Question

Kindly advise on the authenticity of the hadith of not travelling by sea except for Haj or ‘Umrah.

Answer

Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Amr (radiyallahu ‘anhuma) reports that Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said: “None except a person going for Haj, Umrah or going out in the path of Allah Ta’ala should travel by sea, for verily there is fire under the ocean and there is an ocean under the fire.”

(Sunan Abi Dawud, Hadith: 2481 and Sunanul Kubra of Imam Bayhaqi, vol. 4, pg. 334)

The above narration has been declared weak by many Muhaddithun viz. Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, ‘Allamah ibn Abdil Barr and ‘Allamah Khattabi (rahimahumullah)

(See At Tarikhul Kabir, vol. 2, pg. 104, At Tamhid, vol. 10, pg. 167, Al Badrul Munir, vol. 6, pg. 30 and Talkhisul Habir, vol. 2, pg. 485)

Imam Bazzar (rahimahulah) has recorded this narration on the authority of Sayyiduna Abdullah ibn Umar (radiyallahu ‘anhuma). This narration has also been declared weak.

(See Talkhisul Habir, vol. 2, pg. 485 and Majma’uz Zawaid, vol. 5, pg. 282)

Note 1: Besides the fact that the hadith is weak,  Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) would stop the people from unnecessarily travelling by sea. This was also the view of the Tabi’i; Mujahid (rahimahullah).

(See Fathul Bari, Hadith: 2894/2895, Musannaf ibn Abi Shaybah, hadith: 19755 and Ithafus Sadah Al Muttaqin, vol. 5, pg. 513)

Note 2: Some people justify embarking on sea cruises by arguing that the hadith in question has been declared weak and we are therefore allowed to travel by sea for purposes other than Haj, ‘Umrah & Striving in Allah’s way, like leisure. This is incorrect as the ‘Ulama have discouraged ship cruises etc. for various other factors and malpractices that usually occur on board such cruises. A wrong is wrong, whether on land or sea. Clarity on this issue should be acquired from a legitimate Darul ifta.

 

And Allah Ta’ala Knows best

Answered by: Moulana Suhail Motala

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar

Checked by: Moulana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

سنن أبي داود:
(٢٤٨١) حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا».

السنن الكبرى: (٤/ ٣٣٤)
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر أحمد بن إسحاق، أخبرنا الحسن بن سهل بن سختويه، حدثنا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن زكريا، وصالح بن عمر، عن مطرف بن طريف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يركبن رجل بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا، وإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا»

التاريخ الكبير للبخاري: (٢/ ١٠٤)
بشير بن مسلم الكندي، عن رجل، عن عبد الله ابن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز» – قاله لنا محمد بن صباح، سمع صالح بن عمر، سمع مطرفا، وقال لي أبو الربيع، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، حدثني بشير أبو عبد الله الكندي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح حديثه، وقال أبو حمزة، عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله، عن عبد الله بن عمرو.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (١٠/ ١٦٧)
حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن بكار العيشي، حدثنا مروان، أخبرنا هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد، عن أم حرام، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المائد في البحر، الذي يصيبه القيء له أجر الشهيد، والغرق له أجر شهيدين».
قال أبو عمر: قد ذكرنا ما بلغنا في ذلك، وروي من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يركب البحر رجل إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا، فإن تحت البحر نارا».
وهو حديث ضعيف، مظلم الإسناد، لا يصححه أهل العلم بالحديث، لأن رواته مجهولون لا يعرفون، وحديث أم حرام هذا يرده.
وفيما رواه يعلى بن شداد عن أم حرام كفاية في رده، وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، قال: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز»، وأكثر أهل العلم يجيزون ركوب البحر في طلب الحلال، إذا تعذر البر، وركب البحر في حين يغلب عليه فيه السكون وفي كل ما أباحه الله ولم يحظره، على حديث أم حرام وغيره، إلا أنهم يكرهون ركوبه في الاستغزار من طلب الدنيا والاستكثار من جمع المال، وبالله التوفيق.

البدر المنير: (٦/ ٣٠)
(روي) أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يركبن أحد البحر إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا».
هذا الحديث رواه أبو داود، ثم البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بزيادة: «فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا».
قال البيهقي: قال البخاري: هذا الحديث ليس (بصحيح).
وقال أحمد: هذا حديث غريب.
وقال (أبو داود): رواته مجهولون.
وقال الخطابي: ضعفوا إسناده.
وقال صاحب «الإمام»: اختلف في إسناده، أي: فإنه روي من حديث بشير بن مسلم الكندي، عن عبد الله بن عمرو، كما أخرجه أبو داود والبيهقي (ومن حديث بشير عن رجل عن عبد الله بن عمرو، ورواه أبو داود والبيهقي) موقوفا على (عبد الله بن عمرو): «ماء البحر لا يجزئ من وضوء، ولا من جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا. حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار».

التلخيص الحبير: (٢/ ٤٨٥)
حديث: روي أنه – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يركبن أحد البحر إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا».
أبو داود، والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بزيادة: «فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا».
قال أبو داود: رواه مجهولون، وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح ورواه البزار من حديث نافع، عن ابن عمر مرفوعا، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (٥/ ٢٨٢)
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تركب البحر إلا حاجا أو غازيا».
رواه البزار، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.

فتح الباري لابن حجر: (٢٨٩٤ ـ ٢٨٩٥)
(قوله باب ركوب البحر): كذا أطلق الترجمة، وخصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى تخصيصه بالغزو، وقد اختلف السلف في جواز ركوبه، وتقدم في أوائل البيوع قول مطر الوراق: ما ذكره الله إلا بحق، واحتج بقوله تعالى: {هو الذي يسيركم في البر والبحر}، وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه: «من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة» وفي رواية: «فلا يلومن إلا نفسه».
 أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» وزهير مختلف في صحبته، وقد أخرج البخاري حديثه في «تاريخه» فقال في روايته: عن زهير، عن رجل من الصحابة، وإسناده حسن، وفيه تقييد المنع بالارتجاج، ومفهومه الجواز عند عدمه، وهو المشهور من أقوال العلماء، فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء، ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة وهو عن مالك، فمنعه للمرأة مطلقا، وهذا الحديث حجة للجمهور، وقد تقدم قريبا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان، وذكر مالك أن عمر: «كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كان عثمان، فما زال معاوية يستأذنه حتى أذن له».

مصنف ابن أبي شيبة:
(١٩٧٥٥) حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، قال: «لا يركب البحر إلا حاج، أو غاز، أو معتمر».

اتحاف السادة المتقين الزبيدي: (٥/ ٥١٣)
(وفى الخبر: لا يركب البحر) أي: على متنه (إلا لحج أو لعمرة أو غزو) هكذا في «القوت» قال العراقي: رواه ابو داود من حديث عبد الله بن عمر، وقيل: إنه منقطع اه.
قلت: رواه الطبراني في «الكبير» من حديثه بلفظ: «لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فان تحت البحر نارا وتحت النار بحراً».
وقد وردت في النهي عن ركوب البحر أخبار، من ذلك: ما رواه الباوردي من حديث زهير بن أبي جبل: «من ركب البحر حين يرتج فلا ذمة له»، ويروى من كلام عمر رضى الله عنه: «لا يفتح على العاقل شراع» وفي «القوت»: عن زيد بن وهب، عن عمر رضى الله عنه كان يقول: «ابتاعوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وثمروها لهم بالأرباح، وإياكم والحيوان فربما هدر، وإياكم ولحج البحر أن تتجروا لهم فيها مالا».