Question
Can you please elaborate on a Hadith which mentions something to the effect that consuming Riba is worse than committing Zina with one’s own mother?
There was a discussion on this in one gathering and one of the participants refused to believe that this could be the case.
Answer
This Hadith is recorded in Sunan Ibn Majah, Mustadrak Hakim, Shu’abul Iman and other Hadith collections.
(Sunan Ibn Majah, Hadith: 2274, Mustadrak Hakim, vol. 2 pg. 37 and Shu’abul Iman, Hadith: 5131)
The Hadith is acceptable and suitable to quote. See further details regarding the authenticity here.
Commentary
The commentators explain that this Hadith means that the sin of dealing in interest is more severe than the sin of adultery, [even with one’s own mother]. Usury (riba) is worse because its perpetrator attempts to challenge divine law using their intellect. Allah Ta’ala has declared war against those who deal in interest (Surah Baqarah, Verse: 279). This is one war that a person can never ever be victorious in. The person involved in interest totally disregards the sanctity of Allah’s prohibitions. Interest further involves transgressing upon the rights of people. Adultery, though prohibited, usually occurs with mutual consent. Engaging in usury violates the sanctity of Allah’s law, while the adulterer breaches the garment of modesty.
A further explanation has also been offered; A stern approach was necessary to emphasize the gravity of engaging in usury, particularly because the ‘Arabs were openly involved in interest-bearing transactions and its prohibition presented a substantial challenge to their existing practices. For them to understand the severity of this sin, a stern approach was required.
(Refer: Faydul Qadir, Hadith: 4504, At Taysir, vol. 2 pg. 39 and Mirqatul Mafatih, Hadith: 2825 and 2826)
And Allah Ta’ala Knows best.
Answered by: Moulana Suhail Motala
Approved by: Moulana Muhammad Abasoomar
__________
التخريج من المصادر العربية
سنن ابن ماجه:
(٢٢٧٤) – حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه».
المستدرك على الصحيحين للحاكم: (٢/ ٣٧)
(٢٢٥٩) – ثنا أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن بالويه قالا: أنبأ محمد بن غالب، ثنا عمرو بن علي، ثنا ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن زيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
[التعليق – من تلخيص الذهبي]
(٢٢٥٩) – على شرط البخاري ومسلم.
شعب الإيمان: (٧/ ٣٦٣)
(٥١٣١) – وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن غالب، ثنا عمرة بن علي، ثنا ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» قال الشيخ أحمد: هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهما وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده.
فيض القدير:
(٤٥٠٤) – (الربا) أي إثم الربا. قال الطيبي: لا بد من هذا التقدير ليطابق قوله أن ينكح (ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم) قال الطيبي: إنما كان الربا أشد من الزنا لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله قال تعالى {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} أي بحرب عظيم فتحريمه محض تعبد وأما قبيح الزنا فظاهر عقلا وشرعا وله روادع وزواجر سوى الشرع فآكل الربا يهتك حرمة الله والزاني يخرق جلباب الحياء فريحه يهب حينا ثم يسكن ولواؤه يخفق برهة ثم يقر. قال الزمخشري: وهذا على مذهب قولهم للباطل صولة ثم يضمحل والريح الضلالة عصفة ثم تخفت.
(ك عن ابن مسعود) قال الحافظ العراقي: إسناده صحيح.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:
(٢٨٢٥) – (أشد من ستة وثلاثين زنية) بكسر الزاي وسكون النون، والظاهر أنه أريد به المبالغة زجرا عن أكل الحرام وحثا على طلب الحلال واجتناب حق العباد، وحكمة العدد الخاص مفوض إلى الشارع، ويحتمل أن الأشدية على حقيقتها، فتكون المرة من الربا أشد إثما من تلك الستة والثلاثين زنية لحكمة علمها الله – تعالى – وقد يطلع عليه بعض أصفيائه قيل: لأن الربا يؤدي بصاحبه إلى خاتمة السوء والعياذ بالله – تعالى – كما أخذه العلماء من قوله – تعالى – {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} من حاربه الله ورسوله أو حارب الله ورسوله لا يفلح أبدا فمن احتضره الموت وهو مصر على أكل الربا بأن لم يتب منه يكون ذلك معينا للشيطان على إغوائه في هذه الحالة إلى أن يعطيه، فيموت على الكفر ليتحقق فيه تلك المحاربة، وفي قوله – تعالى – {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا} إلى قوله {واتقوا النار التي أعدت للكافرين}إيذان أيضا بأنه يخشى عليه الكفر.
(٢٨٢٦) – (أيسرها) أي أهون السبعين (إثما) وأدناها كما في رواية (أن ينكح الرجل أمه) أي يطأها وفي رواية: «الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» رواه مالك عن ابن مسعود. رواية: «الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه» رواه والطبراني في الأوسط عن البراء. ففي الحديثين دلالة على أن وجه زيادة الربا على معصية الزنا إنما هو لتعلق حقوق العباد إذ الغالب أن الزنا لا يكون إلا برضا الزانية ولذا قدمها الله – تعالى – في قوله – تعالى – {الزانية والزاني}وإلا فأي عرض يكون فوق هتك الحرمة ومرتبة القذف بالزنا دون معصية الزنا والله – تعالى – أعلم.
التيسير بشرح الجامع الصغير: (٢/ ٣٩)
(الربا ثلاثة وسبعون باب أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) هذا زجر وتخويف لأن العرب كانوا قد تظاهروا عليه وشق عليهم تحريمه.