Question

What is the meaning of ‘veil’ in the following Hadith?

“Allah does not accept the Salah of a woman that has reached puberty unless she wears the veil.”

 

Answer

This Hadith is recorded in Sunan Tirmidhi, Sunan Abi Dawud and other Hadith collections on the authority of Sayyidah ‘Aishah (radiyallahu ‘anha).

(Sunan Tirmidhi, Hadith: 377, Sunan Abi Dawud, Hadith: 641. See additional references and the authenticity here)

The commentators explain that ‘khimar’ in this Hadith refers specifically to a head covering. i.e. if a woman performs Salah without covering her hair/head, her Salah will not be deemed valid.

(Refer: Sharh Ibn Raslan, Hadith: 641, As Sirajul Munir, vol. 3, pg. 466 and Tuhfatul Ahwadhi, Hadith: 377)

 

And Allah Ta’ala Knows best.

Answered by: Mawlana Suhail Motala

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

سنن الترمذي:
(٣٧٧) – حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار»، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو،«حديث عائشة حديث حسن» والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي قال: «لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف»، قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة .

سنن أبي داود:
(٦٤١) – حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان: (٤/ ٨٨)
(٦٤١) – (إلا بخمار) فيه دليل على أن رأسها عورة، فلو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها؛ لأن رأسها عورة.

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير: (٣/ ٤٦٦)
(لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار) هو ما يخمر به الرأي أي يستر قال العلقمي قال الدميري المراد بالحائض البالغ سميت بذلك لأنها بلغت سن الحيض، والتقييد بالحائض خرج مخرج الغالب، وهو أن التي دون البلوغ لا تصلي وإلا فلا تقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار، والحديث مخصوص بالحرة، فأما الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس. (حم ت هـ) عن عائشة وإسناده حسن.

تحفة الأحوذي:
(٣٧٧) – قوله: «لا تقبل صلاة الحائض» المراد من الحائض من بلغ سن المحيض لا من هي ملابسة المحيض فإنها ممنوعة من الصلاة  «إلا بخمار» بكسر الخاء هو ما يغطى به رأس المرأة قال في القاموس: الخمار بالكسر النصيف كالخمر: كطمر وكل ما ستر شيئا فهو خمارة جمعه أخمرة وخمر وخمر ، وقال نصيف كأسير الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس انتهى والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة. قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام: ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء ، وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب ، فإذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب ، لا نفيا للصحة كما ورد أن الله لا يقبل صلاة الابق ولا من في جوفه خمر ، كذا قيل قال وقد بينا في رسالة الإسبال وحواشي شرح العمدة أن نفي القبول يلازم نفي الصحة.