Question

Is the following narration recorded in Musnad At-Tayalisi acceptable to attribute to Nabi (salallahu alayhi wasalam)?

على كل مسلم صدقة في كل يوم

(Musnad At-Tayalisi, Hadith: 497)

 

Answer

Imam Bukhari and others (rahimahumullah) have recorded this Hadith without the clause “every day/daily” (i.e., في كل يوم). Therefore, the overall ruling of this narration is that it is authentic.

(Sahih Bukhari, Hadith: 1445, 6022)

As for the extra clause of “every day/daily” (في كل يوم) mentioned in the narration of Musnad At-Tayalisi, it is indeed acceptable to attribute to Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) as well, since it is an extra that has been reported by a credible narrator. This is in accordance with the well-known principle of Hadith: الزيادة من الثقة مقبولة.

(Refer: Sharhun Nukhbah, pgs. 68-71, and Tadribur Rawi, vol. 3, pgs. 319-331)

Hafiz ibn Hajar (rahimahullah) has also mentioned various narrations supporting this additional clause in the narration in question.

(Refer: Fathul Bari, Hadith: 1445)

Translation

Hereunder is an explanatory translation of the complete narration in question:

Sayydiuna Abu Musa Al-Ash’ari (radiyallahu ‘anhu) has narrated that Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) has said: ‘Every Muslim ought to give charity daily.’

They [i.e. the Sahabah – radiyallahu ‘anhum] said: “O prophet of Allah! What about that person who doesn’t have/find anything [to give in charity]?

Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) answered: ‘He can work with his hand [i.e. make an earning for himself], then benefit himself and give charity.’

They asked: “if he doesn’t [manage to] do that?”

Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) replied: ‘He should [then] assist one who is troubled by a need.’

They then asked: “And If he was incapable [of assisting one in need]?”

Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) said: ‘Then he should enjoin good and prohibit evil’

They said: “And if he is unable [to do that as well]?”

Nabi (sallalalhu ‘alayhi wasallam) answered: ‘then he should refrain from evil, for indeed that will be a means of charity for him.’

(Musnad At-Tayalisi, Hadith: 497)

 

And Allah Ta’ala Knows best.

Answered by: Moulana Farhan Shariff

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

صحيح البخاري:
(١٤٤٥)  حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل مسلم صدقة»، فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة».

صحيح البخاري:
(٦٠٢٢) حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «على كل مسلم صدقة» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: «فيعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فيأمر بالخير» أو قال: «بالمعروف» قال: فإن لم يفعل؟ قال: «فيمسك عن الشر فإنه له صدقة».

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: (ص٦٨ ـ ٧١)
وزيادة راويهما؛ أي: الصحيح والحسن؛ مقبولة؛ ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة:
لأن الزيادة: إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها؛ فهذه تقبل مطلقا؛ لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح.
واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحسن.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة «الرازي»، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم – اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.
وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك؛ فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه: «ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه» انتهى كلامه.
ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد من أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته؛ لأنه لا يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا؛ لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم.

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: (٣/ ٣١٩ ـ ٣٣١)
(النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها، وهو فن لطيف تستحسن العناية به)، وقد اشتهر بمعرفة ذلك جماعة كأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي وغيرهما.
(ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا)، سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أم من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا، وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول.
(وقيل: لا تقبل مطلقا)، لا ممن رواه ناقصا، ولا من غيره.
(وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا).
وقال ابن الصباغ فيه: إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين، قبلت الزيادة، وكانا خبرين يعمل بهما، وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد، وقال: كنت أنسيت هذه الزيادة ; قبل منه، وإلا وجب التوقف فيها.
وقال في المحصول: فيه العبرة بما وقع منه أكثر، فإن استوى قبلت منه.
وقيل: إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب، كان الخبران متعارضين، وإلا قبلت، حكاه ابن الصباغ، عن المتكلمين، والصفي الهندي عن الأكثرين، كأن يروي في أربعين شاة، ثم في أربعين نصف شاة.
وقيل: لا تقبل إن غيرت الإعراب مطلقا.
وقيل: لا تقبل إلا إن أفادت حكما.
وقيل: تقبل في اللفظ دون المعنى، حكاهما الخطيب.
وقال ابن الصباغ: إن زادها واحد، وكان من رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم، سقطت.
وعبارة غيره: لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة.
وقال ابن السمعاني مثله، وزاد: أن يكون مما يتوافر الدواعي على نقله.
وقال الصيرفي والخطيب: يشترط في قبولها كون من رواها حافظا.
وقال شيخ الإسلام: اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد، وابن معين، وابن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم: اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. انتهى.
[تقسيم زيادة الثقات]
وقد تنبه لذلك ابن الصلاح، وتبعه المصنف حيث قال: (وقسمه الشيخ أقساما، أحدها: زيادة تخالف الثقات) فيما رووه، (فترد كما سبق) في نوع الشاذ.
(الثاني ما لا مخالفة فيه) لما رواه الغير أصلا، (كتفرد ثقة بجملة حديث) لا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، (فيقبل.
قال الخطيب: باتفاق العلماء) أسنده إليه ليبرأ من عهدته.
(الثالث زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته)، وهذه مرتبة بين تلك المرتبتين، (كحديث) حذيفة («جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا».
انفرد أبو مالك) سعد بن طارق (الأشجعي، فقال: و) جعلت (تربتها) لنا (طهورا)، وسائر الرواة لم يذكروا ذلك، (فهذا يشبه الأول).
والمردود من حيث إن ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد المردود بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة، ونوع من المخالفة يختلف به الحكم، (ويشبه الثاني) المقبول من حيث إنه لا منافاة بينهما (كذا قال الشيخ) ابن الصلاح.
قال المصنف: (والصحيح قبول هذا الأخير).
قال: (ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين).
ونقل عن الترمذي أن مالكا تفرد بها، وأن عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما، رووا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر بدون ذلك.
قال المصنف: (ولا يصح التمثيل به فقد وافق مالكا) عليها جماعة من الثقات، منهم: (عمر بن نافع)، وروايته عند البخاري في صحيحه، (والضحاك بن عثمان)، وروايته عند مسلم في صحيحه.
قال العراقي: وكثير بن فرقد، وروايته في مستدرك الحاكم، وسنن الدارقطني، ويونس بن يزيد في بيان المشكل للطحاوي، والمعلى بن إسماعيل في صحيح ابن حبان، وعبد الله بن عمر العمري في سنن الدارقطني.
قيل: وزيادة التربة في الحديث السابق، يحتمل أن يراد بها الأرض من حيث هي أرض لا التراب، فلا يبقى فيه زيادة ولا مخالفة لمن أطلق.
وأجيب: بأن في بعض طرقه التصريح بالتراب، ثم إن عدها زيادة بالنسبة إلى حديث حذيفة، وإلا فقد وردت في حديث علي، رواه أحمد، والبيهقي بسند حسن.
فائدة
من أمثلة هذا الباب حديث الشيخين، عن ابن مسعود: سألت رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها»، زاد الحسن بن مكرم، وبندار في روايتهما: في أول وقتها، صححها الحاكم وابن حبان.
وحديث الشيخين، عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة»، زاد سماك بن عطية: إلا الإقامة، وصححها الحاكم وابن حبان.
وحديث علي: «إن السه وكاء العين»، زاد إبراهيم بن موسى: «فمن نام فليتوضأ».

فتح الباري لابن حجر:
(١٤٤٥) قوله (على كل مسلم صدقة) أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من ذلك، والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام: «على المسلم ست خصال» فذكر منها ما هو مستحب اتفاقا، وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم كما سيأتي في الصلح من طريق همام عنه، ولمسلم من حديث أبي ذر مرفوعا: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة».

مسند أبي داود الطيالسي:
(٤٩٧) حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل مسلم صدقة في كل يوم»، قالوا: يا رسول الله فإن لم يجد؟ قال: «يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق»، قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف»، قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر»، قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: «ليمسك عن الشر فإن ذلك له صدقة».