Question
Both Imams Bukhari and Muslim have narrated a Hadith on the authority of Sayyiduna Anas (radiyallahu ‘anhu) that the Prophet (sallallahu ‘alayhi wasallam) has said:
‘There is no ‘adwa [transmission of infectious disease] and no tiyarah [superstitious belief in omens from birds].’
(Sahih Bukhari, Hadith: 5776, and Sahih Muslim, Hadith: 2224)
However, the following Hadith indicates that there are some contagious diseases. Modern science proves contagions like Coronavirus etc.
The Prophet (sallallahu ‘alayhi wasallam) said:
‘If you hear of an outbreak of plague in a land, do not enter it; but if the plague breaks out in a place while you are in it, do not leave that place.’
(Sahih Bukhari, Hadith: 5728, 5729, and Sahih Muslim, Hadith: 2219)
Could you reconcile between both of the Hadiths please?
Answer
Before the advent of Islam, it was an accepted principle that if a healthy individual or animal were to interact and mix with a sick person/animal then he/it would surely fall ill; no concept of divine decree or intervention was ever linked to the matter [nothing at all was ever attributed to Allah Ta’ala]. Such a belief is problematic as it necessitates that Allah Ta’ala is not in control. Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) therefore mentioned the first Hadith above to address and correct the credence [‘Aqidah] of the masses.
The second Hadith was to further ensure this belief and protect the masses, lest they revert back to the previously incorrect belief taking Allah Ta’ala out of the equation. The ‘Ulama and Muhaddithun have understood this from the final clause of the Hadith. Had the instruction of Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) discouraging others from approaching plagued lands been out of fear of it spreading and being contagious, then surely he would have instructed those inhabiting such lands to escape as well. As seen from the Hadith however, Nabi (sallalllahu ‘alayhi wasallam) instructed the opposite. It is therefore understood that this instruction was not given out of fear of the plague being contagious but rather to ensure that the correct belief and credence [‘Aqidah] is maintained.
It shouldn’t happen such that a person leaves plagued lands, and after remaining healthy attributes his health to the mere fact of having escaped those lands. Likewise, it shouldn’t be such that a person hears of a plagued land, enters it whilst being healthy, gets ill, and then attributes the illness to having entered that area. Rather, all conditions and outcomes solely occur through the will of Allah Ta’ala; He is in control of everything.
The above explanation seems to have been the most common understanding in reconciling between narrations of such nature. The ‘Ulama and Muhaddithun have recorded several additional ways as well.
In light of modern science
Mufti Taqi Usmani (hafizahullah), after acknowledging the above, has further explained that modern science, claiming to have proven the transfer of illnesses from body to body through germs etc. does not go against the first Hadith. This is because the only thing negated is the notion that the illness itself, without any divine decree, is the influencing factor in making other people sick. Such a belief, as mentioned above, is problematic as it necessitates that Allah Ta’ala is not in control. That being said, if a person were to believe that germs were merely a medium and means of others getting sick, but that it is ultimately restricted to the will and decree of Allah Ta’ala, then it is fine. Such a belief is not forbidden in Shari’ah.
Allah Ta’ala is in control of everything and can do as He pleases, with or without the use of mediums. Many a times however, for the comfort and in the interest of mankind, Allah Ta’ala utilizes a systematic method and approach. Mufti Taqi (hafizahullah) has elaborated on this and given preference to the explanation of those Muhaddithun who were of the opinion that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) discouraged others from approaching diseased individuals due to his understanding of the System of Allah Ta’ala [where He allows illnesses such as leprosy, plague, etc. to be transmitted]. In doing so, Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) has not only explained that such illnesses often occur through a systematic method used by Allah Ta’ala but he has also established the permissibility to adopt precautionary measures and worldly means in an attempt to protect one’s self.
In light of the above explanations there exists no contradiction between the two Hadiths. Nor does there exist a contradiction to what Modern Science claims to have proven.
(References for all of the above: Sharhu Ma’anil Athar vol. 4 pgs. 303-314, Fathul Bari, Hadith: 5707, Takmilatu Fathil Mulhim, Hadith: 2220; Also see: Al-Mufhim, Hadith: 163, Fathul Bari, Hadith: 5771, Alkawkabud Durri, vol. 5 pg. 228 and Takmilatu Fathil Mulhim, Hadith: 2231)
And Allah Ta’ala knows best.
Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
صحيح البخاري (٥٧٧٦ ): حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «كلمة طيبة».
صحيح مسلم (٢٢٢٤): حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة، عن أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى، ولا طيرة، ويعجبني الفأل: الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة».
صحيح البخاري (٥٧٢٨-٥٧٢٩ ): حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت إبراهيم بن سعد، قال: سمعت أسامة بن زيد، يحدث سعدا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها» فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا، ولا ينكره؟ قال: نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج إلى الشأم، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد، أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشأم. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبوعبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف – وكان متغيبا في بعض حاجته – فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» قال: فحمد الله عمر ثم انصرف .
صحيح مسلم (٢٢١٩ ): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عباس، أن عمر بن الخطاب، خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم، فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عني، ثم قال ادع لي الأنصار فدعوتهم له، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة – وكان عمر يكره خلافه – نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه» قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف .
شرح معاني الآثار (٤/ ٣٠٣ ـ ٣١٤): باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا ؟
حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا أبو اليمان ، قال : ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري قال : قال أبو سلمة : سمعت أبا هريرة يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تورد الممرض على المصح .
فقال له الحارث بن أبي ذباب : فإنك قد كنت حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا عدوى» ، فأنكر ذلك أبو هريرة ، فقال الحارث : بلى .
فتمارى هو وأبو هريرة ، حتى اشتد أمرهما ، فغضب أبو هريرة وقال للحارث ، ذكره مسلم ، فرطن بالحبشية ، ثم قال للحارث : أتدري ما قلت ؟ قال الحارث : لا ، قلت : تريد منا بذلك أني لم أحدثك ما تقول .
قال أبو سلمة : لا أدري أنسي أبو هريرة أم شابه ، غير أني لم أر عليه كلمة نسيها بعد أن كان يحدثنا بها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير إنكاره ما كان يحدثنا في قوله : لا عدوى .
حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عدوى ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يورد ممرض على مصح .
قال أبو سلمة : كان أبو هريرة يحدث بهما كليهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله : لا عدوى ، وأقام على أن : لا يورد ممرض على مصح ، ثم حدث مثل حديث ابن أبي داود .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فكرهوا إيراد الممرض على المصح ، وقالوا : إنما كره ذلك ، مخافة الإعداء ، وأمروا باجتناب ذي الداء والفرار منه .
واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن عمر في الطاعون ، في رجوعه بالناس ، فارا منه . فذكروا ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، قال : ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقبل إلى الشام فاستقبله أبو طلحة ، وأبو عبيدة بن الجراح ، فقالا : يا أمير المؤمنين ، إن معك وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيارهم ، وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار ، فارجع العام ، يعني : فرجع عمر ، فلما كان العام المقبل ، جاء فدخل ، يعني الطاعون .
حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن عبد الله بن عباس ، أن عمر بن الخطاب.
خرج إلى الشام ، حتى إذا كان بسرغ ، لقيه أمراء الأجناد ، أبو عبيدة بن الجراح ، وأصحابه ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام .
قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين ، فدعاهم فاستشارهم ، فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلفوا عليه .
فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه .
وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ، فقال : ارتفعوا عني .
ثم قال : ادعوا لي الأنصار ، فدعوتهم له ، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم ، فقال : ارتفعوا عني .
ثم قال : ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش ، من مهاجرة الفتح ، فدعوتهم ، فلم يختلف عليه منهم رجلان .
قالوا : نرى أن ترجع بالناس ، ولا تقدمهم على هذا الوباء .
فنادى عمر في الناس في مصبح على ظهر ، فأصبحوا عليه .
قال أبو عبيدة : أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو كانت لك إبل، فهبطت واديا ، له عدوتان ، إحداهما خصبة ، والأخرى جدبة ، أليس إن رعيت الخصبة ، رعيتها بقدر الله ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ .
قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف ، وكان غائبا في بعض حاجته ، فقال : إن عندي من هذا علما ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا سمعتم به بأرض ، فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها ، فلا تخرجوا فرارا منه» قال : فحمد الله عمر ، ثم انصرف .
حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام . فلما جاء بسرغ ، بلغه أن الوباء قد وقع بالشام ، فأخبره عبد الرحمن بن عوف ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ما في حديث يونس ، الذي قبل هذا ، من حديث عبد الرحمن خاصة ، قال : فرجع عمر من سرغ .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : حدثني هشام بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ، حين أراد الرجوع من سرغ ، واستشار الناس .
فقالت طائفة ، منهم أبو عبيدة بن الجراح : أمن الموت تفر ؟ إنما نحن بقدر ، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .
فقال عمر : يا أبا عبيدة ، لو كنت بواد ، إحدى عدوتيه مخصبة ، والأخرى مجدبة ، أيهما كنت ترعى ؟ قال : المخصبة .
قال : فإنا إن تقدمنا فبقدر ، وإن تأخرنا فبقدر ، وفي قدر نحن .
حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي، قال : ثنا عاصم بن علي ، ( ح ) .
وحدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا : ثنا شعبة بن الحجاج ، عن قيس بن مسلم قال : سمعت طارق بن شهاب ، قال : كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري .
فقال لنا ذات يوم : لا عليكم أن تخفوا عني ، فإن هذا الطاعون قد وقع في أهلي ، فمن شاء منكم أن يتنزه فليتنزه ، واحذروا اثنتين ، أن يقول قائل : خرج خارج فسلم ، وجلس جالس فأصيب ، لو كنت خرجت لسلمت كما سلم آل فلان ، أو يقول قائل : لو كنت جلست لأصبت كما أصيب آل فلان ، وإني سأحدثكم ما ينبغي للناس في الطاعون ، إني كنت مع أبي عبيدة ، وإن الطاعون قد وقع بالشام ، وإن عمر كتب إليه : إذا أتاك كتابي هذا ، فإني أعزم عليك ، إن أتاك مصبحا ، لا تمسي حتى تركب ، وإن أتاك ممسيا ، لا تصبح حتى تركب إلي ، فقد عرضت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها .
فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال : إن أمير المؤمنين أراد أن يستبقي من ليس بباق .
فكتب إليه أبو عبيدة : إني في جند من المسلمين ، إني فررت من المناة والسير لن أرغب بنفسي عنهم ، وقد عرفنا حاجة أمير المؤمنين ، فحللني من عزمتك .
فلما جاء عمر الكتاب ، بكى ، فقيل له : توفي أبو عبيدة ؟ قال : لا ، وكان قد كتب إليه عمر : إن الأردن أرض عمقة ، وإن الجابية أرض نزهة ، فانهض بالمسلمين إلى الجابية .
فقال لي أبو عبيدة : انطلق فبوئ المسلمين منزلهم ، فقلت : لا أستطيع .
قال : فذهب ليركب ، وقال لي رجل من الناس ، قال : فأخذه أخذة ، فطعن فمات ، وانكشف الطاعون .
قالوا : فهذا عمر رضي الله عنه قد أمر الناس أن يخرجوا من الطاعون ، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما يوافق ما ذهب إليه من ذلك .
وقد روي عن غير عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في مثل هذا ، ما روى عبد الرحمن .
حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحضرمي عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها ، فلا تفروا منها ، وإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليها .
حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا حبان ، قال : ثنا أبان، قال : ثنا يحيى الحضرمي أن لاحقا حدثه أن سعيد بن المسيب حدثه ، عن سعد بن أبي وقاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أسامة بن زيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إن هذا الوجع والسقم ، رجز عذب به بعض هذه الأمم قبلكم ، ثم بقي في الأرض ، فيذهب المرة ويأتي الأخرى ، فمن سمع بها في أرض فلا يقدمن عليه ، ومن وقع بأرض وهو بها ، فلا يخرجه الفرار منه .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن إبراهيم بن سعد ، قال : سمعت أسامة بن زيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا الطاعون رجز وعذاب عذب به قوم ، فإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليه ، وإذا وقع ، وأنتم بأرض ، فلا تخرجوا عنه .
حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث رضي الله عنه ، عن أبي النضر ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الطاعون ؟ قال : نعم .
قال : كيف سمعته ؟ قال : سمعته يقول : هو رجز سلطه الله على بني إسرائيل ، أو على قوم ، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإن وقع وأنتم بأرض ، فلا تخرجوا ، فرارا منه .
حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن ابن المنكدر ، وأبي النضر ، فذكر بإسناده مثله .
حدثنا محمد بن خزيمة وفهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني ابن الهاد عن محمد بن المنكدر ، عن عامر بن سعد ، عن أسامة بن زيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر الطاعون عنده فقال : إنه رجس ، أو رجز ، عذب به أمة من الأمم ، وقد بقيت منه بقايا .
ثم ذكر مثل حديث يونس وزاد : قال لي محمد : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال لي : هكذا حدثني عامر بن سعد .
حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا عكرمة بن خالد المخزومي ، عن أبيه ، أو عن عمه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك : إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها ، فلا تخرجوا منها ، وإذا كنتم بغيرها ، فلا تقدموا عليها .
حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، عن يزيد بن حميد قال : سمعت شرحبيل ابن حسنة يحدث عن عمرو بن العاص : إن الطاعون وقع بالشام فقال عمرو : تفرقوا عنه فإنه رجز .
فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال : قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : إنها رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، وموت الصالحين قبلكم ، فاجتمعوا له ، ولا تفرقوا عليه» فقال عمرو رضي الله عنه : صدق .
قالوا : فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أن لا يقدم على الطاعون ، وذلك للخوف منه .
قيل لهم : ما في هذا دليل على ما ذكرتم ، لأنه لو كان أمره بترك القدوم للخوف منه ، لكان يطلق لأهل الموضع الذي وقع فيه أيضا الخروج منه ، لأن الخوف عليهم منه ، كالخوف على غيرهم .
فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون من الخروج منه ، ثبت أن المعنى الذي من أجله منعهم من القدوم ، غير المعنى الذي ذهبتم إليه .
فإن قال قائل : فما ذلك المعنى ؟ .
قيل له : هو عندنا – والله أعلم – على أن لا يقدم عليه رجل ، فيصيبه بتقدير الله عز وجل عليه أن يصيبه فيقول : لولا أني قدمت هذه الأرض ، ما أصابني هذا الوجع ، ولعله لو أقام في الموضع الذي خرج منه لأصابه ، فأمر أن لا يقدمها ، خوفا من هذا القول .
وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي نزل بها ، لئلا يسلم فيقول : لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها ، ولعله لو كان أقام بها ، ما أصاب به من ذلك شيء .
فأمر بترك القدوم على الطاعون ، للمعنى الذي وصفنا ، وبترك الخروج عنه ، للمعنى الذي ذكرنا .
وكذلك ما روينا عنه في أول هذا الباب ، من قوله : لا يورد ممرض على مصح فيصيب المصح ذلك المرض ، فيقول الذي أورده عليه : لو أني لم أورده عليه ، لم يصبه من هذا المرض شيء ، ولعله لو لم يورده أيضا لأصابه كما أصابه لما أورده .
فأمر بترك إيراده وهو صحيح ، على ما هو مريض ، لهذه العلة التي لا يؤمن على الناس وقوعها في قلوبهم وقولهم ، ما ذكرنا بألسنتهم.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفي الإعداء ، ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحضرمي ، أن سعيد بن المسيب قال : سألت سعدا عن الطيرة ، فانتهرني وقال : من حدثك ؟ فكرهت أن أحدثه .
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا عدوى ولا طيرة .
حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا حبان ، قال : ثنا أبان ، قال : ثنا يحيى ، فذكره بإسناده مثله ، وزاد : ولا هامة .
حدثنا فهد قال : ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ( ح ) .
وحدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قالا : ثنا الوليد بن عقبة الشيباني ، قال : ثنا حمزة الزيات ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ثعلبة بن يزيد الحماني ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يعدي سقيم صحيحا .
حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدي قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طيرة ، ولا هامة ، ولا عدوى .
قال رجل : تطرح الشاة الجرباء في الغنم ، فتجربهن ؟ .
قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس : فالأولى ، من أجربها ؟ .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا المقدمي ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن سماك ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يشك في شيء منه ، وذكره كله، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
حدثنا أبو أمية ، قال : ثنا سريج بن النعمان ، قال ثنا هشيم ، عن ابن شبرمة ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عدوى .
فقال رجل : يا رسول الله ، فإن النقية من الجرب ، تكون بجنب البعير ، فيشمل ذلك الإبل كلها جربا ؟ .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن أعدى الأول ؟ خلق الله عز وجل كل دابة فكتب أجلها ورزقها ، وأثرها .
حدثنا أبو أمية قال : ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن رجل ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا المقدمي ، قال : ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، قال : ثنا سعيد بن مسروق ، عن عمارة ، عن أبي زرعة، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا مالك ويونس ، عن ابن شهاب ، عن حمزة وسالم ، ابني عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا عدوى .
حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، ( ح ) .
وحدثنا فهد قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، أن أبا الزبير حدثه ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم قال : ثنا هشام ، قال : ثنا قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا فهد قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، قال : أخبرني ابن عجلان ، قال : حدثني القعقاع بن حكيم ، وزيد بن أسلم ، وعبيد الله بن مقسم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . وزاد : ولا هامة ، ولا غول ، ولا صفر .
قال أبو صالح : فسافرت إلى الكوفة ثم رجعت ، فإذا أبو هريرة ينتقص «لا عدوى» ، لا يذكرها .
فقلت : ولا عدوى ، فقال : أبيت ؟ .
حدثنا علي بن معبد ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم قال : ثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة وغيره ، أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عدوى» .
فقال أعرابي : يا رسول الله ، فما بال الإبل تكون في الرمل ، كأنها الظباء ، فيأتي البعير الأجرب فيجربها ؟ .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن أعدى الأول ؟» .
حدثنا يونس قال : أنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، قال : قال ابن شهاب : حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني معروف بن سويد الجذامي ، عن علي بن رباح اللخمي ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا عدوى».
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو اليمان ، قال : ثنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا هشام وشعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، قال : سمعت أبا الربيع يحدث عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لن يدعهن الناس : الطعن في الأنساب والنياحة ومطرنا بنوء كذا وكذا، والعدوى يكون البعير في الإبل ، فيجرب ، فيقول : من أعدى الأول .
حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو حذيفة قال : ثنا سفيان ، عن علقمة ، فذكر بإسناده مثله .
حدثنا فهد قال : ثنا أبو سعيد الأشج ، قال : ثنا أبو أسامة قال : ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن القاسم ، عن أبي أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا عدوى وقال : «فمن أعدى الأول ؟» .
حدثنا فهد قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا يونس بن محمد ، عن مفضل بن فضالة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد مجذوم ، فوضعها في القصعة وقال : بسم الله ، ثقة بالله ، وتوكلا على الله .
حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : ثنا إسماعيل بن مسلم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا علي بن زيد ، قال : ثنا موسى بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي مسلم الخولاني ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كن مع صاحب البلاء ، تواضعا لربك ، وإيمانا .
فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى ، في هذه الآثار التي ذكرناها ، وقد قال : فمن أعدى الأول .
أي : لو كان إنما أصاب الثاني لما أعداه الأول ، إذا لما أصاب الأول شيء ، لأنه لم يكن معه ما يعديه .
ولكنه لما كان ما أصاب الأول ، إنما كان بقدر الله عز وجل ، كان ما أصاب الثاني ، كذلك .
فإن قال قائل : فنجعل هذا مضادا ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يورد ممرض على مصح» كما جعله أبو هريرة .
قلت : لا ، ولكن يجعل قوله : «لا عدوى» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفي العدوى أن يكون أبدا ، ويجعل قوله : «لا يورد ممرض على مصح» على الخوف منه أن يورد عليه فيصيبه بقدر الله ما أصاب الأول ، فيقول الناس : أعداه الأول .
فكره إيراد المصح على الممرض ، خوف هذا القول .
وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أيضا وضعه يد المجذوم في القصعة .
فدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على نفي الإعداء ، لأنه لو كان الإعداء مما يجوز أن يكون ، إذا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف ذلك منه ، لأن في ذلك جر التلف إليه ، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك فقال : { ولا تقتلوا أنفسكم } ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدف مائل فأسرع ، فإذا كان يسرع من الهدف المائل ، مخافة الموت ، فكيف يجوز عليه أن يفعل ما يخاف منه الإعداء ؟ ، وقد ذكرت فيما تقدم من هذا الباب أيضا ، معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون ، في نهيه عن الهبوط عليه ، وفي نهيه عن الخروج منه ، وأن نهيه عن الهبوط عليه خوفا أن يكون قد سبق في علم الله عز وجل أنهم إذا هبطوا عليه أصابهم فيهبطون فيصيبهم فيقولون : أصابنا ، لأنا هبطنا عليه ، ولولا أنا هبطنا عليه لما أصابنا ، وأن نهيه عن الخروج منه ، لئلا يخرج فيسلم ، فيقول : سلمت لأني خرجت ، ولولا أني خرجت ، لم أسلم .
فلما كان النهي عن الخروج عن الطاعون ، وعن الهبوط عليه ، بمعنى واحد ، وهو الطيرة ، لا الإعداء ، كان كذلك قوله : لا يورد ممرض على مصح هو الطيرة أيضا ، لا الإعداء .
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه كلها ، عن الأسباب التي من أجلها يتطيرون .
وفي حديث أسامة الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا وقع بأرض وهو بها ، فلا يخرجه الفرار منه ، دليل على أنه لا بأس أن يخرج منها ، لا عن الفرار منه .
وقد دل على ذلك أيضا ، ما حدثنا يونس قال : ثنا بشر بن بكر قال : ثنا الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، أن نفرا من عكل ، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فاجتووها .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو خرجتم إلى ذود لنا ، فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا وصحوا ، ثم ذكر الحديث .
حدثنا فهد قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا سماك بن حرب ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس بن مالك قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر مرضى ، من حي من أحياء العرب ، فأسلموا وبايعوه ، وقد وقع الموم ، وهو : البرسام .
فقالوا : يا رسول الله ، هذا الوجع قد وقع ، لو أذنت لنا ، فخرجنا إلى الإبل ، فكنا فيها .
قال : نعم اخرجوا فكونوا فيها .
ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج إلى الإبل ، وقد وقع الوباء بالمدينة ، فكان ذلك – عندنا والله أعلم – على أن يكون خروجهم للعلاج ، لا للفرار، فثبت بذلك أن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون ، مكروه للفرار منه ، ومباح لغير الفرار .
وعلى هذا المعنى – والله أعلم – رجع عمر بالناس ، من سرغ ، لا على أنه فار مما قد نزل بهم .
والدليل على ذلك ، ما حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا علي بن عياش الحمصي ، قال : ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اللهم إن الناس نحلوني ثلاث خصال وأنا أبرأ إليك منهن ، زعموا أني فررت من الطاعون ، وأنا أبرأ إليك من ذلك ، وأني أحللت لهم الطلاء ، وهو الخمر ، وأنا أبرأ إليك من ذلك ، وأني أحللت لهم المكس ، وهو النجس ، وأنا أبرأ إليك من ذلك .
فهذا عمر يخبر أنه يبرأ إلى الله أن يكون فر من الطاعون ، فدل ذلك ، أن رجوعه كان لأمر آخر غير الفرار .
وكذلك ما أراد بكتابه إلى أبي عبيدة أن يخرج هو ومن معه من جند المسلمين ، إنما هو لنزاهة الجابية ، وعمق الأردن .
فقد بين أبو موسى الأشعري في حديث شعبة المكروه في الطاعون ما هو ، وهو أن يخرج منه خارج ، فيسلم فيقول : سلمت لأني خرجت ، ويهبط عليه هابط فيصيبه فيقول : أصابني ، لأني هبطت .
وقد أباح أبو موسى مع ذلك للناس أن يتنزهوا عنه ، إن أحبوا ، فدل ما ذكرناه ، على التفسير الذي وصفنا .
فهذا معنى هذه الآثار ، وعندنا ، والله أعلم .
وأما الطيرة ، فقد رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاءت الآثار بذلك مجيئا متواترا .
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا وهب بن جرير ، وروح قالا : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عيسى ، رجل من بني أسد ، عن زر ، عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الطيرة من الشرك ، وما منا إلا ، ولكن الله يذهبه بالتوكل .
حدثنا أبو أمية قال : حدثنا سريج ، قال : ثنا هشيم ، عن ابن شبرمة ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا طيرة .
حدثنا أبو أمية قال : ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن رجل ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني مالك ويونس ، عن ابن شهاب ، عن حمزة وسالم ، ابني عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا ابن أبي الزناد ، قال : حدثني علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يبغض الطيرة ، ويكرهها .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا هشام وشعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا طيرة .
حدثنا علي بن معبد قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة وغيره ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرني معروف بن سويد ، عن علي بن رباح اللخمي ، قال : سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال : ثنا مسلم قال : ثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، فذكر بإسناده مثله .
حدثنا فهد قال : ثنا أبو سعيد الأشج قال : ثنا أبو أسامة ، قال : حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم ، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا مروان بن معاوية بن الحارث ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن عوف ، عن حيان ، عن قطن بن قبيصة بن المخارق ، عن أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : العيافة ، والطيرة ، والطرق من الجبت .
فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة ، وأخبر أنها من الشرك ، نهى الناس عن الأسباب التي تكون عنها الطيرة ، مما ذكر فيه هذا الباب .
فإن قال قائل : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الشؤم في الثلاث» .
قيل له : قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على ما ذكرت .
حدثنا يونس قال : ثنا ابن وهب : قال : أخبرني يونس ، ومالك ، عن ابن شهاب ، عن حمزة وسالم ، ابني عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما الشؤم في ثلاثة ، في المرأة ، والفرس ، والدار .
حدثنا يزيد بن سنان قال : ثنا القعنبي قال : ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .
حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر حمزة .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو اليمان ، قال : ثنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . فذكر مثله .حدثنا يزيد قال : ثنا ابن أبي مريم قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرني عتبة بن مسلم ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
وقد روي أيضا على خلاف هذا المعنى ، من حديث ابن عمر ، وغيره .
حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحضرمي ، أن سعيد بن المسيب قال : سألت سعد بن مالك عن الطيرة ، فانتهرني فقال : من حدثك ؟ .
فكرهت أن أحدثه ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا طيرة ، وإن كانت الطيرة في شيء ، ففي المرأة ، والدار ، والفرس .
حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا سليمان بن بلال ، قال : حدثني عتبة بن مسلم ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن كان الشؤم في شيء ، ففي ثلاث ، في الفرس ، والمسكن ، والمرأة .
حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، سمع جابرا يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا سليمان بن شعيب قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن أبي حازم ، أنه سمع سهل بن سعد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال أبو حازم : فكأن سهل بن سعد ، لم يكن يثبته ، وأما الناس فيثبتونه .
حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا حبان ، قال : ثنا أبان ، قال : ثنا يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه ، أن سعيد بن المسيب حدثه قال : سألت سعدا عن الطيرة ، فانتهرني وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا طيرة ، وإن كانت الطيرة في شيء ، ففي المرأة ، والدار ، والفرس .
حدثنا فهد قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن عتبة بن حميد ، قال : حدثني عبيد الله بن أبي بكر ، أنه سمع أنس بن مالك ، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن كان الشؤم في شيء ، ففي ثلاث ، في المرأة ، والفرس ، والدار .
حدثنا فهد قال : ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى ، حدثني أبي ، عن أبي ليلى، عن عطية ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا عدوى ، ولا طيرة ، وإن كان في شيء ففي المرأة ، والفرس ، والدار .
ففي هذا الحديث ما يدل على غير ما في الفصل الذي قبل هذا الفصل .
وذلك أن سعدا ، انتهر سعيدا حين ذكر له الطيرة ، وأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا طيرة» ثم قال : «إن تكن الطيرة في شيء ، ففي المرأة ، والفرس ، والدار» .
فلم يخبر أنها فيهن ، وإنما قال : «إن تكن في شيء ففيهن» أي : لو كانت تكون في شيء ، لكانت في هؤلاء ، فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاثة ، فليست في شيء.
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، كان على غير هذا اللفظ .
حدثنا علي بن معبد قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، قال : دخل رجلان من بني عامر ، على عائشة رضي الله عنها ، فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الطيرة في المرأة ، والدار ، والفرس.
فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت : والذي نزل القرآن على محمد ، ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ، إنما قال : «أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك .
فأخبرت عائشة أن ذلك القول ، كان من النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن أهل الجاهلية ، لأنه – عنده – كذلك .
فتح الباري (٥٧٠٧ ): قوله : ( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ) ، كذا جمع الأربعة في هذه الرواية ، ويأتي مثله سواء بعد عدة أبواب في «باب لا هامة» من طريق أبي صالح ، عن أبي هريرة ، ويأتي بعد خمسة أبواب من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، مثله . لكن بدون قوله : ولا طيرة وأعاده بعد أبواب كثيرة بزيادة قصة ، وبعد عدة أبواب في «باب لا طيرة» من طريق عبيد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، لا طيرة ، حسب ، وفي «باب لا عدوى» من طريق سنان بن أبي سنان ، عن أبي هريرة بلفظ : لا عدوى ، حسب ، ولمسلم من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة بلفظ : «لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ، وأخرج مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، مثل رواية أبي سلمة ، وزاد : «ولا نوء» ، ويأتي في «باب لا عدوى» من حديث ابن عمر ، ومن حديث أنس : لا عدوى ولا طيرة ، ولمسلم ، وابن حبان من طريق ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابرا بلفظ : لا عدوى ولا صفر ، ولا غول . وأخرج ابن حبان من طريق سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مثل رواية سعيد بن ميناء ، وأبي صالح ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه القصة التي في رواية أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وهو في ابن ماجه باختصار . فالحاصل من ذلك ستة أشياء : العدوى والطيرة والهامة والصفر والغول والنوء ، والأربعة الأول قد أفرد البخاري لكل واحد منها ترجمة ، فنذكر شرحها فيه ، وأما الغول فقال الجمهور : كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات ، وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولا ، أي : تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم ، وقد كثر في كلامهم : «غالته الغول» ، أي : أهلكته أو أضلته ، فأبطل – صلى الله عليه وسلم – ذلك . وقيل : ليس المراد إبطال وجود الغيلان ، وإنما معناه إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة ، قالوا : والمعنى لا يستطيع الغول أن يضل أحدا . ويؤيده حديث : «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان ، أي : ادفعوا شرها بذكر الله . وفي حديث أبي أيوب عند قوله : «كانت لي سهوة فيها تمر ، فكانت الغول تجيء فتأكل منه» ، الحديث ، وأما النوء فقد تقدم القول فيه في كتاب الاستسقاء ، وكانوا يقولون : «مطرنا بنوء كذا» ، فأبطل – صلى الله عليه وسلم – ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل الكواكب ، وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت ، لكن بإرادة الله – تعالى – وتقديره ، لا صنع للكواكب في ذلك ، والله أعلم .
قوله ( وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ) لم أقف عليه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه ، ومن وجه آخر عند أبي نعيم في الطب ، لكنه معلول . وأخرج ابن خزيمة في «كتاب التوكل» له شاهدا من حديث عائشة ، ولفظه : لا عدوى ، وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد ، وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه ، قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : إنا قد بايعناك ، فارجع . قال عياض : اختلفت الآثار في المجذوم ، فجاء ما تقدم عن جابر ، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أكل مع مجذوم وقال : ثقة بالله وتوكلا عليه ، قال : فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ . وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية ، قال : والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ ، بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط ، والأكل معه على بيان الجواز ، ا هـ . هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين ، وحكى غيره قولا ثالثا وهو الترجيح ، وقد سلكه فريقان : أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك مثل حديث الباب فأعلوه بالشذوذ ، وبأن عائشة أنكرت ذلك ، فأخرج الطبري عنها : «أن امرأة سألتها عنه ، فقالت : ما قال ذلك ، ولكنه قال : لا عدوى ، وقال : فمن أعدى الأول ؟ قالت : وكان لي مولى به هذا الداء ، فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي» ، وبأن أبا هريرة تردد في هذا الحكم كما سيأتي بيانه فيؤخذ الحكم من رواية غيره ، وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك ، ومثل حديث : «لا تديموا النظر إلى المجذومين ، وقد أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف ، ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه : «كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين ، أخرجه أبو نعيم في الطب بسند واه ، ومثل ما أخرجه الطبري من طريق معمر ، عن الزهري : «أن عمر قال لمعيقيب : اجلس مني قيد رمح» ، ومن طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول نحوه ، وهما أثران منقطعان ، وأما حديث الشريد الذي أخرجه مسلم فليس صريحا في أن ذلك بسبب الجذام ، والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع ، وهو ممكن ، فهو أولى . الفريق الثاني سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك ، فردوا حديث «لا عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنه إما لشكه فيه ، وإما لثبوت عكسه عنده كما سيأتي إيضاحه في «باب لا عدوى» ، قالوا : والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا فالمصير إليها أولى ، قالوا : وأما حديث جابر : «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال : كل ثقة بالله وتوكلا عليه ، ففيه نظر ، وقد أخرجه الترمذي وبين الاختلاف فيه على راويه ورجح وقفه على عمر ، وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه – صلى الله عليه وسلم – أكل معه ، وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة ، قاله الكلاباذي في «معاني الأخبار». والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم ، وأيضا فحديث لا عدوى ثبت من غير طريق أبي هريرة فصح عن عائشة وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر وغيرهم ، فلا معنى لدعوى كونه معلولا ، والله أعلم . وفي طريق الجمع مسالك أخرى . أحدها : نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم ، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته ، ونحوه حديث لا تديموا النظر إلى المجذومين ، فإنه محمول على هذا المعنى ، ثانيها : حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين ، فحيث جاء : لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى ، كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد ، لكن القوي اليقين لا يتأثر به ، وهذا مثل ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها ، وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسه ، وحيث جاء : فر من المجذوم ، كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ، ولم يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى ، فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكون سببا لإثباتها . وقريب من هذا كراهيته – صلى الله عليه وسلم – الكي مع إذنه فيه كما تقدم تقريره ، وقد فعل هو – صلى الله عليه وسلم – كلا من الأمرين ليتأسى به كل من الطائفتين . ثالث المسالك : قال القاضي أبو بكر الباقلاني : إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى ، قال : فيكون معني قوله : لا عدوى ، أي : إلا من الجذام والبرص والجرب مثلا ، قال : فكأنه قال : لا يعدي شيء شيئا إلا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوى . وقد حكى ذلك ابن بطال . رابعها : أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء ، بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة ، ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة ، وهذه طريقة ابن قتيبة ، فقال : المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته ، وكذا يقع كثيرا بالمرأة من الرجل وعكسه ، وينزع الولد إليه ، ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم لا على طريق العدوى بل على طريق التأثر بالرائحة ؛ لأنها تسقم من واظب اشتمامها ، قال : ومن ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم – : لا يورد ممرض على مصح ؛ لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير ، فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه ، وكذا بالنظر نحو ما به . قال : وأما قوله : «لا عدوى» فله معنى آخر ، وهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه ، لأن فيه نوعا من الفرار من قدر الله . المسلك الخامس : أن المراد ينفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله ، فأبطل النبي – صلى الله عليه وسلم – اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي ، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها ، ففي نهيه إثبات الأسباب ، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل ، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا ، وإن شاء أبقاها فأثرت ، ويحتمل أيضا أن يكون أكله – صلى الله عليه وسلم – مع المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدي مثله في العادة ، إذ ليس الجذمى كلهم سواء ، ولا تحصل العدوى من جميعهم بل لا يحصل منه في العادة عدوى أصلا كالذي أصابه شيء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فلا يعدي . وعلى الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية ، قال البيهقي بعد أن أورد قول الشافعي ما نصه : الجذام والبرص يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي الزوج كثيرا ، وهو داء مانع للجماع ، لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من هو به ، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به ، وأما الولد فبين أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص أنه قلما يسلم ، وإن سلم أدرك نسله . قال البيهقي : وأما ما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : لا عدوى فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى . وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك ، ولهذا قال – صلى الله عليه وسلم – : فر من المجذوم فرارك من الأسد . وقال : : لا يورد ممرض على مصح» . وقال في الطاعون : «من سمع به بأرض فلا يقدم عليه ، وكل ذلك بتقدير الله تعالى . وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله .
المسلك السادس : العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا ، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع ، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة ، فقال أبو عبيد : ليس في قوله : لا يورد ممرض على مصح ، إثبات العدوى ، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله – تعالى – ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك ، فأمر باجتنابه . قال : وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمخافة على الصحيح من ذوات العاهة ، قال : وهذا شر ما حمل عليه الحديث ، لأن فيه إثبات العدوى التي نفاها الشارع ، ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته . وأطنب ابن خزيمة في هذا في «كتاب التوكل» فإنه أورد حديث : لا عدوى عن عدة من الصحابة ، وحديث لا يورد ممرض على مصح ، من حديث أبي هريرة وترجم للأول : «التوكل على الله في نفي العدوى» ، وللثاني «ذكر خبر غلط في معناه بعض العلماء ، وأثبت العدوى التي نفاها النبي – صلى الله عليه وسلم – «ثم ترجم» الدليل على أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يرد إثبات العدوى بهذا القول «فساق حديث أبي هريرة لا عدوى ، فقال أعرابي : فما بال الإبل يخالطها الأجرب فتجرب ؟ قال : فمن أعدى الأول ثم ذكر طرقه عن أبي هريرة ، ثم أخرجه من حديث ابن مسعود ، ثم ترجم : «ذكر خبر روي في الأمر بالفرار من المجذوم قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى وليس كذلك» . وساق حديث : «فر من المجذوم فرارك من الأسد من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ، وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه في أمر المجذوم بالرجوع ، وحديث ابن عباس : لا تديموا النظر إلى المجذومين ، ثم قال : إنما أمرهم – صلى الله عليه وسلم – بالفرار من المجذوم كما نهاهم إن يورد الممرض على المصح شفقة عليهم ، وخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام ، والصحيح من الماشية الجرب فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت العدوى التي نفاها – صلى الله عليه وسلم – فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى ، وبين لهم أنه لا يعدي شيء شيئا . قال : ويؤيد هذا أكله – صلى الله عليه وسلم – مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا عليه ، وساق حديث جابر في ذلك ثم قال : وأما نهيه عن إدامة النظر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون ؛ لأن المجذوم يغتم ويكره إدمان الصحيح نظره إليه ، لأنه قل من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلع عليه ا هـ . وهذا الذي ذكره احتمالا سبقه إليه مالك ، فإنه سئل عن هذا الحديث فقال : ما سمعت فيه بكراهية ، وما أدري ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء . وقال الطبري : الصواب عندنا القول بما صح به الخبر ، وأن لا عدوى ، وأنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليها . وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقال العلة للصحيح ، إلا أنه لا ينبغي لذي صحة الدنو من صاحب العاهة التي يكرهها الناس ، لا لتحريم ذلك ، بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل فيقع فيما أبطله النبي – صلى الله عليه وسلم – من العدوى . قال : وليس في أمره بالفرار من المجذوم معارضة لأكله معه ، لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانا وعلى سبيل الإباحة أخرى ، وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام ، وإنما كان يفعل ما نهى عنه أحيانا لبيان أن ذلك ليس حراما . وقد سلك الطحاوي في «معاني الآثار» مسلك ابن خزيمة فيما ذكره فأورد حديث : لا يورد ممرض على مصح ، ثم قال : معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض فيقول الذي أورده لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء ، والواقع أنه لو لم يورده لأصابه لكون الله – تعالى – قدره ، فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبا من وقوعها في قلب المرء ، ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطنب ، وجمع بينها بنحو ما جمع به ابن خزيمة . ولذلك قال القرطبي في «المفهم» : إنما نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى ، أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام ، وهو نحو قوله : فر من المجذوم فرارك من الأسد ، وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي ، لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته ، حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك ، فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة ، فيجتنب طرق الأوهام ، ويباعد أسباب الآلام ، مع أنه يعتقد أنه لا ينجي حذر من قدر ، والله أعلم . قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب ، بل للشفقة ، لأنه – صلى الله عليه وسلم – كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان ، ويدلهم على كل ما فيه خير . وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح تحدث في الأبدان خللا فكان هذا وجه الأمر بالمجانبة ، وقد أكل هو مع المجذوم ، فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لما فعله . قال : ويمكن الجمع بين فعله ، وقوله بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين ، وفعله حقيقة الإيمان ، فمن فعل الأول أصاب السنة ، وهي أثر الحكمة ، ومن فعل الثاني كان أقوى يقينا ؛ لأن الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله – تعالى – وتقديره ، كما قال – تعالى – : { وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله } فمن كان قوي اليقين فله أن يتابعه – صلى الله عليه وسلم – في فعله ولا يضره شيء ، ومن وجد في نفسه ضعفا فليتبع أمره في الفرار لئلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة . والحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضرر ، وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها فلا ينبغي للضعفاء أن يقربوها ، وأما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار . قال : وفي الحديث أن الحكم للأكثر ؛ لأن الغالب من الناس هو الضعف ، فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك . واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح إذا وجده أحدهما بالآخر ، وهو قول جمهور العلماء . وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ بأنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به ، ورد بأن الخلاف ثابت ، بل هو الراجح عند الشافعية ، وقد تقدم في النكاح الإلمام بشيء من هذا . واختلف في أمة الأجذم : هل يجوز لها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها ؟ واختلف العلماء في المجذومين إذا كثروا هل يمنعون من المساجد والمجامع ؟ وهل يتخذ لهم مسكان منفرد عن الأصحاء ؟ ولم يختلفوا في النادر أنه لا يمنع ولا في شهود الجمعة .
تكملة فتح الملهم (٢٢٢٠): قوله: (لا عدوى) العدوى : أن يتعدى مرض المريض إلى غيره، والأحاديث في هذا الباب مختلفة، فمنها ما يفهم منه نفي العدوى، مثل هذا الحديث، ومنها ما يشعر بكونها مؤثرة في درجة الأسباب، كقوله : «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» أخرجه البخاري في باب الجذام(٥٧٠٧)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يورد ممرض على مصح» كما سيأتي من حديث أبي هريرة في هذا الباب ، وما مر في الباب السابق من قوله في الطاعون: «فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه».
وقد اختلفت أقوال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، واستقصى الحافظ في الفتح (١٠: ١٩٠) هذه الأقوال كلها، ومن جملتها ما هو المعروف فيما بين أكثر الشراح أن الأصل نفي العدوى، وإنما نهى عن إيراد الممرض على المصح، وأمر بالفرار من المجذوم، لأن الصحيح إن مرض بعد مخالطته للمريض، فإنه إنما يمرض بتقدير الله تعالى، ولكنه يتخيل أنه مرض بسبب العدوى، فيفسد اعتقاده، ومن أجل هذا نهى عن الوقوع فيما يؤدي إلى فساد الاعتقاد .
ولكن الموقف الراجح في باب العدوى ما ذكره الحافظ في الفتح عن البيهقي وابن الصلاح وغيره، قال البيهقي لله تعالى: (ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا عدوى» فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببة لحدوث ذلك. ولهذا قال : «فر من المجذوم فرارك من الأسد»، وقال : لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون: «من سمع به بأرض فلا يقدم عليه» وكل ذلك بتقدير الله تعالى»، قال الحافظ بعد نقل كلامه : «وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة ممن قبله.
وقال الحافظ قبل ذلك: «إن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه، نفية لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله. فأبطل النبي و اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها، فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت…».
ونقل الحافظ عن ابن قتيبة أنه قال: «إن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء، بل هو أمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة، ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة… ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجزوم لا على طريق العدوى، بل على طريق التأثر بالرائحة لأنها تسقم من واظب اشتمامها، ومن ذلك قوله : «لا يورد ممرض على مصح، لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير، فإذا خالط الإبل أو حاكها وأوى إلى مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه، وكذا بالنظر نحو ما به».
وقال شيخ مشايخنا الكنكوهي قدس سره في الكوكب الدري (٢: ١٧٧) (طبع الحروف): الظاهر من النظر في الأحاديث التي وردت في أمثال هذه المواضع أن العرب كانت تزعم للعدوى تأثيرا في نفسه من غير افتقار إلى مؤثر سواه، فنفى النبي عن العدوى كل نوع من التأثير، وإن كان الأمثال هذه مدخل في مسبباتها، وإن كان بإذن منه سبحانه ، فقولهم: إنه سبحانه وضع للنجوم وغيرها تأثيرة بحيث تعطل بعد ذلك، أي لم يبق له قدرة على الإيجاد والإعدام، سبحانه وتعالى. هذا شرك وكفر، كما أن القول بأن لها تأثيرا في نفسها من غير أن يضعه الله سبحانه فيها، وكذا القول بأنه تعالى يضع فيها تأثيرا، ثم لا يؤثر سبحانه ، بل التأثير إنما يكون لها، وفي هذا الوجه له خيار على الخلاف إن شاء، ولا كذلك في الوجه الأول. وكذا الاعتقاد بأن التأثير منه سبحانه، إلا أن التخلف لا يمكن عما هو ظاهر حالها، وأما أنها ليس لها دخل، لا بكونها سببة ولا أمارة، فلم يذهب إلى ذلك إلا شرذمة من أهل الظاهر. والذي ينبغي أن يعقد عليه القلب أنه تعالى هو المؤثر الحقيقي، يفعل ما شاء حيث شاء. وإنما أمثال هذه أمارات جرت عادته سبحانه وتعالى أنه يفعل بعد إظهارها، ولو شاء لم يفعل مع ظهور الأمارات أيضا ، كما أنه وضع في الأدوية أفعالا وخواص، وقد تتخلف عن موجبها. كذلك نعتقد في العدوى وتأثيرات النجوم وأمطار الأنواء، أنه تعالى وضع فيها أثرة من غير أن يكون لها تأثير في إبدائه . فأمرها ليس إلا كأمر الأمطار إذا تنشات سحابة فالظاهر منها أنها تمطر، ومع ذلك فلسنا بالأمطار بمستيقنين إلا أن يشاء الله رب العالمين…».
فالحاصل أنه لو ثبت طبيا أن جراثيم بعض الأمراض تنتقل من جسم إلى جسم آخر، فإن ذلك لا ينافي ما ورد في حديث الباب من نفي العدوى، فإن المنفي هو كون هذا الشيء مؤثرة بذاته، دون أن يخلقه الله تعالى، ولا شك في أن هذا الاعتقاد شرك وكفر . أما الاعتقاد بان انتقال الجراثيم ربما يسبب المرض، كما تسببه الأشياء الضارة الأخرى وأن كل ذلك موقوف على مشيئة الله تعالى وتقديره، بحيث أنه إن لم يشأ الله تعالى ذلك لم تنتقل الجراثيم، أو انتقلت فلم تسبب المرض، فهذا اعتقاد صحيح لا مانع منه شرعا، وليس ذلك بمخالف لحديث الباب . وبما أن العادة جرت بانتقال بعض الأمراض من جسد إلى جسد آخر، کالجذام والطاعون، فإن النبي ع أمر بالحذر منه في درجة اختيار الأسباب والتدابير الوقائية، فإن اختيارها لا ينافي التوكل وعقيدة التقدير ما دام الإنسان معتقدة بأن تأثير الأسباب ليس ذاتية، وإنما هو موقوف على مشيئة الله تعالى قائلا : «ثقة بالله وتوكلا عليه»، وذلك للتنبيه على أن هذا المرض وإن كان يعدي في العادة، ولكن تعديته موقوفة على تقدير الله تعالى وليس ذلك بتأثيره الذاتي……
قوله: (فمن أعدى الأول؟) هذا دليل قاطع لعقيدة العدوى، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون العدوى علة تامة للجرب، وإن العلة التامة لا تتخلف عن المعلول، ولا المعلوم من العلة . وظاهر أن البعير الأول لم يجرب بالعدوى فتبين أنه لا ملازمة بين العدوى والجرب، فانتفى كون أحدهما علة للآخر. ولا سبيل في البعير الأول إلا القول بأن الذي أجربه هو الله سبحانه وتعالى، فكذلك الإبل الباقية لا يجربها إلا الله . وإن هذا الدليل الذي نطق به رسول الله ؟ من أقوى ما يؤيد ما ذكرنا في تحقيق العدوى، أن المقصود من نفيه نفي كونه علة تامة ومؤثرة بذاته، لا نفي كونه سببا من الأسباب، لأن السبب ربما يتخلف عنه المسبب، وكذلك المسبب ربما يتخلف عن أحد الأسباب، ويقع بأسباب أخرى. فلا ينطبق هذا الدليل على المدعي إلا إذا كان المقصود نفي كونه علة تامة، والله أعلم… . قوله: (لا يورد ممرض على مصح) وفي رواية للبخاري في باب «ولا هامة»: «لا يوردن ممرض على مصح» بزيادة نون التأكيد، وهو نهي. أما لفظ الباب فهو خبر بمعنى النهي. وهو بكسر الراء على صيغة المعروف، ومفعوله محذوف أي الإبل، والممرض (بضم الميم الأولي وسكون الثانية وكسر الراء) اسم فاعل من الأمراض، وهو صاحب الإبل المريضة، والمصح (بضم الميم وكسر الصاد) صاحب الإبل السليمة من المرض. والمعنى: من كانت له إبل مريضة. فلا ينبغي له أن يورد إبله على من له إبل صحيحة. وهذا تدبير وقائي أرشد إليه النبي على سبيل الحذر والاحتياط. وقد أسلفنا أنه لا يستلزم الاعتقاد بالعدوى، لأن العدوى هو الاعتقاد بكونه علة تامة.
قوله: (فلا أدري أنسي أبو هريرة، أو نسخ أحد القولين الآخر) أما احتمال النسخ، فإنما ذهب إليه أبو سلمة ظنا منه بأن الحديثين متعارضان، فحديث: «لا عدوى» ينفي تعدية الأمراض، وحديث: «لا يورد ممرض» إلخ يثبته، وقد بسطنا وجه الجمع بين الحديثين، بأن المنفي كونه علة تامة، والمثبت كونه سببة من الأسباب. فيحتمل أن يكون أبو هريرة نسي حديث: «لا عدوى»، ويحتمل أيضا أن يكون قد أمسك عن روايته لحكمة هو أعلم بها، وعلى كونه قد نسي الحديث لا يقدح نسيانه في ثبوت الحدیث، لما تقرر في الأصول أن نسيان الراوي لا ينفي روايته إذا كان من روى عنه ثقة. ولأن حديث: «لا عدوى» مروي من غير أبي هريرة أيضا. والله أعلم وراجع أيضا فتح الباري، باب لا هامة (١٠: ٢٩٢، ٢٤٣).
المفهم (١٦٣): (قوله: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون) اختلف الناس في معنى هذا الحديث وعلى ماذا يحمل؟ فحمله الإمام المازري – رحمه الله – على أنهم الذين جانبوا اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطباعها واعتقاد الجاهلية في ذلك ورقاهم. وهذا غير لائق بمساق الحديث ولا بمعناه؛ إذ مقصوده إثبات مزية وخصوصية لهؤلاء السبعين ألفا، وما ذكره يرفع المزية والخصوصية، فإن مجانبة اعتقاد ذلك هو حال المسلمين كافة، ومن لم يجانب اعتقاد ذلك لم يكن مسلما. ثم إن ظاهر لفظ الحديث إنما هو: لا يرقون ولا يكتوون أي: لا يفعلون هذه الأمور، وما ذكره خروج عنه من غير دليل.
وقال الداودي. المراد بذلك الذين يجتنبون فعله في الصحة، فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، فأما من يستعمل ذلك في مرض به فهو جائز. وهذا إن صح أن يقال في التمائم وفي بعض الرقى، فلا يصح أن يقال في التعويذات، وهي من باب الرقى؛ إذ قد يجوز أن يتعوذ من الشرور كلها قبل وقوعها. ولا يصح ذلك في التطبب، فإنه يجوز أن يتحرز من الأدواء قبل وقوعها، وأما الكي، فيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى.
وذهب الخطابي وغيره إلى أن وجه ذلك أن يكون تركها على جهة التوكل على الله تعالى والرضا بما يقضيه من قضاء وينزل به من بلاء، قال: وهذه أرفع درجات المحققين بالإيمان، قال: وإلى هذا ذهب جماعة من السلف، وسماهم. قال القاضي أبو الفضل عياض: وهذا هو ظاهر الحديث؛ ألا ترى قوله: وعلى ربهم يتوكلون ومضمون كلامه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وبين سائر أبواب الطب.
وقد ذهب غيره إلى أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب، فإنها غير قادحة في التوكل، وفرق بين القسمين بأن قال: باب الرقى والكي والطيرة موهوم فيقدح في التوكل، وما عداها غير موهوم بل محقق، فيصير كالأكل للغذاء أو الشرب للري، فلا يقدح. قال الشيخ: وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أن أكثر أبواب الطب موهومة كالكي، فلا معنى لتخصيصه بالكي والرقى.
وثانيهما: أن الرقى بأسماء الله تعالى هو غاية التوكل على الله تعالى، فإنه التجاء إليه، ويتضمن ذلك رغبته له وتبركا بأسمائه، والتعويل عليه في كشف الضر والبلاء، فإن كان هذا قادحا في التوكل، فليكن الدعاء والأذكار قادحا في التوكل، ولا قائل به، وكيف يكون ذلك؟ وقد رقى النبي – صلى الله عليه وسلم – واسترقى. ورقاه جبريل وغيره ورقته عائشة، وفعل ذلك الخلفاء والسلف، فإن كانت الرقى قادحة في التوكل ومانعة من اللحوق بالسبعين ألفا، فالتوكل لم يتم للنبي – صلى الله عليه وسلم – ولا لأحد من الخلفاء، ولا يكون أحد منهم في السبعين ألفا مع أنهم أفضل من وافى القيامة بعد الأنبياء، ولا يتخيل هذا عاقل.
قال الشيخ – رحمه الله -: والذي يظهر لي أن القول ما قاله الخطابي وحكاه عن جماعة من السلف، وذلك ظاهر في الطيرة والكي، فإذا دفع الطيرة عن نفسه ولم يلتفت إليها بالتوكل على الله تعالى، كان في المقام الأرفع من التوكل؛ لأن الطيرة قد تلازم قلب الإنسان ولا يجد الانفصال عنها، ولذلك قال – صلى الله عليه وسلم – حين سئل عن الطيرة فقال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم فإذا استعمل المؤمن الإعراض عنها والتفويض إلى الله في أموره، ذهب ما كان يجده منها، ولذلك قال – صلى الله عليه وسلم – فيما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك – ثلاثا – وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل.
فتح الباري (٥٧٧١): قوله : ( وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : لا يوردن ممرض على مصح ) كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد . ولمسلم من رواية يونس ، عن الزهري : لا يورد ، بلفظ النفي ، وكذا تقدم من رواية صالح وغيره ، وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب . (والممرض) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذي له إبل مرضى ، (والمصح) بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من له إبل صحاح ، نهى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة . قال أهل اللغة : الممرض اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض ، والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب عنها وصحت ….
قوله : ( فما رأيته ) في رواية الكشميهني : «فما رأيناه» ( نسي حديثا غيره ) في رواية يونس : «قال أبو سلمة : ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للآخر» ، وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض ، وقد تقدم وجه الجمع بينهما في «باب الجذام» ، وحاصله أن قوله : لا عدوى ، نهي عن اعتقادها وقوله : لا يورد ، سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى ، أو خشية تأثير الأوهام ، كما تقدم نظيره في حديث : فر من المجذوم ؛ لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرة ، حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك ، فالأولى بالعاقل أن لا يتعرض لمثل ذلك بل يباعد أسباب الآلام ويجانب طرق الأوهام والله أعلم . قال ابن التين : لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي – صلى الله عليه وسلم – حديث من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه من مقالتي ، وقد قيل في الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلا . وقيل : كان الحديث الثاني ناسخا للأول فسكت عن المنسوخ ، وقيل : معنى قوله : لا عدوى ، النهي عن الاعتداء ، ولعل بعض من أجلب عليه إبلا جرباء أراد تضمينه فاحتج عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قدر عليها وما لم تكن تنجو منه ، لأن العجماء جبار ، ويحتمل أن يكون قال هذا على ظنه ، ثم تبين له خلاف ذلك انتهى . فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو سلمة ، وقد بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليها ، وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ، ولا سيما مع إمكان الجمع ، وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث ، والذي بعده أبعد منه ، ويحتمل أيضا أنهما لما كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسبما تدعو إليه الحاجة ، قاله القرطبي في «المفهم» . قال : ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين ، فسكت عن أحدهما ، وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعا . قال القرطبي : وفي جواب النبي – صلى الله عليه وسلم – للأعرابي جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلا لفهمه ، وأما من كان قاصرا فيخاطب بما يحتمله عقله من الإقناعيات . قال : وهذه الشبهة التي وقعت للأعرابي هي التي وقعت للطبائعيين أولا وللمعتزلة ثانيا ، فقال الطبائعيون بتأثير الأشياء بعضها في بعض وإيجادها إياها ، وسموا المؤثر طبيعة ، وقال المعتزلة بنحو ذلك في الحيوانات والمتولدات وأن قدرهم مؤثرة فيها بالإيجاد ، وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون باختراعها ، واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية ، ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهة ، وغلط من قال ذلك منهم غلطا فاحشا لالتباس إدراك الحس بإدراك العقل ، فإن المشاهد إنما هو تأثير شيء عند شيء آخر ، وهذا حظ الحس ، فأما تأثيره فهو فيه حظ العقل ، فالحس أدرك وجود شيء عند وجود شيء وارتفاعه عند ارتفاعه ، أما إيجاده به فليس للحس فيه مدخل ، فالعقل هو الذي يفرق فيحكم بتلازمهما عقلا أو عادة مع جواز التبدل عقلا والله أعلم . وفيه وقوع تشبيه الشيء بالشيء إذا جمعهما وصف خاص ولو تباينا في الصورة . وفيه شدة ورع أبي هريرة لأنه مع كون الحارث أغضبه حتى تكلم بغير العربية خشي أن يظن الحارث أنه قال فيه شيئا يكرهه ففسر له في الحال ما قال ، والله أعلم .
الكوكب الدري على جامع الترمذي (٥/ ٢٢٨) = (٢/ ٤٢٤): قوله (لا عدوى ولا طيرة) نفى العدوي في الأول نفي التأثير والاستقلال والذي يليه من نفي الطيرة منفي من الأصل بحيث لا دخل له مطلقًا في وجود ما سيوجد أو عدم ما ينعدم إلا أنه أبرزهما في معرض واحد لما كانوا يزعمون من استقلال الأعداء، وأما كون الطيرة مؤثرًا فلم يكونوا قائلين به ولم يعرفوه إلا علامة عليه ولا يبعد أن يكون نفى العدوى أيضًا نفيًا بالكلية ورأسًا لا نفي وذلك للمبالغة في رد ما زعموا، ثم إن زعم زاعم تأثيرًا في ذلك حرم عليه الفأل كما تحرم الطيرة، وإن لم يقل بالتأثير جاز له التفاؤل ولا يغني من قدر الله تعالى شيئًا وحرمت الطيرة لكونه موجبًا لوسوسته ومورثًا لحزنه فلا يكون إلا حزينًا مشوشًا ويكون ذلك سببًا لاختلال أموره الدنيوية والدينية ولا كذلك الفأل فإن سرور باله يجبر من حاله ولا يزيد في بلباله فلا يعتري نقص في أفعاله ولا أقواله.
تكملة فتح الملهم (٢٢٣١): قوله: (إنا قد بايعناك فارجع) يعني أنه صلى الله عليه وسلم بايعه بدون المصافحة، وهذا موافق لحديث البخاري: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» وقدمنا في باب «لا عدوى» أنه غير مخالف لنفي العدوى، فإن الأمر بالاجتناب عن المجذوم إنما وقع للاحتياط والحذر في درجة اختيار الأسباب، وليس ذلك من العدوى المنفي في الحديث.
ومن أجل هذا الحديث ذكر العلماء أن المجذوم يمنع من المسجد ومن الاختلاط بالناس، وهل يثبت لزوجة المجذوم خيار فسخ النكاح؟ فيه خلاف. وقد أثبت مالك الخيار، بخلاف الحنفية، والتفصيل في كتب الفقه.