Question

Could you mention a few examples of deeds which deserve the curse of Allah Ta’ala and Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam)?

 

Answer

There are many narrations which discuss deeds that draw the curse of Allah Ta’ala or Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam). Below are a few of these deeds:

  1. All those involved in producing and consuming alcohol. (Sunan Tirmidhi, Hadith: 1295)
  2. Those who consume and deal with interest [riba]. (Sahih Muslim, Hadith: 1597 and Sunan Tirmidhi, Hadith: 1206. Also see Sahih Bukhari, Hadith: 2238)
  3.  Those who indulge in bribery. (Sunan Tirmidhi, Hadith: 1336)
  4. Men who imitate women and those women who emulate men. (Sahih Bukhari, Hadith: 5885)
  5. Those who harm a believer or plot to do so. (Sunan Tirmidhi, Hadith, 1941)
  6. One that tattoos and the one being tattooed. (Sahih Bukhari, Hadith: 2238)
  7. Those who make images (Sahih Bukhari, Hadith: 2238)
  8. Those who steal. (Sahih Bukhari, Hadith: 6783 and Sahih Muslim, Hadith: 1687)
  9. Those who curse their parents. (Sahih Muslim, Hadith: 1978)
  10. Those who harm animals and brand them on the face. (Sahih Bukhari, Hadith: 5515, Sahih Muslim, Hadith: 1958, 2117)

 

Kindly click on the following links for other Hadiths on this topic:

  1. Six accursed people
  2. Allah Ta’ala curses three types of people 
  3. A Hadith regarding a cursed nikah
  4. Hadith on wigs

 

And Allah Ta’ala Knows best.

 

Answered by: Moulana Suhail Motala

 

Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar,

Deeds like these are usually termed as major sins. One should endeavour to avoid every sin, especially the major ones.

 

Checked by: Moulana Haroon Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

سنن الترمذي (١٢٩٥): حدثنا عبد الله بن منير، قال: سمعت أبا عاصم، عن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له».

هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

صحيح مسلم (١٥٩٧): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال إسحاق: أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: سأل شباك إبراهيم، فحدثنا عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله»، قال: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: «إنما نحدث بما سمعنا» .

سنن الترمذي (١٢٠٦):  حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه». وفي الباب عن عمر، وعلي، وجابر، وأبي جحيفة.: «حديث عبد الله حديث حسن صحيح» .

صحيح البخاري(٢٢٣٨):  حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته عن ذلك قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور» .

سنن الترمذي (١٣٣٦): حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وابن حديدة، وأم سلمة: حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح.

صحيح البخاري (٥٨٨٥): حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال».

سنن الترمذي (١٩٤١): حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال: حدثني أبو سلمة الكندي قال: حدثنا فرقد السبخي، عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به»: هذا حديث غريب .

صحيح البخاري(٢٢٣٨):  حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته عن ذلك قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور» .

صحيح البخاري (٦٧٨٣): حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» قال الأعمش: «كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم» .

صحيح مسلم (١٦٨٧): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» .

صحيح مسلم (١٩٧٨): حدثنا زهير بن حرب، وسريج بن يونس، كلاهما عن مروان، قال زهير: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا منصور بن حيان، حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال: كنت عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل، فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، قال: فغضب، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: «لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض» .

صحيح البخاري (٥٥١٥): حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية، أو بنفر، نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: «من فعل هذا؟» إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.

 تابعه سليمان، عن شعبة، حدثنا المنهال، عن سعيد، عن ابن عمر: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان» وقال عدي، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

صحيح مسلم (١٩٥٨): وحدثنا شيبان بن فروخ، وأبو كامل، واللفظ لأبي كامل، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا»

 صحيح مسلم  (٢١١٧): وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه» .

سنن الترمذي (٢١٥٤): حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي المزني، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي كان: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله، ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي».

 هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه سفيان الثوري، وحفص بن غياث، وغير واحد، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح .

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٥٧٤٩): أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمرة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  «ستة لعنتهم، ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمسلط بالجبروت ليذل بذلك من أعز الله، وليعز به من أذل الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي» .

المستدرك للحاكم (٢/ ٥٢٥):  حدثناه عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا إسحاق بن محمد الفروي ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن عبيد الله بن موهب ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب ؛ الزائد في كتاب الله تعالى ، والمكذب بأقدار الله ، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله ، والمستحل لحرم الله ، والمستحل من عترتي ما حرم الله ، والتارك لسنتي».

قد احتج الإمام البخاري بإسحاق بن محمد الفروي وعبد الرحمن بن أبي الرجال في الجامع الصحيح ، وهذا أولى بالصواب من الإسناد الأول.

مجمع الزوائد (١/ ١٧٦): عن عائشة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «ستة لعنتهم ولعنهم الله – وكل نبي مجاب -: الزائد في كتاب الله – عز وجل – والمكذب بقدر الله – عز وجل – والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك السنة».

رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف، وضعفه يحيى بن معين في رواية، ووثقه في أخرى، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه ابن حبان، ورجاله رجال الصحيح.

صحيح مسلم (٥٠٩٨): حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت القاسم بن أبي بزة، يحدث عن أبي الطفيل، قال: سئل علي، أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا».

سنن الترمذي (١١٢٠): حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له».

 «هذا حديث حسن صحيح» وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وسمعت الجارود يذكر، عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: «ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي». قال جارود: قال وكيع: وقال سفيان: «إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها، ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد» .

موطأ محمد (٣/ ٤٢٧): قال محمد: وبهذا نأخذ. يكره للمرأة أن تصل شعرا إلى شعرها أو تتخذ قصة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفا. فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

شرح مشكل الآثار (٣/ ١٦٢): حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: «زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا».

 قال أبو جعفر: ثم وجدنا أهل العلم جميعا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيحون صلة الشعر بغير الشعر من الصوف ومما أشبهه ويروون في ذلك عن من تقدمهم ما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي الكوفي قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن جابر وهو الجعفي عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: «لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف».