Question
In the following Hadith, what does needs refer to?
Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said: “O women! You have been allowed by Allah to go out for your needs.”
What does “needs” mean?
Answer
This narration is recorded in Sahih Bukhari and Sahih Muslim regarding Ummul Mu’minin Sayyidah Sawdah bintu Zam’ah (radiyallahu ‘anha). Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) had seen her out of the home and remarked that he was aware of who she was [as she was quite tall]. When she returned and informed Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam), he said, “Allah has permitted you to emerge from your homes for your needs.”
(Sahih Bukhari, Hadith: 4795, 5237 and Sahih Muslim, Hadith: 2170)
In this particular instance, she was leaving her home to relieve herself. ‘Needs’ in the Hadith in question refers to leaving the home to relieve one’s self.
Qadi ‘Iyad (rahimahullah) explains that the laws of hijab were very stringent for the wives of Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam). They were not permitted under any circumstances to expose their faces nor their hands, nor were they permitted to leave their homes, despite being covered, except when the need arose like to relieve themselves.
(Refer: Ikmalul Mu’lim, Hadith: 2170 and Sahih Muslim, with Al Minhaj, Hadith: 5633-5636)
‘Allamah Ibnul Mulaqqin and ‘Allamah ‘Ayni (rahimahumallah) have stated that other women, besides the Ummahatul Mu’minin, are permitted to leave for other permissible needs [like visiting relatives etc.] on condition that they have a simple outer appearance, wearing simple garments, are properly covered and without any fragrance.
(At Tawdih Li Sharhil Jami’is Sahih, vol. 23, pg. 135, Hadith: 4795 and ‘Umdatul Qari, Hadith: 4795)
Other commentators have mentioned that the Hadith in question explains that women are permitted to leave their homes to fulfil various needs like visiting parents and other relatives as well as other [permissible] needs.
(Refer: At Tawdih Li Sharhil Jami’is Sahih, vol. 25, pg. 145, Hadith: 5237, ‘Umdatul Qari, Hadith: 5237. Also see: Takmilah Fathul Mulhim, Hadith: 5624)
Note: The above is merely an answer to your question regarding the meaning of the narration in question. This should therefore not be viewed as a Fiqh ruling/fatwa. Kindly contact a Mufti/Darul Ifta for a fatwa on this matter.
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Moulana Suhail Motala
Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
صحيح البخاري:
(٤٧٩٥) – حدثني زكرياء بن يحيى، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة، لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن».
صحيح البخاري:
(٥٢٣٧) – حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا، فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وهو في حجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقا، فأنزل الله عليه، فرفع عنه وهو يقول: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن».
صحيح مسلم:
(٢١٧٠) – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما، لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت، فقال لي عمر: كذا وكذا، قالت: فأوحي إليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: «إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» وفي رواية أبي بكر، يفرع النساء جسمها، زاد أبو بكر في حديثه: فقال هشام يعني البراز.
إكمال المعلم بفوائد مسلم:
(٢١٧٠) – قوله: وذكر مسلم أحاديث حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر خروج سودة، وقصة عمر وقوله لها، وفى رواية هشام عن أبيه [أنه بعد الحجاب وقول النبي: «قد أذن لكم أن تخرجن لحاجتكن» وذكر في رواية الزهري عنه] [أنه كان قبل الحجاب، وأن قول عمر حرصا على نزول الحجاب] فأنزل الحجاب.
فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في فرضه عليهن في الوجه والكفين الذى اختلف في ندب غيرهن إلى ستره. قالوا: ولا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا ظهور أشخاصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز كما جاء في الحديث: وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب، وإذا خرجن لضرورة حجبن وسترن أشخاصهن. كما جاء في حديث حفصة يوم موت عمر، ولما ماتت زينب صنع على نعشها قبة تستر جسمها، وقد قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}.
شرح النووي على مسلم:
(٥٦٣٣ ـ ٥٦٣٦) –
وفيه: جواز تعرق العظم، وجواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج، لأنه مما أذن فيه الشرع، قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز، قال الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}، وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر، ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها، هذا آخر كلام القاضي.
التوضيح لشرح الجامع الصحيح: (٢٣/ ١٣٥، رقم ٤٧٩٥)
قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواجه، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز كما في حديث حفصة لما توفي عمر رضي الله عنهما سترها النساء عن أن يرى شخصها، فلما توفيت زينب جعلوا لها قبة تستر شخصها.
وقد أسلفنا ذلك في الصلاة في الحجاب أحد ما وافق عمر فيه ربه تعالى، ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن تكون (بذة) الهيئة خشنة الملبس، تفلة الريح، مستورة الأعضاء، غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها.
عمدة القاري:
(٤٧٩٥) – قوله: «إنه» أي: إن الشأن «قد أذن لكن» على صيغة المجهول، ويجوز أن قال: إن الله قد أذن لكن، والأحاديث المذكورة في هذا الباب كلها دالة على الحجاب، وحديث عائشة هذا المذكور، وإن لم يذكر فيه الحجاب صريحا. لأن ظاهره عدمه ولكن في أصله مذكور في موضع آخر، وعن هذا قال عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواجه صلى الله عليه وسلم فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز، كما في حديث حفصة، لما توفي عمر رضي الله عنه، سترها النساء عن أن يرى شخصها، ولما توفيت زينب جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها، ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن يكن بذة الهيئة، خشنة الملبس تفلة الريح، مستورة الأعضاء، غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها.
التوضيح لشرح الجامع الصحيح: (٢٥/ ١٤٥، رقم ٥٢٣٧)
فصل:
فيه دلالة على خروج النساء لكل ما أبيح لهن الخروج فيه، من زيارة الآباء والأمهات والمحارم وغير ذلك مما بهن الحاجة إليه، وذلك في حكم خروجهن إلى المساجد.
وفيه: منقبة عظيمة لعمر – رضي الله عنه -.
وفيه: تنبيه أهل الفضل على مصالحهم ونصحهم، وجواز خروج المرأة بغير إذن زوجها إلى المكان المعتاد؛ للإذن العام فيه.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري:
(٥٢٣٧) – وقال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه، وذلك في حكم خروجهن إلى المساجد. وفيه: خروج المرأة بغير إذن زوجها إلى المكان المعتاد للإذن العام فيه. وفيه: منقبة عظيمة لعمر، رضي الله تعالى عنه، وفيه: تنبيه أهل الفضل على مصالحهم ونصحهم.
فتح الملهم:
(٥٦٢٤) – وإن هذه الأحاديث تدل بوضوح أن الأصل في المرأة أن تكون محتجبة ببيتها، وأن تخفي شخصها من الأجانب، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة. ولكن المرأة ربما تحتاج إلى الخروج لحوائجها الطبيعية، فإنه قد أبيح لها الخروج في مثل هذه الأحوال محتجبة بالبرقع والجلباب بحيث لا يبدو من بدنها شيء. وهي الدرجة الثانية من الحجاب. وإن هذه الدرجة مأمور بها في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن} وظاهر أن إدناء الجلباب على المرأة يقصد به ستر جميع بدنها حتى وجهها. والجلباب على ما روى عن ابن عباس الله: الذي يستر من فوق إلى أسفل. وقال ابن حزم في المحلى (۳) (۲۱۷): والجلباب في لغة العرب التي خاطبنها بها رسول الله هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه.