Question

What is the meaning of يَتَناجَشُوا in the following Hadith?

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى أَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، أَوْ يَتَناجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ على بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِئَ ما في إنائِها، أَوْ ما في صَحْفَتِها. زادَ عَمْرٌو في رِوايَتِهِ: وَلا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أَخِيهِ

(Sahih Muslim, Hadith: 1413)

 

Answer

The word يتناجشوا comes from the word التناجُش which has two meanings:

  • To praise a product or commodity to push its sale or put it into circulation (This refers to undue praise void of sincerity. It is done to cheat others and earn a profit, putting the customer at a loss).
  • To increase the price of a certain product or commodity (for example: during an auction) without having the intention of buying it.

Both meanings can be incorporated into the understanding of this Hadith.

(Al-Minhaj, Hadith: 3790-3797, and An-Nihayah Fi Gharibil Hadith, Letters: ن ج ش)

Translation

Hereunder is an explanatory translation of the full narration:

Sayyiduna Abu Hurayrah (radiyallahu ‘anhu) has narrated that “Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) prohibited a city dweller from selling on behalf of a Bedouin, or that people involve themselves in تناجش (as explained above), or that a man sends a proposal [to a woman] over the proposal of his brother [i.e., brother in Islam], or that a person sells [something] over the sale of his brother. [i.e., Nabi – sallallahu ‘alayhi wasallam has prohibited from all of these things]. Nor should a woman ask for the divorce of her sister [i.e., sister in Islam] so that she may overturn what is in her utensil or bowl [i.e., no woman should ever try to break up a couple so that she may then be the sole wife of the husband].”

‘Amr [one of the narrators, rahimahullah] added: “Nor should any man offer a deal over the transaction of his brother [i.e., No one should ever offer a better deal to either the buyer or seller after an agreement has been reached].”

(Refer: Al-Minhaj, Hadith: 3440-3449, 3790-3797, and Fathul Bari, Hadith: 2140, 5152)

Note: This is merely an answer pertaining to the meaning of the aforementioned Hadith. For further inquiries regarding the fiqhi application of the Hadith, please contact a Mufti/Darul Ifta.

 

And Allah Ta’ala knows best.

Answered by: Moulana Farhan Shariff

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

شرح النووي على مسلم:
(٣٤٤٠ـ ٣٤٤٩) قوله صلى الله عليه وسلم (لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض) وفي رواية: (لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له)، وفي رواية: (المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر). هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك، فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى، وصح النكاح، ولم يفسخ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح، وعن مالك روايتان كالمذهبين، وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح، ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي أصحهما: لا يحرم، وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج، ويسمى المهر، واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس، فإنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض، بل خطبها لأسامة، وقد يعترض على هذا الدليل فيقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لا أنه خطب له، واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها، وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته، وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث.
قوله صلى الله عليه وسلم: (على خطبة أخيه) قال الخطابي وغيره: ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلما، فإن كان كافرا فلا تحريم، وبه قال الأوزاعي، وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} وقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} ونظائره.
واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها، أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره، وقال بن القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق، والخطبة في هذا كله بكسر الخاء، وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك، وبين يدي عقد النكاح فبضمها.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد) فسيأتي شرحها في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى.
قوله: (حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما) هكذا صورته في جميع النسخ، وأبو العلاء غير أبي سهيل، فلا يجوز أن يقال: عن أبيهما، قالوا وصوابه: أبويهما، قال القاضي وغيره: ويصح أن يقال عن أبيهما، بفتح الباء على لغة من قال في تثنية الأب أبان، كما قال في تثنية اليد: يدان، فتكون الرواية صحيحة، لكن الباء مفتوحة، والله أعلم.
(٣٧٩٠ ـ ٣٧٩٧) قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) وفي رواية: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له)، وفي رواية: (لا يسم المسلم على سوم أخيه).
أما البيع على بيع أخيه: فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام. يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. وأما السوم على سوم أخيه: فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن.
وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام.
وأما الخطبة على خطبة أخيه، وسؤال المرأة طلاق أختها، فسبق بيانهما واضحا في كتاب النكاح، وسبق هنالك أن الرواية: (لا يبيع ولا يخطب) بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهي، وذكرنا أنه أبلغ، وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، فلو خالف وعقد فهو عاص، وينعقد البيع، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وقال داود: لا ينعقد. وعن مالك روايتان كالمذهبين، وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد، وقال الشافعي: وكرهه بعض السلف.
وأما النجش: فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره، ليزيد ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح، والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك أثما جميعا، ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة، وكذا إن كانت في الأصح، لأنه قصر في الاغترار، وعن مالك رواية أن البيع باطل، وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد.
وأصل النجش الاستثارة، ومنه: نجشت الصيد أنجشه بضم الجيم نجشا إذا استثرته، سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها، ويرفع ثمنها، وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل، وهو الخداع، ومنه قيل للصائد: ناجش لأنه يختل الصيد ويختال له، وكل من استثار شيئا فهو ناجش، وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح والإطراء، وعلى هذا معنى الحديث لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة، والصحيح الأول.
قوله: (حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة) هكذا هو في جميع النسخ عن أبيهما وهو مشكل، لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن، وسهيل هو ابن أبي صالح، وليس بأخ له، فلا يقال عن أبيهما بكسر الباء بل كان حقه أن يقول: (عن أبويهما) وينبغي أن يعتبر الموجود في النسخ عن أبيهما بفتح الباء الموحدة، ويكون تثنية أب، على لغة من قال: هذان أبان، ورأيت أبين، فثناه بالألف والنون، وبالياء والنون، وقد سبق مثله في كتاب النكاح، وأوضحناه هناك. قال القاضي: الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء، قال: وليس هو بصواب، لأنهما ليسا أخوين، قال: ووقع في بعض الروايات عن أبويهما، وهو الصواب، قال: وقال بعضهم: في الأول لعله عن أبيهما بفتح الباء.
قوله: (وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه) هو بكسر السين، وإسكان الياء وهي لغة في السوم، ذكرها الجوهري وغيره من أهل اللغة، قال الجوهري: ويقال: إنه تغالى السيمة.
قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تصروا الإبل) هو بضم التاء وفتح الصاد، ونصب الإبل، من التصرية وهي الجمع يقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة، كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة، وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة، قال القاضي: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم (لا تصروا) بفتح التاء وضم الصاد من الصر، قال: وعن بعضهم لا تصر الإبل، بضم التاء، من تصرى بغير واو بعد الراء، وبرفع الإبل على ما لم يسم فاعله، من الصر أيضا، وهو ربط أخلافها، والأول هو الصواب المشهور، ومعناه لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة، ومنه قول العرب: صربت الماء في الحوض، أي جمعته، وصرى الماء في ظهره، أي حبسه فلم يتزوج، قال الخطابي: اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير (المصراة) وفي اشتقاقها، فقال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك، لظنه أنه عادة لها، وقال أبو عبيد: هو من صرى اللبن في ضرعها، أي: حقنه فيه، وأصل التصرية: حبس الماء، قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة، قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح، قال: والعرب تصر ضروع المحلوبات، واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب: لا يحسن الكر إنما يحسن الحلب والصر. وبقول مالك بن نويرة:
فقلت لقومي هذه صدقاتكم … مصررة أخلافها لم تجرد …
قال: ويحتمل أن أصل المصراة: مصرورة، أبدلت إحدى الراءين ألفا كقوله تعالى: {خاب من دساها} أي: دسسها، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس.
واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها، لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردها، وسنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى،
وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء، وأن البيع من ذلك ينعقد، وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول.
النهاية في غريب الحديث والأثر (مادة: ن ج ش):
(نجش): [هـ] فيه «أنه نهى عن النجش في البيع» هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان.
(هـ) ومنه الحديث الآخر «لا تناجشوا» هو تفاعل، من النجش. وقد تكرر في الحديث.
(س) وفي حديث ابن المسيب «لا تطلع الشمس حتى ينجشها ثلاثمائة وستون ملكا» أي يستثيرها.
وفي حديث أبي هريرة «قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانتجشت منه» قد اختلف في ضبطها، فروي بالجيم والشين المعجمة، من النجش:
الإسراع. وقد نجش ينجش نجشا.
وروي «فانخنست منه واختنست» بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوس: التأخر والاختفاء. يقال: خنس، وانخنس، واختنس.
(س) وفيه ذكر «النجاشي» في غير موضع. وهو اسم ملك الحبشة وغيره، والياء مشددة. وقيل: الصواب تخفيفها.

فتح الباري لابن حجر:
(٢١٤٠) – قوله في حديث أبي هريرة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشواإلخ) عطف صيغة النهي على معناها، فتقدير قوله (نهى أن يبيع حاضر لباد) أي قال لا يبيع حاضر لباد فعطف عليه (ولا تناجشوا) وسيأتي الكلام على بيع الحاضر للبادي بعد في باب مفرد، وكذا على النجش في الباب الذي يليه، وقوله هنا: (ولا تناجشوا) ذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله، ويأتي الكلام على الخطبة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.
قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه، وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية، ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقله ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبونا غبنا فاحشا، وبه قال ابن حزم واحتج بحديث (الدين النصيحة) لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا وأنك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها، فيجمع بذلك بين المصلحتين، وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم.

فتح الباري لابن حجر:
(٥١٥٢) – قوله: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها) هكذا أورده البخاري بهذا اللفظ، وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق بن الجنيد، عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه بلفظ: «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفيء إناءها»، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي، عن عبيد الله بن موسى لكن قال: «لا ينبغي» بدل: «لا يصلح» وقال: «لتكفئ»، وأخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه بلفظ ابن الجنيد لكن قال: «لنكفيء»، فهذا هو المحفوظ من هذا الوجه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرج البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان، عن الليث عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة في حديث طويل أوله: «إياكم والظن» وفيه: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها» وهذا قريب من اللفظ الذي أورده البخاري هنا، وقد أخرج البخاري من أول الحديث إلى قوله: «حتى ينكح أو يترك» ونبهت على ذلك فيما تقدم قريبا في باب لا يخطب على خطبة أخيه فإما أن يكون عبيد الله بن موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن إلى متن، وسيأتي في كتاب القدر من رواية أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها»، وتقدم في البيوع من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في حديث أوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» وفي آخره: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما في إنائها».
قوله: (لا يحل) ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة، وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح، وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترض بما قسم الله لها. قوله: (أختها) قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: «تكتفي ما في صحفتها»، قال: والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي، وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها» وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها و«لتنكح» أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن يشترط أن يطلق التي قبلها، وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة» وقد تقدم في باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه نقل الخلاف عن الأوزاعي وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة، وبه جزم أبو الشيخ في كتاب النكاح، ويأتي مثله هنا، ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول طلاقها فاسقة، وعند الجمهور لا فرق.
قوله: (لتستفرغ صحفتها) يفسر المراد بقوله «تكتفئ» وهو بالهمز افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه، وكذا يكفأ وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمز، وجاء أكفأت الإناء إذا أملته، وهو في رواية بن المسيب: «لتكفيء» بضم أوله من أكفأت وهي بمعنى أملته، ويقال بمعنى أكببته أيضا، والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم من كلام النووي، وقال صاحب «النهاية»: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة، قال: وهذا مثل، يريد الاستئثار عليها بحظها فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه، وقال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به واستعمل في المشبه ما كان مستعملا في المشبه به.
قوله: (ولتنكح) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر، ويحتمل النصب عطفا على قوله «لتكتفئ» فيكون تعليلا لسؤال طلاقها، ويتعين على هذا كسر اللام، ثم يحتمل أن المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته بل تكل الأمر في ذلك إلى ما يقدره الله، ولهذا ختم بقوله «فإنما لها ما قدر لها» إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله، فينبغي أن لا تتعرض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتها، وهذا مما يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع لا تدخل في هذا، ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل، أو المراد ما يشمل الأمرين، والمعنى ولتنكح من تيسر لها فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح الرجل المذكور وإن كانت أختها فلتنكح غيره، والله أعلم.