكفير متقاربان، فإن المغفرة قد قيل: إنها ستر الذنوب، وقيل: وقاية شر الذنوب مع ستره، ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه في الحرب مغفرا، ولا يسمى كل ساتر للرأس مغفرا، وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير من هذا الجنس، لأن أصل الكفر الستر والتغطية أيضا. وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب، حتى كأنه لم يكن، والمغفرة تتضمن – مع ذلك – إفضال الله على العبد وإكرامه، وفي هذا نظر. وقد يفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنات، وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط، وفيه أيضا نظر، فإنه قد صح أن الذنوب المعاقب عليها بدخول النار تبدل حسنات فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارة لها أولى. ويحتمل معنيين آخرين: أحدهما: أن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة، لأنها وقاية شر الذنب بالكلية، والتكفير قد يقع بعد العقوبة، فإن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للخطايا، وهي عقوبات، وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونها، وكذلك الرحمة. والثاني: أن الكفارات من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرة بها، ويكون ذلك هو ثوابها، ليس لها ثواب غيره، والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفة هوى النفوس، وتجشم المشقة فيه كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة للصغائر. وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب، فهي ما عدا ذلك، ويجتمع فيها المغفرة والثواب عليها، كالذكر الذي يكتب به الحسنات ويمحى به السيئات، وعلى هذا الوجه فيفرق بين الكفارات من الأعمال وغيرها، وأما تكفير الذنوب ومغفرتها إذا أضيف ذلك إلى الله، فلا فرق بينهما، وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق أيضا. ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران:
أحدهما: قول ابن عمر لما أعتق العبد الذي ضربه: ليس لي في عتقه من الأجر شيء، واستدل بأنه كفارة. والثاني: أن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للذنوب، وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم من السلف، إنه لا ثواب فيها مع التكفير، وإن كان بعضهم قد خالف في ذلك، ولا يقال: فقد فسر الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء في المكروهات، ونقل الأقدام إلى الصلوات، وقال: من فعل ذلك، عاش بخير، ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع الدرجات، ويحصل عليها الثواب، لأنا نقول: قد يجتمع في العمل الواحد شيئان يرفع بأحدهما الدرجات، ويكفر بالآخر السيئات، فالوضوء نفسه يثاب عليه لكن إسباغه في شدة البرد من جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا، فيكون كفارة في هذه الحال، وأما في غير هذه الحالة، فتغفر به الخطايا، كما تغفر بالذكر وغيره، وكذلك المشي إلى الجماعات هو قربة وطاعة، ويثاب عليه، ولكن ما يحصل للنفس به من المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة، وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها، إما لكسب الدنيا أو للتنزه، هو من هذه الجهة مؤلم للنفس، فيكون كفارة. وقد جاء في الحديث أن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ترفع له درجة، والأخرى تحط عنه خطيئة. وهذا يقوي ما ذكرناه، وأن ما حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات، والله أعلم. وعلى هذا، فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات، ورفع الدرجات من جهتين، ويوصف في كل حال بكلا الوصفين، فلا تنافي بين تسميته كفارة وبين الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به، أو وصفه برفع الدرجات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». فإن في حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة هواها وكفها عما تميل إليه ما يوجب ذلك تكفير الصغائر. وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم، وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن، فتبين بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين، ولا يكون بينهما منافاة، وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب، وأما الكبائر، فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد، لكن الشهيد ذا الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عبيد خرجه الإمام أحمد والترمذي.
وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها، فقد دل عليه الأحاديث الصحيحة في الذكر، وقد قيل: إن تلك السيئات تكتب حسنات أيضا، كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي سبق ذكره، وذكرنا أيضا عن بعض السلف أنه يمحى بإزاء السيئة الواحدة ضعف واحد من أضعاف ثواب الحسنة، وتبقى له تسع حسنات. والظاهر أن هذا مختص بالصغائر، وأما في الآخرة، فيوازن بين الحسنات والسيئات، ويقص بعضها من بعض، فمن رجحت حسناته على سيئاته، فقد نجا ودخل الجنة، وسواء في هذا الصغائر والكبائر، وهكذا من كانت له حسنات وعليه مظالم، فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته، وبقي له حسنة، دخل بها الجنة. قال ابن مسعود: إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة، ضاعفها الله حتى يدخل الجنة، وإن كان شقيا قال الملك: رب فنيت حسناته، وبقي له طالبون كثير، قال: خذوا من سيئاتهم، فأضعفوها إلى سيئاته، ثم صكوا له صكا إلى النار، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. والمراد أن تفضيل مثقال ذرة من الحسنات إنما هو بفضل الله عز وجل، لمضاعفته لحسنات المؤمن وبركته فيها، وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات، وأراد الله رحمته، فضل له من حسناته ما يدخله به الجنة، وكله من فضل الله ورحمته، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته. وخرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن علي مرفوعا: «أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لأهل طاعتي من أمتك: لا يتكلوا على أعمالهم، فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته، وقل لأهل معصيتي من أمتك: لا يلقوا بأيديهم، فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالى»، ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من نوقش الحساب عذب» وفي رواية هلك والله أعلم
المسألة الثانية: أن الصغائر هل تجب التوبة منها كالكبائر أم لا؟ لأنها تقع مكفرة باجتناب الكبائر، لقوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: ٣١]. هذا مما اختلف الناس فيه. فمنهم من أوجب التوبة منها، وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم. وقد أمر الله بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر، فقال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون – وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} [النور: ٣٠ – ٣١] إلى قوله: {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: ٣١]. وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون} [الحجرات: ١١]. ومن الناس من لم يوجب التوبة منها، وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن المتأخرين من قال: يجب أحد الأمرين، إما التوبة منها، أو الإتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات. وحكى ابن عطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر قولين: أحدهما – وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث -: أنه يقطع بتكفيرها بذلك قطعا لظاهر الآية والحديث.
والثاني – وحكاه عن الأصوليين -: أنه لا يقطع بذلك، بل يحمل على غلبة الظن وقوة الرجاء، وهو في مشيئة الله عز وجل، إذ لو قطع بتكفيرها، لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة. قلت: قد يقال: لا يقطع بتكفيرها، لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل، كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة، وحينئذ فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير، وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر. وقد خرج ابن جرير من رواية الحسن أن قوما أتوا عمر، فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله لا يعمل بها، فقال لرجل منهم: أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم، قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللهم لا، قال: فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم، ثم قال: ثكلت عمر أمه، أتكلفونه أن يقيم على الناس كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه سيكون لنا سيئات، قال: وتلا {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: ٣١]. وبإسناده عن أنس بن مالك أنه قال: لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى، لم نخرج له عن كل أهل ومال، ثم سكت، ثم قال: والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر، فمالنا ولها، ثم تلا {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: ٣١]. وخرجه البزار في مسنده مرفوعا، والموقوف أصح. وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر قال تعالى: {ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة} [النجم: ٣١]. وفي تفسير اللمم قولان للسلف: أحدهما: أنه مقدمات الفواحش كاللمس والقبلة. وعن ابن عباس: هو ما دون الحد من وعيد الآخرة بالنار وحد الدنيا.
شرح مصابيح السنة لابن الملك:
(٢٧) – وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، فقبضت يدي، فقال: «ما لك يا عمرو؟»، قلت: أردت أن أشترط، قال: «تشترط ماذا؟»، قلت: أن يغفر لي، قال: «أما علمت يا عمرو، أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟»، فبايعته.
…
(قال صلى الله عليه وسلم: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم) أي: يمحو («ما كان قبله») من الكفر والمعاصي؟
قيل: سواء كان مظلمة إنسان من الدم والمال وغيرهما، أو كان شيئًا يكون بين العبد وبين الله تعالى من الزنا وشرب الخمر، وغير ذلك من الكبائر.
ولكن فيه نظر؛ لأنَّ الإسلام لا يهدم حقوق العباد إن كان المسلم ذميًّا في الأصل، سواء كان الحق عليه مالياً أو غير مالي كالقصاص، وإذا كان حربيًا ـ وكان الحق مالياً بالاستقراض أو بالشراء، وكان المال غير الخمر ونحوه ـ فإنَّه لا يسقط أيضًا بإسلامه.
(«وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها») من الصغائر قطعًا؟ لا ما تتعلق به حقوق العباد، وما كان من الكبائر، فهي في مشيئة الله تعالى، لا يجوز القطع بأنها تُهدَم بالهجرة قطعًا.
(«وأن الحج يهدم ما كان قبله») من الصغائر أيضاً؟ لا من حقوق العباد.
البحر العميق لأبي البقاء المكي: (١/ ٦٢ ـ ٦٣)
وعن عمرو بن العاصي رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك لأبايعك، قال: فبسط يده فقبضت يدي، فقال: «ما لك يا عمرو؟» قال: قلت: أشترطُ، قال: «تشترطُ ماذا؟» قلت: أن يُغْفَرَ لي، قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله». رواه مسلم.
…
قال في «المفاتيح شرح المصابيح «… قال: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله» الهدم: تخريب البناء، يعني: أما علمت وأما سمعت أن الإسلام يزيل ويمحو الكفر والذنوب عن الرجل، سواء كان الذنوب مَظْلَمَة إنسان من الدم والمال والقذف والغيبة وغير ذلك، أو كان شيئاً يكون بين العبد وبين الله؛ من الزنا، وشرب الخمر، وغير ذلك من كبائر الذنوب، فمن أسلم فكأنه ولد من أمه في ذلك الوقت، يعني: أنه لا ذنب لطفل صغير، فكذلك لا ذنب لكافر وقت إسلامه، هذا بحث الإسلام.
وأما الهجرة من مكة إلى المدينة لله ولرسوله قبل فتح مكة والحج؛ لا يزيلان ولا يمحوان حقوق العباد، بل تبقى المظلمة على ذمة الرجل وإن هاجر وحج حتى يؤدّيها إلى أصحابها، أو يستحل منهم.
وأما الذنوب التي تكون بين الرجل وبين الله، فما كان من صغائر يزول ويغفر بالهجرة والحج قطعاً، وما كان من كبائر فهو في مشيئته، ولا يجوز القطع بأنها تزول وتغفر بالهجرة والحج، بل يجوز أن يُعفى بالهجرة والحج، ولكن لا يقطع به. هذه الأشياء التي قلناها في بحث الإسلام، والهجرة والحج متفق عليها عند جميع أهل السنة، ومن قال بخلافه فهل إما جاهل أو مبتدع، والله أعلم. انتهى.
قال التوربشتي شارح «المصابيح»: أن الإسلام يهدم ما كان قبله على الإطلاق، مَظْلمة كانت أو غير مَظْلمة، كبيرة كانت أو صغيرة. وأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفّران المظالم، ولا يُقْطَعُ فيهما بغفران الكبائر التي بين الله وبين العباد.
قال: فيحمل الحديث على أن الحج والهجرة يهدمان ما كان قبلهما من الصغائر.
قال: ويُحتمل أنهما يهدمان الكبائر أيضاً فيما لا يتعلق به حقوق العباد بشرط التوبة، عرفنا ذلك من أصول الدين فرددنا المجمل إلى المفصّل. انتهى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحجة المبرورة تُكَفِّر خطايا سنة». أخرجه أبو حاتم ابن حبان.
قال القاضي عز الدين ابن جماعة: ولا يقال: يحمل المطلق في حديث عمرو المتقدم -يعني به: أن الحج يهدم ما قبله- على المقيّد في هذا الحديث –وهو أنه يكفر خطايا سنة-؛ لأن سياق الحديث يأباه.
قال: ويمكن حمل حديث أبي هريرة على حجة قبلها حجة بسنة، فالتي قبلها كفَّرت ما قبلها، والثانية كفَّرت ذنوب سنتها، إذ لا ذنوبَ سواها. انتهى.
فتح الإله:
(٢٨) – … (يهدم) أي: يزيل ويمحو (ما كان قبله) من صغيرة وكبيرة متعلقة بالله، أو بعبادة تعم الذنوب، والودائع ونحوهما من الحقوق الثابتة بعقد أو نحوه في حالة الكفر، لا تسقط بالإسلام كما هو مقرر في محله.
(وأن الهجرة) إليّ في حياتي وخبر: «لا هجرة بعد الفتح» معناه: لا هجرة من مكة؛ لأن أهلها صاروا مسلمين، وبعد وفاتي من دار الحرب إلى دار الإسلام (تهدم ما كان قبلها) مما وقع قبلها وبعد الإسلام ماعدا المظالم كما يأتي، وذلك لما فيها من مفارقة الوطن الذي جبلت النفوس على حبه، لا سيما مع مفارقة الأهل والأحبة المنبئة عن صدق الرغبة في الإسلام، والإعراض عن كل ما يأمر بالإعراض عنه.
(وأن الحج يهدم ما) حذف «كان» من هنا دون سابقيه كأنه لليقين، ثم وللإشارة إلى أن من شأن الحاج بقيده الآتي من عدم الرفث والفسوق أن له مكفرات أخرى كثيرة، كالصلاة والصيام، فليس قبله معاص يطول زمنها حتى يعبر عنه ب«كان» الدالة على الدوام والاستمرار بخلاف الإسلام، وهو واضح.
والهجرة؛ لأن الغالب ميل النفس إلى الوطن والأهل، فلا يخرج عنهما بعد الإسلام إلا بعد مزید مجاهدة يطول زمانها (قبله) مما ذكر، لكن يشترط ذكر في حديث: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».
وحديث: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». ومع ذلك فالذي عليه أهل السنة كما نقله غير واحد من الأئمة، كالنووي وعياض: إن محل في غير التبعات قبل الكبائر؛ إذ لا يكفرها إلا التوبة، وعبارة بعض الشارحين حقوق المالية لا ينهدم بالهجرة والحج، وفي الإسلام خلاف، وأما حقوق العباد فلا تسقط بالهجرة والحج إجماعا. انتھی.
نعم يجوز، بل يقع كما دل عليه بعض الأحاديث أن الله تعالى إذا أراد لعاص العفو وعليه تبعات عوض صاحبها من جزيل ثوابه ما يكون سببا لرضاه وعفوه، وأما قول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن الحج يكفر التبعات، واستدلوا بخبر ابن ماجه:
«أنه دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة، فاستجيب له ما خلا المظالم، فلم يجب لمغفرتها، فدعا صبيحة مزدلفة بذلك فأجيب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من جوع إبليس؛ إذ شاهده عموم تلك المغفرة» فيرده أن الحديث سنده ضعيف فلا دلالة فيه.
وقد أوضحت الكلام في هذه المسألة في «شرح العباب» في صوم عرفة يكفر سنتين، وتاسوعاء سنة، وعاشوراء سنة، فليطلبه من أراد ذلك، فإن قلت: بعد قصر المغفرة في الهجرة والحج على ما ذكر تنتفي المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهي بل قوتها متأكدة عند البلغاء.
قلت: لا تنتفي بذلك، ويكفي فيها اشتراكهما في المغفرة، ويخالفه ما في تفصيل المغفور لا يمنعها، بل لا يمنع قوتها كما هو جلي، فإن قلت: الإتيان بـ«إما» يستلزم اجتماع نفيين «ما» و«ما» في معنى الهمز، فيدل على التقرير، لا سيما وقد اتبعا بـ«علمت»؛ إيذانا بأن ذلك مقرر لا نزاع فيه ولا ريب، وذلك يستلزم عموم الهدم في الثلاثة.
قلت: لا استدعاء فيه لذلك ألبتة، فإن عما كان يظن أن الإسلام لا يهدم شيئا، فكان الإتيان بـ«إما» و«علمت» لمنع ما في ظنه من عدم حصول أصل الهدم في الإسلام،
وأما ذكر الهجرة والحج مع تكرير لفظ «يهدم» مع كل منهما، فزيادة في الجواب لمزيد البشارة، ومبالغة في إزالة ما في وهم عمرو إن ما وقع لا يكفر، وكأنه قيل له: لا تهتم بشأن الإسلام وحده، وأنه هل يهدم ما كان قبله؟ فإنه يهدم ذلك من غير أن ينحصر الأمر فيه، بل الهجرة والحج كذلك في أصل الهدم الذي الكلام فيه باعتبار ظن عمرو كما تقرر.
فإن قلت: الإتيان بلفظ «يهدم» الذي هو قرينة للاستعارة المكنية من تشبيه تلك الثلاث في قلع كل منها للذنوب بنحو المعول الذي يهدم به البناء، ثم أثبت للإسلام ما يناسب المشبه به من الهدم، ونسب إليه على سبيل الاستعارة التخييلية، فدل على قلع الذنوب من أصلها.
قلت: يكفي في ذلك التشبيه المبني عليه تلك الاستعارات وجود أصل الهدم في الأخيرين دون غايته التي الكلام فيها، وأما الأول: فالتشبيه فيه في الأصل، والغاية على كماله لقضاء الأدلة بذلك في كل من الثلاثة على أن هذه محسنات لفظية، فلا يحسن الاستدلال بها في مثل هذه المقامات الجدلية، فاعلم ذلك.
فتح الإله:
(٥٦٤) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». رواه مسلم
… وظاهره كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ۳۱] أنه عند ارتكاب كبيرة لا تكفر نحو الصلاة عنه كبيرة ولا صغيرة. وأما قول النووي في معنى هذا الحديث وأمثاله تأويلان:
أحدهما: تكفير الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائر، وإلا لم يكفر الصغائر فضلا عن الكبائر.
والثاني: وهو الأصح المختار تكفير الصغائر، وتقديره تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. انتهى.
وما قال أنه الأصح المختار فيه نظر ظاهر، وظاهر الحديث صريح في التأويل الأول، فينبغي أن يكون هو الأصح المختار، والظاهر أن المراد بقوله: «إذا اجتنبت الكبائر» اجتنابها مدة تلك بالبينة المذكورة لا مطلقا، لكن ظاهر خبر مسلم الآتي ما لم يؤت كبيرة اشتراط ألا يأتي كبيرة من حين فعل المكفر إلى موته، واستفيد من إسناد التكفير إلى الصلاة مثلا وجعل الاجتناب شرطا له أن اجتناب الكبائر ليس هو المكفر بنفسه، وإنما المكفر غيره بشرط وجوده، ولا ينافي ذلك الآية المذكورة، بل هي موافقة له؛ إذ الاجتناب جعل شرطا فيها أيضا، ولكن لم يذكر فيها إسناد التكفير إلى سبب، وقد بينت السنة ذلك السبب على أنه يلزم من الاجتناب الإتيان بنحو الصلاة والصوم، ففي الآية إشارة إجمالية إلى ذكر بعض الأسباب، وإنما عبرت بالبعض، لأن من المكفرات ما لا إثم في تركه كصوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء ونحوها.
ثم ما أفاده الحديث من أن الكبيرة لا تكفرها الصلوات والصوم وكذا الحج، وإنما مكفرها التوبة الصحيحة لا غيرها، نقل عليه إجماع أهل السنة كما يأتي، وبالغ غير
واحد من الأئمة المتقدمين في التشنيع على من خالف في ذلك، منهم الحافظ أبو عمرو بن عبد البر فإنه حكى في «تمهيده» عن بعض معاصريه: إن الكبائر تكفرها غير التوبة.
ثم قال: وهذا جهل وموافقة للمرجئة في قولهم؛ أي: أنه لا يضر مع الإيمان ذنب وهو مذهب باطل بإجماع الأمة.
قال: ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى، وقد أجمع المسلمون أنها فرض والفروض لا يصح شيء منها إلا بالقصد. انتهى.
وأما قول مجلي من متأخري أصحابنا قول إمام الحرمين: إن المكفر هو الصغائر؛ أي: في تكفير صوم يوم عرفة لسنتين كما نطق به الحديث، فهو تحكم يحتاج لدليل، والحديث عام وفضل الله واسع، فهو وإن سبقه ابن المنذر إلى ما يقرب منه من غلطاته فقد قال الأئمة في ترجمته: إنه كثير الغلط، وقد أطلق الأئمة أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. وقد قال القاضي عياض: ما في الأحاديث من تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل السنة فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى؛ أي: فهي لا تكفر بعمل.
وقد احتج النووي لهذا بخبر مسلم: «ما من امريء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله».
فإن قلت: إذا كفر الوضوء كما ورد، فماذا يكفر الصلاة؟ وإذا كفرت فماذا يكفر الجمعتان ورمضان وصوم عرفة سنتين وعاشوراء سنة وتاسوعاء سنة؟ وإذا «وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».
وفي رواية: «ما تأخر».
قلنا: أجاب العلماء عن ذلك بأن كل واحد من هذه ونحوها صالح للتكفير، فإن وجد صغيرة أو صغائر كفرها وإلا كتب له به حسنات ورفعت له به درجات، قال النووي بعد ذكره ذلك: وإن صادف كبيرة أو كبائر رجونا أن يخفف من كبائره أي من عذابها. انتهى.
وليس في هذا تكفير، لأن معناه رفع أثر الذنب بالكلية لا تخفيف عذابه، فليس في كلامه ما يؤيد ما مر عن مجلي.
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:
(١٢٩٣) – (وعنه [أبي هريرة] قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج) أي: أتى بالحج (فلم يرفث) بضم الفاء معطوف على جملة حج أي: لم يلغ (ولم يفسق) أي: بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة (رجع) أي: انقلب من نسكه معرى عن الذنب بالعفو (كيوم ولدته أمه) بفتح يوم؛ لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني، والمراد يكفر بالحج عنه صغائر الذنوب، المتعلقة بحق الله تعالى كما قدمنا التنبيه عليه (متفق عليه) ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وعند الترمذي بلفظ «غفر له ما تقدم من ذنبه».
رد المحتار: (٧/ ٤٦٧ ـ ٤٧٢)
[الدر المختار] هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل نعم كحربي أسلم، وقيل غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة، نعم إثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط، وهذا معنى التكفير على القول به، وحديث ابن ماجه «أنه عليه الصلاة والسلام استجيب له حتى في الدماء والمظالم».
[رد المحتار] مطلب في تكفير الحج الكبائر:
… وحديث مسلم مرفوعًا «إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله» لكن ذكر الأكمل في شرح المشارق في هذا الحديث أن الحربي تحبط ذنوبه كلها بالإسلام والهجرة والحج، حتى لو قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاخذ بشيء من ذلك، وعلى هذا كان الإسلام كافيًا في تحصيل مراده، ولكن ذكر – صلى الله عليه وسلم – الهجرة والحج تأكيدًا في بشارته وترغيبًا في مبايعته فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر، وإنما يكفران الصغائر.
ويجوز أن يقال والكبائر التي ليست من حقوق أحد كإسلام الذمي اهـ ملخصا، وكذا ذكر الإمام الطيبي في شرحه وقال إن الشارحين اتفقوا عليه، وهكذا ذكر النووي والقرطبي في شرح مسلم كما في البحر. وفي شرح اللباب ومشى الطيبي على أن الحج يهدم الكبائر والمظالم، ووقع منازعة غريبة بين أمير بادشاه من الحنفية حيث مال إلى قول الطيبي وبين الشيخ ابن حجر المكي من الشافعية، وقد مال إلى قول الجمهور وكتبت رسالة في بيان هذه المسألة. اهـ.
قلت: وظاهر كلام الفتح الميل إلى تكفير المظالم أيضا، وعليه مشى الإمام والسرخسي في شرح السير الكبير وقاس عليه الشهيد الصابر المحتسب، وعزاه أيضا المناوي إلى القرطبي في شرح حديث «من حج فلم يرفث» إلخ فقال: وهو يشمل الكبائر والتبعات، وإليه ذهب القرطبي. وقال عياض: هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. وقال الترمذي: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق الله تعالى لا العباد، ولا يسقط الحق نفسه، بل من عليه صلاة يسقط عنه إثم تأخيرها لا نفسها، فلو أخرها بعد تجدد إثم آخر اهـ ونحوه في البحر، وحقق ذلك البرهان اللقاني في شرحه الكبير على جوهرة التوحيد بأن قوله – صلى الله عليه وسلم – «خرج من ذنوبه» لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده لأنها في الذمة ليست ذنبا وإنما الذنب المطل فيها، فالذي يسقط إثم مخالفة الله تعالى. اهـ. والحاصل أنه تأخير الدين وغيره وتأخير نحو الصلاة والزكاة من حقوقه تعالى، فيسقط إثم التأخير فقط عما مضى دون الأصل ودون التأخير المستقبل. قال في البحر: فليس معنى التكفير كما يتوهمه كثير من الناس أن الدين يسقط عنه، وكذا قضاء الصلاة والصوم والزكاة إذ لم يقل أحد بذلك. اهـ.
وبهذا ظهر أن قول الشارح كحربي أسلم في غير محله لاقتضائه كما قال ح سقوط نفس الحق ولا قائل به كما علمته، بل هذا الحكم يخص الحربي كما مر عن الأكمل. قلت: قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل المقدرة على أدائه سواء كان حق الله تعالى أو حق عباده، وليس في تركته ما يفي به لأنه إذا سقط إثم التأخير ولم يتحقق منه إثم بعده فلا مانع من سقوط نفس الحق، أما حق الله تعالى فظاهر، وأما حق العبد فالله تعالى يرضي خصمه عنه كما مر في الحديث. والظاهر أن هذا هو مراد القائلين بتكفير المظالم أيضا وإلا لم يبق للقول بتكفيرها محل، على أن نفس مطل الدين حق عبد أيضا لأن فيه جناية عليه بتأخير حقه عنه، فحيث قالوا بسقوطه فليسقط نفس الدين أيضا عند العجز كما تقدم عن عياض، لكن تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر لأن التوبة مكفرة بنفسها وهي إنما تسقط حق الله تعالى لا حق العبد، فتعين كون المسقط هو الحج كما اقتضته الأحاديث المارة؛ أما أنه لا قائل بسقوط الدين فنقول: نعم ذلك عند القدرة عليه بعد الحج. وعليه يحمل كلام الشارحين المار. وحينئذ صح قول الشارح كحربي أسلم بهذا الاعتبار فافهم. ثم اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل عياض الإجماع على أنه لا يكفرها إلا التوبة ولا سيما على القول بتكفير المظالم أيضا، بل القول بتكفير إثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه لأنه كبيرة وقد كفرها الحج بلا توبة.
وكذا ينافيه عموم قوله تعالى – {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨]- وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات مصرا على الكبائر كلها سوى الكفر فإنه قد يعفى عنه بشفاعة أو بمحض الفضل. والحاصل كما في البحر أن المسألة ظنية فلا يقطع بتكفير الحج للكبائر من حقوقه تعالى فضلا عن حقوق العباد، والله تعالى أعلم.
الكاشف عن حقائق السنن ـ شرح المشكاة للطيبي:
(٢٨) – [حديث: «… الإسلام يهدم ما كان قلبه، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان»]
الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقًا، مظلمة كانت أو غير مظلمة، كبيرة كانت أو صغيرة، فأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالم، ولا يقطع فيهما أيضا بغفران الكبائر التي بين الله وبين العباد، فيحمل الحديث على أن الحج والهجرة يهدمان ما كان قبلهما من الصغائر، ويحتمل أنهم يهدمان الكبائر أيضا فيما لا يتعلق به حقوق العباد بشرط التوبة، عرفنا ذلك من أصول الدين، فرددنا المجمل إلى المفصل، وعليه اتفاق الشارحين.
وأقول: نحن ما ننكر ما اتفق عليه الشارحون، لكن نتكلم في الحديث بحسب ما تقتضيه البلاغة، وذلك أن فيه وجوها من التوكيد يدل على أن حكم الهجرة والحج حكم الإسلام:
أحدهما أنه من الأسلوب الحكيم، فإن غرض عمرو من إبائه عن المبايعة ما كان إلا حكم نفسه في إسلامه. وحديث الهجرة والحج زيادة في جوابه، كأنه قيل لا تهتم بشأن الإسلام وحده، وأنه يهدم ما كان قبله، فإن حكم الهجرة والحج كذلك.
وثانيها: أن العطف في علم المعاني يستدعى المناسبة القوية بين المعطوف والمعطوف عليه وإلا فيدخل في حكم الجمع بين الأروى والنعام. قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: (سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق): عطف (وقتلهم الأنبياء) على (ما قالوا) ليدل على أن قولهم: (إن الله فقير ونحن أغنياء) في الفظاعة كقتل الأنبياء، وفي أنه يجري مجرى الذنب السابق كقتل الأنبياء.
وثالثهما: (أما) فإن الهمزة فيها معنى النفي، وما نافية، فإذا اجتمعا دلا على التقرير، لا سيما وقد اتبعا بقوله: (علمت) إيذانا بأن ذلك أمر مقرر لا نزاع فيه، ولا ينبغي أن يرتاب مرتاب فيما يتلوها.
ورابعها: لفظ (يهدم) فإنه قرينة للاستعارة المكنية، شبهت الخصائل الثلاث في قلعها الذنوب من سنخها بما يهدم البناء من أصله، من نحو الزلازل والمعاول، ثم أثبت للإسلام ما يلازم المشبه به من الهدم وينسب إليه، على سبيل الاستعارة التخييلية.
وخامسها: الترقي، فإن قوله: (الحج يهدم ما كان قبله) في أبلغ إرادة المبالغة من الهجرة؛ لأنه دونها، فإذا هدم الحج الذنوب فبالطريق الأولى أن تهدمها الهجرة؛ لأنها مفارقة الأوطان والأحباء، وموافقة لنبي الله – صلى الله عليه وسلم – وكذا حكم الهجرة مع الإسلام، وعلى هذا قول المعرى:
سرى برق المعرة بعد وهن … فبات برامة نصف الكلالا
شجى ركبا وأفراسا وإبلا … وزاد فكاد أن يشجو الرجالا
وسادسها: تكرير (يهدم) في كل من الخصال؛ ليدل على استقلال كل منها بالهدم، ويؤيد هذا بما روينا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (ما رؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام) الحديث. رواه مالك في المؤطأ. وبينه ما روي في حديث آخر عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: أني قد غفرت لهم ما خلا المظالم، فإنني آخذ للمظلوم منه، قال: أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة، وغفرت للظالم، فلم يجب عشية، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل، فضحك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال أبو بكر وعمر: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله (عز وجل) قد استجاب دعائي لأمتي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه، ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما لأمتي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه، ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه) رواه ابن ماجه في سننه، والله أعلم.
الكاشف عن حقائق السنن ـ شرح المشكاة للطيبي:
(٢٦٠٣) – عن عباس بن مرداس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة، فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم، فإني آخذ للمظلوم منه. قال: «أي رب! إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة، وغفرت للظالم» فلم يجب عشيته. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء، فأجيب إلى ما سأل قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم – فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك، أضحك الله سنك؟ قال: «إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي، وغفر لأمتي. أخذ التراب، فجعل يحثوه على رأسه، ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه». رواه ابن ماجه، وروى البيهقي في «كتاب البعث والنشور» نحوه.
… قال الإمام أحمد البيهقي رحمه الله: يحتمل أن تكون الإجابة إلي المغفرة بعد أن يذيقهم شيئًا من العذاب دون الاستحقاق، فيكون الخبر خاصا في وقت دون وقت، ويحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة لبعضهم، فيكون الخبر خاصا في قوم دون قوم، ثم من لا يغفر له يذيقه من العذاب بما كسب وافيا، ويحتمل أن يكون عاما، ونص الكتاب يدل علي أنه مفوض إلي مشيئة الله تعالى حيث قال: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} فلا ينبغي لمسلم أن [يغر] نفسه، فإن المعصية شؤم، وخلاف الجبار في أوامره ونهيه عظيم، وأحدنا لا يصبر على حمى يوم، أو وجع ساعة، فكيف يصبر علي عذاب أليم، وعقاب شديد، لا يعلم وقت نهايته إلا الله تعالى، وإن كان قد ورد خبر الصادق بنهايته دون بيان وقته، متى ما كان مؤمنا، وبالله التوفيق.
البحر الرائق: (٢/ ٣٣٨)
ومنها ما رواه البخاري مرفوعًا «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
ومنها ما رواه مسلم في «صحيحه» مرفوعًا «أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله». ومنها ما رواه مالك في «الموطأ» مرفوعًا «ما رئي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة» فإنها تقتضي تكفير الصغائر والكبائر، ولو كانت من حقوق العباد لكن ذكر الأكمل في «شرح المشارق» أن الإسلام يهدم ما كان قبله أن المقصود أن الذنوب السالفة تحبط بالإسلام والهجرة والحج صغيرة كانت أو كبيرة، وتتناول حقوق الله وحقوق العباد بالنسبة إلى الحربي حتى لو أسلم لا يطالب بشيء منها حتى لو كان قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لا يؤاخذ بشيء من ذلك وعلى هذا كان الإسلام كافيا في تحصيل مراده ولكن ذكر – صلى الله عليه وسلم – الهجرة والحج تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم، ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر، وإنما يكفران الصغائر ويجوز أن يقال والكبائر التي ليست من حقوق العباد أيضا كالإسلام من أهل الذمة وحينئذ لا يشك أن ذكرهما كان للتأكيد اهـ.
وهكذا ذكر الإمام الطيبي في شرح هذا الحديث، وقال إن الشارحين اتفقوا عليه، وهكذا ذكر الإمام النووي والقرطبي في شرح مسلم وذكر القاضي عياض أن أهل السنة أجمعوا على أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، فالحاصل أن المسألة ظنية، وأن الحج لا يقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله تعالى فضلا عن حقوق العباد وإن قلنا بالتكفير للكل فليس معناه كما يتوهمه كثير من الناس أن الدين يسقط عنه، وكذا قضاء الصلوات والصيامات والزكاة إذ لم يقل أحد بذلك، وإنما المراد أن إثم مطل الدين وتأخيره يسقط بعد الوقوف بعرفة إذا مطل صار آثما الآن، وكذا إثم تأخير الصلاة عن أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاء ثم بعد الوقوف بعرفة يطالب بالقضاء فإن لم يفعل كان آثما على القول بفوريته، وكذا البقية على هذا القياس وبالجملة فلم يقل أحد بمقتضى عموم الأحاديث الواردة في الحج كما لا يخفى.
فيض الباري على صحيح البخاري: (٣/ ٦٣)
باب فضل الحج المبرور: وهو ما لا جناية فيه. أما الحج الأكبر المشهور بين الناس، وهو الحج الذي يكون يوم الجمعة، فلا أصل له في الشرع، وهو في القرآن بمعنى آخر. ثم إنه مكفر للصغائر والكبائر جميعًا، أو للأولى فقط، فرجح ابن نجيم الثاني، ومال الأكثرون إلى الأول.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(٥٦٤) – (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس): أي: بعضها إلى بعض (والجمعة): بضم الميم وتسكن أي: صلاتها (إلى الجمعة): قال الطيبي: إلى متعلقة بالمصدر، أي: منتهية إلى الجمعة، والأظهر منضمة، وعلى هذا قوله: (ورمضان): أي: صومه (إلى رمضان): وقوله (مكفرات لما بينهن): خبر عن الكل، وما بينهن معمول لاسم الفاعل، قاله الطيبي. وفي المصابيح: مكفرات ما بينهن بالإضافة وغيرها، والتكفير: التغطية، والمراد هنا المحو، وقوله: إذا اجتنبت الكبائر على صيغة الماضي المجهول شرط، جزاؤه ما دل عليه ما قبله، إنما ذهبنا إلى أن الصلاة إلى الصلاة مكفرة ما بينهما دون خمس صلوات، لما يرد من الحديث الآتي، قاله الطيبي. يعني: إذا اجتنب المصلي والصائم عن الكبائر حتى لو أتاها لم يغفر شيء مما بينهن. قال تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: ٣١] قاله ابن الملك، وهو قول ضعيف، وإن قال به التوربشتي والحميدي، كما نقله عنهما في شرح المشارق، بل منسوب إلى المعتزلة كما في شرح العقائد، فالصحيح ما قاله النووي من أن هذا المعنى، وإن كان محتملا لكنه ليس بمراد ; لأن سياق الحديث يأباه، بل معناه أن ما بينهن من الذنوب كلها مغفرة إلا الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، أو فضل الله تعالى، هذا مذهب أهل السنة اهـ.
ومنازعة ابن حجر غير صحيحة لما قدمنا. قال الشيخ الكلاباذي: يجوز أن يراد من الكبائر أي في الآية: الشرك وجمعه باعتبار أنواعه من اليهودية والنصرانية والمجوسية، أو يقال: جمعه ليوافق الخطاب؛ لأن الخطاب ورد على الجمع؛ لقوله: إن تجتنبوا فكبيرة كل واحد إذا ضمت إلى كبيرة صاحبه صارت كبائر. اهـ.
وفيه أنه يحتاج حينئذ إلى تقدير إن شاء لقوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨] والأظهر أن الكبائر على معناها المتعارف، والمعنى: إن تجتنبوا عنها نكفر عنكم سيئاتكم بالطاعات، كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة، والله تعالى أعلم. قال ميرك: ولم يقل في الحديث: إن مكان إذا؛ لأن الغالب من حال المسلم الاجتناب عن الكبائر. اهـ.
والأظهر أن إذا لمجرد الظرفية، فمعنى قوله: إذا اجتنبت الكبائر وقت اجتنابها وخروجها عما بينهن؛ إذ المراد بها أنها لا تكفر، قيل: الظاهر أن المراد اجتنابها مدة تلك السيئة المذكورة مطلقا، لكن ظاهر خبر مسلم ما لم يؤت كبيرة اشتراط أن لا يأتي كبيرة من حين فعل المكفر إلى موته، ثم ما أفاده الحديث من أن الكبيرة لا يكفرها الصلوات والصوم، وكذا الحج، وإنما يكفرها التوبة الصحيحة لا غيرها. نقل ابن عبد البر الإجماع عليه بعدما حكى في تمهيده عن بعض حاضريه أن الكبائر يكفرها غير التوبة، ثم قال: وهذا جهل، وموافقة للمرجئة في قولهم: إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهو مذهب باطل بإجماع الأمة. قال: ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى، وقد أجمع المسلمون أنها فرض، والفروض لا يصح شيء منها إلا بالقصد. اهـ.
الكنز المتواري:
(١٥٢٠) – [حديث: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».]
قال الجامع: قال شيخ مشايخنا في هامش الهندية: قوله: «كيوم ولدته أمه» بجر يوم على الإعراب وبفتحه على البناء، وهو المختار في مثله، ظاهره: غفران الصغائر والكبائر حتى التبعات، وهو مصرح به في حديث آخر، فيكون ذلك من خصائص الحج كذا في التوشيح والقسطلاني، لكن قال القاري في «المرقاة» في أول كتاب الصلاة: إن الكبيرة لا يكفرها الصلاة والصوم وكذا الحج، وإنما يكفره التوبة الصحيحة لا غيرها، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه، وقال القاضي عياض: هو مذهب أهل السنة فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ورحمة الله تعالى، أي فهي لا تكفر بعمل، انتهى. وتقدم مفصلاً في البحث العاشر في بداية كتاب الحج، فارجع إليه لو شئت.
الكنز المتواري قبل:
(١٥١٢) – والعاشر: في تكفير الحج للخطايا: والمسألة شهيرة، والبحث فيها طويل لا يسعه هذا الأوجز، وأجاد شيخي ووالدي البحث في ذلك فيما حكاه عن شيخه وقطب وقته الحافظ الحجة مولانا رشيد أحماد الجنجوهي – قدس سره – فيما قرره على الجزء الثاني من الترمذي الموسوم بـ«الكوكب الدري» في (باب ما جاء في مثل الصلوات الخمس) فارجع إليه لو شئت التفصيل، والجملة: أن الروايات في تكفير الذنوب وتعميم المعاصي مما لا يحصى كثرة. كأحاديث الوضوء، وخروج الخطايا من غسل الأعضاء، وأحاديث المشي إلى المساجد، وأحاديث الصلاة التي لا يحدث فيها نفسه، وأحاديث الركعتين بعد الوضوء، وأحاديث التأمين إذا وافق قوله قول الملائكة، وأحاديث التحميد إذا وافق قوله قول الإمام، وأحاديث إجابة الأذان، وسبحة الضحة، وأحاديث الحمى والأمراض والبلايا، والحج والعمرة، والفتن وغير ذلك، ومع ذلك حكى جمع من المحققين كالقاضي عياض وابن عبد البر وابن حجر المكسي وغيرهم: الإجماع على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، فمن ذاهب إلى أن الروايات بأسرها مؤولة بالصغائر، ومن ذاهب إلى أن بعض الأعمال يمحو الكبائر أيضاً لاسيما الحج لكثرة ماورد فيه من الروايات.
ففي «الدر المختار»: هل الحج يكفر الكبائر؟: قيل: نعم كحربي أسلم: وقيل: غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم، وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ولا قائل بسقوط الدين ولو حقاً الله، كدين صلاة وزكاة، نعم إثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط، وهذا معنى التكفير على القول به، وحديث ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم واستجيب له حتى في الدماء والمظالم ضعيف، انتهى. ويؤيد التعميم ما سيأتي في جامع الحج من حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعاً «من تجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام»، وما في مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة مرفوعا: «ما من يوم أكثر أن يعشق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة» الحديث، وما في ابن خزيمة وابن حبان والبزار وأبي يعلى والبيهقي عن جابر رفعه: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» الحديث وفيه: فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، زاد البيهقى «فتقول الملائكة إن فلاناً فيهم وهو مرهق، فيقول الله عز وجل: قد غفرت له».
قال الزرقاني: وفي المحلى: قال الترمذي في حديث «من حج فلم يرفث، رجع كيوم ولدته أمه»، وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوقه تعالى خاصة دون العباد، ولا يسقط الحقوق أنفسها، فمن كان عليه صلاة أو صيام أو كفارة من حقوق الله تعالى لا يسقطه عنه لأنها حقوق لا ذنوب، وإنما الذنب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها، قال ابن تيمية: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الحقوق يستتاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي بحج إجتماعاً، انتهى.
وحديث عباس بن مرداس عند ابن ماجه ضعيف، كذا قاله جماعة، لكن رواه أبو داود من الوجه الذي رواه ابن ماجه ولم يضعفه، وقد أخرجه الضياء المقدسي في مختاره وصححه، وأثبت الحافظ أنه حسن بتعدد طرقه، وقد أخرج ابن منيع عن أنس: «وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: معاشر الناس: أتاني آنفاً جبرائيل فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات ، فقال عمر – رضي الله عنه – : هذا لنا خاصة، فقال: هذا لكم إلى يوم القيامة، فقال عمر – رضي الله عنه – : كثر خير الله وطاب» وقال الطبري: إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من مات وعجز عن وفاتها، ورواه البيهقي بنحو رواية ابن ماجه ثم قال: وله شواهد فإن صح بشواهده ففيه الحجة، وإن لم يصح فقد قال تعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وظلم بعضهم بعضا دون الشرك، انتهى ما في المحلى.
قلت: ولحديث عباس بن مرداس شاهد من حديث ابن عمر أخرجه السيوطي في اللآلي بطرق، وذكر له شواهد، وقال: تعقب الحافظ ابن حجر على ابن الجوزي في هذه الأحاديث في القول المسدد، وألف في الرد عليه مؤلفا سماه (قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج وذكر أبو الفداء في (البداية والنهاية) طرق حديث عباس هذا، وبسط ابن عابدين الكلام في شرحه، وحكى الأقوال المختلفة في ذلك.
وقال الأبي في الإكمال: قال ابن العربي: هذه الطاعة لا تكفر الكبائر، وإنما يكفرها الموازنة أو التوبة، والصلاة لا تكفرها، فكيف تكفرها العمرة أو الحج؟ ولكن هذه الطاعات ربما أثرت في القلب فحمله على التوبة، واختار ابن بزيزة أن هذه الطاعات تكفر الكبائر، قال: ويدل على ذلك حديث مباهاة الملائكة عليهم السلام بالحاج لأن الملائكة مطهرون مطلقاً ولا يباهي المطهر مطلقاً إلا بمطهر مطلقاً، ويعضده قوله تعالى ومن دخله كان آمنا هذا ظاهر اللفظ لا يخاطب الله سبحانه الخلق إلا بظاهر من الأمر فلا يعطل ظاهر بباطن، انتهى
ومال الشيخ محمد حسن المكي في «غنية الناسك» إلى التعميم ما خلا الحقوق، ورجح ابن حجر في شرح مناسك النووي التخصيص بالصغائر، وكذا ابن العربي في العارضة كما سيأتي في حديث الحج المبرور، وقال القاري في شرح اللباب: الحج يهدم ما كان قبله من الصغائر قطعاً إذا كان من حقوق الله: وقال العلماء: لا يكفر شيئاً من المظالم بل تبقى على ذمته.
واختلف في الكبائر المتعلقة بحقه تعالى، والمعتمد أن الكبائر تحت المشيئة عند جميع أهل السنة كما ذكره التوربشتي وغيره من الأئمة، ومشى الطيبي على أن الحج يهدم المظالم والكبائر، ووقعت منازعة غريبة في هذه المسألة بين أمير باشا من الحنفية إذ مال إلى قول الطيبي وبين الشيخ ابن حجر المكي من الشافعية وقد مال إلى قول الجمهور، انتهى.
فتاوى محمودية: (٣/ ٣٢٠ ـ ٣٢١)
سوال: ایك شخص نے بعد عصر كے بیان كیا: بھائیو! كبیرہ گناہ بغیر توبہ كے معاف نہیں ہو سكتا، مگر جو شخص یہ عمل كرے، اس نے بیان كیا كہ باب جنت میں لكھا ہوا ہے: ”إني أنا الله لا إله إلا أنا، محمد رسول الله“ اس كلمہ كے پڑھنے سے ایك لاكھ چوبیس ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں اور بیان كیا كہ جو شخص جنازہ كے پیچھے چلے اس كے چالیس كبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، كیا یہ احادیث صحیح نہیں، اس كا حوالہ كیا ہے۔
الجواب حامدا ومصلیا
میں نے یہ كتاب نہیں دیكھی، كلمہ طیبہ دل سے اگر كوئی كافر شخص پڑھ لے گا تو گناہ تو كیا اس كا كفر معاف ہو جاتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔
(۲) لیكن قبول اسلام كے بعد جو گناہ كئے ہوں ان كے اتنی تعداد معاف ہونے كے لیے محض كلمہ شریف پڑھ لینا میں نے كسی حدیث میں نہیں دیكھا۔
(۳) جنازہ كے متعلق جو روایت بیان كی گئی ہے وہ مراقی الفلاح میں موجود ہے۔ فقط واللہ اعلم
حررہ العبد محمود غفر لہ دار العلوم دیوبند۔
الجامع لأحكام القرآن/تفسير القرطبي: (البقرة: ٢٠٣)
…وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي أيضا: معنى [الآية]: من تعجل فقد غفر له، ومن تأخر فقد غفر له، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه». فقوله: فلا إثم عليه نفي عام وتبرئة مطلقة.
وقال مجاهد أيضا: معنى الآية، من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام المقبل. وأسند في هذا القول أثر.
وقال أبو العالية في الآية: لا إثم عليه لمن اتقى بقية عمره، والحاج مغفور له البتة، أي ذهب إثمه كله إن اتقى الله فيما بقي من عمره. وقال أبو صالح وغيره: معنى الآية لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد، وما يجب عليه تجنبه في الحج. وقال أيضا: لمن اتقى في حجه فأتى به تاما حتى كان مبرورًا.
التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح: (١/ ٣٧٢)
«كيوم ولدته أمه» بجر يوم وفتحه، أي: لا ذنب، وهذا يقتضي أنه يغفر الصغائر والكبائر.
إكمال إكمال المعلم:
(١٩٢) – [حديث: «… أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟..»]
… وأما ا زلهجرة والحج فلا يهدمان إلا الصغائر، وفي هدمهما الكبائر نظر يأتي في الطهارة إن شاء الله تعالى قلت: الأظهر هدمهما ذلك وإلا لم يكن لذكرهما مزية لأن الوضوء يهدم الصغائر، ويشهد لذلك: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، وحديث: «من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
فضل المنعم في شرح صحيح مسلم:
(٣٣٦) – … ثم هدم الإيمان كلَّ ما كان قبله، فعام يتناول الصغائر والكبائر من حقوق الله بالاتفاق.
… وأما الهجرة الحج ففيه خلاف فقيل: يختص بحقوق الله تعالى لورود الأخبار الصحيحة في أن حقوق العباد لا تغفر بدون الخروج من العهدة وعليه بنيت القواعد الشرعية.
وقيل: يعم الجميع، لا بمعنى عدم المؤاخذة والمطالبة في الدنيا بل بمعنى أن الله تعالى إذا قبل هجرته وحجه يغفر له ويدخله الجنة ويجعل خصمه راضيا، فكما أن الإيمان المقبول هادم لجميع ما كان قبله في أحوال الآخرة كذلك الهجرة والحج المقبولان ـ أيضا ـ يهدمان ما كان قبلهما في ذلك، وفي ذكر كل واحد من الثلاثة على الانفراد، وإدخال (أن) على كل واحد منهما، إيماء إلى عظم شأن كل واحد منها، وأن كل واحد يستأهل أن يفرد بالذكر، ولا يجعل تبعا للآخر، وإن كان في الحقيقة تبع للإيمان وهو أساس الجميع.
فتح الباري:
(١٥٢١) – [حديث: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».]
قوله: «رجع كيوم ولدته أمه» أي بغير ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك وله شاهد من حديث بن عمر في تفسير الطبري.
التوشيح شرح الجامع الصحيح:
(١٥٢١) – (رجع كيوم ولدته أمه) أي: بغير ذنب، وظاهره غفرت الصغائر والكبائر حتى التبعات، وهو مصرح به في حديث آخر، فيكون ذلك من خصائص الحج.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري:
(١٥٢١) – (كيوم ولدته أمه) بجر يوم على الأعراب وبفتحه على البناء وهو المختار في مثله لأن صدر الجملة المضاف إليها مبني أي رجع مشابهًا لنفسه في أنه يخرج بلا ذنب كما خرج بالولادة وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبعات. قال الحافظ ابن حجر: وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرادس المصرح بذلك وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري انتهى. لكن قال الطبري أنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. وقال الترمذي: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله خاصة دون العباد ولا تسقط الحقوق أنفسها فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه لأنها حقوق لا ذنوب إنما الذنوب تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي أنفسها فلو أخّرها بعده تجددًا ثم آخر فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق.
لمعات التنقيح:
(٢٨) – وقوله: (أن الإسلام يهدم ما قبله) مظلمة كانت أو غيرها، وأما الهجرة والحج فيهدمان ما عدا المظالم، هذا ما عليه الجمهور، وقيل: يهدم الحج المظالم أيضًا، وقد روي في ذلك حديث سنذكره وأقوال العلماء فيه في كتاب الحج، واللَّه أعلم.
لمعات التنقيح:
(٢٦٠٣) – اعلم أنهم قالوا: إن المراد بـ (الأمة) ههنا هم الواقفون بعرفة، ومن ههنا قيل: إن الحج يكفِّر حقوق العباد أيضًا، وقال الطبراني: هو محمول على الظالم الذي تاب وعجز عن وفاء الحقوق، وروى البيهقي نحو هذا الحديث، وقال: وله شواهد كثيرة، إن صحت فهي حجة، وإلا فقول اللَّه سبحانه: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} [النساء: ٤٨] كاف، والظلم داخل فيما دون الشرك.
وقال في (المواهب اللدنية): قال الترمذي في الحديث الصحيح: (من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه): وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق اللَّه تعالى خاصة دون العباد، ولا يُسقط الحقوق أنفسها، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق اللَّه تعالى لا تسقط عنه؛ لأنها حقوف لا ذنوب، وإنما الذنب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي أنفسها، فالحج المبرور يُسقط إثم المخالفة لا الحقوق.
وقال ابن تيمية: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الحقوق كالصلاة يستتاب وإلا قتل، ولا يُسقط حق الآدمي بالحج إجماعًا، انتهى.
وفي هذا من التشديد والتضييق ما لا يخفى، والمشهور أن حقوق اللَّه مغفورة بالحج، وفي حقوق العباد خلاف، والجمهور على أنه لا يغفر، وفضل اللَّه واسع، وظاهر الحديث عام، واللَّه أعلم.
تفسير الطبري: (البقرة: ٢٠٣)
وقال آخرون: بل معناه: فمن تعجل في يومين فهو مغفور له لا إثم عليه، ومن تأخر فكذلك.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن ثوير، عن أبيه، عن عبد الله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}. قال: ليس عليه إثم.
… حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن جابر، عن أبي عبد الله، عن ابن عباس: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} [البقرة: ٢٠٣] قال: قد غفر له، إنهم يتأولونها على غير تأويلها، إن العمرة لتكفر ما معها من الذنوب فكيف بالحج؟
حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن إبراهيم، وعامر: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: ٢٠٣] قالا: غفر له
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: ثني من أصدقه، عن ابن مسعود، قوله: {فلا إثم عليه} [البقرة: ١٧٣] قال: خرج من الإثم كله {ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: ٢٠٣] قال: برئ من الإثم كله، وذلك في الصدر عن الحج
قال ابن جريج: وسمعت رجلا، يحدث، عن عطاء بن أبي رباح، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: {فلا إثم عليه} [البقرة: ١٧٣]، قال. غفر له، {ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: ٢٠٣]، قال: غفر له؟
حدثني أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال. ثنا أسود بن سوادة [ص: ٥٦٣] القطان، قال: سمعت معاوية بن قرة، قال: «يخرج من ذنوبه»
وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه فيما بينه وبين السنة التي بعدها
ذكر من قال ذلك
حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة، قال: سألت مجاهدا، عن قول الله، عز وجل: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: ٢٠٣] قال: لمن في الحج، ليس عليه إثم حتى الحج من عام قابل
وقال آخرون: بل معناه: فلا إثم عليه إن اتقى الله فيما بقي من عمره
ذكر من قال ذلك
حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: ٢٠٣] قال: ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن المغيرة، عن إبراهيم، مثله. وحدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، عن أبي [ص: ٥٦٤] العالية، مثله
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: ٢٠٣] قال: لمن اتقى بشرط
حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} [البقرة: ٢٠٣] «لا جناح عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا جناح عليه لمن اتقى» وكان ابن عباس، يقول: «وددت أني من هؤلاء ممن يصيبه اسم التقوى»
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج: هي في مصحف عبد الله: لمن اتقى الله.
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: ٢٠٣] فلا حرج عليه، يقول اتقى معاصي الله عز وجل
شعب الإيمان:
(٣٤٠) – حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عبد القاهر بن السري، حدثني ابن لكنانة بن العباس بن مرداس السلمي، عن أبيه، عن جده عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة، والرحمة فأكثر الدعاء، فأوحى الله إليه أني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا، وأما ذنوبهم فيما بينهم وبيني قد غفرتها، فقال: يا رب، إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته، وتغفر لهذا الظالم فلم يجبه ذلك العشية، فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه أني قد غفرت لهم، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها قال: تبسمت من عدو الله إبليس أنه لما علم أن الله تعالى قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل، والثبور، ويحثو التراب على رأسه.
قال البيهقي رحمه الله: وهذا الحديث له شواهد كثيرة، وقد ذكرناها في كتاب البعث، فإن صح بشواهده ففيه الحجة، وإن لم يصح فقد قال الله عز وجل: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨] وظلم بعضهم بعضا دون الشرك.
تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة:
(١٩) – [حديث: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟»]
المراد بـ«ما قبله»: ما سبق من كفر وعصيان وما ترتب عليهما من العقوبات التي هي من حقوق الله تعالى، فأما حقوقه المالية ككفارة الأيمان فلا تنهدم بالهجرة والحج، وفي الإسلام خلاف، أما حقوق العباد فلا تسقط بالحج والهجرة إجماعا، ولا بالإسلام لو كان المسلم ذميا، وكذا لو كان حربيا وكان الحق ماليا.
معارف السنن: (٦/ ١٠ ـ ١١)
(باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة)
ذكر صاحب «البحر»: إن الحج يكفر الصغائر ولا يقطع فيه بتكفير الكبائر، كما ذكره في أواخر الجزء الثاني، وأطال فيه البحث والتحقيق واستوفى أقوال العلماء، وإلى التكفير يظهر جنوحه. وراجعه (٢ ـ ٢٣٨) من باب الإحرام في الوقوف على عرفات، ويقول الحافظ في «الفتح» (٣ ـ ٣٠٣) في شرح قوله: «رجع كيوم ولدته أمه» ظاهره غفران الصغائر والكبائر، والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك ـ يريد ما أخرجه ابن ماجه، وفيه: «ثم أعاد الدعاء بالمزدلفة فأجيب حتى الدماء والمظالم»، وأخرجه أبو داود أيضا وفيه كنانة بن عباس، قال البخاري: لا يصح، وذكره ابن حبان في الثقات، راجع «التهذيب»، قال: وله شواهد من حديث ابن عمر في «تفسير الطبري» اهـ.
درس ترمذي: (٣/ ٤٩)
حج سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں یا كبائر بھی؟ اس بارے میں علماء كے مختلف اقوال ہیں۔
علامہ ابن نجیم نے اس بارے میں البحر الرائق میں مفصل بحث كی ہے اور ان كا میلان اس طرف معلوم ہوتا ہے كہ حج سے كبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اكثر علماءكے نزدیك بھی یہی راجح ہے۔ حدیث باب اور «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» كی معروف حدیث سے بھی اس كی تائید ہوتی ہے۔
فيض القدير:
(٨٦٢٦) – (من حج) زاد الطبراني والدارقطني أو اعتمر (لله) أي لابتغاء وجه الله طلبا لرضاه والمراد الإخلاص بأن لا يكون قصده نحو تجارة أو زيارة ويحتمل بتكلف الحمل على الظاهر من أن المراد ابتغاء النظر إلى وجه الله في الآخرة ورجاء الجنة والتخلص من النار (فلم يرفث) أي يفحش من القول أو يخاطب امرأة بما يتعلق بجماع وفاؤه مثلثة في الماضي والمضارع قال ابن حجر: والأفصح الفتح في الماضي والضم في المستقبل (ولم يفسق) أي لم يخرج عن حد الاستقامة بفعل معصية أو جدال أو مراء أو ملاحاة نحو رقيق أو أجير والفاء في فلم يرفث عطف على الشرط وجوابه (رجع) أي صار (كيوم) بجره على الإعراب وبفتحه على البناء وإضافته لقوله (ولدته أمه) في خلوه عن الذنوب وهو يشمل الكبائر والتبعات وإليه ذهب القرطبي وعياض لكن قال الطبري: وهو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها وقال الترمذي: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق الله لا العباد ولا يسقط الحق نفسه بل من عليه صلاة يسقط عنه إثم تأخيرها لا نفسها فلو أخرها بعده تحدد إثم آخر ولم يذكر الجدال مع النهي عنه في الآية لأنه أريد به الخصومة مع الرفقاء اكتفاء بذكر البعض أو خروجا عن حدود الشريعة في الفسق أو لاختلاف في الموقف لم يحتج لذكره هنا
(حم خ ن هـ عن أبي هريرة) ظاهر صنيع المصنف أنه من تفردات البخاري عن صاحبه والأمر بخلافه فقد عزاه لهما جمع منهم الصدر المناوي.
روح المعاني: (البقرة: ٢٠٣)
واستدل بعضهم بالآية على أن الحاج إذا اتقى في أداء حدود الحج وفرائضه غفرت له ذنوبه كلها، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأخرج ابن جرير عنه أنه فسر الآية بذلك ثم قال: إن الناس يتأولونها على غير تأويلها، وهو من الغرابة بمكان.
تحفة الألمعي: (٣/ ٢٠٣)
جو ان تین چیزوں سے بچے گا اس كے تمام گناہ معاف كر دئیے جائیں گے اور وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو كر لوٹے گا جیسے ابھی اس كی ماں نے جنا ہے۔
