Question
I have come across the following narrations in Sunan Tirmidhi, Adabul Mufrad, and Sunan ibn Majah with a slight variation in wording. The first two have the words على ولده whilst the third has لولده. Are both versions correct?
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ
(Sunan Tirmidhi, Hadith: 1905)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ
(Aladabul Mufrad, Hadith: 32)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ
(Sunan Ibn Majah, Hadith: 3862)
Answer
Yes, both versions are indeed correct.
‘Allamah Suyuti, Munawi, and others (rahimahumullah) have acknowledged the difference in wording and have explained both versions accordingly.
(Faydul Qadir, Hadith: 3454; Also see: At-Targhib Wat Tarhib, Hadith: 3292 and 4582, Al-Adhkar, Hadith: 608, Al-Futuhatur Rabbaniyyah, vol. 5, pg. 138)
“على ولده” would mean a du’a against the child whilst “لولده” would mean a du’a in favor of the child. The commentators of Hadith have mentioned that both types of du’as emanating from one’s parents are readily accepted.
(Refer: Faydul Qadir, Hadith: 3454; Also see: Al-Futuhatur Rabbaniyyah, vol. 5, pg. 138, and Mirqat, Hadith: 2250)
Translation
Sayyiduna Abu Hurayrah (radiyallahu ‘anhu) has reported that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) has said: “Three du’as [supplications] are accepted without a doubt: the du’a of one who was oppressed, the du’a of a traveler, and the du’a of a parent for or against his child.”
For further explanation regarding the commentary of this Hadith, kindly refer to the aforementioned sources.
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Moulana Farhan Shariff
Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
فيض القدير:
(٣٤٥٤) – (ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن) أي: في إجابتهن (دعوة المظلوم) على من ظلمه وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه (ودعوة المسافر) في سفر جائز (ودعوة الوالد لولده) لأنه صحيح الشفقة عليه كثير الإيثار له على نفسه، فلما صحت شفقته استجيبت دعوته، ولم يذكر الوالدة مع أن آكدية حقها تؤذن بأقربية دعائها إلى الإجابة من الوالد لأنه معلوم بالأولى. (فائدة) قال المقريزي في «تذكرته»: يستجاب الدعاء في أوقات منها: عند القيام إلى الصلاة، وعند لقاء العدو في الحرب، وإذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا، وبين الأذان والإقامة، وعند نزول المطر، ودعوة الوالد لولده، والمظلوم حتى ينتصر، ودعوة المسافر حتى يرجع، والمريض حتى يبرأ، وفي ساعة من الليل، وفي ساعة من يوم الجمعة، وفي الموقف بعرفة، ودعوة الحاج حتى يصدر، والغازي حتى يرجع، وعند رؤية الكعبة، ودعاء تقدمه الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ودعاء الصائم مطلقا، ودعاؤه عند فطوره، ودعاء الإمام العادل، ودعاء عبد رفع يديه إلى الله تعالى، والدعاء عند خشوع القلب واقشعرار الجلد، ودعاء الغائب للغائب.
(هـ عن أبي هريرة) عدل عن عزوه للترمذي لأنه عنده من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر، وأبو جعفر لا يعرف حاله، ولم يروه عنه غير يحيى ذكره ابن القطان.
الترغيب والترهيب للمنذري:
(٣٢٩٢) – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين رواه أحمد في حديث، والترمذي وحسنه، وابن ماجة، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والبزار مختصرا: ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع».
وفي رواية للترمذي حسنة: «ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على الولد»، وروى أبو داود هذه بتقديم وتأخير.
الترغيب والترهيب للمنذري:
(٤٥٨٢) – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر» رواه أبو داود والترمذي في موضعين وحسنه في أحدهما والبزار، ولفظه قال: «ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع».
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية: (٥/ ١٣٨)
قوله: (دعوة المظلوم) أي: بالنوع الذي ظلم به فقط إذ لا يجوز الدعاء على ظالمه بغير ذلك، واستشكل بما في مسلم عن سعيد بن زيدان أن امرأة خاصمته فقال: «اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها، واقتلها في أرضها» فكان كذلك، وسيأتي الحديث في أواخر الكتاب، وأجيب بأنه مذهب صحابي والاستجابة كرامة له لاعتقاده جوازه، وبحث الزركشي جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة والفتنة في الدين كقول موسى – عليه السلام -: {فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم}، وكقول سعد في الدعاء على من ظلمه وعرضه للفتن، فأستجيب له وورد أنه – صلى الله عليه وسلم – دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد لما كسرت رباعيته وشج وجهه بقوله: «اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا» سنده صحيح لكنه مرسل، وورد نظير ذلك عن الصحابة وأعلام الأمة سلفا وخلفا، وقيل: يمتنع، وحمل الدعاء بذلك على المتمرد لعموم ظلمه، أو كثرته، أو تكرره، أو فحشه، أو إماتته لحق أو سنة، أو إعانته على باطل أو ظلم أر بدعة، والمنع على من يظلم أو ظلم في عمره مرة، وورد في الحديث أن الدعاء على الظالم يذهب أجر المظلوم، وأخرج الترمذي وغيره من دعا على ظالمه فقد انتصر، قال بعضهم: والدعاء على من ظلم المسلمين لا يذهب أجر الداعي لأنه لم يدع لحظ نفسه. قوله: (وليس في رواية أبي داود على ولده) قال الحافظ: في رواية ابن ماجه والطبراني دعاء الوالد لولده وعليه، وعلى هذا يحمل إطلاق أبي داود، والله أعلم. قلت: وعليه يحمل أيضا ما عند ابن ماجه أيضا عن أم حكيم قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «دعاء الوالد يفض إلى الحجاب»، والله أعلم.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(٢٢٥٠) – (وعنه): أي: عن أبي هريرة: (قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثلاث دعوات): مبتدأ خبره (مستجابات): قال الطيبي رحمه الله: الحديث السابق ثلاثة، وفي هذا ثلاث دعوات؛ لأن الكلام على الأول في شأن الداعي، وتحريه في طريق الاستجابة، وما هي منوطة به من الصوم والعدل، بخلاف الوالد والمسافر، إذ ليس عليهما الاجتهاد في العمل اهـ. وهو نكتة لطيفة وحكمة شريفة وصلت بلاغتها الغاية، وفصاحتها النهاية. ومن أعجب العجائب قول ابن حجر: ذكر هنا ثلاث وأنثه ثمة؛ لأنه وقع ثمة على مذكر، وهنا على مؤنث، وعجيب ممن فرق بغير ذلك مع ما فيه من الخفاء والتكلف. قلت: أما الخفاء فكما قال؛ لأنه لا يظهر إلا على العلماء من البلغاء والفصحاء، وأما زعم أن الطيبي لم يفرق بين ثلاث وثلاثة باعتبار المعدود المذكر والمؤنث، ففساده لا يخفى على أحد، فإنه إمام في العربية وجبل في حل العبارات القرآنية والحديثية، وما يضره عدم اشتهاره بالفروع الفقهية (لا شك فيهن): أي في استجابتهن، وهو آكد من حديث: لا ترد، وإنما أكد به لالتجاء هؤلاء الثلاثة إلى الله تعالى بصدق الطلب ورقة القلب وانكسار الخاطر، (دعوة الوالد): أي لولده أو عليه، ولم يذكر الوالدة؛ لأن حقها أكثر، فدعاؤها أولى بالإجابة، أو لأن دعوتها عليه غير مستجابة؛ لأنها ترحمه ولا تريد بدعائها عليه وقوعه، كذا ذكره زين العرب، وفيه أن الوالد كذلك لا يدعو له على نعت الشفقة والرقة التامة، وكذا دعوته عليه؛ لأنه لا يدعو عليه إلا على نعت المبالغة من إساءته عليه، فالأولى أن ينقاس عليه دعوة الوالدة بالأولى، كما يدل له حديث: إن لها ثلثي البر وله ثلثه لأن ما تقاسيه من تعب الحمل والولادة والرضاع والتربية، فوق ما يقاسيه الوالد من تعب تحصيل مؤنته وكسوته بنحو الضعف، كما يدل عليه قوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير} [لقمان: ١٤] حيث أوقع حملته أمه بين المفسر أعني: (أن اشكر لي)، والمفسر أعني: (وصينا)، وفائدة هذا الاعتراض التوكيد في الوصية في حقهما خصوصا في حق الوالدة، لما تكابد من مشاق الحمل والرضاعة، ولأن لمن أحسن إليه، وبالشر لمن آذاه وأساء إليه؛ لأن دعاءه لا يخلو من الرقة. (ودعوة المظلوم): أي: لمن يعينه وينصره أو يسليه ويهون عليه، أو على من ظلمه بأي نوع من أنواع الظلم (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه).