Question
What is the correct view regarding the exact date of the passing of Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam)?
Answer
It is established with near consensus that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) passed away on a Monday in Rabi‘ul Awwal, 11 A.H. However, there is a difference of opinion regarding the exact date of the month.
The well known view of the majority is that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) passed away on the 12th of Rabi‘ul Awwal. This was the view of Imams Ibn Ishaq, Ibn Sa‘d, Ibn Hibban, Ibn ‘Abdil Barr (rahimahumullah) and others. Several latter ‘Ulama (muta-akhkhirun), including Imams Ibnus Salah and Nawawi (rahimahumallah), also adopted this view.
Imams Musa ibn ‘Uqbah, Ibn Shihab Az Zuhri (rahimahumallah) and others held that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) passed away at the beginning [1st] of Rabi‘ul Awwal.
Imams Sulayman At Taymi, Muhammad ibn Qays (rahimahumallah) and others held that Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) passed away on the 2nd of Rabi‘ul Awwal.
Imam Suhayli (rahimahullah) preferred the view of the 2nd of Rabi‘ul Awwal and considered the 12th difficult to reconcile with the dates of other established events.
‘Allamah ‘Iraqi (rahimahullah) also inclined towards this view [i.e. the 2nd], and Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) regarded it as the relied upon view.
(References: Fathul Bari, vol. 8, pgs. 129-130, before Hadith: 4429, Fathul Mugith, vol. 4, pgs. 381-385, Siyaru A’alamin Nubala; As Sirah an Nabawiyyah, vol. 27, pgs. 471-474)
And Allah Ta’ala knows best.
Answered by: Mawlana Huzaifah Motara
Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية:
فتح الباري لابن حجر: (١٢٩/٨)
باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته
وقول الله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون}
قوله: (باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} سيأتي في الكلام على الحديث السادس عشر من هذا الباب وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب، وقد ذكر في الباب أيضا ما يدل على جنس مرضه كما سيأتي. وأما ابتداؤه فكان في بيت ميمونة كما سيأتي. ووقع في السيرة لأبي معشر في بيت زينب بنت جحش وفي السيرة لسليمان التيمي في بيت ريحانة ; والأول المعتمد. وذكر الخطابي أنه ابتدأ به يوم الاثنين وقيل: يوم السبت، وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الأربعاء. واختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوما، وقيل: بزيادة يوم، وقيل: بنقصه. والقولان في الروضة وصدر بالثاني، وقيل: عشرة أيام وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول وكاد يكون إجماعا، لكن في حديث ابن مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان، ثم عند ابن إسحاق، والجمهور أنها في الثاني عشر منه، وعند موسى بن عقبة، والليث، والخوارزمي، وابن زبر: مات لهلال ربيع الأول، وعند أبي مخنف، والكلبي: في ثانيه ورجحه السهيلي. وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما.
وقيل: أحدا وثمانين، وأما على ما جزم به في الروضة فيكون عاش بعد حجته تسعين يوما أو أحدا وتسعين، وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه أعني كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول، وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس، فمهما فرضت الشهور الثلاثة توام أو نواقص أو بعضها لم يصح، وهو ظاهر لمن تأمله.
وأجاب البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل، وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة، فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت، وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين، وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء، وأول ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين، وهذا الجواب بعيد من حيث إنه يلزم توالي أربعة أشهر كوامل، وقد جزم سليمان التيمي أحد الثقات بأن ابتداء مرض رسول الله كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، فعلى هذا كان صفر ناقصا، ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية، وأما على قول من قال: مات أول يوم من ربيع الأول فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملا، ولهذا رجحه السهيلي.
وفي المغازي لأبي معشر عن محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر، وهذا موافق لقول سليمان التيمي المقتضي لأن أول صفر كان السبت، وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي بن أبي طالب قال: اشتكى رسول الله يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة، ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول فيرد على هذا الإشكال المتقدم، وكيف يصح أن يكون أول صفر الأحد فيكون تاسع عشرينه الأربعاء؟ والغرض أن ذو الحجة أوله الخميس، فلو فرض هو والمحرم كاملين لكان أول صفر الاثنين، فكيف يتأخر إلى الأربعاء، فالمعتمد ما قال أبو مخنف، وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا: مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيرت فصارت ثاني عشر، واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل، والله أعلم. وقد أجاب القاضي بدر الدين بن جماعة بجواب آخر فقال. يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت أي بأيامها فيكون موته في اليوم الثالث عشر، ويفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهور. ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي، ويكون ما أرخ بذلك واقعا في اليوم الثاني عشر.
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: (٣٨١/٤)
(و) أما الوفيات واقتصر منها على الوفاة النبوية والعشرة المشهود لهم بالجنة والفقهاء الخمسة، الثوري، ثم الأربعة المشهورين والحفاظ الخمسة أصحاب أصول الإسلام وسبعة حفاظ بعدهم انتفع بتصانيفهم الحسنة من زمنهم، وهلم جرا، وأردف العشرة بجماعة من الصحابة معمرين (ففي) شهر (ربيع) هو الأول (قد قضى) أي: مات النبي صلى الله عليه وسلم (يقينا) أي: بلا خلاف ; فإنه كاد أن يكون إجماعا، لكن في حديث لابن مسعود عند البزار أنه كان في حادي عشر شهر رمضان ـ انتهى.
وذلك (سنة إحدى عشرة) بسكون المعجمة على أحد لغاتها من الهجرة، وكذا لا خلاف في كونه دفن في بيت عائشة، وأنه كان في يوم الاثنين، وممن صرح باليوم من الصحابة عائشة وابن عباس وأنس، ومن التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن والزهري وجعفر الصادق في آخرين، والخلاف إنما هو في ضبطه من الشهر بعدد معين، فجزم ابن إسحاق وابن سعد وسعيد بن عفير وابن حبان وابن عبد البر بأنه كان لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، وبه جزم من المتأخرين ابن الصلاح والنووي في (شرح مسلم) و (الروضة) وغيرهما من تصانيفه، والذهبي في (العبر) ، وصححه ابن الجوزي، وبه صدر المزي كلامه، وعند موسى بن عقبة وابن شهاب والليث والخوارزمي أنه في مستهله، وبه جزم ابن زبر في (الوفيات) ، وعن سليمان التيمي ومحمد بن قيس كما سيأتي عنهما أنه لليلتين خلتا منه، بل يروى ذلك عن ابن عمر كما أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من رواية سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: (لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم مرض ثمانية فتوفي لليلتين خلتا من ربيع، ونحوه ما نقله الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف أنه في ثانيه، وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما، وقيل: واحدا وثمانين يوما. وأما على جزم ما به في (الروضة) ، وعليه الجمهور فيكون عاش بعد حجته تسعين يوما أو أحدا أو تسعين.
وقد استشكل السهيلي ومن تبعه ما ذهب إليه الجمهور من أجل أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس؟ ؟ ، فمهما فرضت الشهور الثلاثة توام أو نواقص أو بعضها لم يصح، وهو ظاهر لمن تأمله، وأجاب الشرف ابن البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل، وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة، فرآه أهل مكة ليلة الخميس، ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها، فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت، وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين، وأول صفر الثلاثاء، وآخره الأربعاء، وأول ربيع الأول الخميس، فيكون ثاني عشرة الاثنين، وأجاب البدر بن جماعة بجواب آخر فقال: يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت أي: بأيامها فيكون موته في اليوم الثالث عشر، وتفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهور.
واستبعدهما شيخنا لمخالفة الثاني اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة، فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي، ويكون ما أرخ بذلك واقعا في اليوم الثاني عشر، ولاستلزامهما معا توالي أربعة أشهر كوامل مع جزم سليمان التيمي أحد الثقات، كما رواه البيهقي في (الدلائل) بسند صحيح: بأن ابتداء مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر، ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع، وذلك يقتضي أن صفر كان ناقصا، وأن أوله كان يوم السبت، ونحوه في تضمن كون أوله السبت ما في (المغازي) لأبي معشر، عن محمد بن قيس أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر إلى أن قال: إنه اشتكى ثلاثة عشر يوما، وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، ولا يمكن أن يكون أوله السبت إلا أن كان ذو الحجة، والمحرم ناقصين، وذلك يستلزم نقص ثلاثة أشهر متوالية، قال: والمعتمد ما قاله أبو مخنف ومن وافقه مما رجحه السهيلي أنه في ثاني شهر ربيع الأول، وكان لفظ شهر غير من أول قائل بعشر، فصار ثاني عشر، واستمر الوهم بذلك ; لاقتفاء المتأخر المتقدم بدون تأمل. قلت: وهو وإن سبقه شيخه المصنف إلى الميل إليه وظن الغلط، لكن من جهة أخرى فإنه قال: وعندي أن من قال: ثاني عشر. غلط من المولد إلى الوفاة، وإلا فهو متعذر من حيث التاريخ إلا على المحمل الماضي له مع خدشه، مستلزم لتوالي الأشهر الثلاثة في النقص، وكلامه أولا مشعر بالتوقف في ذلك، وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي بن أبي طالب قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر، فاشتكى ثلاث عشرة ليلة، ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الأول. فمشكل ; لاستلزامه أن يكون أول صفر الأربعاء، وذلك غير مطابق لكون أول ذي الحجة الخميس، مهما فرضت الأشهر الثلاثة، وكذا قول ابن حبان وابن عبد البر: ثم بدأ به مرضه الذي مات منه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر. يقتضي أن أول صفر الخميس، وهو غير مطابق أيضا.
سير أعلام النبلاء: (سيرة: ٥٧١/٢٧)
تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم:
قال الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال لي أبو بكر: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يوم الاثنين، قال: إني أرجو أن أموت فيه، فمات فيه.
وقال ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن ابن عباس، قال: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، وفتح مكة يوم الاثنين، ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: ٣] ، وتوفي يوم الاثنين.
قد خولف في بعضه، فإن عمر رضي الله عنه قال: نزلت {اليوم أكملت لكم دينكم} يوم عرفة يوم جمعة.
وكذلك قال عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس.
وقال موسى بن عقبة: توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول.
وقال سليمان التيمي: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر من مرضه، وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. رواه معتمر، عن أبيه.
وقال الواقدي: حدثنا أبو معشر، عن محمد بن قيس قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يوما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة.
وذكر الطبري، عن ابن الكلبي، وأبي مخنف وفاته في ثاني ربيع الأول.
وقال محمد بن إسحاق: توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، في اليوم الذي قدم المدينة مهاجرا، فاستكمل في هجرته عشر سنين كوامل.
وقال الواقدي، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر، وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول.
ويروى نحو هذا في وفاته، عن عائشة، وابن عباس إن صح، وعليه اعتمد سعيد بن عفير، ومحمد بن سعد الكاتب، وغيرهما.
أخبرنا الخضر بن عبد الرحمن الأزدي، قال: أخبرنا أبو محمد بن البن، قال: أخبرنا جدي، قال: أخبرنا علي بن محمد الفقيه، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي نصر، قال: أخبرنا علي بن أبي العقب قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن عائذ، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: أخبرني النعمان، عن مكحول، قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وأوحى إليه يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين لاثنتين وستين سنة وأشهر، وكان له قبل أن يوحى إليه اثنتان وأربعون سنة، واستخفى عشر سنين وهو يوحى إليه، ثم هاجر إلى المدينة، فمكث يقاتل عشر سنين ونصفا، وكان الوحي إليه عشرين سنة ونصفا، وتوفي، فمكث ثلاثة أيام لا يدفن، يدخل الناس عليه رسلا رسلا يصلون عليه، والنساء مثل ذلك.
وطهره الفضل بن العباس، وعلي بن أبي طالب، وكان يناولهم العباس الماء، وكفن في ثلاثة رياط بيض يمانية، فلما طهر وكفن دخل عليه الناس في تلك الأيام الثلاثة يصلون عليه عصبا عصبا، تدخل العصبة فتصلي عليه ويسلمون، ولا يصفون ولا يصلي بين أيديهم مصل، حتى فرغ من يريد ذلك، ثم دفن، فأنزله في القبر العباس وعلي والفضل، وقال عند ذلك رجل من الأنصار: أشركونا في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أشركنا في حياته، فنزل عهم في القبر وولى ذلك معهم.
ورواه محمد بن شعيب بن شابور، عن النعمان.
وعن عثمان بن محمد الأخنسي قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين زاغت الشمس، ودفن يوم الأربعاء.
وعن عروة أنه توفي يوم الاثنين، ودفن من آخر ليلة الأربعاء.
وعن الحسن قال: كان موته في شهر أيلول.
قلت: إذا تقرر أن كل دور في ثلاث وثلاثين سنة كان في ست مائة وستين عاما عشرون دورا، فإلى سنة ثلاث وسبع مائة من وقت موته أحد وعشرون دورا في ربيع الأول منها كان
وقوع تشرين الأول وبعض أيلول في صفر، وكان آب في المحرم، وكان أكثر تموز في ذي الحجة فحجة الوداع كانت في تموز.
قال أبو اليمن ابن عساكر وغيره: لا يمكن أن يكون موته يوم الاثنين من ربيع الأول إلا يوم ثاني الشهر أو نحو ذلك، فلا يتهيأ أن يكون ثاني عشر الشهر للإجماع أن عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة، فالمحرم بيقين أوله الجمعة أو السبت، وصفر أوله على هذا السبت أو الأحد أو الاثنين، فدخل ربع الأول الأحد، وهو بعيد، إذ يندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص، فترجح أن يكون أوله الاثنين، وجاز أن يكون الثلاثاء، فإن كان استهل الاثنين فهو ما قال موسى بن عقبة من وفاته يوم الاثنين لهلال ربيع الأول، فعلى هذا يكون الاثنين الثاني منه ثامنه، وإن جوزنا أن أوله الثلاثاء فيوم الاثنين سابعه أو رابع عشره، ولكن بقي بحث آخر:
كان يوم عرفة الجمعة بمكة، فيحتمل أن يكون كان يوم عرفة بالمدينة يوم الخميس مثلا أو يوم السبت، فيبنى على حساب ذلك.
وعن مالك: قال بلغني أنه توفي يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء.
