Question
There is a Hadith in Tabarani and Musnad Ahmad that says ”There is no good in women’s congregation.” What is the status of this Hadith?
There is also a report from Ali saying a woman can never be an imam,
but Hadiths in Musannaf ibn Abi Shaybah said ‘Aaishah and Umm Salamah (radiyallahu’anhuma) called adhan and led prayers. Are these sahih?
Answer
Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) said,
“There is no good in the congregation of females except in the main Masjid (with men) or in Janazah.”
(Musnad Ahmad, vol. 6, pg. 66 & Tabarani – see I’laus-Sunan vol. 4, pg. 242)
This chain is weak but well supported by the statement of Sayyiduna ‘Ali (radiyallahu’anhu) below, as well as other similar Hadiths. See Majma’uz Zawaid, vol. 3, pg. 26, vol. 2, pg. 330 & vol. 10, pg. 77. In all these Hadiths, the words: “There is no good in the congregation of females…” appear.
Sayyiduna ‘Ali (radiyallahu ‘anhu) is also authentically reported to have prohibited women from being imams in salah.
(Musannaf Ibn Abi Shaybah, Hadith: 4994. Authenticated by Muhaddith Zafar Ahmad Thanwi -rahimahullah- in I’laus-Sunan, vol. 4, pg.242).
The Fuqaha have ruled that it is Makruh (disliked) for women to perform Salah in a congregation of females only, even in Tarawih Salah. (Shami vol. 1, pg.565)
The words of the Hadith above: “There is no good…” are severe, and definitely denote disapproval.
The Conflict
The report of Sayyidatuna ‘Aaishah and Sayyidatuna Umm Salamah (radiyallahu ‘anhuma) leading some women in congregation is in contradiction with the Hadith of Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) quoted at above.
(Musannaf Ibn Abi Shaybah, Hadith: 4988-4991.)
Note: There is no mention of them calling the adhan in this reference.
The following is a brief synopsis of how the scholars have tackled this contradiction:
1. The action of Sayyidatuna ‘Aaishah and Sayyidatuna Umm Salamah (radiyallahu ‘anhuma) proves permissibility, whilst the Hadith shows disapproval (Karahah). An act could be permissible, but at the same time makruh, e.g., to stand and urinate, etc.
2. It is also possible that Sayyidatuna ‘Aaishah and Sayyidatuna Umm Salamah (radiyallahu ‘anhuma) had done so occasionally for the purpose of teaching those women the method of Salah. At times, a makruh (disliked) deed is tolerated for the motive of educating the people.
3. This has not been proven as their habit or as the habit of the general females of that golden era. In fact, a narration of Bukhari mentions that Sayyidatuna ‘Aaishah’s (Radiyallahu Anha) slave used to lead her in Tarawih. This further supports this point. (Sahih Bukhari vol. 1, pg. 96; Qadimi)
4. Lastly, Muhaddith Zafar Ahmad Thanwi (rahimahullah) has mentioned that the Hadith that proves disapproval (Karahah) will be preferred over the actions of Sayyidatuna ‘Aaishah (radiyallahu ‘anha) which proves permissibility (Ibahah) based on the principle that whenever two proofs contradict each other, the one that proves impermissibility will be preferred.
(I’laus-sunan vol. 4, pg. 242-245)
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar
Checked by: Moulana Haroon Abasoomar
___________
التخريج من المصادر العربية
مسند أحمد (٦/ ٦٦)
حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الوليد بن أبي الوليد قال: سمعت القاسم بن محمد يخبر، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا خير في جماعة النساء، إلا في مسجد أو في جنازة قتيل».
إعلاء السنن: (٤/ ٢٤٢)
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا خير في جماعة النساء إلا في المسجد، أو في جنازة قتيل».
رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» إلا أنه قال: «لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد جماعة»، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام. مجمع الزوائد.
قلت: قد حسن له الترمذي، واحتج به غير واحد كما في «مجمع الزوائد» أيضا.
مجمع الزوائد: (٣/ ٢٦)
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا خير في جماعة النساء ولا عند ميت، فإنهم إذا اجتمعن قلن وقلن».
رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه الوازع بن نافع، وهو ضعيف.
وقد تقدم أحاديث في هذا في مواضعها.
مجمع الزوائد: (٣/ ٣٣٠)
عن خولة بنت اليمان أخت حذيفة قالت: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «لا خير في جماعة النساء ولا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن».
رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه الوازع بن نافع وهو متروك.
قلت: وقد تقدم حديث في المساجد بنحوه.
مجمع الزوائد: (١٠/ ٧٧)
وعن عبادة بن الصامت: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سئل عن جماعة النساء، فقال: «لا خير في جماعتهن إلا عند ذكر، أو جنازة، وإنما مثل جماعتهن إذا اجتمعن كمثل صيقل أدخل حديدة النار، فلما أحرقها ضربها، فأحرق شررها كل شيء أصابت».
رواه الطبراني من طريق يحيى بن إسحاق، عن عبادة، ويحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
مصنف ابن أبي شيبة:
(٤٩٩٤) – حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم، عن علي، قال: «لا تؤم المرأة».
إعلاء السنن: (٤/ ٢٤٢)
(١٢٢٠) – قال ابن وهب: عن ابن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم أخبره، عن على ابن أبي طالب أنه قال: «لا تؤم المرأة». (المدونة لمالك ٨٦:١).
قلت: رجاله كلهم ثقات، ولا يضره عدم تسمية الراوي عن علي، فإن شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات سوى البياضي، قاله ابن معين. وأبو داود، كما في «التهذيب» (٣٠٤:٩، ٣٠٥)، فالسند صحيح.
رد المحتار: (١/ ٥٦٥)
«ويكره تحريما جماعة النساء ولو التراويح في غير صلاة جنازة».
(قوله: ويكره تحريما) صرح به في «الفتح» و«البحر» (قوله: ولو في التراويح) أفاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة الرجال فرضا أو نفلا.
مصنف ابن أبي شيبة:
(٤٩٨٨) – حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه اسمها حجيرة، قالت: «أمتنا أم سلمة قائمة وسط النساء».
(٤٩٨٩) – حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن أم الحسن: «أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء: تقوم معهن في صفهن».
(٤٩٩٠) – حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة: «أنها كانت تؤم النساء في الفريضة»
(٤٩٩١) – حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة: «أنها كانت تؤم النساء، تقوم معهن في الصف».
إعلاء السنن: (٤/ ٢٤٢ ـ ٢٤٥)
(١٢١٩) – عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا خير في جماعة النساء إلا في المسجد، أو في جنازة قتيل».
رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» إلا أنه قال: «لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد جماعة»، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام. مجمع الزوائد. (١/ ١٥٥)
قلت: قد حسن له الترمذي، واحتج به غير واحد كما في «مجمع الزوائد» (ص: ١٢٦ و ص: ٥) أيضا.
قوله: عن عائشة إلخ. قلت: وجه دلالته على معنى الباب أنه صلى الله عليه وسلم قد نفى الخيرية عن جماعة النساء خارج مسجد الجماعة، ولا يخفى أن جماعتهن في مسجد الجماعة لا تكون إلا مع الرجال، لأنه لم يقل أحد بجواز جماعتهن في مسجد الجماعة منفردات عن الرجال، فعلم أن جماعتهن وحدهن مكروهة.
فإن قيل: هذا ما خالف راويه العمل به، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تؤم النساء في الصلاة المكتوبة وغيرها، كما سيأتي، والراوي إذا عمل بخلاف روايته لم تبق حجة عند الحنفية.
قلنا: هذا إذا لم يمكن الجمع بين عمله وروايته، وهذا ليس كذلك، فإن الجمع بينهما ممكن بأن روايتها تدل على كراهـــــة جماعة النساء، وعملها على نفس الإباحة، وكراهـــــة شيء لا تنافي جوازه، كما لا يخفى، فلعلها أمت النساء أحيانا، لبيان الجواز، أو لتعليم النساء صفة الصلاة، ونحن لا ننفي الجواز في المسألة حتى قلنا بصحة صلاتهن لو صلين جماعة، وكم من مكروه يؤتى به لضرورة التعليم، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جهر بالاستفتاح أحيانا لغرض تعليم الجهلة من المقتديين، وهذا هو محمل فعل أم سلمة رضي الله عنها، على أنا لا نسلم المنافاة بين روايتها وعملها بل نرى فعلها مما يؤيد روايتها كما سيأتي.
فإن قيل: حديث عائشة هذا يدل على عدم كراهة جماعتهن في صلاة الجنازة، فما تقول الحنفية في ذلك؟
قلت: صرحوا رحمهم الله بعدم كراهتها هناك، وبينوا الفرق بينهما وبين غيرها من الصلوات كما في «الدر»، و«الفتاوى الشامية» نقلا عن «الفتح» و«البحر» (ص: ٥٩)، وتقييد الجنازة بالقتيل اتفاق، فلعلهن كن يرغبن في الصلاة على الشهداء.
(١٢٢٠) – قال ابن وهب: عن ابن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم أخبره، عن على ابن أبي طالب أنه قال: «لا تؤم المرأة». (المدونة لمالك ٨٦:١).
قلت: رجاله كلهم ثقات، ولا يضره عدم تسمية الراوي عن علي، فإن شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات سوى البياضي، قاله ابن معين. وأبو داود، كما في «التهذيب» (٣٠٤:٩، ٣٠٥)، فالسند صحيح.
قوله: قال ابن وهب إلخ. قلت: قول علي رضي الله عنه بإطلاقه يدل على عمد صلاحية المرأة للإمامة مطلقا، لا للرجال، ولا للنساء، ومن ادعى تقييده فليأتي عليه ببرهان، فهو يؤيدنا معشر الحنفية في قولنا بكراهة جماعة النساء خلف واحدة منهن، والله تعالى أعلم.
(١٢٢١) – أخبرنا سفيان الثوري، عن ميسرة بن الحبيب الهندي، عن ريطة الحنفية: «أن عائشة رضي الله عنها أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة».
رواه عبد الرزاق في «مصنفه»، وبهذا الإسناد رواه الدارقطني، ثم البيهقي في «سننهما» ولفظهما: «فقامت بينهن وسطا». قال النووي في «الخلاصة»: اسناده صحيح. (زيلعي ١:٢٤٠).
(١٢٢٢) – أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه، يقال لها حجيرة بنت حصين، قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا».
رواه عبد الرزاق، واللفظ له، وابن أبي شيبة، والشافعي، ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في «سننه». قال النووي: اسناده صحيح. (زيلعي ١:٢٤٠).
قوله: أخبرنا سفيان الثوري إلخ. قوله: أخبرنا سفيان بن عيينة إلخ. استدل بظاهرهما من نفي الكراهة عن جماعة النساء، واستدل بهما الشيخ في «جامع الآثار» على الكراهة حيث قال: إن قيام الإمام قدام القوم إذا كانوا اثنين فصاعدا سنة (مؤكدة كما سيأتي) فكان القيام في الوسط مكروها، فلو لم يكن القيام قدام القوم يفضي إلى مكروه أشد من ذلك لما تركته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وعلى كل فيلزم ارتكاب أحد المكروهين (ص: ٦٣). قال: وإن خالجك كون هذه المكروهة مخصوصة بجماعة الرجال فأزحه بأن مثل هذا الاحتمال الغير الناشي عن دليل لا يضر في الظنيات، وأيضا وجود جماعتهن في ذلك العصر كان قليلا، ولم يثبت جماعتهن بطريق العادة لهن مع توفر الدواعي إلى نيل فضائلها، فكون جماعتهن كالمتروك في ذلك الزمان دليل على أنهم كانوا لا يستحسنونها، وهو المراد بالكراهة، وبه يشعر كلام الإمام محمد في كتاب «الآثار»، فذكر أولا أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان، فتقوم وسطا، ثم قال: لا يعجبنا أن تؤم المرأة، فإن فعلت قامت في وسط الصف مع النساء، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وهو قول أبي حنيفة اه (ص: ٣٨).
قال الشيخ وما روي عن أم ورقة غايتها الإباحة لا نيل الفضيلة، ولما كان فيه شبه الكراهة كان الاحتياط في الترك، لأن الشيء إذا تردد بين المندوب والمكروه كان ترك المندوب أولى، ونظيره تقدم المحرم على المبيح إذا تعارضا اه.
قلت: وأيضا فإن حديث عائشة رضي الله عنها المذكور أول الباب يفيد حكما عاما وقاعدة كلية، وحديث أم ورقة إنما ورد في امرأة بعينها، فأفاد حكما خاصا يتطرق إليه الاحتمالات ما لا يتطرق إليه الأول، فهو أولى، وحديث أم ورقة ذكره الحافظ في «بلوغ المرام» (١/ ٧٧) عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها»، رواه أبه داود وصححه ابن خزيمة اه.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «انطلقوا بنا إلى الشهيدة فنزورها» وأمر أن يؤذن لها، وتقام، وتؤم أهل دارها في الفرائض.
قال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع، وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثا مسندا غير هذا اه (١/ ٢٠٣). وقرره عليه الذهبي في «تلخيصه»، وفي «الزيلعي»: قال المنذري في «مختصره»: الوليد بن جميع فيه مقال، وقال ابن القطان في كتابه: الوليد بن جميع وعبد الرحمان بن خلاد لا يعرف جالهما. قلت: ذكرهما ابن حبان في «الثقات» اه. (١/ ٢٤١).
قلت: ولكن ذكر الوليد أيضا في «الضعفاء»، وقال: ينفرد عن الاثبات بما لا يشبه حديث الثقات، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به، وقال الحاكم: لو لم يخرج له مسلم لكان أولى، كذا في «تهذيب التهذيب»، وذكر فيه توثيقه عن آخرين (١١/ ١٣٩) فالرجل مختلف فيه ولكن ابن لهيعة أحسن حالا منه، لأنه من الأئمة معروفين لم يجهله أحد قط، فحديثه وهو ما ذكرناه أول الباب أولى من حديث الوليد هذا.
قال بعض الناس: إن جماعة النساء قد وردت في ثلاثة أحاديث مرفوعا وموقوفا، كما قد علمت، فلا أعلم وجها للكراهة، وأما قول الشيخ: وإن خالجك الخ فأقول: إن هذا الاحتمال هو الغالب بل لا بد من اعتبار أن الكراهة مخصوصة بالرجال للتطبيق بين الأحاديث، فإنه يبعد أن يجيز النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، ولا يبين كراهته في حين من الأحيان اه.
قلت: قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الخيرية عن جماعتهن في غير مسجد جماعة وجنازة قتيل، فاندحض قوله: إنه صلى الله عليه وسلم لم يبين كراهته في حين من الأحيان، وأما ما ورد فيه من الأحاديث، فلا دلالة فيه على ما هو أزيد من الإباحة، وأما قوله: لا بد من اعتبار أن الكراهة مخصوصة بالرجال للتطبيق بين الأحاديث إلخ، فمردود عليه بأن التطبيق لا ينحصر فيه، ودليل كراهته قيام الإمام بين الاثنين لم يفرق بين الرجال والنساء، فلا يقال بالتفريق ما لم يقم عليه دليل ناهض.