Question
Dear ‘Ulama, we often hear that one will not be forgiven for the debts that he fails to repay. Even the shahid (martyr) will not be forgiven for this.
Does this warning apply to all types of debtors?
or is there some detail to this?
What if one has a sincere intention to pay?
Answer
The Hadith you question is recorded by Imam Muslim (rahimahullah) and others in which Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) said: “Every sin shall be forgiven for the martyr besides his debts.”
(Sahih Muslim, Hadith: 4860)
There are a few types of debtors
1. One who takes a loan with no intention of re-paying.
2. One who takes a loan with the intention of re-paying, but delays his repayment even though he has the means.
3. One who takes a loan for the wrong reason; like to engage in haram or without any real need. His motive is to waste the wealth of others.
The warnings in the Hadith refers to these three types, and the like thereof.
4. As for one who took a loan out of genuine need, with the sincere intention of paying, but failed to settle his debt due to poverty, this kind of a person is not included in these warnings. This person will -insha Allah- not be held responsible in the hereafter. It is hoped that Allah Ta’ala will repay the creditor in the hereafter on behalf of this sincere debtor.
The above applies to all Muslims, the martyr and the non martyr.
(See: Ikmalul Mu’lim of Qadi ‘Iyad, vol. 6, pg. 306, Sharhul Ubbi ‘ala Sahih Muslim, vol. 6 pg. 611, Faydul Qadir, Hadith: 10016 and Hashiyatus Sindhi ‘ala Sunanin Nasai, vol. 2 pg. 60-61)
And Allah Ta’ala Knows best,
Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar
Checked by: Moulana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
صحيح مسلم (٤٨٦٠): حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري، حدثنا المفضل يعني ابن فضالة، عن عياش وهو ابن عباس القتباني، عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين».
إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٣٠٣): وقوله: «إلا الدين»: فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين والتبعات التى للعباد لا تكفرها الأعمال الصالحة وإنما تكفر ما بين العبد وربه، ويكون هذا فيمن له بقضاء ما عليه من الدين وأتلفه على ربه عن علم أو عزة من ذمته وملائه، واستدانه فى غير واجب، وتحذيرا وتشديدا لمن يسارع لإتلاف أموال الناس بهذا الوجه.
وقد يحتمل أن هذا كان أولا، وقيل: قوله: «من ترك دينا أو ضياعا فعلى»، وأن النبى صلى الله عليه وسلم تكفل بمن مات من أمته وعليه دين معسرا، وتحمل دينه وعياله، مما أفاء الله عليه من المغانم، إذ فيها حث فى قضاء دين المعسر والنفقة على العيال أو من احتاج. وقيل: قوله هذا صلى الله عليه وسلم ناسخ لما تقدم، وليس بصحيح، وإنما هو بيان لانتقال الحال وتبديل أمر المسلمين من العسر إلى حكم اليسر بما فتح الله عليهم.
شرح الأبي على صحيح مسلم: إكمال إكمال المعلم (٦/ ٦١١): قوله: (إلا الدين) نبه بالدين على ما في معناه من تباعات الآدميين، كالغصب وأكل المال بالباطل، والقتل، وهذا إذا امتنع من أداء الدين لدداء أو غرمن ملئة أو أدائه في غير واجب (ط) أما إن لم يكن لدد وإنما امتنع من أدائه لعسره فالله سبحانه يقضي عنه خصومه على ما جاء نصا في ذلك من حديث أبي سعيد (ع). ولعل قوله إلا الدين كان قبل قوله من ترك دينا أو ضياعا فعلى فإنه صلى الله عليه وسلم لم تكفل لمن مات وعليه دين هو به معسر أن يتحمل دينه وعياله مما أفاء الله عليه من الغنائم؛ لأن فيها حقا من قضاء دين المعسر والنفقة على العيال المحتاجين.
وقيل: إن حديث من ترك دينا ناسخ لحديث إلا الدين وليس بصحيح وإنما هو بيان لانتقال الحال وتبدل أمر المسلمين من العسر إلى حكم اليسر بما فتح الله سبحانه عليه وقد قيل إن هذا التحمل خاص به صلى الله عليه وسلم لقوله: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم…
قلت: فهم الجميع أن المراد بالدين دين العباد، وقد وجدنا من حقوق اله تعالى ما لا تسقطه التوبة كالصلاة وإنما تسقط التوبة إثم تأخيرها.
فيض القدير (١٠٠١٦): (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين) بفتح الدال والمراد به جميع حقوق العباد من نحو دم ومال وعرض فإنها لا تغفر بالشهادة وذا في شهيد البر أما شهيد البحر فيغفر له حتى الدين لخبر فيه والكلام فيمن عصى باستدانته أما من استدان حيث يجوز ولم يخلف وفاء فلا يحبس عن الجنة شهيدا أو غيره.
(حم م) في الجهاد (عن ابن عمرو) بن العاص ولم يخرجه البخاري.
حاشية السندي على سنن النسائي (٦/ ٣٤): الا الدين أي الا ترك وفاء الدين إذ نفس الدين ليس من الذنوب والظاهر أن ترك الوفاء ذنب إذا كان مع القدرة على الوفاء فلعله المراد والله تعالى أعلم وذكر السيوطي عن بعض العلماء في حاشية الترمذي فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق ويمكن أن يقال أن هذا محمول على الدين الذي هو خطيئته وهو الذي استدانه صاحبه على وجه لا يجوز بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس فيكون الدين المأذون فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاخذة به لجواز أن يعوض الله صاحبه من فضله.