Question

Is it true that if we plant flowers/plants near a grave stone, then the punishment will be eased and is this because the plants worship Allah?

Answer

Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Abbas (radiyallahu’anhuma) reports that Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) passed by two graves whose inmates were being punished.

Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) ordered that a branch of a date palm be broken in two pieces and placed on the graves, after which he said;

“Perhaps it will lighten the punishment for them (the two inmates) as long as these (branches) do not dry out”

(Sahih Bukhari, Hadith: 216)

Because of the above, some Sahabah (radiyallahu’anhum) would bequest that after their burial, a date branch should be erected on their grave/placed in the grave. This has been reported by Sayyiduna Buraydah and Sayyiduna Abu Barzah (radiyallahu’anhuma)

(Sahih Bukhari, Chapter on (placing) a date branch on the grave, before Hadith: 1361, Tarikh Dimashq, vol. 62, pg. 100 -Darul Fikr edition- and Sharhus Sudur, pg. 405-406)

The grand commentator of Sahih Bukhari; Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) writes: “This [the Hadith followed by the practice of the Sahabi] is what is worth following.”

(Fathul Bari, Hadith: 216)

Also see: i’laus sunan, vol. 8, pg. 344, Raddul Muhtar, vol. 2, pg. 245 and Fatawa Hadithiyyah of ibn Hajar Al-Haytami, pg. 273-274.

The commentators mention: the reason for this may be because the fresh branch/ plant engages in the dhikr [remembrance] of Allah – like every other living thing- (Fathul Bari and Tafsir Ibn Kathir; Surah Isra, verse: 44)

Note: The above will be achieved with any type of branch or plant; it doesn’t have to be from the date palm or any one particular flower.

 

And Allah Ta’ala Knows best,

Answered by: Moulana Muhammad Abasoomar

Checked by: Moulana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

صحيح البخاري:
(٢١٦) حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان، وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة». ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو: «إلى أن ييبسا».

صحيح البخاري (باب الجريد على القبر، قبل حديث:
(١٣٦١)
 باب الجريد على القبر:
وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان.
حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا».

تاريخ دمشق لابن عساكر: (٦٢/ ١٠٠، ط: دار الفكر)
أخبرنا أبو الحسن بن قبيس، نا – وأبو منصور بن خيرون، أنا أبو بكر – أبو بكر الخطيب، أنبأنا إبراهيم بن مخلد، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رميح النسوي، قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام المروزي يقول: سمعت أحمد بن سيار يقول: حدثنا الشاه بن عمار، حدثني أبو صالح سليمان بن صالح الليثي، نا النضر بن المنذر ابن ثعلبة العبدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، أن أبا برزة الأسلمي كان يحدث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبه يعذب، فأخذ جريد فغرسوها في القبر، وقال: «عسى أن يرفع عنه ما دامت رطبة». وكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين، قال: فمات في مفازة بين كرمان وقومس، فقالوا: كان يوصينا أن نضع في قبره جريدتين، وهذا موضع لا نصيبهما فيه، فبينما هم كذلك طلع عليهم ركب من قبل سجستان فأصابوا معهم سعفا، فأخذوا منه جريدتين، فوضعوهما معه في قبره».

شرح الصدور: (ص: ٤٠٥-٤٠٦)
وأخرج إبن عساكر من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة فغرسها في القبر، وقال: «عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة» وكان أبو برزة يوصي: «إذا مت، فضعوا في قبري معي جريدتين»، قال: فمات في مفازة بين كرمان وقومس، فقالوا: كان يوصينا أن نضع في قبره جريدتين، وهذا موضع لا نصيبهما فيه، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من قبل سجستان، فأصابوا معهم سعفا، فأخذوا منه جريدتين، فوضعوهما معه في قبره.
وأخرج ابن سعد عن مورق قال: «أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان» 

فتح الباري:
(٢١٦) وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب، وهو أولى أن يتبع من غيره.

إعلاء السنن: (٨/ ٣٤٤)
باب استحباب غرز الجريدة الرطبة على القبر
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: «يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! لم فعلت هذا؟» قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». رواه البخاري.
قوله: (عن ابن عباس) إلخ، قال المؤلف: وفي «فتح الباري»: قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصه، و لا أن في الرطب معنى ليس في اليابس قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا، فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا، فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها، وكذلك ما فيه بركة، كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى، وقال الطيبي: الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة النا، كعدد الزبانية، وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده. وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله: «ليعذبان».
قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ أن لا تتسبب في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن لا ندعو بالرحمة، وليس في السياق ما يقطع على أنه بأثر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به، وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك، فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان، وهو أولى أن يتبع من غيره اهـ
وفي «رد المحتار»: ويؤخذ من الحديث ندب وضع ذلك اهـ.

رد المحتار: (٢/ ٢٤٥)
يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس، كما في «البحر» و «الدرر» و «شرح المنية»، وعلله في «الإمداد» بأنه ما دام رطبا يسبح الله – تعالى – فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة اهـ ونحوه في «الخانية».
أقول: ودليله ما ورد في الحديث «من وضعهعليه الصلاة والسلامالجريدة الخضراء بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان». وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا: أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما، إذ هو أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخضر من نوع حياة، وعليه فكراهة قطع ذلك، وإن نبت بنفسه ولم يملك لأن فيه تفويت حق الميت. ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع، ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه، وصرح بذلك أيضا جماعة من الشافعية، وهذا أولى مما قال بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره. وقد ذكر البخاري في صحيحه: «أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان»، والله تعالى أعلم.

الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي: (ص:٢٧٣٢٧٤)
وسئلت: في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان وما يعذبان في كبير»، ثم قال: «بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة»، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال: «لعل الله يخفف عنها ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا». ما الحكمة في ذلك وتخصيص الجريدة، وهل لكل أحد أن يفعل ذلك على أي قبر شاء، وهل المعذبان مسلمان أو كافران.
فأجبت بقولي : جواب هذا السؤال بأقسامه يعرف من الكلام على بعض ألفاظ الحديث فنتكلم على ما تيسر منه زيادة في الفائدة، فنقول: «بلى» فيه إيجاب النفي، أي: بلى يعذبان في كبير، والجمع بينهما باعتبارين، أي: ليس بكبير عندكم ولكنه كبير عند الله كما في {وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم} أو المراد بقوله «وما يعذبان في كبير» أي: أمر كان يكبر ويشق عليهما الاحتراز منه، إذ لا مشقة في التنزه عن البول والنميمة ، وليس المراد أن ذلك غير كبير في أمر الدين، بل هما كبيرتان لأن عدم التنزه من البول يلزم معه بطلان الصلاة وتركها كبيرة، والمشي بالنميمة من أقبح القبائح والكبائر، لاسيما مع قوله «كان» وهي تشعر بكثرة ذلك منهما ، وليست الكبيرة منحصرة فيما فيه حد أو وعيد شديد ، بل الأظهر في تعريفها أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، ولا شك أن كلا من عدم التنزه من البول والمشي بالنميمة يؤذن بذلك، وضمير ييبسا للمكسورتين. قال العلماء: هو محمول على أنه سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته بأن يخفف عنهما إلى أن ييبسا، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة، ويحتمل أنهما يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح ، وقوله تعالى {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه ، فالخشب ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع. والجمهور أنه على عمومه إما حقيقة وهو قول المحققين، إذ العقل لا يحيله، أو بلسان الحال باعتبار دلالته على الصانع وأنه منزه عن كل نقص وعن كل وصف، غير بالغ في الكمال نهايته. وقال الخطابي: لعل التخفيف للتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، وكأنه جعل حده دوام النداوة لأن في الرطب معنى ليس في اليابس. قال بعض الشراح: والعامة تفرش الخوص في القبور وليس له وجه البتة انتهى. فعلمت الحكمة في كسر الجريدة، وعلم أنهما مسلمان إذ الكافر لا يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وقد مر عن العلماء أنه محمول عندهم أنه سأل لهما الشفاعة، فأجيب فيلزم كونهما مسلمين، وتخصيص الجريد بذلك يظهر أن يقال فيه حكمته لعله المتيسر في المدينة بناء على أن الواقعة كانت بها ، وأما الإشارة إلى ما بين الإنسان والنخلة من تمام القرب والإتحاد كما يشهد له الحديث «أكرموا عماتكم النخل، فإنها خلقت من فضلة طينة آدم» ولا شك أن الجنس أرحم لجنسه من غيره، ففي الجريدة من زيادة الحنو على الآدمي لما بينهما من الإتحاد ما ليس في غيرها، ويلزم من زيادة حنوها كثرة التسبيح المخفف للعذاب، أو سؤال التخفيف لأنا إذا جرينا على ما مر عن المحققين أن الجمادات تسبح لله بلسان المقال لا يبعد أنها تسأل الله في رحمة بعض المكلفين، إذ يلزم من تسبيحها بلسان المقال أن فيها إدراكا ولا يبعد من ذوي الإدراك أن يسأل لقريبه ما ينفعه.
وبما قررته يعلم أنه يسن لكل أحد اتباعا له صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي إلا ما دل دليل على الخصوصية، ولا دليل هنا عليها فندب لنا التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن لما يفعل العامة من فرش الخوص وهو سعف الجريد في القبور وجها خلافا لما مر عن بعض الشراح، وذلك لما تقرر أن بين النخلة بجميع أجزائها والآدمي تمام المناسبة، فإذا كان معه من أجزائها شيء في قبره كثر تسبيحه فيحصل له بذلك أنس وتخفيف، ثم رأيتني ذكرت في الفتاوى سؤالا وجوابا يعلم منه ما قدمته من ندب التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن لما يفعله العامة مما مر وجها وجيها ، فالسؤال : هل يفرش من الريحان ونحوه على متن القبر أو ما فيه لحد؟ والجواب: استنط العلماء من غرسه صلى الله عليه وسلم للجريدتين على القبر غرس الأشجار والرياحين ولم يبينوا كيفيته، لكن في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم غرس في كل قبر واحدة، فيشمل القبر كله فيحصل المقصود بأي محل منه، نعم أخرج عبد بن حميد في «مسنده»: «أنه صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت في القبر»، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتح الباري لابن حجر:
(٢١٦)  وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس، قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى.

تفسير ابن كثير: (الإسراء: ٤٤)
وقال عكرمة في قوله تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} قال: الأسطوانة تسبح، والشجرة تسبح -الأسطوانة: السارية.
وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه، وخرير الماء تسبيحه، قال الله تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده}
وقال سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: الطعام يسبح.
ويشهد لهذا القول آية السجدة أول [سورة] الحج.
وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات.
وقال قتادة في قوله: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} قال: كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو شيء فيه.
وقال الحسن، والضحاك في قوله: «{وإن من شيء إلا يسبح بحمده} قالا: كل شيء فيه الروح».
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، وزيد بن حباب، قالا: حدثنا جرير أبو الخطاب قال: «كنا مع يزيد الرقاشي، ومعه الحسن في طعام، فقدموا الخوان، فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيد، يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة».
قلت: الخوان هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن، رحمه الله، ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه خضرة، كان يسبح، فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». أخرجاه في الصحيحين.
قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إنما قال: «ما لم ييبسا» لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة، فإذا يبسا انقطع تسبيحهما، والله أعلم.