Question
Is there a Hadith which says we should exit the house with the left foot?
Answer
There are numerous narrations which state that Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) would start with his right limb for putting on clothes and carrying out honourable things like eating, combing his hair, wudu etc. and his left limbs for removing his clothes and carrying out lowly, despicable things like istinja, entering the toilet etc.
(See Sahih Bukhari, Hadith: 168)
Based on these Hadiths, it is Sunnah to do all honourable and respectful things with one’s right limbs and despicable things with one’s left limbs.
The ‘Ulama have recommended entering the home with the right foot and leaving the home with the left foot based on the above principle, although they don’t quote any clear Hadith stating this.
(Fatawa Hadithiyyah of Ibn Hajar Al Haytami pg. 117 and Dalilul Falihin of Ibn ‘Allan, vol. 3 pg. 186)
And Allah Ta’ala Knows best
Answered by: Moulana Suhail Motala
Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar
Checked by: Moulana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
صحيح البخاري (١٦٨): حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله».
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي(ص١١٧)=(ص٦١-دار الفكر): مطلب ماذا يقدم الداخل والخارج من رجليه
وسئل أدام الله النفع بعلومه ورضي الله عنه : الداخل إلى داره والخارج منها ما يقدم من رجليه ؟ .
فأجاب بقوله : الذي يتجه أنه يقدم اليمين في الدخول واليسرى في الخروج لأن ذلك من باب التكريم فهو كما صرح به من تقديم اليمين في لبس الثوب والخف والنعل والسراويل والاكتحال وتقليم الأظفار وفص الشارب ونتف الإبط وحلق نحو الرأس والسواك والأخذ والعطاء وغير ذلك ومن تقديم اليسار في خلع الثوب أو الخف أو النعل أو السراويل أو في دخول السوق ، ويؤيد ذلك قول ابن عبد السلام : الأصل في كل قربة يصح فعلها باليمين واليسار أن لا تفعل إلا باليمين ؛ وقد صرح الرافعي رحمه الله أن كل ما كان لازالة الأذى فهو باليسار وما كان لغيره فهو باليمين ، وأخذ منه الزركشي أن ما لا تكرمة فيه ولا إهانة يكون باليمين فعليه لو فرضنا أن دخول الدار لا تكرمة فيه ولا إهانة يفعله باليمين ، وهذا ظاهر في الدخول لأنه إما من باب التكريم وهو الظاهر قياسا على ما مر في اللبس ونحوه ، وإما من باب ما لا تكرمة فيه ولا إهانة ، وقد علمت أنه يدخل باليمتن عند الزركشي أخذا من قول الرافعي ، وأما الخروج فإن جعلناه إهانة لما يحصل من عدم الترك من العار والمشقة فهو نظير خلع السراويل لما يحصل فيه من ذلك فظاهر أنه يفعل باليسار وليس مما لا تكرمة فيه ولا إهانة حتى يأتي فيه ما تقرر عن الزركشي لما علمت أنه نظير خلع نحو الثوب فيما ذكروه فيه ، فالأوجه أن الدخول من باب التكريم وأن الخروج من باب الإهانة بالاعتبار الذي قررته أخذا من كلامهم في لبس لثوب وخلعه إذا المعنى الذي لحظوه في اللبس موجود في دخول الدار ، والذي لحظوه في الخلع موجود في الخروج كما هو ظاهر للمتأمل ، والله سبحانه وتعالى أعلم
دليل الفالحين (٣ /١٨٦)=(٣ /٣٢٤-دار الفيحاء):
(٩٩- باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم) لكرامتها (كالوضوء) فيقدم السليم اليمني من يديه ورجليه وغيره من نحو أقطع الأيمن مطلقاً من جبينه وخديه وطرفي رأسه وأذنيه ويديه ورجليه (والغسل) فيقدم الجانب الأيمن المقبل منه والمدبر على الجانب الأيسر كذلك، بخلاف غسل الميت فيغسل منه الجانب المقبل ثم الأيسر كذلك، ثم يحرفه على جنبه الأيسر ويغسل الجانب المدبر، ثم يحرفه على جنبه الأيمن فيغسل الجانب الأيسر منه. وفارق الحيّ الميت فيما ذكر بعسر غسل جانبي اليمين معاً بالنسبة للميت وسهولته في الحي (والتيمم) وهو كالوضوء فيما سبق من التفصيل (ولبس الثوب) فيدخل كمه الأيمن قبل الأيسر (والنعل والخف والسراويل) فيدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، والسراويل قبل لفظ جمع لا واحد له، وقيل إنه جمع سراولة (ودخول المسجد) فينزع الرجل اليسرى من النعل أوّلاً ويجعلها على ظهرها ثم اليمنى فيقدمها إلى المسجد ثم اليسرى (والسواك) فيبدأ بجانب الفم الأيمن ويكون إمساك السواك باليد اليمنى (والاكتحال) فيبدأ باليمنى ثلاثاً ثم باليسرى كذلك كما نص عليه ابن حجر الهيثمي في «الإمداد» (وتقليم الأظفار وقص الشارب) الشعر النابت على الشفة العليا، سمى بذلك لأنه يلقي الماء حين الشرب (وحلق الرأس) ظاهر عمومه ولو في غير نسك كما اعتاده الناس من حلقه مطلقاً فيسن البدء باليمين (والسلام من الصلاة والأكل) فيأكل باليمين، وقيل إنه بها واجب لحديث راعي البرّ (والشرب) وهو إدخال المائع إلى الجوف فيأخذ بيده اليمنى إن كان الشرب بها، أو يأخذ نحو الشربة بها (ولمصافحة واستلام الحجر الأسود) افتعال، قيل من السلام بمعنى التحتية، وقيل من السلام بالكسر بمعنى الحجارة لما فيه من لمسها (والخروج من الخلاء) أي المحل الذي أراد لقضاء الحاجة من خلاء أو قضاء (والأخذ والعطاء) أي الإعطاء فيستحب كون كل من المناولة إعطاء وأخذاً باليمنى وظاهر عمومه ولو كان لاكراهة فيه ولا إهانة (وغير ذلك) أي ما ذكر (مما هو في معناه)
من باب التكريم (ويستحب تقديم اليسرى في ضد ذلك) أي المذكور مما هو من باب الإهانة لاستقذارها (كالامتخاط والبصاق) بضم الباء وهو البزاق مصدر بزق من باب قعد والصاد إبدال منه كما في «المصباح» (على اليسار) متعلق بمحذوف حال منها: أي كائنين من جهته، نعم إن كان بالروضة الشريفة النبوية، أو كان على يساره أحد فليفعل ذلك بين يديه (ودخول الخلاء) أي المحل المراد لقضاء الحاجة (والخروج من المسجد) فيخرج اليسرى منه ويضعها على ظهر النعل ثم اليمنى ويلبسها أولاً ثم يلبس اليسرى (وخلع الخفّ والنعل والسراويل والثوب) وذلك لأن بقاء العضو في الثوب كرامة واليمنى أحق بها، وضده إهانة واليسرى أليق بها (والاستنجاء) بالحجر أو الماء (وفعل المستقذرات) كإزالة الأوساخ من نحو بدنه فلين باليسرى (وأشباه ذلك) المذكور وسكت عما لا تكرمة فيه ولا إهانة كدخول المنزل. وقد اختلف فيه فقيل إنه باليمنى نظراً لعدم وجود الإهانة المقتضية اليسرى. وقيل باليسرى لفقدان التكريم المقتضي بها والراجح الأول.