Question
In the following narration regarding using fragrance on Friday, Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said:
ولو من طيب المرأة
Is this imitating women?
Answer
The part in question is as follows:
“…And a person should apply whatever fragrance he is able to apply”. One version in Sahih Muslim states, “Even if it be his wife’s/a female’s fragrance”
(Sahih Muslim, Hadith: 846)
The commentators explain that this Hadith shows emphasis. The Hadith explains that one should use whatever is available. If a person’s wife’s fragrance is the only fragrance available, then he should use this.
Under normal circumstances, this will be makruh. However, Friday is an exception. This shows the emphasis of using fragrance on Jumu’ah.
(Refer: Al Minhaj of ‘Allamah Nawawi, Hadith: 1957, Fathul Bari, Hadith: 880)
Note:
1) The fragrance for women, as mentioned in Hadith is that “Which its colour is visible but has no scent.” This is what is referred to in the Hadith in question.
2) The Arabic word used in the Hadith is “مس”, which refers to applying the fragrance lightly. (Refer: Fathul Bari, Hadith: 880 and Fathul Mulhim, Hadith: 1930)
3) Kindly refer to a reputable Mufti/Darul Ifta for a Fiqh ruling on this issue.
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Mawlana Suhail Motala
Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar
Checked by: Mawlana Haroon Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
صحيح مسلم:
(٨٤٦) – وحدثنا عمرو بن سواد العامري، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشج، حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه». إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال: في الطيب: «ولو من طيب المرأة».
شرح النووي على مسلم:
(١٩٥٧) – في حديث عمرو بن سواد: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه» هكذا وقع في جميع الأصول: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم» وليس فيه ذكر واجب وقوله صلى الله عليه وسلم: «وسواك ويمس من الطيب» معناه ويسن السواك ومس الطيب ويجوز يمس بفتح الميم وضمها وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما قدر عليه» قال القاضي محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة» وهو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره وهذا يدل على تأكيده والله أعلم.
فتح الباري:
(٨٨٠) – وفي رواية: «ولو من طيب المرأة» قال عياض يحتمل قوله: «ما يقدر عليه» إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك.
فتح الملهم:
(١٩٣٠) – قوله: (ويمس من الطيب) الخ: بفتح الميم على الأفصح، وقد أشار البخاري في تراجمه إلى أن ما عدا الغسل من الطيب الدهن والسواك وغيرها ليس هو في التأكد كالغسل، وإن كان الترغيب ورد في الجميع، لكن الحكم يختلف إما بالوجوب عند من يقول به، أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض.
سنن الترمذي:
(٢٧٨٧) – حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه».
حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه، وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. وفي الباب عن عمران بن حصين.
سنن أبي داود:
(٢١٦٧) – حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير» قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال «ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له».
قال سعيد: أره قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت.
مسند أحمد: (٢/ ٥٤٠)
حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له. ألا وطيب النساء لون لا ريح له».
