Question
Is this authentic?
Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) warned that during cohabitation the man should not look at his wife’s private parts otherwise the child may be born blind.
Answer
This narration is recorded in Kitabul Majruhin of Imam Ibn Hibban, Al Kamil of Imam Ibn ‘Adiy, As Sunanul Kubra of Imam Bayhaqi and other Hadith collections.
Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Abbas (radiyallahu ‘anhuma) reported that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said: “When you engage in intercourse with your wife or slave girl, then you should not look at her private parts for this causes blindness [to the person looking or to the child which may be born].”
However, the Muhaddithun have declared this Hadith unreliable.
(Kitabul Majruhin Minal Muhaddithin, vol. 1 pg. 231, Al Kamil fid Du’afa, vol. 2 pg. 537, As Sunanul Kubra, vol. 7 pg. 94-95, Talkhisu Kitabil Mawdu’at of ‘Allamah Dhahabi, Hadith: 593, ‘ilalul Hadith of Ibn Abi Hatim, vol. 3 pg. 386, Hadith: 2394. Also see: Nasbur Rayah, vol. 4 pg. 248, Faydul Qadir, Hadith: 551 and 552, Tanzihush Shari’ah, vol. 2 pg. 209 and Al Fawaidul Majmu’ah, pg. 111/112, Hadith: 30 of Kitabun Nikah)
Note: Kindly refer to a Mufti/Darul Ifta for a fatwa on this issue.
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Moulana Suhail Motala
Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
المجروحين لابن حبان: (١/ ٢٣١)
…وقد روى بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدمن على حاجبيه بالمشط عوفي من الوباء»
حدثناه سليمان بن محمد الخزاعي بدمشق، قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق، قال: حدثنا بقية، عن ابن جريج في نسخة كتبناها بهذا الإسناد كلها موضوعة، يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف، عن ابن جريج فدلس عنه فالتزق كل ذلك به.
ومنها، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جامع أحدكم زوجته، أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى»…
الكامل في ضعفاء الرجال: (٢/ ٥٣٧)
(٣٢٥٩) – حدثنا ابن قتيبة، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا بقية، حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تربوا الكتاب وأسجوه من أسفله، فإنه أنجح للحاجة».
(٣٢٦٠) – وبإسناده؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته، فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى».
حدثنا بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر مناكير، وهذه الأحاديث يشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء، لأن بقية كثيرا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين، إلا أن هشام بن خالد قال: عن بقية، حدثني ابن جريج.
السنن الكبرى للبيهقي: (٧/٩٥)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته، ولا فرج جاريته إذا جامعها، فإن ذلك يورث العمى» أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: يشبه أن يكون بين بقية وبين ابن جريج، يعني في هذا الحديث، بعض المجهولين أو بعض الضعفاء إلا أن هشام بن خالد قال: عن بقية حدثني ابن جريج.
تلخيص كتاب الموضوعات: (ص: ٢٣٣)
(٥٩٣) – حديث: «النظر إلى فرج المرأة يورث العمى». رواه بقية – مدلسا – عن ابن جريد، عن عطاء، عن ابن عباس. وكان يروي عن متهمين فيسقطهم فيما بينه وبين الثقة، وهذه خيانة وجناية على الإسلام. ورواه محمد بن عبد الرحمن القشيري – كذاب – عن مسعر، عن المقبري، عن أبي هريرة، وزاد: «ولا يكثر الكلام؛ فإنه يورث الخرس».
علل الحديث لابن أبي حاتم: (٣/٣٨٦)
(٢٣٩٤) – وسمعت أبي روى عن هشام ابن خالد الأزرق؛ قال: حدثنا بقية بن الوليد؛ قال: [حدثنا] ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا جامع أحدكم زوجته، أو جاريته، فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العمى».
وعن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أصيب بمصيبة، من سقم أو ذهاب مال، فاحتسب ولم يشكو إلى الناس، كان حقا على الله أن يغفر له». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تأكلوا بهاتين: الإبهام والمشيرة، ولكن كلوا بثلاث، فإنها سنة، ولا تأكلوا بخمس، فإنها أكلة الأعراب؟»
قال أبي: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة، لا أصل لها، وكان بقية يدلس، فظنوا هؤلاء أنه يقول في كل حديث: حدثنا، ولا يفتقدوا الخبر منه.
نصب الراية: (٤/ ٢٤٨)
قوله: ولأن ذلك يعني النظر إلى العورة يورث النسيان، لورود الأثر: قلت: غريب، وورد أنه يورث العمى في حديثين ضعيفين: أحدهما: أخرجه ابن عدي في الكامل، وابن حبان في كتاب الضعفاء عن بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جامع أحدكم زوجته، فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى»، انتهى. وجعلاه من منكرات بقية، قال ابن عدي: ويشبه أن يكون بين بقية، وابن جريج بعض الضعفاء، أو المجهولين، انتهى. ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين وثقات، ويدلس، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه، ويسوونه، فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج، ثم دلس عنه، فالتزق به، وهذا موضوع، انتهى. وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه بقية عن ابن جريج بسنده ومتنه، فقال أبي: هذا حديث موضوع، وبقية كان يدلس، انتهى. والحديث الآخر رواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي الفتح الأزدي ثنا زكريا بن يحيى المقدسي ثنا إبراهيم بن محمد الفريابي ثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري عن جعفر بن كدام عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جامع أحدكم، فلا ينظر إلى الفرج، فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام، فإنه يورث الخرس»، انتهى. ثم قال: قال الأزدي: إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ساقط، انتهى.
قوله: وكان ابن عمر يقول: الأولى أن ينظر، ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة، قلت: غريب جدا.
فيض القدير:
(٥٥١) – (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر) بالجزم حال الجماع (إلى فرجها) ندبا وقيل وجوبا (فإن ذلك) أي النظر إليه حالتئذ يعني إدامته فيما يظهر (يورث العمى) للبصيرة أو للبصر للناظر أو الولد، ومن ثم لم ينظر إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم قط ولا رآه منه أحد من نسائه، وخص حالة الجماع لأنه مظنة النظر. وإذا نهى عنه في تلك الحالة ففي غيرها أولى فيكره النظر إلى الفرج وباطنه أشد كراهة ومحله إذا لم يمنع من التمتع بها وإلا كمعتدة عن شبهة أو أمة مرتدة أو مجوسية ووثنية ومزوجة ومكاتبة ومشتركة، فيحرم نظره منهن لما بين السرة والركبة ومثل نظر الرجل إلى فرجها نظرها إلى فرجه بل أولى ويظهر أن الدبر كالقبل. (بقي) بفتح الموحدة والقاف (ابن مخلد) عن هشام بن خالد عن عقبة بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال المؤلف: قال ابن حجر: ذكر ابن القطان في كتاب أحكام النظر أن بقي بن مخلد رواه هكذا.
(عد) عن ابن قتيبة عن هشام بن خالد عن عقبة بن الوليد عن ابن جريج عن عطاء (عن ابن عباس) قال ابن حبان بقية يروي عن الكذابين ويدلسهم وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ،ويسوونه فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج، ثم دلس عنه فهذا موضوع. ولهذا حكم ابن الجوزي بوضعه. قال المؤلف في مختصر الموضوعات: وكذا نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه، قال: وقد قال الحافظ ابن حجر خالف ابن الجوزي ابن الصلاح. فقال جيد الإسناد انتهى. وإليه أشار بقوله (قال) مفتي الأقطار الشامية شيخ الإسلام تقي الدين (ابن الصلاح) الشافعي العلم الفرد أنه (جيد الإسناد) مخالفا لابن الجوزي في زعمه وضعه انتهى وفي الميزان عن أبي حاتم أنه موضوع لا أصل له. قال: وقال ابن حبان: هذا موضوع فكأن بقية سمعه من كذاب فأسقطه انتهى. ونقل ابن حجر عن أبي حاتم عن أبيه أنه موضوع وأقره عليه.
(٥٥٢) – (إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس) في المتكلم والولد على ما تقرر فيما قبله وتخصيصه في هذا الحديث وما قبله النهي بالنظر يشير إلى أن مسه غير منهي عنه ومن ثم قال بعضهم لا خلاف في حله وعدم كراهته مطلقا.
(الأزدي) في كتاب الضعفاء في ترجمة إبراهيم الفرياني عن زكريا بن يحيى المقدسي عن إبراهيم بن محمد بن يوسف الفرياتي عن محمد التستري عن مسعر بن كدام عن سعيد المقبري (عن أبي هريرة) قال مخرجه الأزدي إبراهيم ساقط ونوزع (والخليلي في مشيخته) من هذا الوجه عن أبي هريرة ثم قال تفرد به محمد ابن عبد الرحمن التستري وهو شامي يأتي بمناكير (فر عن أبي هريرة) قال ابن حجر وفي مسنده من لا يقبل قوله لكن له شاهد عند ابن عساكر عن ابن أبي ذؤيب لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه يكون منه الخرس انتهى.
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: (٢/ ٢٠٩)
«إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى» (عد) من حديث ابن عباس من طريق بقية وهو مدلس (فت) من حديث أبي هريرة بلفظ «إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس» وفيه إبراهيم بن محمد بن يونس الفريابي. قال الأزدي: ساقط (تعقب) بأن الحافظ ابن حجر نقل عن ابن القطان أنه ذكر في كتاب أحكام النظر: أن بقي بن مخلد روى حديث ابن عباس عن هشام بن خالد عن بقية قال: حدثنا ابن جريج، فصرح بالتحديث فانتفى ما يخاف من تدليسه، وقد خالف ابن الجوزي الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال: إن الحديث جيد الإسناد انتهى. والحديث أخرجه البيهقي في سننه من الطريقين التي عنعن فيها بقية والتي صرح فيها بالتحديث، وإبراهيم الفريابي روى له ابن ماجه وقال: في الميزان قال فيه أبو حاتم وغيره صدوق ولا يلتفت إلى كلام الأزدي فيه فإن في لسانه في الجرح رهقا انتهى وللجملة الأخيرة من حديث أبي هريرة شاهد من حديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه ابن عساكر (قلت) وقال القاضي: أبو بكر ابن العربي في كتابه مراقي الزلف، وقد ذكر الحديث الأول وبكراهة النظر. أقول: لأن الخبر وإن لم يثبت بالكراهية فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من الرأي والقياس. وقال: وقد ذكر الحديث الثاني ومعنى هذا الحديث، والله أعلم أن يكون حديثهما في أخبار الدنيا والحوائج والأعمال والأمر والنهي، فأما ما كان من حديث بسبب الجماع ليستعين بذلك على حاجته ولذته فذلك مباح لهما فعله، انتهى، والله تعالى أعلم.
الفوائد المجموعة: (ص: ١١١)
(٣٠) – حديث: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى». رواه ابن عدي عن عباس مرفوعا.
وقال ابن حبان: هذا موضوع. وكذا قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه. وعده ابن الجوزي في الموضوعات، وخالفه ابن الصلاح. فقال: إنه جيد الإسناد. وقد أخرجه البيهقي في سننه.
وسبب هذا الاختلاف: أن إسناده عند ابن عدي حدثنا قتيبة حدثنا هشام بن خالد حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فذكره. قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين ويدلس وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه. وقال ابن حجر: لكن ابن القطان ذكر في كتاب أحكام النظر: أن بقي ابن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية قال: حدثنا ابن جريج فهذا فيه التصريح من بقية بالتحديث وهو ثقة إذا صرح بالتحديث وسائر الإسناد رجاله ثقات فمن هذه الحيثية قال ابن الصلاح: إنه جيد. وقد روى الأزدي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس». قال الأزدي: إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ساقط. قال في اللآلىء: روى له ابن ماجه.
قال في الميزان: قال أبو حاتم وغيره: صدوق وقال الأزدي وحده: ساقط.