Question

Has the following statement been authentically attributed to Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu)?

Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) said: “Strip the women of their [fancy] clothes [and] they will stick to the homes.”

 

Answer

Imam Ghazali (rahimahullah) has cited this narration, without a chain, as the statement of Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu).

(Ihya ‘Ulumid Din, vol. 3, pg. 188; Also see: Ad-Durrul Multaqat, Hadith: 31, Lisanul Mizan, vol. 2, pgs. 344-346, Tanzihush Shari’ah, vol. 2, pgs. 212-213, Tadhkiratul Mawdu’at, Hadith: 908, Faydul Qadir, Hadith: 1155, Kashful Khafa, Hadith: 409, Ithafus Sadatil Muttaqin, vol. 5, pg. 362, Al-Fawaidul Majmu’ah, pg. 135, and Zawaid Tarikh Baghdad, Hadith: 1420)

Nonetheless, Imam Ibn Abi Shaybah (rahimahullah) has recorded a similar narration, with slight variation in the wording, wherein Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu ‘anhu) has mentioned:

“Seek assistance against women [emerging from the home in an attempt to prowl around publicly showing off their clothing] by stripping them [of their fancy clothes].”

See the complete narration along with its reference and authenticity here.

 

And Allah Ta’ala knows best.

Answered by: Mawlana Farhan Shariff

Approved by: Mawlana Muhammad Abasoomar

__________

التخريج من المصادر العربية

إحياء علوم الدين: (٣/ ١٨٨)
وقال عمر رضي الله عنه: «أعروا النساء يلزمن الحجال» وإنما قال ذلك لأنهن لا يرغبن في الخروج في الهيئة الرثة، وقال عودوا نساءكم لا وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المسجد، والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمان الصحابة حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج.

الدر الملتقط في تبيين الغلط:
(٣١) «أعروا النساء، يلزمن الحجال».

لسان الميزان: (٢/ ٣٤٤٣٤٦
(١٥٨٢) – بكر بن سهل [بن نافع] الدمياطي، أبو محمد مولى بني هاشم، عن عبد الله بن يوسف، وكاتب الليث وطائفة. وعنه الطحاوي، والأصم، والطبراني، وخلق. توفي سنة ٢٨٩ عن نيف وتسعين سنة.
حمله الناس عنه وهو مقارب الحال.
قال النسائي: ضعيف.
وقال البيهقي في «الزهد»: أخبرنا الحاكم وجماعة قالوا: حدثنا الأصم، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ الخمسين لين الله عليه حسابه، وإذا بلغ الستين رزقه الله الإبانة، وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء، وإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في الأرض وشفع في أهل بيته».
ومن ضعفه: ما حكاه أبو بكر القباب، مسند أصبهان، أنه سمع أبا الحسن بن شنبوذ المقرىء: سمعت بكر بن سهل الدمياطي يقول: هجرت أي بكرت يوم الجمعة فقرأت إلى العصر ثمان ختمات؟! فاستمع إلى هذا وتعجب، انتهى.
وقد ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر»، وسمى جده نافعا، ولم يذكر فيه جرحا.
وقال مسلمة بن قاسم: تكلم الناس فيه، وضعفوه من أجل الحديث الذي حدث به، عن سعيد بن كثير، عن يحيى بن أيوب، عن مجمع بن كعب، عن مسلمة بن مخلد رفعه: «أعروا النساء يلزمن الحجال».
قلت: والحديث الذي أورده المصنف لم ينفرد به، بل رواه أبو بكر بن المقري في «فوائده»، عن أبي عروبة الحسين بن محمد الحراني، عن مخلد بن مالك الحراني، عن الصنعاني وهو حفص بن ميسرة به… أملاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في المجلس التاسع والسبعين من «أماليه» وقال: إنه حديث حسن.
وأما حديث مسلمة فأخرجه الطبراني عنه.

تنزيه الشريعة: (٢/ ٢١٢٢١٣)
حديث: «أعروا النساء يلزمن الحجال» (طب) في «الكبير» و «الأوسط» من حديث مسلمة بن مخلد (عد) أيضا من حديث أنس بلفظ: «استعينوا على النساء بالعري»، وفي رواية بلفظ: «أجيعوا النساء جوعا غير مضر، وأعروهن عريا غير مبرح لأنهن إذا سمن واكتسبن فليس شيء أحب إليهن من الخروج، وليس شيء شرا لهن من الخروج، وإنهن إذا أصابهن طرف من العري والجوع فليس شيء أحب إليهن من البيوت، وليس شيء خيرا لهن من البيوت» ولا يصح شيء منها، في الأول: شعيب بن يحيى، قال أبو حاتم: ليس بمعروف، وقال إبراهيم الحربي: ليس لهذا الحديث أصل، وفي الثاني: زكريا بن يحيى وإسماعيل بن عباد، وفي الثالث: محمد بن داود، شيخ ابن عدي، وفيه: سعدان بن عبيدة مجهول، وعبيد الله بن عبد الله العتكي، عنده مناكير.
(تعقب) في الحديث الأول بأن شعيبا عرفه غير أبي حاتم، وهو التجيبي، قال ابن يونس: عابد صالح، وقال الذهبي: مصري صدوق، أخرج له النسائي فحديثه حسن.
(قلت) وقال الذهبي: في «تلخيص الموضوعات» ينبغي أن يخرج من الموضوعات أكثر ما تعلق أبو الفرج في سنده على شعيب بقول أبي حاتم ليس بمعروف، وماذا بجرح فإن النسائي احتج به انتهى. لكن رأيت الحافظ الهيثمي في «المجمع» أعل الحديث بمجمع بن كعب، وقال: لا أعرفه وبقية رجاله ثقات انتهى. فدخل شعيب في الثقات وبقي النظر في حال بجمع فليحرر، والله تعالى أعلم.
وللحديث الثاني شاهد من قول عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» بلفظ: «استعينوا على النساء بالعري، إن إحديهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج»، وأخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الإسراف» بلفظ: «استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا عريت لزمت بيتها».

تذكرة الموضوعات:
(٩٠٨) «أعروا النساء يلزمن الحجال» لا أصل له «استعينوا على النساء بالعري» فيه متروكان الصغاني «أعروا النساء يلزمن» إلخ. موضوع، وفي «الوجيز» في حديث «أعروا» شعيب بن يحيى ليس بمعروف. قلت: عرفه غيره وصدقه وفي «استعينوا» من ليس بشيء عن متروك.

فيض القدير:
(١١٥٥) (أعروا) بفتح الهمزة وسكون المهملة وضم الراء (النساء) أي: جردوهن من ثياب الزينة والخيلاء والتفاخر والتباهي ومن الحلي كذلك، واقتصروا على ما يقيهن الحر والبرد، فإنكم إن فعلتم ذلك (يلزمن الحجال) أي: قعر بيوتهن، وهو بمهملة وجيم ككتاب جمع حجلة، بيت كالقبة يستر بالثياب له أزرار كبار: يعني إن فعلتم ذلك بهن، لا تعجبهن أنفسهن فيطلبن البروز بل يخترن عليه المكث في داخل البيوت، وأما إن وجدن الثياب الفاخرة والحلي الحسن فيعجبهن أنفسهن، ويطلبن الخروج متبرجات بزينة، ليراهن الرجال في الطرقات والنساء فيصفوهن لأزواجهن، ويترتب على ذلك من المفاسد ما هو محسوس، بل كثيرا ما يجر إلى الزنا. وفيه: حث على منع النساء من الخروج إلا لعذر، وعلى عدم إكثار ثياب الزينة لهن، والمبالغة في سترهن، وفي رواية بدل الحجال: الحجاب – بالباء – والمعنى متقارب.
(طب) عن بكر بن سهل الدمياطي، عن شعيب بن يحيى، عن يحيى، عن أيوب، عن عمرو بن الحارث، عن مجمع بن كعب (عن مسلمة بن مخلد) بفتح اللام الأنصاري الزرقي سكن مصر ووليها مدة، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: شعيب غير معروف، وقال إبراهيم: لا أصل لهذا الحديث أه وتبعه على ذلك المؤلف في «مختصر الموضوعات» ساكتا عليه غير متعقب له، فلعله لم يقف على تعقيب الحافظ ابن حجر بأن ابن عساكر خرجه من وجه آخر في «أماليه» وحسنه، وقال: بكر بن سهل، وإن ضعفه جمع لكنه لم ينفرد به كما ادعاه ابن الجوزي، فالحديث إلى الحسن أقرب وأيا ما كان فلا اتجاه لحكم ابن الجوزي عليه بالوضع.

كشف الخفاء:
(٤٠٩) «أعروا النساء، يلزمن الحجاب». رواه الطبراني عن مسلمة بن مخلد رضي الله عنه.

إتحاف السادة المتقين: (٥/ ٣٦٢)
وقال عمر رضى الله عنه: «اعروا النساء» بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وضم الراء، أي: جردوهن ثياب الزينة والتفاخر، واقتصروا على ما يقيهن الحر والبرد، فإنكم إن فعلتم ذلك «يلزمن الحجال» جمع حجلة محركة، بيت كالقبة يستر بالثياب له أزرار كبار، يعنى لا تلبسوهن الثياب الفاخرة فيطلبن البروز، فيترتب عليه مفاسد شتى مما ينغص عيش الزوج معها، وفي رواية: «الحجاب» بدل الحجال، والمعنى متقارب، ثم إن هذا القول عن عمر هكذا روى موقوفا عليه، ولذلك لم يتعرض له العراقي لإنه ليس على شرطه، وقد روى هذا مرفوعا أخرجه الطبراني في «الكبير» عن بكر بن سهل الدمياطي، عن شعيب بن يحيي عن يحيى بن أيوب بن عمرو بن الحارث، عن مجمع بن كعب، عن مسلمة بن مخلد رضي الله عنه رفعه فذكره، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»، وقال: شعيب غير معروف، وقال إبراهيم الحربي: لا أصل لهذا الحديث، وتبعه على ذلك السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» غير متعقب له، ولعله لم يطلع على تعقب الحافظ بن حجر على ابن الجوزي بأن ابن عساكر خرجه من وجه آخر في «أماليه» وحسنه، قال: وبكر بن سهل وإن ضعفه جمع لكنه لم ينفرد به، كما ادعاه ابن الجوزي فالحديث إلى الحسن أقرب.

الفوائد المجموعة:
(١٣٥)  حديث: «أجيعوا النساء جوعا غير مضر وأعروهن عريا غير مبرح» إلخ. لا أصل له، وكذا: «أعروا النساء يلزمن الحجال». لا أصل له، وكذا: «استعينوا على النساء بالعرى».

زوائد تاريخ بغداد:
(١٤٢٠) حدثنا الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا عمر بن محمد بن عبد الصمد المقرئ، حدثنا ظفر بن محمد بن خالد بن العلاء بن ثابت بن مالك السراج، قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي ـ بمصر ـ.
وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا بكر بن سهل، حدثنا شعيب بن يحيى، حدثني يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، عن مجمع بن كعب، عن مسلمة بن مخلد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعروا النساء يلزمن الحجال». «لفظ حديث ظفر».
(٩/ ٣٦٨) في ترجمة (ظفر بن محمد بن خالد الحارثي السراج أبو نصر).