Question

Is there a narration which mentions that Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) used to have something strong to drink in his water skin? Once a Bedouin drank from there and became intoxicated. Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) gave him the hadd [punishment for drinking alcohol].

 

Answer

Imam Daraqutni (rahimahullah) has recorded the following narrations and has dismissed the authenticity:

1) Sa’id ibn Dhi La’wah relates, “A Bedouin once drank nabidh [a drink made by soaking dates or raisins in water and consuming it before it becomes intoxicating] from the water skin of ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) and became intoxicated. Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) meted out the punishment for drinking on him” (Sunan Daraqutni, Hadith: 4685)

2) Abu Ishaq reports from ‘Amir who says, ‘ A Bedouin once drank nabidh from the water skin of ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) and became intoxicated. Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) meted out the punishment for drinking on him” (Sunan Daraqutni, Hadith: 4691)

 

Imam Daraqutni (rahimahullah) states that both these narrations are unauthentic (لا يثبت). (Also see: Nasbur Rayah, vol. 3 pg. 349/350)

 

Another version

Imam ‘Abdur Razzaq (rahimahullah) has recorded a similar narration. This narration states:

“A man once gulped down a drink [nabidh] of Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) en route to Madinah and became intoxicated. ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) allowed him to become sober and then meted out the punishment for drinking on him. Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) then diluted that drink by adding water and then drank from it.”

(Musannaf ‘Abdur Razzaq, Hadith: 17015)

 

This version explicitly states that the man gulped down the drink [nabidh] which turned out to be too strong. Had he tasted it first, he would have realised this.

Other narrations state that at times Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) would taste the nabidh first, and would dilute it if needed.

(Refer: Musannaf Ibn Abi Shaybah, Hadith: 24346-24347-24348-24349 and As Sunanul Kubra of Imam Bayhaqi and Al Jawharun Naqiy, vol. 8 pg. 305/306)

 

Strong nabidh is not considered to be an intoxicant, therefore Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) would taste it. However if it leads to intoxication by consuming excessive amounts of strong nabidh, this will necessitate the punishment.

(Sharhu Ma’anil Athar, vol. 4 pgs. 215-222)

 

Kindly refer to a reputable Mufti/Darul Ifta for a fatwa regarding this.

 

And Allah Ta’ala Knows best.

 

Answered by: Moulana Suhail Motala

 

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

سنن الدارقطني (٤٦٨٥): حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش، نا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن عمرو بن منصور المشرقي، عن عامر، عن سعيد بن ذي لعوة أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر، «فضربه عمر الحد» لا يثبت هذا.

سنن الدارقطني (٤٦٩١): قال: ونا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عامر، أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر، «فضربه عمر الحد» هذا مرسل ولا يثبتان.

نصب الراية (٣/ ٣٤٩/ ٣٥٠): قوله: روي أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ، قلت: أخرجه الدارقطني في «سننه» عن سعيد بن ذي لعوة أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر، فضربه الحد، انتهى. قال الدارقطني: هذا لا يثبت، انتهى. ورواه العقيلي في «كتابه»، وزاد فيه: فقال الأعرابي: إنما شربته من إداوتك، فقال عمر: إنما جلدناك على السكر، انتهى. وأعله بسعيد بن ذي لعوة، وأسند تضعيفه عن البخاري، وقال البيهقي في «المعرفة»: قال البخاري: سعيد بن ذي لعوة عن عمر في النبيذ يخالف الناس في حديثه، لا يعرف، وقال بعضهم: سعيد بن حدان، وهو وهم، انتهى. وقال في «التنقيح»: قال ابن المديني: سعيد هذا مجهول، وقال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غير الشعبي، وأبي إسحاق، انتهى.
طريق آخر: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب ساير رجلا في سفر، وكان صائما، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ فشرب منها، فسكر، فضربه عمر الحد، فقال: إنما شربت من قربتك، فقال له عمر: إنما جلدناك لسكرك، انتهى.
طريق آخر: روى الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر أنه قال: بلغني أن عبيد الله بن عمر، وأصحابه شربوا شرابا، وأنا سائل عنهم، فإن كان يسكر حددتهم، قال السائب: فأنا شهدت عمر حدهم، انتهى. ينظر «الأطراف».
طريق آخر: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل أن رجلا عب في شراب نبيذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة، فسكر، فتركه عمر حتى أفاق، ثم حده، انتهى.
أحاديث الباب: أخرج الدارقطني في «سننه»  عن عمران بن داود عن خالد بن دينار عن أبي إسحاق عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر من نبيذ تمر، فجلده، انتهى. وعمران بن داود – بفتح الدال والواو – فيه مقال، وأخرجه في «الأشربة» عن أبي العوام القطان حدثني عمرو بن دينار عن ابن عمر به، ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» أخبرنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه الحد، وقال له «ما شرابك؟» قال: تمر وزبيب، فقال: «لا تخلطوهما جميعا، يكفي أحدهما من صاحبه»، انتهى.
أثر: أخرجه الدارقطني في «سننه» عن وكيع عن شريك عن فراس عن الشعبي أن رجلا شرب من إداوة علي نبيذا بصفين، فسكر، فضربه الحد، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»…إلخ.

مصنف عبد الرزاق (١٧٠١٥): عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل، «أن رجلا عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده، ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل مكة فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره، ثم عدا فدعا به عمر فوجده شديدا فصنعه في الجفان، فأوجعه بالماء، ثم شرب وسقى الناس».

مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٣٤٦، ٢٤٣٤٧، ٢٤٣٤٨، ٢٤٣٤٩): حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قال : قال عمر : إنا نشرب هذا الشراب الشديد ، لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا ، فمن رابه من شرابه شيء ، فليمزجه بالماء.
حدثنا وكيع , قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : حدثني عتبة بن فرقد ، قال : قدمت على عمر ، فدعا بعس من نبيذ قد كاد يصير خلا ، فقال : اشرب ، فأخذته فشربته ، فما كدت أن أسيغه ، ثم أخذه فشربه ، ثم قال : يا عتبة ، إنا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا.
حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، قال : أتي عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطائف ، قال : فلما ذاقه قطب فقال : إن لنبيذ زبيب الطائف لعراما ، ثم دعا بماء فصبه عليه فشرب ، وقال : إذا اشتد عليكم فصبوا عليه الماء واشربوا.
حدثنا عبدة بن سليمان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن قوما من ثقيف لقوا عمر بن الخطاب وهو قريب من مكة ، فدعاهم بأنبذتهم ، فأتوه بقدح من نبيذ فقربه من فيه ، ثم دعا بماء فصبه عليه مرتين ، أو ثلاثا ، فقال : اكسروه بالماء.

السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي (٨/ ٣٠٥، ٣٠٦): وأما الأثر الذى أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الأصبهانى قالا أخبرنا أبو الحسن : على بن عمر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : تلقت ثقيف عمر رضى الله عنه بنبيذ فوجده شديدا فدعا بماء فصب عليه مرتين أو ثلاثا.
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو اليمان أخبرنى شعيب قال وحدثنا الحجاج حدثنا جدى جميعا عن الزهرى أخبرنى معاذ بن عبد الرحمن التيمى أن أباه عبد الرحمن بن عثمان قال : صاحبت عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مكة فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ والسطيحة فوق الإداوة ودون المزادة. قال عبد الرحمن بن عثمان : فشرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إحداهما قال حجاج : طيبة ثم أهدى له لبن فعدله عن شرب الأخرى حتى اشتد ما فيها فذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليشرب منها فوجده قد اشتد فقال : اكسروه بالماء. {ق} فإنما كان اشتداده والله أعلم بالحموضة أو بالحلاوة فقد روى عن نافع مولى ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ليرفأ : اذهب إلى إخواننا فالتمس لنا عندهم شرابا فأتاهم فقالوا : ما عندنا إلا هذه الإداوة وقد تغيرت فدعا بها عمر رضى الله عنه فذاقها فقبض وجهه ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب. قال نافع : والله ما قبض وجهه إلا أنها تخللت.
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسين : أحمد بن محمد بن جعفر الجوزى حدثنا ابن أبى الدنيا حدثنى إبراهيم بن سعيد أخبرنا محبوب بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع قال : والله ما قبض عمر رضى الله عنه وجهه عن الإداوة حين ذاقها إلا أنها تخللت.
وروينا عن سعيد بن المسيب عن عمر رضى الله عنه بنحو من رواية نافع. ويذكر عن قيس بن أبى حازم عن عتبة بن فرقد قال : كان النبيذ الذى شربه عمر رضى الله عنه قد تخلل. ويذكر عن زيد بن أسلم أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا إذا حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء.

شرح معاني الآثار (٤/ ٢١٥-٢٢٢): حدثنا يزيد بن سنان , وربيع الجيزي، قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن سفيان بن وهب الخولاني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام».
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام»…….
حدثنا علي بن معبد، قال. ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا محمد بن جعفر، قال: أنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره».
حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر».
حدثنا يونس، وحسين بن نصر، قالا: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل , حرم الخمر والميسر , والكوبة» ، وقال: «كل مسكر حرام»……………
حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، قال: سمعت أبي، يحدث عن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن , قال أبو موسى: إن شرابا يصنع في أرضنا من العسل , يقال له البتع , ومن الشعير يقال له المزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام» قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره , واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون , فأباحوا من ذلك ما لا يسكر , وحرموا الكثير الذي يسكر. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ذكرنا , قد رويت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره , ويحتمل أن يكون على المدار الذي يسكر منه شاربه خاصة. فلما احتملت هذه الآثار كل واحد من هذين التأويلين , نظرنا فيما سواهما , ليعلم به أي المعنيين أريد بما ذكرنا فيها. فوجدنا عمر بن الخطاب , وهو أحد النفر الذين روينا عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل: «مسكر حرام» . قد روي عنه في إباحة القليل من النبيذ الشديد.
ما حدثنا فهد قال: ثنا عمر بن حفص قال: ثنا أبي , قال: ثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم , عن همام بن الحارث , عن عمر أنه كان في سفر , فأتي بنبيذ , فشرب منه فقطب , ثم قال: «إن نبيذ الطائف له غرام» ، فذكر شدة لا أحفظها , ثم دعا بماء فصب عليه , ثم شرب».
حدثنا أبو بكرة، قال ثنا أبو داود، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: شهدت عمر حين طعن , فجاءه الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك قال: «النبيذ» , فأتي بنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعنتيه.
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، مثله , وزاد قال: عمر , وكان يقول إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل في بطونها من أن يؤذينا , قال , وشربت من نبيذه فكان أشد النبيذ.
حدثنا روح، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا زهير، قال: قال أبو إسحاق , عن عامر، عن سعيد بن ذي لعوة، قال: أتي عمر برجل سكران , فجلده فقال: إنما شربت من شرابك فقال: «وإن كان».
حدثنا فهد، قال: ثنا عمرو بن جعفر، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني أبو إسحاق، عن سعيد بن ذي حدان , أو ابن ذي لعوة , قال: جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر , فاستسقاه فلم يسقه , فأتي بسطيحة لعمر , فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر إليه وقال: إنما شربت من سطيحتك، فقال عمر: «إنما أضربك على السكر» فضربه عمر.
حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن نافع، عن ابن علقمة، قال: أمر بنبيذ له فصنع في بعض تلك المنازل , فأبطأ عليهم ليلة , فأتي بطعام فطعم , ثم أتي بنبيذ قد أخلف واشتد , فشرب منه ثم قال: «إن هذا لشديد» ثم أمر بماء فصب عليه , ثم شرب هو وأصحابه.
حدثنا محمد بن خزيمة: قال: ثنا الحجاج بن منهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا خالد الحذاء الخزاعي، عن المعدل، عن ابن عمر، أن عمر انتبذ له في مزادة فيها خمسة عشر , أو ستة عشر , فأتاه فذاقه , فوجده حلوا , فقال: «كأنكم أقللتم عكره»
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: ثنا عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الليثي، أن أباه عبد الرحمن بن عثمان، قال: صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ , والسطيحة فوق الإداوة , ودون المزادة. قال عبد الرحمن: فشرب عمر إحداهما , ولم يشرب الأخرى حتى اشتد ما فيه , فذهب عمر فشرب منه , فوجده قد اشتد فقال: «اكسروه بالماء».
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال: ثنا شعيب، عن الزهري، فذكر بإسناده مثله فلما ثبت بما ذكرنا عن عمر , إباحة قليل النبيذ الشديد , وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام كان ما فعله في هذا دليلا أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك عنده , من النبيذ الشديد , هو السكر منه لا غير فإما أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قولا , أو رآه رأيا. فإن ما يكون منه في ذلك يكون رآه رأيا , فرأيه في ذلك عندنا حجة، ولا سيما إذ كان فعله المذكور في الآثار التي رويناها عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر , فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه. وهذا عبد الله بن عمر , وهو أحد النفر الذين رووا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وقد روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم , قال: ثنا عبد السلام , عن ليث , عن عبد الملك بن أخي القعقاع بن شور , عن ابن عمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب , فأدناه إلى فيه , فقطب فرده , فقال رجل: يا رسول الله , أحرام هو؟ فرد الشراب , ثم عاد بماء فصبه عليه , ذكر مرتين أو ثلاثا , ثم قال: «إذا اغتلمت هذه الأسقية , عليكم , فاكسروا متونها بالماء».
حدثنا وهب بن عثمان البغدادي، قال: ثنا أبو همام، قال: حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال ثنا قرة العجلي، قال: حدثني عبد الملك بن أخي القعقاع، عن ابن عمر، مثله.
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثني أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن عبد الملك بن نافع، قال: سألت ابن عمر فقلت: إن أهلنا ينبذون نبيذا في سقاء , لو أنهكته لأخذ في؟ . فقال ابن عمر: إنما البغي على من أراد البغي , شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الركن , وأتاه رجل بقدح من نبيذ. ثم ذكر مثل حديث أبي أمية غير أنه قال فاكسروها بالماء ففي هذا إباحة قليل النبيذ الشديد. وأولى الأشياء بنا , إذ كان قد روي عنه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام أن نجعل كل واحد من القولين على معنى غير المعنى الذي عليه القول الآخر. فيكون قوله كل مسكر حرام على المقدار الذي يسكر منه من النبيذ , ويكون ما في الحديث الآخر , على إباحة قليل النبيذ الشديد. وقد روي عن أبي مسعود الأنصاري , عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر هذا.
أخبرنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد , قال: ثنا يحيى بن اليمان , عن سفيان , عن منصور , عن خالد بن سعد , عن أبي مسعود قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة , فاستسقى , فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية , فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم , ثم شرب. فقال رجل: أحرام هو؟ فقال: «لا»  وقد روي في ذلك عن أبي موسى الأشعري , عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حدثنا علي بن معبد , قال: ثنا يونس قال: ثنا شريك , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة بن أبي موسى , عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا , إلى اليمن فقلنا: يا رسول الله , إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير , أحدهما يقال له المزر , والآخر يقال له البتع , فما نشرب؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشربا , ولا تسكرا».
وحدثنا أبو بكرة قال: ثنا عبد الله بن رجاء , قال: أنا شريك عن أبي إسحاق , عن أبي بردة , عن أبيه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن. فقلت: إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها , فقال «اشربا , ولا تشربا مسكرا».
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الفضيل بن مرزوق، عن أبي إسحاق، فذكر بإسناده مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ , حين سألا عن البتع اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكرا كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب , خلاف حكم ما لا يسكر منه. فدل ذلك على أن ما ذكره أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا عنه في الفصل الأول من قوله: كل مسكر حرام إنما هو على المقدار الذي يسكر , لا على العين التي كثيرها يسكر. وقد روينا حديث أبي سلمة , عن عائشة , في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن البتع بقوله كل شراب أسكر , فهو حرام فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب , الذي يسكر كثيره , ضاد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري. وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة , لا على تحريم الشراب , وافق حديث أبي موسى. وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجه الذي لا يتضاد إذا حملت عليه. وقد روي عن عبد الله بن مسعود في ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق , قال: ثنا محمد بن كثير قال: أنا سفيان عن أبيه , عن لبيد بن شماس قال: قال عبد الله: «إن القوم ليجلسون على الشراب , وهو يحل لهم فما يزالون حتى يحرم عليهم».
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا حماد، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، أنه أكل مع عبد الله بن مسعود خبزا ولحما، قال: «فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين في جرة خضراء، فشربوا منه».
حدثني ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم وغيره، قال: أنا حجاج , عن حماد , عن إبراهيم , عن علقمة , قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسكر , قال: «الشربة له الأخيرة»  فهذا عبد الله بن مسعود قد روي عنه في إباحة قليل النبيذ الشديد من فعله , وقوله ما ذكرنا , ومن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام على ما وصفنا. وقد روي عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أيضا.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر، والجر الأحمر. فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك , وفد عبد القيس فقال: «لا تشربوا في الدباء , ولا في المزفت , ولا في النقير , واشربوا في الأسقية» . فقالوا: يا رسول الله , فإن اشتد في الأسقية؟ قال: «صبوا عليه من الماء وقال لهم في الثالثة أو الرابعة فأهريقوه».
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا إسرائيل، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، أنه سئل عن الجر، فذكر مثل ذلك ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يشربوا من نبيذ الأسقية , وإن اشتد. فإن قال قائل: فإن في أمره إياهم بإهراقه يعد ذلك دليلا على نسخ ما تقدم من الإباحة؟ . قيل لهم: وكيف يكون ذلك كذلك؟ وقد روي عن ابن عباس من كلامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب. وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من هذا الكتاب , وهو الذي روى عنه صلى الله عليه وسلم ما ذكرت. فدل ذلك أن التحريم في الأشربة كان على الخمر بعينها , قليلها وكثيرها , والسكر من غيرها. وكيف يجوز على ابن عباس , مع علمه وفضله , أن يكون قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب تحريم النبيذ الشديد , ثم يقول: حرمت الخمر لعينها , والسكر من كل شراب؟ فيعلم الناس أن قليل الشراب من غير الخمر وإن كان كثيره يسكر , حلال؟ هذا غير جائز عليه عندنا. ولكن معنى ما أراد بإهراق النبيذ في حديث قيس أنه لم يأمنهم عليه أن يسرعوا في شربه , فيسكروا , والسكر محرم عليهم , فأمرهم بإهراقه لذلك. وقد روي في مثل هذا أيضا  ما حدثنا محمد بن خزيمة , قال: ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم المؤذن , قال: ثنا عوف بن أبي جميلة , قال: حدثني أبو القموص زيد بن علي , عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس , أو يكون قيس بن النعمان , فإني قد نسيت اسمه , أنهم سألوه عن الأشربة، فقال: «لا تشربوا في الدباء , ولا في النقير , واشربوا في السقاء الحلال الموكأ عليها , فإن اشتد منه , فاكسروه بالماء , فإن أعياكم , فأهريقوه» فإن قال قائل: قد رويت في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما ذكرت في حديث عمرو بن ميمون وغيره، وقد روي عنه خلاف ذلك فذكر:
ما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو اليمان قال: أنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد، أن عمر بن الخطاب خرج، فصلى على جنازة ثم أقبل على القوم فقال لهم: «إني وجدت آنفا من عبد الله بن عمر ريح الشراب، فسألته عنه، فزعم أنه طلاء، وإني سائل عنه، فإن كان يسكر، جلدته» . قال: ثم شهدت عمر بعد ذلك جلد عبد الله ثمانين، في ريح الشراب الذي وجد منه.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أن عمر بن الخطاب، خرج عليهم فقال: «إني وجدت مع فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، أنا سائل عما شرب فإن كان يسكر، جلدته» فجلده عمر الحد تاما».
قال: فهذا عمر قد حد في الشراب الذي يسكر، فهذا يخالف لما رويتم عن عمرو بن ميمون وغيره عنه. قيل له: ما هذا يخالف لذلك، لأن عمر قال في هذا الحديث: وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته. فقد يحتمل أن يكون أراد بذلك: المقدار الذي شرب، أي: فإن كان ذلك المقدار يسكر، فقد علمت أنه قد سكر، ووجب عليه الحد. وهذا أولى ما حمل عليه تأويل هذا الحديث، حتى لا يضاد ما سواه من الأحاديث التي قد رويت عنه. وقد روي عن أبي هريرة أيضا في هذا:
ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا مسلم بن خالد، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما، فليأكل من طعامه، ولا يسأل عنه، فإن أسقاه شرابا فليشرب منه، ولا يسأل عنه، فإن خشي منه، فليكسره بشيء» ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ. فإن قال قائل: إنما أباحه بعد كسره بالماء، وذهاب شدته. قيل له: هذا كلام فاسد، لأنه لو كان في حال شدته حراما، لكان لا يحل، وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه. ألا ترى أن خمرا لو صب فيها ماء، حتى غلب الماء عليها، أن ذلك حرام. فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد، إذا كسر بالماء، ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر بالماء غير حرام. فثبت بما روينا في هذا الباب، إباحة ما لا يسكر، من النبيذ الشديد، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.